تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. مدينة بابكر علي // ضد // زهراء محمد فضل الكريم

مدينة بابكر علي // ضد // زهراء محمد فضل الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمد إدريس محمـد تيته   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد /محمـد أبوبكـر محمـود    قاضي المحكمة العليا   عضوا ً

سعادة السيدة/ دبدرية عبدالمنعم حسونة  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

 

الأطراف:

مدينة بابكر علي                                                         الطاعن

// ضد //

زهراء محمد فضل الكريم                                         المطعون ضده

 

م ع/ط إ/37/2003م

 

قانون القضاء الإداري 1996م – اختصاص المحكمة الإدارية

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925م  –منازعات تعديل السجل تختص بها المحاكم المدنية – المادة (85) من القانون

 

المبدأ:

محكمة الطعون الإدارية غير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي المسجلة لدى تسجيلات الأراضي – الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية وفق أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها

المحامون:

    الأستاذ/ معتز محمد الماحي                                    عن الطاعن

 

الحكــم

 

القاضي: محمد إدريس تيته

التاريخ: 29/3/2003م

تقدم المحامي معتز محمد الماحي نيابة عن المواطنة مدينة بابكر علي بهذا الطعن ضد الحكم الذي أصدرته دائرة الطعون الإدارية أمدرمان بوساطة قاضي الاستئناف محمد حسين أحمد عبد الله والذي قضى في الطعن المقدم من المواطنة زهراء محمد فضل الكريم ضد وزارة الشئون الهندسية – بإلغاء قرار اللجنة العليا للاستئنافات بنزع القطعة رقم 367 الحارة 14 حمد النيل من الطاعنة زهراء محمد فضل الكريم وأن يعاد التخصيص في اسم الطاعنة زهراء محمد فضل الكريم وأن يكتب إلى رئيس تسجيلات أراضي أمدرمان غرب لإبقاء القطعة رقم 367/14 حمد النيل في اسم زهراء محمد فضل الكريم عبد الغني وملخص أسباب الاستئناف الذي تقدم به محامي المستأنفة مدينة بابكر كان كما يلي:

1- جاء قرار المحكمة المختصة مخالفاً للقانون

2- جاء الحكم المطعون فيه في غياب المستأنفة مدينة بابكر علي صاحبة المصلحة في الطعن

3- المستأنفة مدينة تحوز القطعة حيازة فعلية مع أسرتها منذ السبعينيات وحتى الآن ومشيدة عليها مباني

4- هناك قرار صادر من اللجنة العليا للاستئنافات قضى بمناصفة القطعة بين المستأنفة مدينة والمستأنف ضدها زهراء وكان على الأخيرة ضم المستأنفة للطعن لأنها تملك نصف القطعة وكان يجب على محكمة الموضوع كذلك أن تفعل هذا

5- يلتمس أخيراً إصدار الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الدعوى أمامها حتى يمكن ضم المستأنفة مدينة للطعن

 

يفيد محامي المستأنفة أن الأخيرة علمت بالحكم المستأنف فيه في 20/3/2003م وأنها أي المستأنفة لم تكن طرفاً في الخصومة وبالتالي فهو يعتبر أن الاستئناف مقبولاً شكلاً

نتفق مع محامي المستأنفة فرضاً أنها علمت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/3/2003م فإنه وبما أنها استأنفت أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2003م – تاريخ سداد الرسم – فإن هذا الاستئناف يكون مقبول شكلاً

 

من الناحية الموضوعية فإن هذا الاستئناف لا أمل فيه

صدر القرار المطعون فيه من لجنة الاستئنافات العليا ضد كل من زهراء محمد فضل الكريم (المستأنف ضدها) ومدينة بابكر علي (المستأنفة) في يوم 21/11/2002م فكان القرار كالآتي:

بعد مثول الطرفين أمام اللجنة العليا وثبوت الطعن في كليهما بامتلاك زوجَىْ كلتيهما منازل بالحارة السادسة أمبدة والصحافة مربع 30 عليه:

1- يلغى استحقاقُهما لأنهما لا يستحقان ويلغى تخصيص القطعة 367/14 حمد النيل للمواطنة زهراء محمد فضل الكريم وتخلى باسم حكومة السودان

