تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )
  6. منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف
  7. منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون

منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

عندما فرضت العقوبات الحدية في الشريعة الإسلامية فقد احكم تطبيقها ونظم إيقاعها ووضعت لها الضوابط والشروط وأحيطت بالعديد من القيود بحيث لم يكن الغرض من فرضها في اغلب الأحيان التنفيذ الفعلي والقمع والتشهير بل أصبحت كما هو المقصود منها عامل منع من اقتراف الأفعال التي تتنافي والأخلاق والمثل العليا ووقاية المجتمع من الانحدار إلي مهاوي الرزيلة والفساد وذلك عن طريق التوعد والتحذير والتهديد والتنبيه . ومن اجل ذلك فإننا لا نجد في كل تاريخ الإسلام إن هذه العقوبات قد نفذت بالطريقة التي يستبعثها أعداء الدين والمارقون عن العقيدة . ومن أهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية تحقيقا لشدة هذه العقوبات ما يعرف فقها بمسقطات الحدود وهي عديدة بالنسبة لكل حد من الحدود بدرجة يصعب معها تنفيذ ما صدر من حكم وقد قال صلي الله عليه وسلم :- " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله " وكل ذلك تيسيراً ورحمة علي العباد ومنحهم كل الفرص للتوبة وإتباع ما أمر به الله سبحانه وتعالي أن يتبع من سلوك وتمسك بالفضائل وسير في طريق الهدي والرشاد .

إن المبدأ الأساسي في الإسلام هو العفو ما وجد إلي ذلك سبيل لان الله سبحانه وتعالي قد أسس علاقته مع عباده علي الشفقة والرحمة .

 

وفي القران الكريم التأكيد الواضح علي ذلك :

-         " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "

-         " ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " .

-         " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " .

-         " يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " .

وفي الحديث :

-         " إن الله يحب أن تؤتي رخصة كما يحب أن تؤتي عزائمه " .

-         " إنما جئت بالحنفية السمحة " .

كما يقول صلي الله عليه وسلم :

" يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا "

وتمشيا مع روح التسامح هذه والشفقة والرحمة والتيسير والتخفيف بداء سريان القانون الجنائي لسنة 1991م فنص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه علي أم " يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ويراجع تقدير العقوبة لمن صدر في حقه حكم نهائي وفق أحكام هذا القانون " .

ومعني هذا ووفقا لما جاء في الفقرة السابعة من المذكرة التفسيرية الملحقة بالقانون فانه يجب علي القاضي في كل هذه الأحوال التي يشملها النص المذكور ان يوقع العقوبة التعزيرية المناسبة .

عليه فإنني أوجه كل المحاكم بعدم تنفيذ أي عقوبة حدية في حكم نهائي صادر قبل تاريخ سريان هذا القانون وعلي المحكمة المختصة مراجعة كل القضايا المعنية واعتبار التأخير في عد تنفيذ العقوبة الحدية شبهة تسقط الحد وتوقع العقوبة التعزيرية المناسبة وفق أحكام القانون .

ونسأل الله التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان عام 1411هـ

 الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر مارس عام 1991 م .

 

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم (4) 1991م الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م
▸ منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف فوق منشور جنائي رقم (4) 1991م الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )
  6. منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف
  7. منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون

منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

عندما فرضت العقوبات الحدية في الشريعة الإسلامية فقد احكم تطبيقها ونظم إيقاعها ووضعت لها الضوابط والشروط وأحيطت بالعديد من القيود بحيث لم يكن الغرض من فرضها في اغلب الأحيان التنفيذ الفعلي والقمع والتشهير بل أصبحت كما هو المقصود منها عامل منع من اقتراف الأفعال التي تتنافي والأخلاق والمثل العليا ووقاية المجتمع من الانحدار إلي مهاوي الرزيلة والفساد وذلك عن طريق التوعد والتحذير والتهديد والتنبيه . ومن اجل ذلك فإننا لا نجد في كل تاريخ الإسلام إن هذه العقوبات قد نفذت بالطريقة التي يستبعثها أعداء الدين والمارقون عن العقيدة . ومن أهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية تحقيقا لشدة هذه العقوبات ما يعرف فقها بمسقطات الحدود وهي عديدة بالنسبة لكل حد من الحدود بدرجة يصعب معها تنفيذ ما صدر من حكم وقد قال صلي الله عليه وسلم :- " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله " وكل ذلك تيسيراً ورحمة علي العباد ومنحهم كل الفرص للتوبة وإتباع ما أمر به الله سبحانه وتعالي أن يتبع من سلوك وتمسك بالفضائل وسير في طريق الهدي والرشاد .

إن المبدأ الأساسي في الإسلام هو العفو ما وجد إلي ذلك سبيل لان الله سبحانه وتعالي قد أسس علاقته مع عباده علي الشفقة والرحمة .

