تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم /3/1994م )
  4. (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

(منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 16/4

التاريــخ : 5 رجب 1428هـ

الموافق : 19 يوليو 2007م   

        الشهادة هي إحدى أهم وسائل تبيين الحق عند الجاحد والتناكر،في نظامنا التشريعي السوداني- لا فرق في ذلك بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية – على نحو ما نجده في بعض التشريعات المعاصرة – التي تضيق من أحوال قبول الشهادة في المسائل المدنية .

     ولا يغيب عن معارف السادة القضاة أن الشهود يؤدون شهادتهم أمام القضاء تطوعاً – في الأصل – لقوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " . وقد نهى القراّن الكريم عن المضارة بالشاهد،قال تعالى: " ولا يضار كاتب ولا شهيد " بل رفع القراّن الكريم حكم الإضرار بالشاهد إلى درجة الفسق،إذ قال الله تعالى: " وإن تفعلوا فانه فسوق بكم" وليس خافياً أن بعض المحاكم تنقلب إلى مسرح للتراشق بالإهانات والألفاظ النابيات،التي يوجهها بعض الخصوم – أو وكلائهم – إلى الشهود.

   وصوناً للمحكمة التي شرعت من اجلها الشهادة،وهى إحقاق الحق،وإقامة موازين القسط،ورد الحقوق إلى أهلها،والحيلولة دون الظلم والتهارج بين الناس،فقد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان الكيفية التي ينبغي إتباعها عند استجواب الشاهد ومناقشته في مجلس القضاء،فقال الشافعي :

   (( على القاضي الا ينتهر الشاهد أو يتعتعه -)) { اى لا يجعله يتلجلج في كلامه بسبب الصياح والتعنت في توجيه الأسئلة ذات التفاصيل غير المنتجة التي لا يلقى لها الشاهد بالاً عند تحمل الشهادة}. " راجع كتاب أدب القضاء لابن أبى الدم الحموي ص (136) ".

وقال القاضي أبن أبى الدم الحموي: " ولا يصيح عليهم ولا يقطب في وجوههم،ولا يزيد في الاستقصاء بما يشق عليهم،فان ذلك يمنعهم من تحمل الشهادة ومن أدائها " . " المرجع السابق ص (137) .

    وهذه المبادئ قد أخذت بها تشريعاتنا،فهي ذاتها التي نصت عليها المادة 92(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة (156) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.وتذكيراً بها – وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1986م،ووصلاً للرؤى التي تبلورت خلال مناقشات المنتدى القضائي الفصلي الأول لسنة 2007م،فاننى أوجه السادة القضاة بما يلي :-

  • : ضرورة الامتثال لمعاني إكرام لشهود وحسن معاملتهم – عند الإعلان والإحضار وخلال أداء الشهادة – صوناً لكرامتهم،ومنعاً من المضارة بهم،باى وجه بما في ذلك عدم إهدار وقتهم في الإنتظار لأداء الشهادة – أو خلالها – على أن يراعى عنصر الوقت بأقصى قدر في حق الخبراء من الأطباء وغيرهم من أهل الخبرة الفنية.

ثانياً :  تجنب انتهار الشهود – دون موجب – وضرورة النأي عن الاستهزاء بهم،أو إدخال الرعب في نفوسهم؛لان ذلك يفضى إلى تشويش فكرهم وإضعاف قدرات ضبطهم وتذكرهم،بما يسبب ضياع الحقوق.

ثالثاً : عدم الإكثار من مقاطعة الشهود أثناء أدائهم للشهادة،بالتداخل معهم في الكلام،أو بالمقاطعة التي تفضي إلى التردد واختلاط الوقائع المشهود بها وعدم تناسق الشهادة .

