تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. ملاك السواقي من 1 - 12 (الباجا) //ضد// حكومة الولاية الشمالية

ملاك السواقي من 1 - 12 (الباجا) //ضد// حكومة الولاية الشمالية

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد محمـود أبو قصيصة    قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سعادة السيد/ إمــام البـدري علــــي   قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ محمد سعيد بابكـر خوجلــي  قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف :

ملاك السواقي من 1 - 12 [الباجا]            طاعنون

// ضد //

حكومة الولاية الشمالية             مطعـون ضدهـا

النمرة : م ع/ط م/24/1997م

المبادئ:

قانون إداري - إنذار وزير العدل أو من ينوب عنه قبل رفع الدعوى الإدارية

قانون الإجراءات المدنية - وجوبية الإنذار - إغفاله - أثره - المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة 25 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

1- تنص المادة (25) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م علي أن تتبع في  رفع الدعوى الإدارية  والفصل  فيها الإجراءات  المقررة  لرفع  الدعوى  ونظرها والفصل فيها

 

2- وتنص المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م علي أن الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ضد أجهزة الدولة تبدأ بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه بالنية في رفع الدعوى  بعريضة  تتضمن  كافة البيانات المطلوب  توافرها في عريضة الدعوى ويشترط أن يمر شهران علي ذلك الإبلاغ قبل رفع الدعوى ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفعها قبل ذلك التاريخ وإذا لم يتقيد المدعي بهذا الشرط لا تقبل دعواه

ملحوظة المحرر :

ناقض هـذا الحكم قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري 5/1406هـ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل ضد مسجل عام الجمعيات التعاونية - المنشور بمجلة الأحكام القضائية 1980م والذي كان قد قرر أن إبلاغ النائب العام وفقاً للمادة 33(4) ليس لازماً فـي الطعــــون الإدارية مستندة إلي نص المادة 310(4) الذي ألغي الآن

المحامون :

الأستاذة/  نجاة أحمد السيد                             عـن الطاعنين

الحكم:

التاريـخ :  31/8/1997م

هذا طعن في حكم قاضي المحكمة العليا بدنقلا في الدعوى الإدارية رقم 19/1997م بشأن قــرار والــي الولاية الشمالية رقـــم 29/96 الصادر في 19/11/1996م

لاحظنا أن المدعين لم يبرزوا ما يفيد بإعلانهم للنائب العام تحت المادة 33(4) في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري سنة 1996م وطلبنا من المدعين أن يوافونا بردهم حول انطباق المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية وجاء ردهم بالآتي :

1-  إن الدعوى رفعت وفقاً للمادة 20 من قانون القضاء الدستوري والإداري

2-  إن هذا القانون لم يشر إلي المادة 33(4)

3-  ألغيت المواد من 309 إلي 315 شاملة من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي فإن المادة 33(4) لا تنطبق

لقد قررت المحكمة العليا من قبل أن إنذار النائب العام ليس لازماً في الدعاوى الإدارية راجع سابقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل ضد مسجل عام الجمعيات التعاونية ( ط أ س/5/1406) واستندت المحكمة العليا في ذلك علي نص المادة 310(4) من قانون الإجراءات المدنية التي تقول :

"ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البنود (1) و (2) و(3) إذا قدم خلاله طلب إلي النائب العام علي الوجه المبين في المادة 33(4)"

ورأت المحكمة العليا أن إبلاغ النائب العام بموجب هذا النص أمر جوازي  فالميعاد ينقطع إذا قدم الطلب للنائب العام وفسرت المحكمة هذا الحكم الشرطي بأن المدعي مخير بين إبلاغ النائب العام أو اللجوء إلي المحكمة أي أنه يستطيع أن يرفع الدعوى الإدارية دون أن يبلغ النائب العام بنيته في رفع الدعوى فرفع الدعوى مباشرة يتيح للمدعي أن يتقي الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظرف الشهرين اللذين يطلبهما إبلاغ النائب العام

غير أن الوضع قد تغير بصدور قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 6991م فقد ألغيت في تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1996م المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية من بين ما ألغـي من مواد وزال الحكم الشرطي الذي من خلاله قررت المحكمة العليا أن إبلاغ النائب العام أمر جوازي للمدعي

النص الساري بعد ذلك هو المادة 25 من قانون القضاء الدستوري والإداري التي تقول :