2- تخاطب لجنة مخالفات الخطة الإسكانية والسكن العشوائي بخصوص القطعة المذكورة التي تمَّ تسجيلها

3- ترفض أية تسوية في هذه القطعة لأن بها نزاعاً بين طرفين على الطرف المتضرر اللجوء للجنة الخطة الإسكانية الحالات الخاصة تعدد زوجات إذا رغب في ذلك

 

السؤال هو وبعد صدور هذا القرار ماذا فعل المتضرر من هذا القرار وهنا يعنينا المستأنفة مدينة والمستأنف ضدها زهراء الذي حدث وكما هو ثابت أمامنا قامت المستأنف ضدها زهراء محمد عوض الكريم باللجوء للمحكمة الإدارية المختصة بأم درمان في يوم 21/8/2001م وتم سداد الرسم الأولي في 22/8/2001م وأصدرت المحكمة المختصة حكمها لصالح زهراء ضد وزارة الشئون الهندسية بتاريخ 1/6/2002م ولكن وكما يبدو لي ومما هو متاح أمامي من محضر قضية الطعن وما حوته من مستندات من عريضة الاستئناف المقدمة أمامنا من مدينة بابكر فإن الأخيرة لم تحرك ساكناً إلا في يوم 20/3/2003م بعد أن علمت كما يقول محاميها بالحكم الذي أصدرته محكمة الطعون الإدارية المختصة أمدرمان في يوم 1/6/2002م

 

السؤال هو أين كانت المستأنفة طوال هذه المدة لماذا لم تطعن في القرار الإداري الذي نرى أنها قد تضررت منه فالسؤال هو إذا لم تتحرك المستأنف ضدها وقامت بالطعن في الحكم ماذا فعلت المستأنفة مدينة بابكر ؟ وأين كانت ومنذ صدور القرار المطعون فيه من لجنة الاستئنافات العليا في 21/11/2000م  والذي مضى عليه وحتى تاريخ تقديمها عريضة الاستئناف أمامنا في 20/3/2003م ما يزيد على ثلاث سنوات بالرجوع لإفادة شاهد النفي تاج السر الأمين إبراهيم مدير إدارة السكن العشوائي أمبدة ورئيس اللجنة الديوانية هذا الشاهد يفيد بأن القطعة موضوع النزاع رقم 367 الحارة 14/ حمد النيل مساحتها 400 مم وجدتها مخصصة باسم المواطنة زهراء محمد فضل الكريم منذ سنة 1992م بالرغم من أن حيازتها لم تكن في هذه القطعة وأن المذكورة أي زهراء محمد فضل الكريم أكملت كافة الإجراءات في القطعة رقم 367 حتى استخرجت شهادة البحث يضيف الشاهد بأن ذات القطعة 367 بها حيازة المواطنة مدينة بابكر التي خصصت لها نصف القطعة 378 ولكنها رفضت نصف القطعة وتظلمت وطالبت بمنحها نصف القطعة التي فــي حيازتها وهي رقم 367 وهي ذات القطعة التي خصصت لزهراء ويضيف الشاهد أنه وبعد تخصيص القطعة للمستأنف ضدها أمامنا زهراء قامت مدينة بابكر بالطعن في قرار تخصيص القطعة 367 للمستأنف ضدها للجنة الاستئنافات العليا وكان قرار اللجنة هو القرار السابق الإشارة إليه في هذه المذكرة وكان بتاريخ 21/11/2000م ويضيف الشاهد بأن اللجنة وقبل إصدار قرارها المذكور في 21/11/2000م عرضت اللجنة للمستأنفة والمستأنف ضدها بأن تتم مناصفة القطعة 367 بينهما أي بين زهراء ومدينة ويضيف الشاهد بأن زهراء رفضت مبدأ التقسيم والذي وافقت عليه مدينة

 

