تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م

منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/ عمومي /1-1    

  التاريخ :13/6/1990م 

    عملاً بأحكام المادتين (304)،(305) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أصدرت لجنة القواعد : ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م ) على إن يعمل بها اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر 1989م .

   وقد التبس على بعض المحاكم كيفية سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعلم 1989م(، إذ أن إحدى المحاكم قد سبق لها تحصيل الرسم الأولى ( نصف أقصى الرسم ) ،عمد تصريح الدعوى قبل تاريخ سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) – وعند موعد سداد النصف الآخر – بحلول موعد بدء السماع – طلبت المحكمة المعنية سداد فرق أقصى الرسم ،وفق التعديل الذي طرا بموجب ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) وبدلاً من تحصيل (5,000) (خمسة ألف جنيه) طلبت المحكمة تحصيل (45,000) وهو عبارة عن فرق أقصى الرسم ،بموجب التعديل الذي طرا بقواعد الرسوم الجديدة لسنة 1989م.

     إن إعمال قاعدة عدم تطبيق نصوص القانون بأثر رجعى ،المنصوص عليها بالمادة (4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تقتضى في هذه المسالة ما يلي :

  1. أن يكون تطبيق : ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) على القضايا التي ترفع بعد سريان هذه القواعد  في اليوم الأول من ديسمبر 1989م فصاعداً .
  2. عدم تطبيق (قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) على القضايا المنظورة التي سبق فيها تحصيل  أقصى الرسم قبل سريان هذه القواعد في 1/12/1989م.
  3. إذا تم تحصيل رسم أولى،قبل تاريخ سريان (قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م)باعتبار أن الرسم المستحق هو أقصى الرسم المقرر بموجب المادة 13 (1) من الأمر السادس الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، فانه يجب عندئذً تحصيل باقي أقصى الرسم بموجب ما حددته ذات المادة قبل تعديلها الوارد في         ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م)ولو كان تحصيل باقي الرسم لاحقاً لتاريخ سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) في 1/12/1980م .

 

   صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من ذي القعدة  1410هـ

الموافق اليوم الثالث عشر من يونيو سنة 1990م .

 

والله الموفق ،،،،،

                                                            جلال على لطفي

                                                             رئيس القضــــــاء

  معنون إلى :-

السادة رؤساء أجهزة القضائية .

وكافة المحاكم والمكاتب التابعة للسلطة القضائية للعمل به .

بصورة إلى :-

الأمين العام لمجلس القضاء العالي .

المراجع العام .

وكيل ديوان النائب العام .

المسجل العام للاراضى .

مدير عام التركات .

 

 

 

 

 

                     

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق (منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م

منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/ عمومي /1-1    

  التاريخ :13/6/1990م 

    عملاً بأحكام المادتين (304)،(305) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أصدرت لجنة القواعد : ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م ) على إن يعمل بها اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر 1989م .

   وقد التبس على بعض المحاكم كيفية سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعلم 1989م(، إذ أن إحدى المحاكم قد سبق لها تحصيل الرسم الأولى ( نصف أقصى الرسم ) ،عمد تصريح الدعوى قبل تاريخ سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) – وعند موعد سداد النصف الآخر – بحلول موعد بدء السماع – طلبت المحكمة المعنية سداد فرق أقصى الرسم ،وفق التعديل الذي طرا بموجب ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) وبدلاً من تحصيل (5,000) (خمسة ألف جنيه) طلبت المحكمة تحصيل (45,000) وهو عبارة عن فرق أقصى الرسم ،بموجب التعديل الذي طرا بقواعد الرسوم الجديدة لسنة 1989م.

     إن إعمال قاعدة عدم تطبيق نصوص القانون بأثر رجعى ،المنصوص عليها بالمادة (4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تقتضى في هذه المسالة ما يلي :

  1. أن يكون تطبيق : ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) على القضايا التي ترفع بعد سريان هذه القواعد  في اليوم الأول من ديسمبر 1989م فصاعداً .
  2. عدم تطبيق (قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) على القضايا المنظورة التي سبق فيها تحصيل  أقصى الرسم قبل سريان هذه القواعد في 1/12/1989م.
  3. إذا تم تحصيل رسم أولى،قبل تاريخ سريان (قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م)باعتبار أن الرسم المستحق هو أقصى الرسم المقرر بموجب المادة 13 (1) من الأمر السادس الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، فانه يجب عندئذً تحصيل باقي أقصى الرسم بموجب ما حددته ذات المادة قبل تعديلها الوارد في         ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م)ولو كان تحصيل باقي الرسم لاحقاً لتاريخ سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) في 1/12/1980م .

