تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (79) الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة
  5. منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف
  6. منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل

منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1        

  الخرطوم في : 3/12/1983م

من المعلوم إن حوادث الحركة قد تؤدي إلي أضرار مختلفة تلحق بالمجني عليه قد تصل إلي موته أو قطع احد أطراف جسمه أو جرحها أو تلف يلحق بأمواله وغالبا ما يكون ذلك كله عن طريق الخطأ ويجبر هذا الضرر بالدية كاملة أو ناقصة أو التعويض حسب قيمة الشيء الذي لحقه التلف . جاء في المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات ص10 (ح) القتل الخطأ هو كل قتل انعدم فيه قصد القتل وقصد الضرب وابرز أمثلته حوادث الحركة حيث لا يعرف القاتل المقتول في اغلب الأحوال ولا يقصد دهسه وذلك لا يهدر حقوق العباد فيوجب القانون جبر أضرارهم بالدية .

ولتحقيق هذا الغرض نصت المادة 271(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م علي انه يجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا كانت الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو بدية أو حق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

وكما هو معلوم انه يجوز الإفراج بكفالة عن المتهم في جريمة عقوبتها الإعدام إذا وافق ولي أمر المقتول أو الطرف المضرور كما جاء ذلك في المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

فإذا كان الأمر كذلك في حالة القتل العمد فانه من باب أولي أن نأخذ بذلك في حالات القتل الخطأ والجراح الخطأ أو في حالات قطع احد الإطراف فإذا عفا المجني عليه أو أولياءه أو الطرف المضرور أو تصالحوا علي شيء فيجب علي المحكمة أن تقبل العفو أو الصلح ولا تبقي علي المتهم بالحراسة إلا إذا اقتضت ذلك ظروف التحري فلها أن تتقيد في ذلك بما نص عليه القانون في هذا الشأن وليس لها أن تطلب من المتهم إيداع المبلغ الذي قد يحكم به ضده لان العفو أو الصلح من حقوق المجني عليه أو أولياءه فلهم أن يسقطوا ذلك الحق . وفي هذه الحالة علي المحكمة أن تذكر في حيثياتها الأسباب التي دعتها إلي ذلك .

يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

 

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لفهم أحكامه وتنفيذ أوامره انه سميع مجيب – آمين .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن والعشرين من صفر 1404هـ

الموافق الثالث من ديسمبر 1983 م

 

 

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع
▸ منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف فوق منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (79) الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة
  5. منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف
  6. منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل

منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1        

  الخرطوم في : 3/12/1983م

من المعلوم إن حوادث الحركة قد تؤدي إلي أضرار مختلفة تلحق بالمجني عليه قد تصل إلي موته أو قطع احد أطراف جسمه أو جرحها أو تلف يلحق بأمواله وغالبا ما يكون ذلك كله عن طريق الخطأ ويجبر هذا الضرر بالدية كاملة أو ناقصة أو التعويض حسب قيمة الشيء الذي لحقه التلف . جاء في المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات ص10 (ح) القتل الخطأ هو كل قتل انعدم فيه قصد القتل وقصد الضرب وابرز أمثلته حوادث الحركة حيث لا يعرف القاتل المقتول في اغلب الأحوال ولا يقصد دهسه وذلك لا يهدر حقوق العباد فيوجب القانون جبر أضرارهم بالدية .

ولتحقيق هذا الغرض نصت المادة 271(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م علي انه يجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا كانت الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو بدية أو حق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

وكما هو معلوم انه يجوز الإفراج بكفالة عن المتهم في جريمة عقوبتها الإعدام إذا وافق ولي أمر المقتول أو الطرف المضرور كما جاء ذلك في المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

فإذا كان الأمر كذلك في حالة القتل العمد فانه من باب أولي أن نأخذ بذلك في حالات القتل الخطأ والجراح الخطأ أو في حالات قطع احد الإطراف فإذا عفا المجني عليه أو أولياءه أو الطرف المضرور أو تصالحوا علي شيء فيجب علي المحكمة أن تقبل العفو أو الصلح ولا تبقي علي المتهم بالحراسة إلا إذا اقتضت ذلك ظروف التحري فلها أن تتقيد في ذلك بما نص عليه القانون في هذا الشأن وليس لها أن تطلب من المتهم إيداع المبلغ الذي قد يحكم به ضده لان العفو أو الصلح من حقوق المجني عليه أو أولياءه فلهم أن يسقطوا ذلك الحق . وفي هذه الحالة علي المحكمة أن تذكر في حيثياتها الأسباب التي دعتها إلي ذلك .

يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

 

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لفهم أحكامه وتنفيذ أوامره انه سميع مجيب – آمين .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن والعشرين من صفر 1404هـ

الموافق الثالث من ديسمبر 1983 م

 

 

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع
▸ منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف فوق منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (79) الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة
  5. منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف
  6. منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل

منشور جنائي رقم 101/ 83 الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1        

  الخرطوم في : 3/12/1983م

من المعلوم إن حوادث الحركة قد تؤدي إلي أضرار مختلفة تلحق بالمجني عليه قد تصل إلي موته أو قطع احد أطراف جسمه أو جرحها أو تلف يلحق بأمواله وغالبا ما يكون ذلك كله عن طريق الخطأ ويجبر هذا الضرر بالدية كاملة أو ناقصة أو التعويض حسب قيمة الشيء الذي لحقه التلف . جاء في المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات ص10 (ح) القتل الخطأ هو كل قتل انعدم فيه قصد القتل وقصد الضرب وابرز أمثلته حوادث الحركة حيث لا يعرف القاتل المقتول في اغلب الأحوال ولا يقصد دهسه وذلك لا يهدر حقوق العباد فيوجب القانون جبر أضرارهم بالدية .

ولتحقيق هذا الغرض نصت المادة 271(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م علي انه يجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا كانت الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو بدية أو حق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

وكما هو معلوم انه يجوز الإفراج بكفالة عن المتهم في جريمة عقوبتها الإعدام إذا وافق ولي أمر المقتول أو الطرف المضرور كما جاء ذلك في المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

فإذا كان الأمر كذلك في حالة القتل العمد فانه من باب أولي أن نأخذ بذلك في حالات القتل الخطأ والجراح الخطأ أو في حالات قطع احد الإطراف فإذا عفا المجني عليه أو أولياءه أو الطرف المضرور أو تصالحوا علي شيء فيجب علي المحكمة أن تقبل العفو أو الصلح ولا تبقي علي المتهم بالحراسة إلا إذا اقتضت ذلك ظروف التحري فلها أن تتقيد في ذلك بما نص عليه القانون في هذا الشأن وليس لها أن تطلب من المتهم إيداع المبلغ الذي قد يحكم به ضده لان العفو أو الصلح من حقوق المجني عليه أو أولياءه فلهم أن يسقطوا ذلك الحق . وفي هذه الحالة علي المحكمة أن تذكر في حيثياتها الأسباب التي دعتها إلي ذلك .

يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

 

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لفهم أحكامه وتنفيذ أوامره انه سميع مجيب – آمين .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن والعشرين من صفر 1404هـ

الموافق الثالث من ديسمبر 1983 م

 

 

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع
▸ منشور جنائي رقم 99/ 83 الموضوع : مسقطات حد القذف فوق منشور جنائي رقم 105/84 الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرورالموضوع ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©