 

وفي القران الكريم التأكيد الواضح علي ذلك :

-         " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "

-         " ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " .

-         " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " .

-         " يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " .

وفي الحديث :

-         " إن الله يحب أن تؤتي رخصة كما يحب أن تؤتي عزائمه " .

-         " إنما جئت بالحنفية السمحة " .

كما يقول صلي الله عليه وسلم :

" يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا "

وتمشيا مع روح التسامح هذه والشفقة والرحمة والتيسير والتخفيف بداء سريان القانون الجنائي لسنة 1991م فنص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه علي أم " يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ويراجع تقدير العقوبة لمن صدر في حقه حكم نهائي وفق أحكام هذا القانون " .

ومعني هذا ووفقا لما جاء في الفقرة السابعة من المذكرة التفسيرية الملحقة بالقانون فانه يجب علي القاضي في كل هذه الأحوال التي يشملها النص المذكور ان يوقع العقوبة التعزيرية المناسبة .

عليه فإنني أوجه كل المحاكم بعدم تنفيذ أي عقوبة حدية في حكم نهائي صادر قبل تاريخ سريان هذا القانون وعلي المحكمة المختصة مراجعة كل القضايا المعنية واعتبار التأخير في عد تنفيذ العقوبة الحدية شبهة تسقط الحد وتوقع العقوبة التعزيرية المناسبة وفق أحكام القانون .

ونسأل الله التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان عام 1411هـ

 الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر مارس عام 1991 م .

 

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم (4) 1991م الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م
▸ منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف فوق منشور جنائي رقم (4) 1991م الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )
  6. منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف
  7. منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون

منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

عندما فرضت العقوبات الحدية في الشريعة الإسلامية فقد احكم تطبيقها ونظم إيقاعها ووضعت لها الضوابط والشروط وأحيطت بالعديد من القيود بحيث لم يكن الغرض من فرضها في اغلب الأحيان التنفيذ الفعلي والقمع والتشهير بل أصبحت كما هو المقصود منها عامل منع من اقتراف الأفعال التي تتنافي والأخلاق والمثل العليا ووقاية المجتمع من الانحدار إلي مهاوي الرزيلة والفساد وذلك عن طريق التوعد والتحذير والتهديد والتنبيه . ومن اجل ذلك فإننا لا نجد في كل تاريخ الإسلام إن هذه العقوبات قد نفذت بالطريقة التي يستبعثها أعداء الدين والمارقون عن العقيدة . ومن أهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية تحقيقا لشدة هذه العقوبات ما يعرف فقها بمسقطات الحدود وهي عديدة بالنسبة لكل حد من الحدود بدرجة يصعب معها تنفيذ ما صدر من حكم وقد قال صلي الله عليه وسلم :- " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله " وكل ذلك تيسيراً ورحمة علي العباد ومنحهم كل الفرص للتوبة وإتباع ما أمر به الله سبحانه وتعالي أن يتبع من سلوك وتمسك بالفضائل وسير في طريق الهدي والرشاد .

إن المبدأ الأساسي في الإسلام هو العفو ما وجد إلي ذلك سبيل لان الله سبحانه وتعالي قد أسس علاقته مع عباده علي الشفقة والرحمة .

 

وفي القران الكريم التأكيد الواضح علي ذلك :

-         " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "

-         " ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " .

-         " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " .

-         " يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " .

وفي الحديث :

-         " إن الله يحب أن تؤتي رخصة كما يحب أن تؤتي عزائمه " .

-         " إنما جئت بالحنفية السمحة " .

كما يقول صلي الله عليه وسلم :

" يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا "

وتمشيا مع روح التسامح هذه والشفقة والرحمة والتيسير والتخفيف بداء سريان القانون الجنائي لسنة 1991م فنص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه علي أم " يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ويراجع تقدير العقوبة لمن صدر في حقه حكم نهائي وفق أحكام هذا القانون " .

ومعني هذا ووفقا لما جاء في الفقرة السابعة من المذكرة التفسيرية الملحقة بالقانون فانه يجب علي القاضي في كل هذه الأحوال التي يشملها النص المذكور ان يوقع العقوبة التعزيرية المناسبة .

عليه فإنني أوجه كل المحاكم بعدم تنفيذ أي عقوبة حدية في حكم نهائي صادر قبل تاريخ سريان هذا القانون وعلي المحكمة المختصة مراجعة كل القضايا المعنية واعتبار التأخير في عد تنفيذ العقوبة الحدية شبهة تسقط الحد وتوقع العقوبة التعزيرية المناسبة وفق أحكام القانون .

ونسأل الله التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان عام 1411هـ

 الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر مارس عام 1991 م .

 

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم (4) 1991م الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م
▸ منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف فوق منشور جنائي رقم (4) 1991م الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©