الواضح أن المستأنف ضدهـا كانت بحوزتها شهادة بحث للقطعة محل النزاع ولا تزال أي أن القطعة 367 سجلت في تسجيلات الأراضي أمدرمان باسم زهراء محمد عوض الكريم وكان ذلك قبل صدور قرار اللجنة الديوانية في 21/11/2000م وهذا ما دفـع زهـراء بالطعن في هذا القـرار الذي كان خاطئاً  بكل المعايير ومخالفاً للقانـون كما ذكرت محكمة الطعـون الإدارية المختصة في حكمها محل هذا الاستئناف لأن سبب نزع القطعة من زهراء كان مبنياً علـى أساس أنها تملك قطعة مع زوجها بالصحافة في خطة عامة وهذا ما ثبت خطأه فيما بعد حيث اتضح أنها لا تملك في هـذه القطعة والتي هـي مساحتها 350مم غير نصيبها كأرملة ثانية ½ أل 8/1 والبالغ قدره 6/43 مم الذي أراه أن المستأنف أضاعت حقها في هذا النزاع عندما لزمت الصمت منذ صدور قرار لجنة الاستئنافات العليا ضدها وضد زهراء في 21/11/2000م ولم تحرك ساكناً إلا برفعها هذا الاستئناف في 20/3/2003م كما أن المستأنف ضدها تحمل شهادة بحث في يدها للقطعة 367 محل النزاع وكما هو معلوم فإن المحاكم الإدارية لا تختص بنظر منازعات قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م والاختصاص ينعقد للمحاكم الجزئية

عليه أرى أن هذا الاستئناف لا أمل فيه وينبغي شطبه إيجازياً تطبيقاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية

 

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 31/3/2003م

أوافق على التسبيب والنتيجة

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود

التاريخ: 1/4/2003م

أوافق الزميلين المحترمين على شطب الاستئناف إيجازياً برسومه – ولكن كنت أرى أن يتم شطب الدعوى ابتداء لعدم الاختصاص حيث إتضح لي مما ورد في عريضة الدعوى أن القطعة مسجلة لدى تسجيلات الأراضي وتخضع لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وهي بهذا تختص بنظرها المحاكم الجزئية وفقاً لما ورد في هذا القانون

 

 

 

الأمر النهائي:

1- يشطب الاستئناف تطبيقاً لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م

2- يخطر الأطراف بصورة من الحكم

 

 

 

محمد إدريس تيته

قاضي المحكمة العليا

                                               ورئيس الدائرة

2/4/2003م

 

▸ محمد مالك أحمـد ضد فاطمة سعيد عثمان فوق مصنع جواد للمواد البلاستيكية ضد بهاء الدين عثمان حاج أحمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. مدينة بابكر علي // ضد // زهراء محمد فضل الكريم

مدينة بابكر علي // ضد // زهراء محمد فضل الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمد إدريس محمـد تيته   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد /محمـد أبوبكـر محمـود    قاضي المحكمة العليا   عضوا ً

سعادة السيدة/ دبدرية عبدالمنعم حسونة  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

 

الأطراف:

مدينة بابكر علي                                                         الطاعن

// ضد //

زهراء محمد فضل الكريم                                         المطعون ضده

 

م ع/ط إ/37/2003م

 

قانون القضاء الإداري 1996م – اختصاص المحكمة الإدارية

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925م  –منازعات تعديل السجل تختص بها المحاكم المدنية – المادة (85) من القانون

 

المبدأ:

محكمة الطعون الإدارية غير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي المسجلة لدى تسجيلات الأراضي – الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية وفق أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها

المحامون:

    الأستاذ/ معتز محمد الماحي                                    عن الطاعن

 

الحكــم

 

القاضي: محمد إدريس تيته

التاريخ: 29/3/2003م

تقدم المحامي معتز محمد الماحي نيابة عن المواطنة مدينة بابكر علي بهذا الطعن ضد الحكم الذي أصدرته دائرة الطعون الإدارية أمدرمان بوساطة قاضي الاستئناف محمد حسين أحمد عبد الله والذي قضى في الطعن المقدم من المواطنة زهراء محمد فضل الكريم ضد وزارة الشئون الهندسية – بإلغاء قرار اللجنة العليا للاستئنافات بنزع القطعة رقم 367 الحارة 14 حمد النيل من الطاعنة زهراء محمد فضل الكريم وأن يعاد التخصيص في اسم الطاعنة زهراء محمد فضل الكريم وأن يكتب إلى رئيس تسجيلات أراضي أمدرمان غرب لإبقاء القطعة رقم 367/14 حمد النيل في اسم زهراء محمد فضل الكريم عبد الغني وملخص أسباب الاستئناف الذي تقدم به محامي المستأنفة مدينة بابكر كان كما يلي:

1- جاء قرار المحكمة المختصة مخالفاً للقانون

2- جاء الحكم المطعون فيه في غياب المستأنفة مدينة بابكر علي صاحبة المصلحة في الطعن

3- المستأنفة مدينة تحوز القطعة حيازة فعلية مع أسرتها منذ السبعينيات وحتى الآن ومشيدة عليها مباني

4- هناك قرار صادر من اللجنة العليا للاستئنافات قضى بمناصفة القطعة بين المستأنفة مدينة والمستأنف ضدها زهراء وكان على الأخيرة ضم المستأنفة للطعن لأنها تملك نصف القطعة وكان يجب على محكمة الموضوع كذلك أن تفعل هذا

5- يلتمس أخيراً إصدار الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الدعوى أمامها حتى يمكن ضم المستأنفة مدينة للطعن

 

يفيد محامي المستأنفة أن الأخيرة علمت بالحكم المستأنف فيه في 20/3/2003م وأنها أي المستأنفة لم تكن طرفاً في الخصومة وبالتالي فهو يعتبر أن الاستئناف مقبولاً شكلاً

نتفق مع محامي المستأنفة فرضاً أنها علمت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/3/2003م فإنه وبما أنها استأنفت أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2003م – تاريخ سداد الرسم – فإن هذا الاستئناف يكون مقبول شكلاً

 

من الناحية الموضوعية فإن هذا الاستئناف لا أمل فيه

صدر القرار المطعون فيه من لجنة الاستئنافات العليا ضد كل من زهراء محمد فضل الكريم (المستأنف ضدها) ومدينة بابكر علي (المستأنفة) في يوم 21/11/2002م فكان القرار كالآتي:

بعد مثول الطرفين أمام اللجنة العليا وثبوت الطعن في كليهما بامتلاك زوجَىْ كلتيهما منازل بالحارة السادسة أمبدة والصحافة مربع 30 عليه:

1- يلغى استحقاقُهما لأنهما لا يستحقان ويلغى تخصيص القطعة 367/14 حمد النيل للمواطنة زهراء محمد فضل الكريم وتخلى باسم حكومة السودان

2- تخاطب لجنة مخالفات الخطة الإسكانية والسكن العشوائي بخصوص القطعة المذكورة التي تمَّ تسجيلها

3- ترفض أية تسوية في هذه القطعة لأن بها نزاعاً بين طرفين على الطرف المتضرر اللجوء للجنة الخطة الإسكانية الحالات الخاصة تعدد زوجات إذا رغب في ذلك

 

السؤال هو وبعد صدور هذا القرار ماذا فعل المتضرر من هذا القرار وهنا يعنينا المستأنفة مدينة والمستأنف ضدها زهراء الذي حدث وكما هو ثابت أمامنا قامت المستأنف ضدها زهراء محمد عوض الكريم باللجوء للمحكمة الإدارية المختصة بأم درمان في يوم 21/8/2001م وتم سداد الرسم الأولي في 22/8/2001م وأصدرت المحكمة المختصة حكمها لصالح زهراء ضد وزارة الشئون الهندسية بتاريخ 1/6/2002م ولكن وكما يبدو لي ومما هو متاح أمامي من محضر قضية الطعن وما حوته من مستندات من عريضة الاستئناف المقدمة أمامنا من مدينة بابكر فإن الأخيرة لم تحرك ساكناً إلا في يوم 20/3/2003م بعد أن علمت كما يقول محاميها بالحكم الذي أصدرته محكمة الطعون الإدارية المختصة أمدرمان في يوم 1/6/2002م

 

