تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة

(منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 النمرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

 التاريخ : 20/ رمضان/ 1413هـ                    

الموافق : 13 / مارس / 1993م

  1. لما كانت أجناس الجاليات الأجنبية في السودان مختلفة . وديانتها متعددة .وكل جالية ترغب في ممارسة حياتها بالطريقة التي نشأت عليها .وتتطلبها ومعتقداتها .فقد منحت الدولة كل جالية ما تحتاج إليه من قطع الأراضى لإقامة معابدها ومدارسها وأنديتها وغيرها.وقد كان عدد أفراد هذه الجاليات غير قليل في فترة الحكم الاجنبى ولكن بعد استقلال السودان هاجر منهم كثيرون ولم يبق منهم غير أفراد يعدون على الأصابع خاصة بالنسبة لبعض الجاليات كالجالية اليهودية .
  2. لوحظ في هذه الأيام أن بعض من بقوا من أفراد هذه الجاليات قد كونوا من أنفسهم لجاناً منحوها للتصرف فيما منح لهم من معابد وعقارات واستناداً على هذا التفويض قامت هذه اللجان ببيع هذه المعابد والعقارات بمبالغ باهظة واستولت على قيمتها مما اضطرنا لتوجيه مكاتب التسجيلات بالامتناع عن تسجيل هذه التصرفات.
  3. إن التصرفات في هذه العقارات الممنوحة من الدولة للجاليات الأجنبية والمقصود منها استيلاء بعض أفراد الجاليات على قيمة هذه العقارات دون استثمارها في أغراض من نفس نوع وطبيعة  الغرض الذي من اجله منحت ،لا ينطبق عليها قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971م كما وإنها غير صحيحة قانوناً للأسباب  الآتية :-
  4. / عندما منحت الدولة هذه الجاليات قطع الأراضى التي أقامت عليها معابدها والعقارات التابعة لها وغيرها اشترطت عليها أن تستغل في أغراض معينة محددة  وكان معروفاً منذ البداية انه عند انقطاع هذا الانتفاع أو استحالة الاستغلال تؤول هذه الأراضى إلى الدولة المانحة ولا يحق للجالية أو لاى فرد أو جماعة منها التصرف فيها ببيع أو غيره لأنها ليست ملكاً للجلية بل هي ملك للدولة وشانها في ذلك شان الأراضى التي تمنح للمواطنين لإقامة الكنائس والمساجد و الخلاوى والمدارس والأندية .
  5. /  إن الجالية مجموعة من الناس يربطهم جنس أو دين واحد وينتمون إلى بلد غير البلد الذي يقيمون فيه.وهذه المجموعة المكونة للجالية بحكم طبيعة الأشياء لها خاصية الاستمرارية وتعاقب أجيالها ولذا لا يحق للأجيال الحاضرة أن تتصرف فيما منح لها من ارض لإقامة معابدها ومدارسها وغيرها لان حق الانتفاع بها ليس مقصوراً على جيل معين بل هو حق من حقوق الأجيال القادمة .
  6.  وعليه حفاظاً على حقوق كل أفراد الجاليات وأجيالها القادمة وحفاظاً على أموال الدولة وعملاً بأحكام المواد 20(3) و(96) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م تعديل سنة 1405هـ قررنا إصدار التوجيهات الآتية :-
  7. :  يستمر ما تبقى من أفراد الجاليات في الانتفاع بهذه المعابد والعقارات الأخرى والمدارس والأندية وغيرها ولا يحق لاى جالية أو لفرد أو جماعة منها التصرف فيها ببيع أو غيره كما لا يحق لها تغيير الغرض الذي من اجله منحت هذه الأرض.وفى حالة هجرة أفراد الجالية وتركهم السودان أو استحالة استغلال هذه العقارات والمعابد بصفة نهائية تؤول جميعها للدولة لاستغلالها فيما تراه .

ثانياً :     تمنع مكاتب التسجيلات من تسجيل ا واثبات اى حق أو تصرف في اى عقار أو قطعة ارض منحت أو صدق بها لاى جالية من الجاليات الأجنبية لاستغلالها كمعبد أو لاى غرض من الأغراض الخاصة بها كالمدارس والأندية وغيرها .

ثالثاً :    تكلف كل مكاتب التسجيلات في السودان بحصر كل العقارات المسجلة باسم الجاليات الأجنبية من معابد وغيرها ورفعها لرئيس القضاء .