  • : مراعاة حال الشهود من حيث المعرفة وصحة البدن،فلا توجد الأسئلة ذات الطبيعة الفنية أو ذات العبارات الاصطلاحية الفنية إلى غير ذوى المعرفة منهم،ويجب أن توجه الأسئلة إلى الشهود بالعبارات المفهومة وإن كان الشاهد رقيق الحال،عليل البدن،فيراعى ذلك مدة الانتظار،ويحسن إجلاس مثله- فذلك ادعى لبعث الطمأنينة في نفسه.

خامساً : مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالمادتين 92(1) إجراءات مدنية و(156) إجراءات جنائية بشان منع توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد وضرورة حماية الشاهد من العبارات والتعليقات التي تخيفه أو تؤذيه.

    وبالجملة فان إكرام الشهود على نحو  ما ذكر آنفاً مدعاة إلى حسن أداء الشهادة بصفاء ذهن وانبساط لسان ،يصدق معهما معنى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله".

سادساً : يعمل بهذا التوجيهات فور صدرها.

   صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر رجب عام 1428هـ

الموافق اليوم التاسع عشر من شهر يوليو عام 2007م.

 

                                                    جلال الدين محمد عثمان

                                            رئيس القضاء

 

 

 

 

 

  • النشرة /1/1954م صادرة في 16/5/1954م تغيير الاسم لغير المسلم
▸ (منشور قضائي رقم /3/1994م ) فوق النشرة /1/1954م صادرة في 16/5/1954م تغيير الاسم لغير المسلم ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم /3/1994م )
  4. (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

(منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 16/4

التاريــخ : 5 رجب 1428هـ

الموافق : 19 يوليو 2007م   

        الشهادة هي إحدى أهم وسائل تبيين الحق عند الجاحد والتناكر،في نظامنا التشريعي السوداني- لا فرق في ذلك بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية – على نحو ما نجده في بعض التشريعات المعاصرة – التي تضيق من أحوال قبول الشهادة في المسائل المدنية .

     ولا يغيب عن معارف السادة القضاة أن الشهود يؤدون شهادتهم أمام القضاء تطوعاً – في الأصل – لقوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " . وقد نهى القراّن الكريم عن المضارة بالشاهد،قال تعالى: " ولا يضار كاتب ولا شهيد " بل رفع القراّن الكريم حكم الإضرار بالشاهد إلى درجة الفسق،إذ قال الله تعالى: " وإن تفعلوا فانه فسوق بكم" وليس خافياً أن بعض المحاكم تنقلب إلى مسرح للتراشق بالإهانات والألفاظ النابيات،التي يوجهها بعض الخصوم – أو وكلائهم – إلى الشهود.

   وصوناً للمحكمة التي شرعت من اجلها الشهادة،وهى إحقاق الحق،وإقامة موازين القسط،ورد الحقوق إلى أهلها،والحيلولة دون الظلم والتهارج بين الناس،فقد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان الكيفية التي ينبغي إتباعها عند استجواب الشاهد ومناقشته في مجلس القضاء،فقال الشافعي :

   (( على القاضي الا ينتهر الشاهد أو يتعتعه -)) { اى لا يجعله يتلجلج في كلامه بسبب الصياح والتعنت في توجيه الأسئلة ذات التفاصيل غير المنتجة التي لا يلقى لها الشاهد بالاً عند تحمل الشهادة}. " راجع كتاب أدب القضاء لابن أبى الدم الحموي ص (136) ".

وقال القاضي أبن أبى الدم الحموي: " ولا يصيح عليهم ولا يقطب في وجوههم،ولا يزيد في الاستقصاء بما يشق عليهم،فان ذلك يمنعهم من تحمل الشهادة ومن أدائها " . " المرجع السابق ص (137) .