السؤال هو أين كانت المستأنفة طوال هذه المدة لماذا لم تطعن في القرار الإداري الذي نرى أنها قد تضررت منه فالسؤال هو إذا لم تتحرك المستأنف ضدها وقامت بالطعن في الحكم ماذا فعلت المستأنفة مدينة بابكر ؟ وأين كانت ومنذ صدور القرار المطعون فيه من لجنة الاستئنافات العليا في 21/11/2000م  والذي مضى عليه وحتى تاريخ تقديمها عريضة الاستئناف أمامنا في 20/3/2003م ما يزيد على ثلاث سنوات بالرجوع لإفادة شاهد النفي تاج السر الأمين إبراهيم مدير إدارة السكن العشوائي أمبدة ورئيس اللجنة الديوانية هذا الشاهد يفيد بأن القطعة موضوع النزاع رقم 367 الحارة 14/ حمد النيل مساحتها 400 مم وجدتها مخصصة باسم المواطنة زهراء محمد فضل الكريم منذ سنة 1992م بالرغم من أن حيازتها لم تكن في هذه القطعة وأن المذكورة أي زهراء محمد فضل الكريم أكملت كافة الإجراءات في القطعة رقم 367 حتى استخرجت شهادة البحث يضيف الشاهد بأن ذات القطعة 367 بها حيازة المواطنة مدينة بابكر التي خصصت لها نصف القطعة 378 ولكنها رفضت نصف القطعة وتظلمت وطالبت بمنحها نصف القطعة التي فــي حيازتها وهي رقم 367 وهي ذات القطعة التي خصصت لزهراء ويضيف الشاهد أنه وبعد تخصيص القطعة للمستأنف ضدها أمامنا زهراء قامت مدينة بابكر بالطعن في قرار تخصيص القطعة 367 للمستأنف ضدها للجنة الاستئنافات العليا وكان قرار اللجنة هو القرار السابق الإشارة إليه في هذه المذكرة وكان بتاريخ 21/11/2000م ويضيف الشاهد بأن اللجنة وقبل إصدار قرارها المذكور في 21/11/2000م عرضت اللجنة للمستأنفة والمستأنف ضدها بأن تتم مناصفة القطعة 367 بينهما أي بين زهراء ومدينة ويضيف الشاهد بأن زهراء رفضت مبدأ التقسيم والذي وافقت عليه مدينة

 

الواضح أن المستأنف ضدهـا كانت بحوزتها شهادة بحث للقطعة محل النزاع ولا تزال أي أن القطعة 367 سجلت في تسجيلات الأراضي أمدرمان باسم زهراء محمد عوض الكريم وكان ذلك قبل صدور قرار اللجنة الديوانية في 21/11/2000م وهذا ما دفـع زهـراء بالطعن في هذا القـرار الذي كان خاطئاً  بكل المعايير ومخالفاً للقانـون كما ذكرت محكمة الطعـون الإدارية المختصة في حكمها محل هذا الاستئناف لأن سبب نزع القطعة من زهراء كان مبنياً علـى أساس أنها تملك قطعة مع زوجها بالصحافة في خطة عامة وهذا ما ثبت خطأه فيما بعد حيث اتضح أنها لا تملك في هـذه القطعة والتي هـي مساحتها 350مم غير نصيبها كأرملة ثانية ½ أل 8/1 والبالغ قدره 6/43 مم الذي أراه أن المستأنف أضاعت حقها في هذا النزاع عندما لزمت الصمت منذ صدور قرار لجنة الاستئنافات العليا ضدها وضد زهراء في 21/11/2000م ولم تحرك ساكناً إلا برفعها هذا الاستئناف في 20/3/2003م كما أن المستأنف ضدها تحمل شهادة بحث في يدها للقطعة 367 محل النزاع وكما هو معلوم فإن المحاكم الإدارية لا تختص بنظر منازعات قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م والاختصاص ينعقد للمحاكم الجزئية

عليه أرى أن هذا الاستئناف لا أمل فيه وينبغي شطبه إيجازياً تطبيقاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية

 

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 31/3/2003م

أوافق على التسبيب والنتيجة

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود

التاريخ: 1/4/2003م

أوافق الزميلين المحترمين على شطب الاستئناف إيجازياً برسومه – ولكن كنت أرى أن يتم شطب الدعوى ابتداء لعدم الاختصاص حيث إتضح لي مما ورد في عريضة الدعوى أن القطعة مسجلة لدى تسجيلات الأراضي وتخضع لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وهي بهذا تختص بنظرها المحاكم الجزئية وفقاً لما ورد في هذا القانون

 

 

 

الأمر النهائي:

1- يشطب الاستئناف تطبيقاً لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م

2- يخطر الأطراف بصورة من الحكم

 

 

 

محمد إدريس تيته

قاضي المحكمة العليا

                                               ورئيس الدائرة

2/4/2003م

 

▸ محمد مالك أحمـد ضد فاطمة سعيد عثمان فوق مصنع جواد للمواد البلاستيكية ضد بهاء الدين عثمان حاج أحمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. مدينة بابكر علي // ضد // زهراء محمد فضل الكريم