"تتبع في رفع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها"

والإجراءات المقررة لرفع الدعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة تحكمها المادة 33(4) ويتعين فيها إبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى ويشترط أن يمر شهران علي ذلك الإبلاغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى قبل ذلك

ولما لم تستجب الدعوى الإدارية المقامة أمام قاضي المحكمة العليا بدنقلا لشرط إبلاغ وزير العدل بموجب المادة 33(4) تسقط دعوى المدعين ونري لذلك إلغاء حكم قاضي المحكمة العليا وشطب الدعوى الإدارية رقم 19/1997م بسبب عدم إبلاغ وزير العدل بالنية في رفع الدعوى الإدارية وقد رفعت الدعوى بعد شهر واحد من صدور قرار الوالي الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتصريح حتى لو كان المدعون قد أبلغوا وزير العدل أو من ينوب عنه بموجب المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية إذ المطلوب مرور شهرين أو إذن من وزير العدل بإقامة الدعوى قبل انقضاء الشهرين

 

محمــد محمود أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

 

إمــام البدري علـي               محمد سعيد بابكر خوجلي

قاضي المحكمة العليا                     قاضي المحكمة العليا

 

▸ مركز السودان القومي للغات //ضد// عصام الدين يس إبراهيم فوق ورثة المرحوم/ صالح الخليفة عثمان //ضد// ورثة المرحوم/ عبد السلام الخليفة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. ملاك السواقي من 1 - 12 (الباجا) //ضد// حكومة الولاية الشمالية

ملاك السواقي من 1 - 12 (الباجا) //ضد// حكومة الولاية الشمالية

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد محمـود أبو قصيصة    قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سعادة السيد/ إمــام البـدري علــــي   قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ محمد سعيد بابكـر خوجلــي  قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف :

ملاك السواقي من 1 - 12 [الباجا]            طاعنون

// ضد //

حكومة الولاية الشمالية             مطعـون ضدهـا

النمرة : م ع/ط م/24/1997م

المبادئ:

قانون إداري - إنذار وزير العدل أو من ينوب عنه قبل رفع الدعوى الإدارية

قانون الإجراءات المدنية - وجوبية الإنذار - إغفاله - أثره - المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة 25 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

1- تنص المادة (25) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م علي أن تتبع في  رفع الدعوى الإدارية  والفصل  فيها الإجراءات  المقررة  لرفع  الدعوى  ونظرها والفصل فيها

 

2- وتنص المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م علي أن الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ضد أجهزة الدولة تبدأ بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه بالنية في رفع الدعوى  بعريضة  تتضمن  كافة البيانات المطلوب  توافرها في عريضة الدعوى ويشترط أن يمر شهران علي ذلك الإبلاغ قبل رفع الدعوى ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفعها قبل ذلك التاريخ وإذا لم يتقيد المدعي بهذا الشرط لا تقبل دعواه

ملحوظة المحرر :

ناقض هـذا الحكم قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري 5/1406هـ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل ضد مسجل عام الجمعيات التعاونية - المنشور بمجلة الأحكام القضائية 1980م والذي كان قد قرر أن إبلاغ النائب العام وفقاً للمادة 33(4) ليس لازماً فـي الطعــــون الإدارية مستندة إلي نص المادة 310(4) الذي ألغي الآن

المحامون :

الأستاذة/  نجاة أحمد السيد                             عـن الطاعنين

الحكم:

التاريـخ :  31/8/1997م

هذا طعن في حكم قاضي المحكمة العليا بدنقلا في الدعوى الإدارية رقم 19/1997م بشأن قــرار والــي الولاية الشمالية رقـــم 29/96 الصادر في 19/11/1996م

لاحظنا أن المدعين لم يبرزوا ما يفيد بإعلانهم للنائب العام تحت المادة 33(4) في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري سنة 1996م وطلبنا من المدعين أن يوافونا بردهم حول انطباق المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية وجاء ردهم بالآتي :

1-  إن الدعوى رفعت وفقاً للمادة 20 من قانون القضاء الدستوري والإداري

2-  إن هذا القانون لم يشر إلي المادة 33(4)

3-  ألغيت المواد من 309 إلي 315 شاملة من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي فإن المادة 33(4) لا تنطبق

