منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م.ف/ عمومي /1-1
التاريخ :13/6/1990م
عملاً بأحكام المادتين (304)،(305) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أصدرت لجنة القواعد : ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م ) على إن يعمل بها اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر 1989م .
وقد التبس على بعض المحاكم كيفية سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعلم 1989م(، إذ أن إحدى المحاكم قد سبق لها تحصيل الرسم الأولى ( نصف أقصى الرسم ) ،عمد تصريح الدعوى قبل تاريخ سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) – وعند موعد سداد النصف الآخر – بحلول موعد بدء السماع – طلبت المحكمة المعنية سداد فرق أقصى الرسم ،وفق التعديل الذي طرا بموجب ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) وبدلاً من تحصيل (5,000) (خمسة ألف جنيه) طلبت المحكمة تحصيل (45,000) وهو عبارة عن فرق أقصى الرسم ،بموجب التعديل الذي طرا بقواعد الرسوم الجديدة لسنة 1989م.
إن إعمال قاعدة عدم تطبيق نصوص القانون بأثر رجعى ،المنصوص عليها بالمادة (4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تقتضى في هذه المسالة ما يلي :
- أن يكون تطبيق : ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) على القضايا التي ترفع بعد سريان هذه القواعد في اليوم الأول من ديسمبر 1989م فصاعداً .
- عدم تطبيق (قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) على القضايا المنظورة التي سبق فيها تحصيل أقصى الرسم قبل سريان هذه القواعد في 1/12/1989م.
- إذا تم تحصيل رسم أولى،قبل تاريخ سريان (قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م)باعتبار أن الرسم المستحق هو أقصى الرسم المقرر بموجب المادة 13 (1) من الأمر السادس الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، فانه يجب عندئذً تحصيل باقي أقصى الرسم بموجب ما حددته ذات المادة قبل تعديلها الوارد في ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م)ولو كان تحصيل باقي الرسم لاحقاً لتاريخ سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) في 1/12/1980م .
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من ذي القعدة 1410هـ
الموافق اليوم الثالث عشر من يونيو سنة 1990م .
والله الموفق ،،،،،
جلال على لطفي
رئيس القضــــــاء
معنون إلى :-
السادة رؤساء أجهزة القضائية .
وكافة المحاكم والمكاتب التابعة للسلطة القضائية للعمل به .
بصورة إلى :-
الأمين العام لمجلس القضاء العالي .
المراجع العام .
وكيل ديوان النائب العام .
المسجل العام للاراضى .
مدير عام التركات .