رابعاً :    تمنع المحاكم من قبول اى قضية تتعلق بالتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية كما وتمنع المحاكم من إصدار اى أمر لمكاتب التسجيلات لتنفيذ اى قرار أو حكم بالتسجيل من اسم الجالية إلى اسم اى شخص طبيعي أو معنوي سواء كان هذا التصرف موضوع القضية قد حدث قبل أو بعد صدور هذا المنشور. وذلك منعاً للأحكام الصورية والمقصود منها تنفيذ عقد بيع لا نزاع فيه بين الطرفين تحايلاً على ما صدر من توجيهات لمكاتب التسجيلات .

خامساً :     يمنع جميع السدة المحامين من إصدار اى توثيقات بالتصرف في اى معبد أو عقار من العقارات المسجلة باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية كما ويمنع السادة المحامون من إصدار اى توثيقات تتعلق بتوكيل اى شخص أو لجنة أو اى جماعة للتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم الجالية .

سادساً :     لا تعتمد ولا تقبل مكاتب التسجيلات اى توثيق أو عقد من اى جهة من الجهات فيما يتعلق بالتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية سواء كان هذا التوثيق أو العقد قد ابرم قبل أو بعد صدور هذا المنشور .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 1413هـ

الموافق اليوم التاسع من شهر مارس عام 1993م.

 

                                                                    جلال على لطفي

                                                           رئيس القضـــــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (منشور قضائي رقم (1/1999) الموضوع :- إيقاف التنفيذ
▸ منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م فوق (منشور قضائي رقم (1/1999) الموضوع :- إيقاف التنفيذ ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة

(منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 النمرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

 التاريخ : 20/ رمضان/ 1413هـ                    

الموافق : 13 / مارس / 1993م

  1. لما كانت أجناس الجاليات الأجنبية في السودان مختلفة . وديانتها متعددة .وكل جالية ترغب في ممارسة حياتها بالطريقة التي نشأت عليها .وتتطلبها ومعتقداتها .فقد منحت الدولة كل جالية ما تحتاج إليه من قطع الأراضى لإقامة معابدها ومدارسها وأنديتها وغيرها.وقد كان عدد أفراد هذه الجاليات غير قليل في فترة الحكم الاجنبى ولكن بعد استقلال السودان هاجر منهم كثيرون ولم يبق منهم غير أفراد يعدون على الأصابع خاصة بالنسبة لبعض الجاليات كالجالية اليهودية .
  2. لوحظ في هذه الأيام أن بعض من بقوا من أفراد هذه الجاليات قد كونوا من أنفسهم لجاناً منحوها للتصرف فيما منح لهم من معابد وعقارات واستناداً على هذا التفويض قامت هذه اللجان ببيع هذه المعابد والعقارات بمبالغ باهظة واستولت على قيمتها مما اضطرنا لتوجيه مكاتب التسجيلات بالامتناع عن تسجيل هذه التصرفات.
  3. إن التصرفات في هذه العقارات الممنوحة من الدولة للجاليات الأجنبية والمقصود منها استيلاء بعض أفراد الجاليات على قيمة هذه العقارات دون استثمارها في أغراض من نفس نوع وطبيعة  الغرض الذي من اجله منحت ،لا ينطبق عليها قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971م كما وإنها غير صحيحة قانوناً للأسباب  الآتية :-
  4. / عندما منحت الدولة هذه الجاليات قطع الأراضى التي أقامت عليها معابدها والعقارات التابعة لها وغيرها اشترطت عليها أن تستغل في أغراض معينة محددة  وكان معروفاً منذ البداية انه عند انقطاع هذا الانتفاع أو استحالة الاستغلال تؤول هذه الأراضى إلى الدولة المانحة ولا يحق للجالية أو لاى فرد أو جماعة منها التصرف فيها ببيع أو غيره لأنها ليست ملكاً للجلية بل هي ملك للدولة وشانها في ذلك شان الأراضى التي تمنح للمواطنين لإقامة الكنائس والمساجد و الخلاوى والمدارس والأندية .
  5. /  إن الجالية مجموعة من الناس يربطهم جنس أو دين واحد وينتمون إلى بلد غير البلد الذي يقيمون فيه.وهذه المجموعة المكونة للجالية بحكم طبيعة الأشياء لها خاصية الاستمرارية وتعاقب أجيالها ولذا لا يحق للأجيال الحاضرة أن تتصرف فيما منح لها من ارض لإقامة معابدها ومدارسها وغيرها لان حق الانتفاع بها ليس مقصوراً على جيل معين بل هو حق من حقوق الأجيال القادمة .
  6.  وعليه حفاظاً على حقوق كل أفراد الجاليات وأجيالها القادمة وحفاظاً على أموال الدولة وعملاً بأحكام المواد 20(3) و(96) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م تعديل سنة 1405هـ قررنا إصدار التوجيهات الآتية :-
  7. :  يستمر ما تبقى من أفراد الجاليات في الانتفاع بهذه المعابد والعقارات الأخرى والمدارس والأندية وغيرها ولا يحق لاى جالية أو لفرد أو جماعة منها التصرف فيها ببيع أو غيره كما لا يحق لها تغيير الغرض الذي من اجله منحت هذه الأرض.وفى حالة هجرة أفراد الجالية وتركهم السودان أو استحالة استغلال هذه العقارات والمعابد بصفة نهائية تؤول جميعها للدولة لاستغلالها فيما تراه .

