تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف

(منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

التاريــخ : 23 يوليو  1994م        

    نص قانون السلطة القضائية لسنة 1986م على إنشاء دوائر بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف في المادتين (17)،(18) منه وقد نصت هاتان المادتان على أن تصدر القرارات والأحكام بأغلبية الآراء.وقد برزت في الآونة الأخيرة وجهات نظر مختلفة حول تطبيق ما نصت عليه هاتان المادتان،فقد يصدر الحكم بالإجماع،وقد يصدر بالأغلبية.وبرزت الأسئلة الآتية :

  1. هل يتحتم إن تكون هنالك مداولة في كل الأحوال ؟
  2. متى وكيف تكون المداولة ؟
  3. ما هو الشكل الذي يصدر به الحكم ؟
  4. كيف يكون ترتيب أسماء القضاة الموقعين على الحكم ؟

   بحثت هذه المسائل في الاجتماع الذي عقد بالمحكمة العليا في 18/2/1995م وحضره أربعة وثلاثون من قضاتها .

    وقد تعرض الاجتماع إلى الطريقة المتبعة وهى أن يكتب القاضي الذي تحال له القضية إبداء رأيه.وفى اغلب الأحيان يزيده القاضي الثاني ثم الثالث في الدائرة. ويكون التأييد بكلمة "أوافق" تليها كلمة "أوافق" من القاضي الثالث.ورأى الاجتماع انه في هذه الحالة وقد كان الحكم بالإجماع،إن يصدر الحكم في شكل حكم من دائرة واحدة بتوقيع ثلاث قضاة دونما حاجة لكلمة "أوافق" التي تعرضت لنقد شديد في داخل وخارج المحاكم .

      وإذا صدر الحكم من دائرة ثلاثية بتوقيع ثلاثية بتوقيع الثلاث قضاة "سوياً" فان العنوان يكون بكلمة  "الحكم" وليس كلمة " المذكرة" لان المحاكم تصدر أحكاماً ولا تصدر مذكرات.

   وإذا صدر الحكم بالإجماع من الدائرة فان وضع أسماء القضاة في أسفل الحكم يكون في شكل مثلث.ويكون في رأس المثلث اسم القاضي الذي اعد صياغة الحكم ويليه ألامران الآخران في قاعدة المثلث وهذا يفيد لإغراض الإحصاء ولإغراض نشر الحكم .

   إذا لم يكن الحكم محل إجماع الدائرة فان على الدائرة أن تتداول وقد امن الاجتماع على ضرورة المداولة .

   ولا نظن أن أهمية المداولة خافية  .وقد جرى العمل على أن يكتب أول قاضى في القضية رأيه،ثم يتبعه الذي يليه برأيه ثم يتبعه القاضي الثالث.ويكون الحكم بأغلبية ما كتب من الآراء دون جلوس أعضاء الدائرة مجتمعين.وقد رأى الاجتماع أن تغير هذه الطريقة وان يجلس أعضاء الدائرة ليبحثوا النقاط المطروحة بينهم للمداولة.وإذا حدث اتفاق بعد المداولة صيغ حكم واحد.وإذا لم يحدث الاتفاق أمكن لمن لم يقتنع براى الأغلبية أن يكتب رأيه المخالف .

  •    أن الاجتماع وافق على ضرورة المداولة،الا أن بعض القضاة درجوا الابتعاد عن المداولة وعلى الاكتفاء بما دونوه من رأى.ونرى أن هذا لا يغنى عن الجلوس للمداولة،وعلى السادة القضاة الالتزام بالمداولة في حالة وجود رأى مخالف .

   هنالك أحياناً عائق عن المداولة وهو عدم وجود القضاة في مكاتبهم.لذلك يرجى من السادة القضاة البقاء في مكاتبهم حتى يتمكنوا من المداولات ومن إجراء الأعمال العاجلة الأخرى مثل نظر طلبات وقف التنفيذ التي أصبحت بدورها مشكلة أدت إلى الكثير من الشكاوى .

  إن لكل قاض مفكرته.والمرجو من السادة القضاة تدوين مواعيد المداولات المتفق عليها في مفكراتهم وعلى القضاة مراجعة مفكراتهم صباح كل يوم.هذا يغنيهم عن كتابة مذكرة للكاتب لان يذكرهم بتاريخ المداولة وهذا يوفر القدر الكبير من الوقت والعمل غير اللازم ولا يكلف القاضي شيئاً إذا اطلع على مفكرته صباح كل يوم ليعلم بالإعمال التي أمامه في ذلك اليوم .

ويرجى من السادة القضاة في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف التقيد بهذه التوجيهات.ونأمل أن لا نسمع أن قاضياً اعتذر عن المداولة .

        صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر سنة 1416هـ

                الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو /1995م.