    وهذه المبادئ قد أخذت بها تشريعاتنا،فهي ذاتها التي نصت عليها المادة 92(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة (156) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.وتذكيراً بها – وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1986م،ووصلاً للرؤى التي تبلورت خلال مناقشات المنتدى القضائي الفصلي الأول لسنة 2007م،فاننى أوجه السادة القضاة بما يلي :-

  • : ضرورة الامتثال لمعاني إكرام لشهود وحسن معاملتهم – عند الإعلان والإحضار وخلال أداء الشهادة – صوناً لكرامتهم،ومنعاً من المضارة بهم،باى وجه بما في ذلك عدم إهدار وقتهم في الإنتظار لأداء الشهادة – أو خلالها – على أن يراعى عنصر الوقت بأقصى قدر في حق الخبراء من الأطباء وغيرهم من أهل الخبرة الفنية.

ثانياً :  تجنب انتهار الشهود – دون موجب – وضرورة النأي عن الاستهزاء بهم،أو إدخال الرعب في نفوسهم؛لان ذلك يفضى إلى تشويش فكرهم وإضعاف قدرات ضبطهم وتذكرهم،بما يسبب ضياع الحقوق.

ثالثاً : عدم الإكثار من مقاطعة الشهود أثناء أدائهم للشهادة،بالتداخل معهم في الكلام،أو بالمقاطعة التي تفضي إلى التردد واختلاط الوقائع المشهود بها وعدم تناسق الشهادة .

  • : مراعاة حال الشهود من حيث المعرفة وصحة البدن،فلا توجد الأسئلة ذات الطبيعة الفنية أو ذات العبارات الاصطلاحية الفنية إلى غير ذوى المعرفة منهم،ويجب أن توجه الأسئلة إلى الشهود بالعبارات المفهومة وإن كان الشاهد رقيق الحال،عليل البدن،فيراعى ذلك مدة الانتظار،ويحسن إجلاس مثله- فذلك ادعى لبعث الطمأنينة في نفسه.

خامساً : مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالمادتين 92(1) إجراءات مدنية و(156) إجراءات جنائية بشان منع توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد وضرورة حماية الشاهد من العبارات والتعليقات التي تخيفه أو تؤذيه.

    وبالجملة فان إكرام الشهود على نحو  ما ذكر آنفاً مدعاة إلى حسن أداء الشهادة بصفاء ذهن وانبساط لسان ،يصدق معهما معنى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله".

سادساً : يعمل بهذا التوجيهات فور صدرها.

   صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر رجب عام 1428هـ

الموافق اليوم التاسع عشر من شهر يوليو عام 2007م.

 

                                                    جلال الدين محمد عثمان

                                            رئيس القضاء

 

 

 

 

 

  • النشرة /1/1954م صادرة في 16/5/1954م تغيير الاسم لغير المسلم
▸ (منشور قضائي رقم /3/1994م ) فوق النشرة /1/1954م صادرة في 16/5/1954م تغيير الاسم لغير المسلم ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم /3/1994م )
  4. (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

(منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 16/4

التاريــخ : 5 رجب 1428هـ

الموافق : 19 يوليو 2007م   

        الشهادة هي إحدى أهم وسائل تبيين الحق عند الجاحد والتناكر،في نظامنا التشريعي السوداني- لا فرق في ذلك بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية – على نحو ما نجده في بعض التشريعات المعاصرة – التي تضيق من أحوال قبول الشهادة في المسائل المدنية .

     ولا يغيب عن معارف السادة القضاة أن الشهود يؤدون شهادتهم أمام القضاء تطوعاً – في الأصل – لقوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " . وقد نهى القراّن الكريم عن المضارة بالشاهد،قال تعالى: " ولا يضار كاتب ولا شهيد " بل رفع القراّن الكريم حكم الإضرار بالشاهد إلى درجة الفسق،إذ قال الله تعالى: " وإن تفعلوا فانه فسوق بكم" وليس خافياً أن بعض المحاكم تنقلب إلى مسرح للتراشق بالإهانات والألفاظ النابيات،التي يوجهها بعض الخصوم – أو وكلائهم – إلى الشهود.