ثانياً :     تمنع مكاتب التسجيلات من تسجيل ا واثبات اى حق أو تصرف في اى عقار أو قطعة ارض منحت أو صدق بها لاى جالية من الجاليات الأجنبية لاستغلالها كمعبد أو لاى غرض من الأغراض الخاصة بها كالمدارس والأندية وغيرها .

ثالثاً :    تكلف كل مكاتب التسجيلات في السودان بحصر كل العقارات المسجلة باسم الجاليات الأجنبية من معابد وغيرها ورفعها لرئيس القضاء .

رابعاً :    تمنع المحاكم من قبول اى قضية تتعلق بالتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية كما وتمنع المحاكم من إصدار اى أمر لمكاتب التسجيلات لتنفيذ اى قرار أو حكم بالتسجيل من اسم الجالية إلى اسم اى شخص طبيعي أو معنوي سواء كان هذا التصرف موضوع القضية قد حدث قبل أو بعد صدور هذا المنشور. وذلك منعاً للأحكام الصورية والمقصود منها تنفيذ عقد بيع لا نزاع فيه بين الطرفين تحايلاً على ما صدر من توجيهات لمكاتب التسجيلات .

خامساً :     يمنع جميع السدة المحامين من إصدار اى توثيقات بالتصرف في اى معبد أو عقار من العقارات المسجلة باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية كما ويمنع السادة المحامون من إصدار اى توثيقات تتعلق بتوكيل اى شخص أو لجنة أو اى جماعة للتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم الجالية .

سادساً :     لا تعتمد ولا تقبل مكاتب التسجيلات اى توثيق أو عقد من اى جهة من الجهات فيما يتعلق بالتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية سواء كان هذا التوثيق أو العقد قد ابرم قبل أو بعد صدور هذا المنشور .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 1413هـ

الموافق اليوم التاسع من شهر مارس عام 1993م.

 

                                                                    جلال على لطفي

                                                           رئيس القضـــــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (منشور قضائي رقم (1/1999) الموضوع :- إيقاف التنفيذ
▸ منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م فوق (منشور قضائي رقم (1/1999) الموضوع :- إيقاف التنفيذ ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة

(منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 النمرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

