تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )
  6. منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

                                                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1     

  الخرطوم في : 15/5/1984م

 

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الأتي :-

قال تعالي : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض , ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة المائدة الآية رقم 33 ) .

علي هدي هذه الآية أصبحت عقوبة القطع من خلاف من العقوبات التي يمكن للمحكمة توقيعها كما نصت علي ذلك المادة 64(1) (ج) من قانون العقوبات لسنة 1983م .

وجاءت المادة334 من قانون العقوبات ونصت علي أن من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي .

وحدد المنشور الجنائي رقم 86/83 إن عقوبة القطع من خلاف توقع علي الشخص المدان بجريمة النهب إذا كان قد اخذ المال ولم يقتل .

وتحقيقا لمقصد الشارع الحكيم من سن هذه العقوبة وفي ضوء الفقه الإسلامي أصدر التوجيهات الآتية وعلي المحاكم مراعاتها عند إصدار عقوبة القطع من خلاف.

1/ تقطع اليد اليمني من مفصل الكوع ( الرسغ ) والرجل أليسري من مفصل الكعب عملا برأي جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم لفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه .

2/ تقطع اليد اليمني أولا ثم الرجل أليسري وذلك عملا برأي جمهور الفقهاء لان الله تعالي بداء بذكر الأيدي قبل الأرجل وفي هذا أيضا إصابة لسنة التيامن التي حث عليها الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه .

3/ يجب أن يتم القطع ولاء وفوريا من غير تأخير عملا برأي جمهور الفقهاء علي انه يجب مراعاة الحالة الصحية للشخص المراد قطع يده ورجله فان كان يقوي علي تحمل أثار القطع , قطع من غير تراخي , وان كان لا يقوي علي قطع يده ورجله معا تقطع يده أولا ثم يرجأ فترة بعدها تقطع رجله وللسلطة المنفذة الاستعانة بالخبرة الطبية في تحديد الحالة الصحية للمدان .

4/ تقوم سلطات السجون بتنفيذ عقوبة القطع من خلاف في حضور قاضي وفي مكان مفتوح للجمهور حالما أصبح الحكم نهائيا – انظر المادة 64 (11) عقوبات .

5/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

أسأل الله إن يوفقنا إلي الفقه الراشد والحكمة الصائبة انه سميع مجيب – آمين , ,,

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان عام 1404هـ

المــــوافـــــق : الخــــامــــس عـشــــــــر مـــــــن مـــايـــو عــام 1983 م .

 

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون
▸ منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة ) فوق منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )
  6. منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

                                                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1     

  الخرطوم في : 15/5/1984م

 

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الأتي :-

قال تعالي : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض , ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة المائدة الآية رقم 33 ) .

علي هدي هذه الآية أصبحت عقوبة القطع من خلاف من العقوبات التي يمكن للمحكمة توقيعها كما نصت علي ذلك المادة 64(1) (ج) من قانون العقوبات لسنة 1983م .

وجاءت المادة334 من قانون العقوبات ونصت علي أن من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي .

وحدد المنشور الجنائي رقم 86/83 إن عقوبة القطع من خلاف توقع علي الشخص المدان بجريمة النهب إذا كان قد اخذ المال ولم يقتل .

وتحقيقا لمقصد الشارع الحكيم من سن هذه العقوبة وفي ضوء الفقه الإسلامي أصدر التوجيهات الآتية وعلي المحاكم مراعاتها عند إصدار عقوبة القطع من خلاف.

1/ تقطع اليد اليمني من مفصل الكوع ( الرسغ ) والرجل أليسري من مفصل الكعب عملا برأي جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم لفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه .

2/ تقطع اليد اليمني أولا ثم الرجل أليسري وذلك عملا برأي جمهور الفقهاء لان الله تعالي بداء بذكر الأيدي قبل الأرجل وفي هذا أيضا إصابة لسنة التيامن التي حث عليها الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه .

3/ يجب أن يتم القطع ولاء وفوريا من غير تأخير عملا برأي جمهور الفقهاء علي انه يجب مراعاة الحالة الصحية للشخص المراد قطع يده ورجله فان كان يقوي علي تحمل أثار القطع , قطع من غير تراخي , وان كان لا يقوي علي قطع يده ورجله معا تقطع يده أولا ثم يرجأ فترة بعدها تقطع رجله وللسلطة المنفذة الاستعانة بالخبرة الطبية في تحديد الحالة الصحية للمدان .

4/ تقوم سلطات السجون بتنفيذ عقوبة القطع من خلاف في حضور قاضي وفي مكان مفتوح للجمهور حالما أصبح الحكم نهائيا – انظر المادة 64 (11) عقوبات .

5/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

أسأل الله إن يوفقنا إلي الفقه الراشد والحكمة الصائبة انه سميع مجيب – آمين , ,,

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان عام 1404هـ

المــــوافـــــق : الخــــامــــس عـشــــــــر مـــــــن مـــايـــو عــام 1983 م .

 

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون
▸ منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة ) فوق منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )
  6. منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

                                                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1     

  الخرطوم في : 15/5/1984م

 

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الأتي :-

قال تعالي : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض , ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة المائدة الآية رقم 33 ) .

علي هدي هذه الآية أصبحت عقوبة القطع من خلاف من العقوبات التي يمكن للمحكمة توقيعها كما نصت علي ذلك المادة 64(1) (ج) من قانون العقوبات لسنة 1983م .

وجاءت المادة334 من قانون العقوبات ونصت علي أن من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي .

وحدد المنشور الجنائي رقم 86/83 إن عقوبة القطع من خلاف توقع علي الشخص المدان بجريمة النهب إذا كان قد اخذ المال ولم يقتل .

وتحقيقا لمقصد الشارع الحكيم من سن هذه العقوبة وفي ضوء الفقه الإسلامي أصدر التوجيهات الآتية وعلي المحاكم مراعاتها عند إصدار عقوبة القطع من خلاف.

1/ تقطع اليد اليمني من مفصل الكوع ( الرسغ ) والرجل أليسري من مفصل الكعب عملا برأي جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم لفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه .

2/ تقطع اليد اليمني أولا ثم الرجل أليسري وذلك عملا برأي جمهور الفقهاء لان الله تعالي بداء بذكر الأيدي قبل الأرجل وفي هذا أيضا إصابة لسنة التيامن التي حث عليها الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه .

3/ يجب أن يتم القطع ولاء وفوريا من غير تأخير عملا برأي جمهور الفقهاء علي انه يجب مراعاة الحالة الصحية للشخص المراد قطع يده ورجله فان كان يقوي علي تحمل أثار القطع , قطع من غير تراخي , وان كان لا يقوي علي قطع يده ورجله معا تقطع يده أولا ثم يرجأ فترة بعدها تقطع رجله وللسلطة المنفذة الاستعانة بالخبرة الطبية في تحديد الحالة الصحية للمدان .

4/ تقوم سلطات السجون بتنفيذ عقوبة القطع من خلاف في حضور قاضي وفي مكان مفتوح للجمهور حالما أصبح الحكم نهائيا – انظر المادة 64 (11) عقوبات .

5/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

أسأل الله إن يوفقنا إلي الفقه الراشد والحكمة الصائبة انه سميع مجيب – آمين , ,,

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان عام 1404هـ

المــــوافـــــق : الخــــامــــس عـشــــــــر مـــــــن مـــايـــو عــام 1983 م .

 

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون
▸ منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة ) فوق منشور جنائي رقم (2) 1991م ججج الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©