تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (79) الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة
  5. منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف
  6. منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل
  7. منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع
  8. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

تنص المادة 42(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م علي إن الدية التي يحكم بها هي مائة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره رئيس القضاء من حين لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة.

وبد الاستعانة بالجنة شكلت علي مستوي عال من السادة القضاة والعلماء والمختصين والتي قامت مشكورة بكل المشاورات والاتصالات الأزمة للوصول إلي ما يعادل قيمة الدية من الإبل فقد تقررنا وفقا للسلطات الممنوحة لرئيس القضاء حسب منطوق المادة 307(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر هذا المنشور علي إن يؤخذ في الاعتبار ما جاء بالمنشور الجنائي رقم 91/1983م ما لم تكن بعض محتوياته قد عدلت أو ألغيت بموجب التوجيهات التالية:-

أولا:-

تكون الدية المحكوم بها كاملة في كل حالات القتل وحالات الجراح الموضحة بالجدول الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م.

ثانيا:-

تكون الدية الكاملة في حالة القتل 200, 000 ج ( مائتي ألف جنيه )

ثالثاً:-

تستوفي الدية المحكوم بها عن طريق الإجراءات المدنية وفقا لما جاء بالفقرة (5) من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م. مع مراعاة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه في كل الحالات سواء أوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن تعذيرا أو لم توقع عليه عقوبة بالسجن وذلك تفاديا لما قد يسببه إطلاق سراح القاتل قبل استيفاء الدية من استفزاز لشعور أهل القتيل والذي قد يؤدي إلي زعزعة الأمن وعدم استتبابه ز

رابعا:-

تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بالدية أو احد أعضائها من قضاة الدرجة الأولي ما أمكن ذلك باتخاذ الإجراءات المدنية لاستيفاء الدية توفيرا لما قد يتكبده المواطنون من مصروفات وجهد ومشقة باللجوء إلي محكمة مدنية أخري وفي كل الحالات علي رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات إن يخصصوا قاضيا أو أكثر للقيام بالإجراءات المدنية اللازمة لاستيفاء الديات لمن حكم لهم بها.

خامساً:- علي المحاكم مراجعة كل القضايا التي حكم فيها بالدية وأصبح الحكم فيها نهائيا قبل العمل بهذا القانون وذلك بغرض استيفاءها أعمالا لنص الفقرة (4) من المادة 4 من القانون الجنائي لسنة 1991م

ونسأل الله التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر شوال 1411هـ

الموافق ثلاثون من شهر ابريل 1991 م.

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

معنون إلي السادة 1/ رؤساء الأجهزة القضائية.

                       2/ جميع المحاكم الجنائية بالسودان     

  • منشور جنائي رقم (2) /2004م الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية
▸ منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع فوق منشور جنائي رقم (2) /2004م الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (79) الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة
  5. منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف
  6. منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل
  7. منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع
  8. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

تنص المادة 42(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م علي إن الدية التي يحكم بها هي مائة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره رئيس القضاء من حين لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة.

وبد الاستعانة بالجنة شكلت علي مستوي عال من السادة القضاة والعلماء والمختصين والتي قامت مشكورة بكل المشاورات والاتصالات الأزمة للوصول إلي ما يعادل قيمة الدية من الإبل فقد تقررنا وفقا للسلطات الممنوحة لرئيس القضاء حسب منطوق المادة 307(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر هذا المنشور علي إن يؤخذ في الاعتبار ما جاء بالمنشور الجنائي رقم 91/1983م ما لم تكن بعض محتوياته قد عدلت أو ألغيت بموجب التوجيهات التالية:-

أولا:-

تكون الدية المحكوم بها كاملة في كل حالات القتل وحالات الجراح الموضحة بالجدول الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م.