لقد قررت المحكمة العليا من قبل أن إنذار النائب العام ليس لازماً في الدعاوى الإدارية راجع سابقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل ضد مسجل عام الجمعيات التعاونية ( ط أ س/5/1406) واستندت المحكمة العليا في ذلك علي نص المادة 310(4) من قانون الإجراءات المدنية التي تقول :

"ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البنود (1) و (2) و(3) إذا قدم خلاله طلب إلي النائب العام علي الوجه المبين في المادة 33(4)"

ورأت المحكمة العليا أن إبلاغ النائب العام بموجب هذا النص أمر جوازي  فالميعاد ينقطع إذا قدم الطلب للنائب العام وفسرت المحكمة هذا الحكم الشرطي بأن المدعي مخير بين إبلاغ النائب العام أو اللجوء إلي المحكمة أي أنه يستطيع أن يرفع الدعوى الإدارية دون أن يبلغ النائب العام بنيته في رفع الدعوى فرفع الدعوى مباشرة يتيح للمدعي أن يتقي الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظرف الشهرين اللذين يطلبهما إبلاغ النائب العام

غير أن الوضع قد تغير بصدور قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 6991م فقد ألغيت في تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1996م المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية من بين ما ألغـي من مواد وزال الحكم الشرطي الذي من خلاله قررت المحكمة العليا أن إبلاغ النائب العام أمر جوازي للمدعي

النص الساري بعد ذلك هو المادة 25 من قانون القضاء الدستوري والإداري التي تقول :

"تتبع في رفع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها"

والإجراءات المقررة لرفع الدعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة تحكمها المادة 33(4) ويتعين فيها إبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى ويشترط أن يمر شهران علي ذلك الإبلاغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى قبل ذلك

ولما لم تستجب الدعوى الإدارية المقامة أمام قاضي المحكمة العليا بدنقلا لشرط إبلاغ وزير العدل بموجب المادة 33(4) تسقط دعوى المدعين ونري لذلك إلغاء حكم قاضي المحكمة العليا وشطب الدعوى الإدارية رقم 19/1997م بسبب عدم إبلاغ وزير العدل بالنية في رفع الدعوى الإدارية وقد رفعت الدعوى بعد شهر واحد من صدور قرار الوالي الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتصريح حتى لو كان المدعون قد أبلغوا وزير العدل أو من ينوب عنه بموجب المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية إذ المطلوب مرور شهرين أو إذن من وزير العدل بإقامة الدعوى قبل انقضاء الشهرين

 

محمــد محمود أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

 

إمــام البدري علـي               محمد سعيد بابكر خوجلي

قاضي المحكمة العليا                     قاضي المحكمة العليا

 

▸ مركز السودان القومي للغات //ضد// عصام الدين يس إبراهيم فوق ورثة المرحوم/ صالح الخليفة عثمان //ضد// ورثة المرحوم/ عبد السلام الخليفة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. ملاك السواقي من 1 - 12 (الباجا) //ضد// حكومة الولاية الشمالية

ملاك السواقي من 1 - 12 (الباجا) //ضد// حكومة الولاية الشمالية

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد محمـود أبو قصيصة    قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سعادة السيد/ إمــام البـدري علــــي   قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ محمد سعيد بابكـر خوجلــي  قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف :

ملاك السواقي من 1 - 12 [الباجا]            طاعنون

// ضد //

حكومة الولاية الشمالية             مطعـون ضدهـا

النمرة : م ع/ط م/24/1997م

المبادئ:

قانون إداري - إنذار وزير العدل أو من ينوب عنه قبل رفع الدعوى الإدارية

قانون الإجراءات المدنية - وجوبية الإنذار - إغفاله - أثره - المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة 25 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

1- تنص المادة (25) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م علي أن تتبع في  رفع الدعوى الإدارية  والفصل  فيها الإجراءات  المقررة  لرفع  الدعوى  ونظرها والفصل فيها

 

2- وتنص المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م علي أن الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ضد أجهزة الدولة تبدأ بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه بالنية في رفع الدعوى  بعريضة  تتضمن  كافة البيانات المطلوب  توافرها في عريضة الدعوى ويشترط أن يمر شهران علي ذلك الإبلاغ قبل رفع الدعوى ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفعها قبل ذلك التاريخ وإذا لم يتقيد المدعي بهذا الشرط لا تقبل دعواه

