تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8)
  5. منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )
  6. منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا

منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1     

   الخرطوم في : 24/11/1983م

 

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يوضح المسقطات التي تسقط حدالزنا .

لقد أصبحت جريمة الزنا بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م من الجرائم الحدية أي من الجرائم التي حددت لها عقوبات مقدرة ولقد نصت المواد 318 , 492 , 430 منه علي العقوبة التي يجب توقيعها في حالة الإدانة بجريمة الزنا . وكما هو معلوم في الفقه الإسلامي إن الحدود تسقط إذا كان هنالك مسقط لها وتدرأ بالشبهة لما ورد عن النبي (ص) ادراءاو الحدود بالشبهات رواه ابن عدي وروي في مسند أبي حنيفة وقوله أيضا فان الأمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وكما روي عن النبي (ص) انه كان يلتمس الستر علي المجرمين وكان يلقن من حضر إليه معترفا بجريرته بان يرجع عن إقراره وعلي الأخص في جريمة الزنا عندما جاءه ماعز وأقر بالزنافرده النبي (ص) عدة مرات وكان يقول له لعلك قبلت , لعلك لامست , لعلك غمزت .... الخ وقوله (ص) لراجمي ماعز " هلا تركتموه " وذلك عندما طلب ماعز منهم رده إلي رسول الله (ص) وكذلك ما روي عنه (ص) عندما جاءته ألغامديه مقرة بجريمة الزنا فقال لها (ص) ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت : أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك .

كان هذا هديه صلي الله عليه وسلم في تطبيق الحدود فكان يسعى دائما إلي أن يرجع المقر عن إقراره حتى تكون هنالك شبهة تدرأ الحد وهذا يعني إن التطبيق الحدود أمر محبب في الإسلام لكل هذا فانه يسقط حد جريمة الزنا بأحدي الأسباب التالية :-

1-    إذا رجع المقر عن إقراره بارتكابه لجريمة الزنا إذا ثبتت الجريمة عن طريق الإقرار وحده .

2-    إذا رجع الشهود عن شهادتهم .

3-    إذا ثبت بقاء البكارة وعدم زوالها في حق المشهود عليها بالزناعملا برأي الجمهور .

4-    إذا تزوج الزاني بالمزني بها عملا برأي أبي يوسف .

5-    إذا ثبت الوطء في الزواج الفاسد وهو الذي اختلف الفقهاء في صحته عملا برأي جمهور الفقهاء .

6-    إذا ثبت الوطء في الزواج الباطل وهو الذي اجمع الفقهاء علي بطلانه .

تنبيه : (1) انظر المنشور العام الذي يتعلق بالمسقطات .

تنبيه (2) إذا درئ الحد عن المتهم فانه يجوز للمحكمة أن تقوم بتعذير المتهم .

( انظر المادة 458 (3) عقوبات )    

7-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدوده وإقامة شرعه انه سميع مجيب – آمين .

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر صفر 1404هـ

الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر 1983 .

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

▸ منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب ) فوق منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8)
  5. منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )
  6. منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا

منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1     

   الخرطوم في : 24/11/1983م

 

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يوضح المسقطات التي تسقط حدالزنا .

لقد أصبحت جريمة الزنا بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م من الجرائم الحدية أي من الجرائم التي حددت لها عقوبات مقدرة ولقد نصت المواد 318 , 492 , 430 منه علي العقوبة التي يجب توقيعها في حالة الإدانة بجريمة الزنا . وكما هو معلوم في الفقه الإسلامي إن الحدود تسقط إذا كان هنالك مسقط لها وتدرأ بالشبهة لما ورد عن النبي (ص) ادراءاو الحدود بالشبهات رواه ابن عدي وروي في مسند أبي حنيفة وقوله أيضا فان الأمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وكما روي عن النبي (ص) انه كان يلتمس الستر علي المجرمين وكان يلقن من حضر إليه معترفا بجريرته بان يرجع عن إقراره وعلي الأخص في جريمة الزنا عندما جاءه ماعز وأقر بالزنافرده النبي (ص) عدة مرات وكان يقول له لعلك قبلت , لعلك لامست , لعلك غمزت .... الخ وقوله (ص) لراجمي ماعز " هلا تركتموه " وذلك عندما طلب ماعز منهم رده إلي رسول الله (ص) وكذلك ما روي عنه (ص) عندما جاءته ألغامديه مقرة بجريمة الزنا فقال لها (ص) ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت : أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك .

كان هذا هديه صلي الله عليه وسلم في تطبيق الحدود فكان يسعى دائما إلي أن يرجع المقر عن إقراره حتى تكون هنالك شبهة تدرأ الحد وهذا يعني إن التطبيق الحدود أمر محبب في الإسلام لكل هذا فانه يسقط حد جريمة الزنا بأحدي الأسباب التالية :-

1-    إذا رجع المقر عن إقراره بارتكابه لجريمة الزنا إذا ثبتت الجريمة عن طريق الإقرار وحده .

2-    إذا رجع الشهود عن شهادتهم .

3-    إذا ثبت بقاء البكارة وعدم زوالها في حق المشهود عليها بالزناعملا برأي الجمهور .

4-    إذا تزوج الزاني بالمزني بها عملا برأي أبي يوسف .

5-    إذا ثبت الوطء في الزواج الفاسد وهو الذي اختلف الفقهاء في صحته عملا برأي جمهور الفقهاء .

6-    إذا ثبت الوطء في الزواج الباطل وهو الذي اجمع الفقهاء علي بطلانه .

تنبيه : (1) انظر المنشور العام الذي يتعلق بالمسقطات .

تنبيه (2) إذا درئ الحد عن المتهم فانه يجوز للمحكمة أن تقوم بتعذير المتهم .

( انظر المادة 458 (3) عقوبات )    

7-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدوده وإقامة شرعه انه سميع مجيب – آمين .

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر صفر 1404هـ

الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر 1983 .

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

▸ منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب ) فوق منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8)
  5. منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )
  6. منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا

منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1     

   الخرطوم في : 24/11/1983م

 

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يوضح المسقطات التي تسقط حدالزنا .

لقد أصبحت جريمة الزنا بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م من الجرائم الحدية أي من الجرائم التي حددت لها عقوبات مقدرة ولقد نصت المواد 318 , 492 , 430 منه علي العقوبة التي يجب توقيعها في حالة الإدانة بجريمة الزنا . وكما هو معلوم في الفقه الإسلامي إن الحدود تسقط إذا كان هنالك مسقط لها وتدرأ بالشبهة لما ورد عن النبي (ص) ادراءاو الحدود بالشبهات رواه ابن عدي وروي في مسند أبي حنيفة وقوله أيضا فان الأمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وكما روي عن النبي (ص) انه كان يلتمس الستر علي المجرمين وكان يلقن من حضر إليه معترفا بجريرته بان يرجع عن إقراره وعلي الأخص في جريمة الزنا عندما جاءه ماعز وأقر بالزنافرده النبي (ص) عدة مرات وكان يقول له لعلك قبلت , لعلك لامست , لعلك غمزت .... الخ وقوله (ص) لراجمي ماعز " هلا تركتموه " وذلك عندما طلب ماعز منهم رده إلي رسول الله (ص) وكذلك ما روي عنه (ص) عندما جاءته ألغامديه مقرة بجريمة الزنا فقال لها (ص) ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت : أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك .

كان هذا هديه صلي الله عليه وسلم في تطبيق الحدود فكان يسعى دائما إلي أن يرجع المقر عن إقراره حتى تكون هنالك شبهة تدرأ الحد وهذا يعني إن التطبيق الحدود أمر محبب في الإسلام لكل هذا فانه يسقط حد جريمة الزنا بأحدي الأسباب التالية :-

1-    إذا رجع المقر عن إقراره بارتكابه لجريمة الزنا إذا ثبتت الجريمة عن طريق الإقرار وحده .

2-    إذا رجع الشهود عن شهادتهم .

3-    إذا ثبت بقاء البكارة وعدم زوالها في حق المشهود عليها بالزناعملا برأي الجمهور .

4-    إذا تزوج الزاني بالمزني بها عملا برأي أبي يوسف .

5-    إذا ثبت الوطء في الزواج الفاسد وهو الذي اختلف الفقهاء في صحته عملا برأي جمهور الفقهاء .

6-    إذا ثبت الوطء في الزواج الباطل وهو الذي اجمع الفقهاء علي بطلانه .

تنبيه : (1) انظر المنشور العام الذي يتعلق بالمسقطات .

تنبيه (2) إذا درئ الحد عن المتهم فانه يجوز للمحكمة أن تقوم بتعذير المتهم .

( انظر المادة 458 (3) عقوبات )    

7-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدوده وإقامة شرعه انه سميع مجيب – آمين .

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر صفر 1404هـ

الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر 1983 .

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

▸ منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب ) فوق منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©