والله المستعان ،،،

  •  

عبيد حـــاج علــى

رئيس القضـــاء

   

 

▸ (منشور قضائي رقم (3/1999م) فوق (منشور قضائي رقم /3/1994م ) ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف

(منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

التاريــخ : 23 يوليو  1994م        

    نص قانون السلطة القضائية لسنة 1986م على إنشاء دوائر بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف في المادتين (17)،(18) منه وقد نصت هاتان المادتان على أن تصدر القرارات والأحكام بأغلبية الآراء.وقد برزت في الآونة الأخيرة وجهات نظر مختلفة حول تطبيق ما نصت عليه هاتان المادتان،فقد يصدر الحكم بالإجماع،وقد يصدر بالأغلبية.وبرزت الأسئلة الآتية :

  1. هل يتحتم إن تكون هنالك مداولة في كل الأحوال ؟
  2. متى وكيف تكون المداولة ؟
  3. ما هو الشكل الذي يصدر به الحكم ؟
  4. كيف يكون ترتيب أسماء القضاة الموقعين على الحكم ؟

   بحثت هذه المسائل في الاجتماع الذي عقد بالمحكمة العليا في 18/2/1995م وحضره أربعة وثلاثون من قضاتها .

    وقد تعرض الاجتماع إلى الطريقة المتبعة وهى أن يكتب القاضي الذي تحال له القضية إبداء رأيه.وفى اغلب الأحيان يزيده القاضي الثاني ثم الثالث في الدائرة. ويكون التأييد بكلمة "أوافق" تليها كلمة "أوافق" من القاضي الثالث.ورأى الاجتماع انه في هذه الحالة وقد كان الحكم بالإجماع،إن يصدر الحكم في شكل حكم من دائرة واحدة بتوقيع ثلاث قضاة دونما حاجة لكلمة "أوافق" التي تعرضت لنقد شديد في داخل وخارج المحاكم .

      وإذا صدر الحكم من دائرة ثلاثية بتوقيع ثلاثية بتوقيع الثلاث قضاة "سوياً" فان العنوان يكون بكلمة  "الحكم" وليس كلمة " المذكرة" لان المحاكم تصدر أحكاماً ولا تصدر مذكرات.

   وإذا صدر الحكم بالإجماع من الدائرة فان وضع أسماء القضاة في أسفل الحكم يكون في شكل مثلث.ويكون في رأس المثلث اسم القاضي الذي اعد صياغة الحكم ويليه ألامران الآخران في قاعدة المثلث وهذا يفيد لإغراض الإحصاء ولإغراض نشر الحكم .

   إذا لم يكن الحكم محل إجماع الدائرة فان على الدائرة أن تتداول وقد امن الاجتماع على ضرورة المداولة .

   ولا نظن أن أهمية المداولة خافية  .وقد جرى العمل على أن يكتب أول قاضى في القضية رأيه،ثم يتبعه الذي يليه برأيه ثم يتبعه القاضي الثالث.ويكون الحكم بأغلبية ما كتب من الآراء دون جلوس أعضاء الدائرة مجتمعين.وقد رأى الاجتماع أن تغير هذه الطريقة وان يجلس أعضاء الدائرة ليبحثوا النقاط المطروحة بينهم للمداولة.وإذا حدث اتفاق بعد المداولة صيغ حكم واحد.وإذا لم يحدث الاتفاق أمكن لمن لم يقتنع براى الأغلبية أن يكتب رأيه المخالف .

  •    أن الاجتماع وافق على ضرورة المداولة،الا أن بعض القضاة درجوا الابتعاد عن المداولة وعلى الاكتفاء بما دونوه من رأى.ونرى أن هذا لا يغنى عن الجلوس للمداولة،وعلى السادة القضاة الالتزام بالمداولة في حالة وجود رأى مخالف .

   هنالك أحياناً عائق عن المداولة وهو عدم وجود القضاة في مكاتبهم.لذلك يرجى من السادة القضاة البقاء في مكاتبهم حتى يتمكنوا من المداولات ومن إجراء الأعمال العاجلة الأخرى مثل نظر طلبات وقف التنفيذ التي أصبحت بدورها مشكلة أدت إلى الكثير من الشكاوى .

  إن لكل قاض مفكرته.والمرجو من السادة القضاة تدوين مواعيد المداولات المتفق عليها في مفكراتهم وعلى القضاة مراجعة مفكراتهم صباح كل يوم.هذا يغنيهم عن كتابة مذكرة للكاتب لان يذكرهم بتاريخ المداولة وهذا يوفر القدر الكبير من الوقت والعمل غير اللازم ولا يكلف القاضي شيئاً إذا اطلع على مفكرته صباح كل يوم ليعلم بالإعمال التي أمامه في ذلك اليوم .

ويرجى من السادة القضاة في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف التقيد بهذه التوجيهات.ونأمل أن لا نسمع أن قاضياً اعتذر عن المداولة .

        صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر سنة 1416هـ

                الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو /1995م.