 

   صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من ذي القعدة  1410هـ

الموافق اليوم الثالث عشر من يونيو سنة 1990م .

 

والله الموفق ،،،،،

                                                            جلال على لطفي

                                                             رئيس القضــــــاء

  معنون إلى :-

السادة رؤساء أجهزة القضائية .

وكافة المحاكم والمكاتب التابعة للسلطة القضائية للعمل به .

بصورة إلى :-

الأمين العام لمجلس القضاء العالي .

المراجع العام .

وكيل ديوان النائب العام .

المسجل العام للاراضى .

مدير عام التركات .

 

 

 

 

 

                     

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق (منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م

منشور قضائي رقم 1/1990م الموضوع : حول سريان قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/ عمومي /1-1    

  التاريخ :13/6/1990م 

    عملاً بأحكام المادتين (304)،(305) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أصدرت لجنة القواعد : ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م ) على إن يعمل بها اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر 1989م .

   وقد التبس على بعض المحاكم كيفية سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعلم 1989م(، إذ أن إحدى المحاكم قد سبق لها تحصيل الرسم الأولى ( نصف أقصى الرسم ) ،عمد تصريح الدعوى قبل تاريخ سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) – وعند موعد سداد النصف الآخر – بحلول موعد بدء السماع – طلبت المحكمة المعنية سداد فرق أقصى الرسم ،وفق التعديل الذي طرا بموجب ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) وبدلاً من تحصيل (5,000) (خمسة ألف جنيه) طلبت المحكمة تحصيل (45,000) وهو عبارة عن فرق أقصى الرسم ،بموجب التعديل الذي طرا بقواعد الرسوم الجديدة لسنة 1989م.

     إن إعمال قاعدة عدم تطبيق نصوص القانون بأثر رجعى ،المنصوص عليها بالمادة (4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تقتضى في هذه المسالة ما يلي :

  1. أن يكون تطبيق : ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) على القضايا التي ترفع بعد سريان هذه القواعد  في اليوم الأول من ديسمبر 1989م فصاعداً .
  2. عدم تطبيق (قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) على القضايا المنظورة التي سبق فيها تحصيل  أقصى الرسم قبل سريان هذه القواعد في 1/12/1989م.
  3. إذا تم تحصيل رسم أولى،قبل تاريخ سريان (قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م)باعتبار أن الرسم المستحق هو أقصى الرسم المقرر بموجب المادة 13 (1) من الأمر السادس الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، فانه يجب عندئذً تحصيل باقي أقصى الرسم بموجب ما حددته ذات المادة قبل تعديلها الوارد في         ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م)ولو كان تحصيل باقي الرسم لاحقاً لتاريخ سريان ( قواعد رسوم المحاكم لعام 1989م) في 1/12/1980م .

 

   صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من ذي القعدة  1410هـ

الموافق اليوم الثالث عشر من يونيو سنة 1990م .

 

والله الموفق ،،،،،

                                                            جلال على لطفي

                                                             رئيس القضــــــاء

  معنون إلى :-

السادة رؤساء أجهزة القضائية .

وكافة المحاكم والمكاتب التابعة للسلطة القضائية للعمل به .

بصورة إلى :-

الأمين العام لمجلس القضاء العالي .

المراجع العام .

وكيل ديوان النائب العام .

المسجل العام للاراضى .

مدير عام التركات .

 

 

 

 

 

                     

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق (منشور قضائي رقم (1) لسنة 1993م) الموضوع : منع التصرف في المعابد والعقارات التابعة لها والمدارس والأندية وغيرها الممنوحة للجاليات الأجنبية من قبل الدولة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©