ملاك السواقي من 1 - 12 (الباجا) //ضد// حكومة الولاية الشمالية
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ محمـد محمـود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ إمــام البـدري علــــي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ محمد سعيد بابكـر خوجلــي قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
ملاك السواقي من 1 - 12 [الباجا] طاعنون
// ضد //
حكومة الولاية الشمالية مطعـون ضدهـا
النمرة : م ع/ط م/24/1997م
المبادئ:
قانون إداري - إنذار وزير العدل أو من ينوب عنه قبل رفع الدعوى الإدارية
قانون الإجراءات المدنية - وجوبية الإنذار - إغفاله - أثره - المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة 25 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م
1- تنص المادة (25) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م علي أن تتبع في رفع الدعوى الإدارية والفصل فيها الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها
2- وتنص المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م علي أن الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ضد أجهزة الدولة تبدأ بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه بالنية في رفع الدعوى بعريضة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى ويشترط أن يمر شهران علي ذلك الإبلاغ قبل رفع الدعوى ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفعها قبل ذلك التاريخ وإذا لم يتقيد المدعي بهذا الشرط لا تقبل دعواه
ملحوظة المحرر :
ناقض هـذا الحكم قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري 5/1406هـ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل ضد مسجل عام الجمعيات التعاونية - المنشور بمجلة الأحكام القضائية 1980م والذي كان قد قرر أن إبلاغ النائب العام وفقاً للمادة 33(4) ليس لازماً فـي الطعــــون الإدارية مستندة إلي نص المادة 310(4) الذي ألغي الآن
المحامون :
الأستاذة/ نجاة أحمد السيد عـن الطاعنين
الحكم:
التاريـخ : 31/8/1997م
هذا طعن في حكم قاضي المحكمة العليا بدنقلا في الدعوى الإدارية رقم 19/1997م بشأن قــرار والــي الولاية الشمالية رقـــم 29/96 الصادر في 19/11/1996م
لاحظنا أن المدعين لم يبرزوا ما يفيد بإعلانهم للنائب العام تحت المادة 33(4) في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري سنة 1996م وطلبنا من المدعين أن يوافونا بردهم حول انطباق المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية وجاء ردهم بالآتي :
1- إن الدعوى رفعت وفقاً للمادة 20 من قانون القضاء الدستوري والإداري
2- إن هذا القانون لم يشر إلي المادة 33(4)
3- ألغيت المواد من 309 إلي 315 شاملة من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي فإن المادة 33(4) لا تنطبق
لقد قررت المحكمة العليا من قبل أن إنذار النائب العام ليس لازماً في الدعاوى الإدارية راجع سابقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل ضد مسجل عام الجمعيات التعاونية ( ط أ س/5/1406) واستندت المحكمة العليا في ذلك علي نص المادة 310(4) من قانون الإجراءات المدنية التي تقول :
"ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البنود (1) و (2) و(3) إذا قدم خلاله طلب إلي النائب العام علي الوجه المبين في المادة 33(4)"
ورأت المحكمة العليا أن إبلاغ النائب العام بموجب هذا النص أمر جوازي فالميعاد ينقطع إذا قدم الطلب للنائب العام وفسرت المحكمة هذا الحكم الشرطي بأن المدعي مخير بين إبلاغ النائب العام أو اللجوء إلي المحكمة أي أنه يستطيع أن يرفع الدعوى الإدارية دون أن يبلغ النائب العام بنيته في رفع الدعوى فرفع الدعوى مباشرة يتيح للمدعي أن يتقي الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظرف الشهرين اللذين يطلبهما إبلاغ النائب العام
غير أن الوضع قد تغير بصدور قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 6991م فقد ألغيت في تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1996م المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية من بين ما ألغـي من مواد وزال الحكم الشرطي الذي من خلاله قررت المحكمة العليا أن إبلاغ النائب العام أمر جوازي للمدعي
النص الساري بعد ذلك هو المادة 25 من قانون القضاء الدستوري والإداري التي تقول :
"تتبع في رفع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها"
والإجراءات المقررة لرفع الدعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة تحكمها المادة 33(4) ويتعين فيها إبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى ويشترط أن يمر شهران علي ذلك الإبلاغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى قبل ذلك
ولما لم تستجب الدعوى الإدارية المقامة أمام قاضي المحكمة العليا بدنقلا لشرط إبلاغ وزير العدل بموجب المادة 33(4) تسقط دعوى المدعين ونري لذلك إلغاء حكم قاضي المحكمة العليا وشطب الدعوى الإدارية رقم 19/1997م بسبب عدم إبلاغ وزير العدل بالنية في رفع الدعوى الإدارية وقد رفعت الدعوى بعد شهر واحد من صدور قرار الوالي الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتصريح حتى لو كان المدعون قد أبلغوا وزير العدل أو من ينوب عنه بموجب المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية إذ المطلوب مرور شهرين أو إذن من وزير العدل بإقامة الدعوى قبل انقضاء الشهرين
محمــد محمود أبوقصيصة
قاضي المحكمة العليا
إمــام البدري علـي محمد سعيد بابكر خوجلي
قاضي المحكمة العليا قاضي المحكمة العليا