 التاريخ : 20/ رمضان/ 1413هـ                    

الموافق : 13 / مارس / 1993م

  1. لما كانت أجناس الجاليات الأجنبية في السودان مختلفة . وديانتها متعددة .وكل جالية ترغب في ممارسة حياتها بالطريقة التي نشأت عليها .وتتطلبها ومعتقداتها .فقد منحت الدولة كل جالية ما تحتاج إليه من قطع الأراضى لإقامة معابدها ومدارسها وأنديتها وغيرها.وقد كان عدد أفراد هذه الجاليات غير قليل في فترة الحكم الاجنبى ولكن بعد استقلال السودان هاجر منهم كثيرون ولم يبق منهم غير أفراد يعدون على الأصابع خاصة بالنسبة لبعض الجاليات كالجالية اليهودية .
  2. لوحظ في هذه الأيام أن بعض من بقوا من أفراد هذه الجاليات قد كونوا من أنفسهم لجاناً منحوها للتصرف فيما منح لهم من معابد وعقارات واستناداً على هذا التفويض قامت هذه اللجان ببيع هذه المعابد والعقارات بمبالغ باهظة واستولت على قيمتها مما اضطرنا لتوجيه مكاتب التسجيلات بالامتناع عن تسجيل هذه التصرفات.
  3. إن التصرفات في هذه العقارات الممنوحة من الدولة للجاليات الأجنبية والمقصود منها استيلاء بعض أفراد الجاليات على قيمة هذه العقارات دون استثمارها في أغراض من نفس نوع وطبيعة  الغرض الذي من اجله منحت ،لا ينطبق عليها قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971م كما وإنها غير صحيحة قانوناً للأسباب  الآتية :-
  4. / عندما منحت الدولة هذه الجاليات قطع الأراضى التي أقامت عليها معابدها والعقارات التابعة لها وغيرها اشترطت عليها أن تستغل في أغراض معينة محددة  وكان معروفاً منذ البداية انه عند انقطاع هذا الانتفاع أو استحالة الاستغلال تؤول هذه الأراضى إلى الدولة المانحة ولا يحق للجالية أو لاى فرد أو جماعة منها التصرف فيها ببيع أو غيره لأنها ليست ملكاً للجلية بل هي ملك للدولة وشانها في ذلك شان الأراضى التي تمنح للمواطنين لإقامة الكنائس والمساجد و الخلاوى والمدارس والأندية .
  5. /  إن الجالية مجموعة من الناس يربطهم جنس أو دين واحد وينتمون إلى بلد غير البلد الذي يقيمون فيه.وهذه المجموعة المكونة للجالية بحكم طبيعة الأشياء لها خاصية الاستمرارية وتعاقب أجيالها ولذا لا يحق للأجيال الحاضرة أن تتصرف فيما منح لها من ارض لإقامة معابدها ومدارسها وغيرها لان حق الانتفاع بها ليس مقصوراً على جيل معين بل هو حق من حقوق الأجيال القادمة .
  6.  وعليه حفاظاً على حقوق كل أفراد الجاليات وأجيالها القادمة وحفاظاً على أموال الدولة وعملاً بأحكام المواد 20(3) و(96) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م تعديل سنة 1405هـ قررنا إصدار التوجيهات الآتية :-
  7. :  يستمر ما تبقى من أفراد الجاليات في الانتفاع بهذه المعابد والعقارات الأخرى والمدارس والأندية وغيرها ولا يحق لاى جالية أو لفرد أو جماعة منها التصرف فيها ببيع أو غيره كما لا يحق لها تغيير الغرض الذي من اجله منحت هذه الأرض.وفى حالة هجرة أفراد الجالية وتركهم السودان أو استحالة استغلال هذه العقارات والمعابد بصفة نهائية تؤول جميعها للدولة لاستغلالها فيما تراه .

ثانياً :     تمنع مكاتب التسجيلات من تسجيل ا واثبات اى حق أو تصرف في اى عقار أو قطعة ارض منحت أو صدق بها لاى جالية من الجاليات الأجنبية لاستغلالها كمعبد أو لاى غرض من الأغراض الخاصة بها كالمدارس والأندية وغيرها .

ثالثاً :    تكلف كل مكاتب التسجيلات في السودان بحصر كل العقارات المسجلة باسم الجاليات الأجنبية من معابد وغيرها ورفعها لرئيس القضاء .

رابعاً :    تمنع المحاكم من قبول اى قضية تتعلق بالتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية كما وتمنع المحاكم من إصدار اى أمر لمكاتب التسجيلات لتنفيذ اى قرار أو حكم بالتسجيل من اسم الجالية إلى اسم اى شخص طبيعي أو معنوي سواء كان هذا التصرف موضوع القضية قد حدث قبل أو بعد صدور هذا المنشور. وذلك منعاً للأحكام الصورية والمقصود منها تنفيذ عقد بيع لا نزاع فيه بين الطرفين تحايلاً على ما صدر من توجيهات لمكاتب التسجيلات .

خامساً :     يمنع جميع السدة المحامين من إصدار اى توثيقات بالتصرف في اى معبد أو عقار من العقارات المسجلة باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية كما ويمنع السادة المحامون من إصدار اى توثيقات تتعلق بتوكيل اى شخص أو لجنة أو اى جماعة للتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم الجالية .

سادساً :     لا تعتمد ولا تقبل مكاتب التسجيلات اى توثيق أو عقد من اى جهة من الجهات فيما يتعلق بالتصرف في اى معبد أو عقار مسجل باسم اى جالية من الجاليات الأجنبية سواء كان هذا التوثيق أو العقد قد ابرم قبل أو بعد صدور هذا المنشور .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 1413هـ

الموافق اليوم التاسع من شهر مارس عام 1993م.

 

                                                                    جلال على لطفي

                                                           رئيس القضـــــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (منشور قضائي رقم (1/1999) الموضوع :- إيقاف التنفيذ
▸ منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م فوق (منشور قضائي رقم (1/1999) الموضوع :- إيقاف التنفيذ ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©