ثانيا:-

تكون الدية الكاملة في حالة القتل 200, 000 ج ( مائتي ألف جنيه )

ثالثاً:-

تستوفي الدية المحكوم بها عن طريق الإجراءات المدنية وفقا لما جاء بالفقرة (5) من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م. مع مراعاة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه في كل الحالات سواء أوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن تعذيرا أو لم توقع عليه عقوبة بالسجن وذلك تفاديا لما قد يسببه إطلاق سراح القاتل قبل استيفاء الدية من استفزاز لشعور أهل القتيل والذي قد يؤدي إلي زعزعة الأمن وعدم استتبابه ز

رابعا:-

تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بالدية أو احد أعضائها من قضاة الدرجة الأولي ما أمكن ذلك باتخاذ الإجراءات المدنية لاستيفاء الدية توفيرا لما قد يتكبده المواطنون من مصروفات وجهد ومشقة باللجوء إلي محكمة مدنية أخري وفي كل الحالات علي رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات إن يخصصوا قاضيا أو أكثر للقيام بالإجراءات المدنية اللازمة لاستيفاء الديات لمن حكم لهم بها.

خامساً:- علي المحاكم مراجعة كل القضايا التي حكم فيها بالدية وأصبح الحكم فيها نهائيا قبل العمل بهذا القانون وذلك بغرض استيفاءها أعمالا لنص الفقرة (4) من المادة 4 من القانون الجنائي لسنة 1991م

ونسأل الله التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر شوال 1411هـ

الموافق ثلاثون من شهر ابريل 1991 م.

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

معنون إلي السادة 1/ رؤساء الأجهزة القضائية.

                       2/ جميع المحاكم الجنائية بالسودان     

  • منشور جنائي رقم (2) /2004م الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية
▸ منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع فوق منشور جنائي رقم (2) /2004م الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (79) الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة
  5. منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف
  6. منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل
  7. منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع
  8. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

تنص المادة 42(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م علي إن الدية التي يحكم بها هي مائة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره رئيس القضاء من حين لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة.

وبد الاستعانة بالجنة شكلت علي مستوي عال من السادة القضاة والعلماء والمختصين والتي قامت مشكورة بكل المشاورات والاتصالات الأزمة للوصول إلي ما يعادل قيمة الدية من الإبل فقد تقررنا وفقا للسلطات الممنوحة لرئيس القضاء حسب منطوق المادة 307(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر هذا المنشور علي إن يؤخذ في الاعتبار ما جاء بالمنشور الجنائي رقم 91/1983م ما لم تكن بعض محتوياته قد عدلت أو ألغيت بموجب التوجيهات التالية:-

أولا:-

تكون الدية المحكوم بها كاملة في كل حالات القتل وحالات الجراح الموضحة بالجدول الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م.

ثانيا:-

تكون الدية الكاملة في حالة القتل 200, 000 ج ( مائتي ألف جنيه )

ثالثاً:-

تستوفي الدية المحكوم بها عن طريق الإجراءات المدنية وفقا لما جاء بالفقرة (5) من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م. مع مراعاة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه في كل الحالات سواء أوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن تعذيرا أو لم توقع عليه عقوبة بالسجن وذلك تفاديا لما قد يسببه إطلاق سراح القاتل قبل استيفاء الدية من استفزاز لشعور أهل القتيل والذي قد يؤدي إلي زعزعة الأمن وعدم استتبابه ز

رابعا:-

تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بالدية أو احد أعضائها من قضاة الدرجة الأولي ما أمكن ذلك باتخاذ الإجراءات المدنية لاستيفاء الدية توفيرا لما قد يتكبده المواطنون من مصروفات وجهد ومشقة باللجوء إلي محكمة مدنية أخري وفي كل الحالات علي رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات إن يخصصوا قاضيا أو أكثر للقيام بالإجراءات المدنية اللازمة لاستيفاء الديات لمن حكم لهم بها.

خامساً:- علي المحاكم مراجعة كل القضايا التي حكم فيها بالدية وأصبح الحكم فيها نهائيا قبل العمل بهذا القانون وذلك بغرض استيفاءها أعمالا لنص الفقرة (4) من المادة 4 من القانون الجنائي لسنة 1991م

ونسأل الله التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر شوال 1411هـ

الموافق ثلاثون من شهر ابريل 1991 م.

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

معنون إلي السادة 1/ رؤساء الأجهزة القضائية.

                       2/ جميع المحاكم الجنائية بالسودان     

  • منشور جنائي رقم (2) /2004م الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية
▸ منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع فوق منشور جنائي رقم (2) /2004م الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©