   وصوناً للمحكمة التي شرعت من اجلها الشهادة،وهى إحقاق الحق،وإقامة موازين القسط،ورد الحقوق إلى أهلها،والحيلولة دون الظلم والتهارج بين الناس،فقد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان الكيفية التي ينبغي إتباعها عند استجواب الشاهد ومناقشته في مجلس القضاء،فقال الشافعي :

   (( على القاضي الا ينتهر الشاهد أو يتعتعه -)) { اى لا يجعله يتلجلج في كلامه بسبب الصياح والتعنت في توجيه الأسئلة ذات التفاصيل غير المنتجة التي لا يلقى لها الشاهد بالاً عند تحمل الشهادة}. " راجع كتاب أدب القضاء لابن أبى الدم الحموي ص (136) ".

وقال القاضي أبن أبى الدم الحموي: " ولا يصيح عليهم ولا يقطب في وجوههم،ولا يزيد في الاستقصاء بما يشق عليهم،فان ذلك يمنعهم من تحمل الشهادة ومن أدائها " . " المرجع السابق ص (137) .

    وهذه المبادئ قد أخذت بها تشريعاتنا،فهي ذاتها التي نصت عليها المادة 92(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة (156) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.وتذكيراً بها – وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1986م،ووصلاً للرؤى التي تبلورت خلال مناقشات المنتدى القضائي الفصلي الأول لسنة 2007م،فاننى أوجه السادة القضاة بما يلي :-

  • : ضرورة الامتثال لمعاني إكرام لشهود وحسن معاملتهم – عند الإعلان والإحضار وخلال أداء الشهادة – صوناً لكرامتهم،ومنعاً من المضارة بهم،باى وجه بما في ذلك عدم إهدار وقتهم في الإنتظار لأداء الشهادة – أو خلالها – على أن يراعى عنصر الوقت بأقصى قدر في حق الخبراء من الأطباء وغيرهم من أهل الخبرة الفنية.

ثانياً :  تجنب انتهار الشهود – دون موجب – وضرورة النأي عن الاستهزاء بهم،أو إدخال الرعب في نفوسهم؛لان ذلك يفضى إلى تشويش فكرهم وإضعاف قدرات ضبطهم وتذكرهم،بما يسبب ضياع الحقوق.

ثالثاً : عدم الإكثار من مقاطعة الشهود أثناء أدائهم للشهادة،بالتداخل معهم في الكلام،أو بالمقاطعة التي تفضي إلى التردد واختلاط الوقائع المشهود بها وعدم تناسق الشهادة .

  • : مراعاة حال الشهود من حيث المعرفة وصحة البدن،فلا توجد الأسئلة ذات الطبيعة الفنية أو ذات العبارات الاصطلاحية الفنية إلى غير ذوى المعرفة منهم،ويجب أن توجه الأسئلة إلى الشهود بالعبارات المفهومة وإن كان الشاهد رقيق الحال،عليل البدن،فيراعى ذلك مدة الانتظار،ويحسن إجلاس مثله- فذلك ادعى لبعث الطمأنينة في نفسه.

خامساً : مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالمادتين 92(1) إجراءات مدنية و(156) إجراءات جنائية بشان منع توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد وضرورة حماية الشاهد من العبارات والتعليقات التي تخيفه أو تؤذيه.

    وبالجملة فان إكرام الشهود على نحو  ما ذكر آنفاً مدعاة إلى حسن أداء الشهادة بصفاء ذهن وانبساط لسان ،يصدق معهما معنى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله".

سادساً : يعمل بهذا التوجيهات فور صدرها.

   صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر رجب عام 1428هـ

الموافق اليوم التاسع عشر من شهر يوليو عام 2007م.

 

                                                    جلال الدين محمد عثمان

                                            رئيس القضاء

 

 

 

 

 

  • النشرة /1/1954م صادرة في 16/5/1954م تغيير الاسم لغير المسلم
▸ (منشور قضائي رقم /3/1994م ) فوق النشرة /1/1954م صادرة في 16/5/1954م تغيير الاسم لغير المسلم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©