تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8)
  5. منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )

منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )

                                                                                                            بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1       

 الخرطوم في : 15/11/1983م

 

عملا بمنطوق المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يتعلق بالمسقطات التي تسقط حد الحرابة .

لقد أضحت جريمة النهب بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة من – الجرائم الحدية وذلك لقوله تعالي : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ... " سورة المائدة . وكما هو معلوم فقها انه يجوز أن يسقط الحد إذا توفر أي مسقط له وكذلك يجوز درأ الحد بالشبهة وذلك لقوله (ص) : ادرءوا الحدود بالشبهات .

ولما ذكر أعلاه فأنه يسقط حد الحرابة بأحد الأسباب الآتية :-

1-  إذا تاب المحارب قاطع الطريق قبل القدرة عليه وجاء مسلما نفسه ملقيا سلاحه لقوله تعالي : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " . وهذه التوبة تسقط عنه ما وجب عليه من القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي حدا للحرابة ولكنها لا تسقط ما يتعلق بحقوق العباد من رد المال أو القصاص إذا كان قتل أو جرح .

2-  إذا ثبتت جريمة الحرابة عن طريق الإقرار وحده ورجع المحارب عن إقراره ( انظر المادة 80 من قانون الإثبات لسنة 1983م ) .

3-  إذا كانت جريمة الحرابة قاصرة علي اخذ المال فقط ولم تتعداه إلي أي جريمة أخري كالقتل أو إخافة السبيل فان جميع المسقطات التي ذكرت في السرقة تنطبق عليها .

تنبيه : انظر المنشور المتعلق بمسقطات حد السرقة .

4-  إن إسقاط حد الحرابة لا يعني بالضرورة إعفاء الجاني من العقوبة التعزيرية المناسبة إذا كان هنالك من الأدلة أو القرائنما يكفي لتوقيع هذه العقوبة

 ( انظر المادة 458(3) عقوبات ) .

5-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لتطبيق أحكامه انه سميع مجيب .

 

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر صفر 1404هـ

الموافق الثاني من شهر نوفمبر 1983م

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8) فوق منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8)
  5. منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )

منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )

                                                                                                            بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1       

 الخرطوم في : 15/11/1983م

 

عملا بمنطوق المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يتعلق بالمسقطات التي تسقط حد الحرابة .

لقد أضحت جريمة النهب بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة من – الجرائم الحدية وذلك لقوله تعالي : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ... " سورة المائدة . وكما هو معلوم فقها انه يجوز أن يسقط الحد إذا توفر أي مسقط له وكذلك يجوز درأ الحد بالشبهة وذلك لقوله (ص) : ادرءوا الحدود بالشبهات .

ولما ذكر أعلاه فأنه يسقط حد الحرابة بأحد الأسباب الآتية :-

1-  إذا تاب المحارب قاطع الطريق قبل القدرة عليه وجاء مسلما نفسه ملقيا سلاحه لقوله تعالي : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " . وهذه التوبة تسقط عنه ما وجب عليه من القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي حدا للحرابة ولكنها لا تسقط ما يتعلق بحقوق العباد من رد المال أو القصاص إذا كان قتل أو جرح .

2-  إذا ثبتت جريمة الحرابة عن طريق الإقرار وحده ورجع المحارب عن إقراره ( انظر المادة 80 من قانون الإثبات لسنة 1983م ) .

3-  إذا كانت جريمة الحرابة قاصرة علي اخذ المال فقط ولم تتعداه إلي أي جريمة أخري كالقتل أو إخافة السبيل فان جميع المسقطات التي ذكرت في السرقة تنطبق عليها .

تنبيه : انظر المنشور المتعلق بمسقطات حد السرقة .

4-  إن إسقاط حد الحرابة لا يعني بالضرورة إعفاء الجاني من العقوبة التعزيرية المناسبة إذا كان هنالك من الأدلة أو القرائنما يكفي لتوقيع هذه العقوبة

 ( انظر المادة 458(3) عقوبات ) .

5-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لتطبيق أحكامه انه سميع مجيب .

 

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر صفر 1404هـ

الموافق الثاني من شهر نوفمبر 1983م

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8) فوق منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8)
  5. منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )

منشور جنائي رقم 93/ 83 الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )

                                                                                                            بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1       

 الخرطوم في : 15/11/1983م

 

عملا بمنطوق المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يتعلق بالمسقطات التي تسقط حد الحرابة .

لقد أضحت جريمة النهب بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة من – الجرائم الحدية وذلك لقوله تعالي : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ... " سورة المائدة . وكما هو معلوم فقها انه يجوز أن يسقط الحد إذا توفر أي مسقط له وكذلك يجوز درأ الحد بالشبهة وذلك لقوله (ص) : ادرءوا الحدود بالشبهات .

ولما ذكر أعلاه فأنه يسقط حد الحرابة بأحد الأسباب الآتية :-

1-  إذا تاب المحارب قاطع الطريق قبل القدرة عليه وجاء مسلما نفسه ملقيا سلاحه لقوله تعالي : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " . وهذه التوبة تسقط عنه ما وجب عليه من القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي حدا للحرابة ولكنها لا تسقط ما يتعلق بحقوق العباد من رد المال أو القصاص إذا كان قتل أو جرح .

2-  إذا ثبتت جريمة الحرابة عن طريق الإقرار وحده ورجع المحارب عن إقراره ( انظر المادة 80 من قانون الإثبات لسنة 1983م ) .

3-  إذا كانت جريمة الحرابة قاصرة علي اخذ المال فقط ولم تتعداه إلي أي جريمة أخري كالقتل أو إخافة السبيل فان جميع المسقطات التي ذكرت في السرقة تنطبق عليها .

تنبيه : انظر المنشور المتعلق بمسقطات حد السرقة .

4-  إن إسقاط حد الحرابة لا يعني بالضرورة إعفاء الجاني من العقوبة التعزيرية المناسبة إذا كان هنالك من الأدلة أو القرائنما يكفي لتوقيع هذه العقوبة

 ( انظر المادة 458(3) عقوبات ) .

5-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لتطبيق أحكامه انه سميع مجيب .

 

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر صفر 1404هـ

الموافق الثاني من شهر نوفمبر 1983م

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (80) الموضوع : أورنيك جنائي (8) فوق منشور جنائي رقم 100/ 83 الموضوع: مسقطات حد الزنا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©