(منشور قضائي رقم (1/1999) الموضوع :- إيقاف التنفيذ
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 1-1
التاريــخ : 21 سبتمبر1999م
لقد كثرت الشكوى من جراء تراخى المحاكم في البت في طلبات إيقاف التنفيذ وترتب على ذلك إن ظهرت كثير من الإشكالات الناتجة عن وقف التنفيذ بعد أن يتم إلغاء الحكم مما كلف المتقاضين كثيراً من الجهد والمعاناة لمعالجة الأمر،عليه أوجه المحاكم بإتباع الاتى :-
- ضرورة تسليم الحكم أو منطوقه للمستأنف فور صدوره وتنبيه المحكوم ضده بحقه في الاستئناف أو الطعن .
- لا يصرح التنفيذ الا بعد انقضاء الأجل المقرر للاستئناف أو الطعن بعد إعلان المحكوم ضده .
- عند تصريح التنفيذ لابد من التأكد أولاً من وجود ملف الدعوى ويرفق مع عريضة التنفيذ ابتداء ولا يصرح من الفترة لاحتمال الخطأ .
- إذا صرح التنفيذ وقدم الاستئناف أو الطعن تمنح محكمة التنفيذ الطاعن مهلة كافية لاستصدار أمر الإيقاف .
- على المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو الطعن أن تبت مباشرة في طلب وقف التنفيذ بمجرد قبول الاستئناف أو الطعن مبدئياً قبل النظر في موضوع الطعن أو الاستئناف .
- على المحاكم عدم التعجل في إصدار أوامر القبض على المدين قبل اتخاذ الإجراءات الأخرى الواردة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
- سرعة نظر طلبات وقف انعقاد الجمعيات العمومية للشركات إذا قدم الطلب قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية تعلن المحكمة الجهة الداعية للاجتماع المراد على الطلب وتفعيل عاجلاً في الطلب قبل حلول موعد انعقاد الجمعية.أما إذا قدم الطلب في وقت لا يمكن للمحكمة من الفصل فيه قبل انعقاد الجمعية فلا توقف المحكمة اجتماعات الجمعية وإنما يمكن لها أن توقف من قراراتها ما يمكن أن يترتب على تنفيذه ضرر للطاعن وذلك لحين الفصل في الطلب .
والله الموفق ،، ،، ،
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من جمادى الآخر سنة 1420هـ
الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر / 1999م.
حافظ الشيخ الزاكي
رئيس القضاء
معنون :
لكافة المحاكم بالسودان.