ملحوظة المحرر :

ناقض هـذا الحكم قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري 5/1406هـ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل ضد مسجل عام الجمعيات التعاونية - المنشور بمجلة الأحكام القضائية 1980م والذي كان قد قرر أن إبلاغ النائب العام وفقاً للمادة 33(4) ليس لازماً فـي الطعــــون الإدارية مستندة إلي نص المادة 310(4) الذي ألغي الآن

المحامون :

الأستاذة/  نجاة أحمد السيد                             عـن الطاعنين

الحكم:

التاريـخ :  31/8/1997م

هذا طعن في حكم قاضي المحكمة العليا بدنقلا في الدعوى الإدارية رقم 19/1997م بشأن قــرار والــي الولاية الشمالية رقـــم 29/96 الصادر في 19/11/1996م

لاحظنا أن المدعين لم يبرزوا ما يفيد بإعلانهم للنائب العام تحت المادة 33(4) في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري سنة 1996م وطلبنا من المدعين أن يوافونا بردهم حول انطباق المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية وجاء ردهم بالآتي :

1-  إن الدعوى رفعت وفقاً للمادة 20 من قانون القضاء الدستوري والإداري

2-  إن هذا القانون لم يشر إلي المادة 33(4)

3-  ألغيت المواد من 309 إلي 315 شاملة من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي فإن المادة 33(4) لا تنطبق

لقد قررت المحكمة العليا من قبل أن إنذار النائب العام ليس لازماً في الدعاوى الإدارية راجع سابقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل ضد مسجل عام الجمعيات التعاونية ( ط أ س/5/1406) واستندت المحكمة العليا في ذلك علي نص المادة 310(4) من قانون الإجراءات المدنية التي تقول :

"ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البنود (1) و (2) و(3) إذا قدم خلاله طلب إلي النائب العام علي الوجه المبين في المادة 33(4)"

ورأت المحكمة العليا أن إبلاغ النائب العام بموجب هذا النص أمر جوازي  فالميعاد ينقطع إذا قدم الطلب للنائب العام وفسرت المحكمة هذا الحكم الشرطي بأن المدعي مخير بين إبلاغ النائب العام أو اللجوء إلي المحكمة أي أنه يستطيع أن يرفع الدعوى الإدارية دون أن يبلغ النائب العام بنيته في رفع الدعوى فرفع الدعوى مباشرة يتيح للمدعي أن يتقي الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظرف الشهرين اللذين يطلبهما إبلاغ النائب العام

غير أن الوضع قد تغير بصدور قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 6991م فقد ألغيت في تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1996م المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية من بين ما ألغـي من مواد وزال الحكم الشرطي الذي من خلاله قررت المحكمة العليا أن إبلاغ النائب العام أمر جوازي للمدعي

النص الساري بعد ذلك هو المادة 25 من قانون القضاء الدستوري والإداري التي تقول :

"تتبع في رفع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها"

والإجراءات المقررة لرفع الدعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة تحكمها المادة 33(4) ويتعين فيها إبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى ويشترط أن يمر شهران علي ذلك الإبلاغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى قبل ذلك

ولما لم تستجب الدعوى الإدارية المقامة أمام قاضي المحكمة العليا بدنقلا لشرط إبلاغ وزير العدل بموجب المادة 33(4) تسقط دعوى المدعين ونري لذلك إلغاء حكم قاضي المحكمة العليا وشطب الدعوى الإدارية رقم 19/1997م بسبب عدم إبلاغ وزير العدل بالنية في رفع الدعوى الإدارية وقد رفعت الدعوى بعد شهر واحد من صدور قرار الوالي الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتصريح حتى لو كان المدعون قد أبلغوا وزير العدل أو من ينوب عنه بموجب المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية إذ المطلوب مرور شهرين أو إذن من وزير العدل بإقامة الدعوى قبل انقضاء الشهرين

 

محمــد محمود أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

 

إمــام البدري علـي               محمد سعيد بابكر خوجلي

قاضي المحكمة العليا                     قاضي المحكمة العليا

 

▸ مركز السودان القومي للغات //ضد// عصام الدين يس إبراهيم فوق ورثة المرحوم/ صالح الخليفة عثمان //ضد// ورثة المرحوم/ عبد السلام الخليفة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©