والله المستعان ،،،

  •  

عبيد حـــاج علــى

رئيس القضـــاء

   

 

▸ (منشور قضائي رقم (3/1999م) فوق (منشور قضائي رقم /3/1994م ) ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف

(منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

التاريــخ : 23 يوليو  1994م        

    نص قانون السلطة القضائية لسنة 1986م على إنشاء دوائر بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف في المادتين (17)،(18) منه وقد نصت هاتان المادتان على أن تصدر القرارات والأحكام بأغلبية الآراء.وقد برزت في الآونة الأخيرة وجهات نظر مختلفة حول تطبيق ما نصت عليه هاتان المادتان،فقد يصدر الحكم بالإجماع،وقد يصدر بالأغلبية.وبرزت الأسئلة الآتية :

  1. هل يتحتم إن تكون هنالك مداولة في كل الأحوال ؟
  2. متى وكيف تكون المداولة ؟
  3. ما هو الشكل الذي يصدر به الحكم ؟
  4. كيف يكون ترتيب أسماء القضاة الموقعين على الحكم ؟

   بحثت هذه المسائل في الاجتماع الذي عقد بالمحكمة العليا في 18/2/1995م وحضره أربعة وثلاثون من قضاتها .

    وقد تعرض الاجتماع إلى الطريقة المتبعة وهى أن يكتب القاضي الذي تحال له القضية إبداء رأيه.وفى اغلب الأحيان يزيده القاضي الثاني ثم الثالث في الدائرة. ويكون التأييد بكلمة "أوافق" تليها كلمة "أوافق" من القاضي الثالث.ورأى الاجتماع انه في هذه الحالة وقد كان الحكم بالإجماع،إن يصدر الحكم في شكل حكم من دائرة واحدة بتوقيع ثلاث قضاة دونما حاجة لكلمة "أوافق" التي تعرضت لنقد شديد في داخل وخارج المحاكم .

      وإذا صدر الحكم من دائرة ثلاثية بتوقيع ثلاثية بتوقيع الثلاث قضاة "سوياً" فان العنوان يكون بكلمة  "الحكم" وليس كلمة " المذكرة" لان المحاكم تصدر أحكاماً ولا تصدر مذكرات.

   وإذا صدر الحكم بالإجماع من الدائرة فان وضع أسماء القضاة في أسفل الحكم يكون في شكل مثلث.ويكون في رأس المثلث اسم القاضي الذي اعد صياغة الحكم ويليه ألامران الآخران في قاعدة المثلث وهذا يفيد لإغراض الإحصاء ولإغراض نشر الحكم .

   إذا لم يكن الحكم محل إجماع الدائرة فان على الدائرة أن تتداول وقد امن الاجتماع على ضرورة المداولة .

   ولا نظن أن أهمية المداولة خافية  .وقد جرى العمل على أن يكتب أول قاضى في القضية رأيه،ثم يتبعه الذي يليه برأيه ثم يتبعه القاضي الثالث.ويكون الحكم بأغلبية ما كتب من الآراء دون جلوس أعضاء الدائرة مجتمعين.وقد رأى الاجتماع أن تغير هذه الطريقة وان يجلس أعضاء الدائرة ليبحثوا النقاط المطروحة بينهم للمداولة.وإذا حدث اتفاق بعد المداولة صيغ حكم واحد.وإذا لم يحدث الاتفاق أمكن لمن لم يقتنع براى الأغلبية أن يكتب رأيه المخالف .

  •    أن الاجتماع وافق على ضرورة المداولة،الا أن بعض القضاة درجوا الابتعاد عن المداولة وعلى الاكتفاء بما دونوه من رأى.ونرى أن هذا لا يغنى عن الجلوس للمداولة،وعلى السادة القضاة الالتزام بالمداولة في حالة وجود رأى مخالف .

   هنالك أحياناً عائق عن المداولة وهو عدم وجود القضاة في مكاتبهم.لذلك يرجى من السادة القضاة البقاء في مكاتبهم حتى يتمكنوا من المداولات ومن إجراء الأعمال العاجلة الأخرى مثل نظر طلبات وقف التنفيذ التي أصبحت بدورها مشكلة أدت إلى الكثير من الشكاوى .

  إن لكل قاض مفكرته.والمرجو من السادة القضاة تدوين مواعيد المداولات المتفق عليها في مفكراتهم وعلى القضاة مراجعة مفكراتهم صباح كل يوم.هذا يغنيهم عن كتابة مذكرة للكاتب لان يذكرهم بتاريخ المداولة وهذا يوفر القدر الكبير من الوقت والعمل غير اللازم ولا يكلف القاضي شيئاً إذا اطلع على مفكرته صباح كل يوم ليعلم بالإعمال التي أمامه في ذلك اليوم .

ويرجى من السادة القضاة في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف التقيد بهذه التوجيهات.ونأمل أن لا نسمع أن قاضياً اعتذر عن المداولة .

        صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر سنة 1416هـ

                الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو /1995م.

والله المستعان ،،،

  •  

عبيد حـــاج علــى

رئيس القضـــاء

   

 

▸ (منشور قضائي رقم (3/1999م) فوق (منشور قضائي رقم /3/1994م ) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©