مدينة بابكر علي // ضد // زهراء محمد فضل الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمد إدريس محمـد تيته   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد /محمـد أبوبكـر محمـود    قاضي المحكمة العليا   عضوا ً

سعادة السيدة/ دبدرية عبدالمنعم حسونة  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

 

الأطراف:

مدينة بابكر علي                                                         الطاعن

// ضد //

زهراء محمد فضل الكريم                                         المطعون ضده

 

م ع/ط إ/37/2003م

 

قانون القضاء الإداري 1996م – اختصاص المحكمة الإدارية

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925م  –منازعات تعديل السجل تختص بها المحاكم المدنية – المادة (85) من القانون

 

المبدأ:

محكمة الطعون الإدارية غير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي المسجلة لدى تسجيلات الأراضي – الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية وفق أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها

المحامون:

    الأستاذ/ معتز محمد الماحي                                    عن الطاعن

 

الحكــم

 

القاضي: محمد إدريس تيته

التاريخ: 29/3/2003م

تقدم المحامي معتز محمد الماحي نيابة عن المواطنة مدينة بابكر علي بهذا الطعن ضد الحكم الذي أصدرته دائرة الطعون الإدارية أمدرمان بوساطة قاضي الاستئناف محمد حسين أحمد عبد الله والذي قضى في الطعن المقدم من المواطنة زهراء محمد فضل الكريم ضد وزارة الشئون الهندسية – بإلغاء قرار اللجنة العليا للاستئنافات بنزع القطعة رقم 367 الحارة 14 حمد النيل من الطاعنة زهراء محمد فضل الكريم وأن يعاد التخصيص في اسم الطاعنة زهراء محمد فضل الكريم وأن يكتب إلى رئيس تسجيلات أراضي أمدرمان غرب لإبقاء القطعة رقم 367/14 حمد النيل في اسم زهراء محمد فضل الكريم عبد الغني وملخص أسباب الاستئناف الذي تقدم به محامي المستأنفة مدينة بابكر كان كما يلي:

1- جاء قرار المحكمة المختصة مخالفاً للقانون

2- جاء الحكم المطعون فيه في غياب المستأنفة مدينة بابكر علي صاحبة المصلحة في الطعن

3- المستأنفة مدينة تحوز القطعة حيازة فعلية مع أسرتها منذ السبعينيات وحتى الآن ومشيدة عليها مباني

4- هناك قرار صادر من اللجنة العليا للاستئنافات قضى بمناصفة القطعة بين المستأنفة مدينة والمستأنف ضدها زهراء وكان على الأخيرة ضم المستأنفة للطعن لأنها تملك نصف القطعة وكان يجب على محكمة الموضوع كذلك أن تفعل هذا

5- يلتمس أخيراً إصدار الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الدعوى أمامها حتى يمكن ضم المستأنفة مدينة للطعن

 

يفيد محامي المستأنفة أن الأخيرة علمت بالحكم المستأنف فيه في 20/3/2003م وأنها أي المستأنفة لم تكن طرفاً في الخصومة وبالتالي فهو يعتبر أن الاستئناف مقبولاً شكلاً

نتفق مع محامي المستأنفة فرضاً أنها علمت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/3/2003م فإنه وبما أنها استأنفت أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2003م – تاريخ سداد الرسم – فإن هذا الاستئناف يكون مقبول شكلاً

 

من الناحية الموضوعية فإن هذا الاستئناف لا أمل فيه

صدر القرار المطعون فيه من لجنة الاستئنافات العليا ضد كل من زهراء محمد فضل الكريم (المستأنف ضدها) ومدينة بابكر علي (المستأنفة) في يوم 21/11/2002م فكان القرار كالآتي:

بعد مثول الطرفين أمام اللجنة العليا وثبوت الطعن في كليهما بامتلاك زوجَىْ كلتيهما منازل بالحارة السادسة أمبدة والصحافة مربع 30 عليه:

1- يلغى استحقاقُهما لأنهما لا يستحقان ويلغى تخصيص القطعة 367/14 حمد النيل للمواطنة زهراء محمد فضل الكريم وتخلى باسم حكومة السودان

2- تخاطب لجنة مخالفات الخطة الإسكانية والسكن العشوائي بخصوص القطعة المذكورة التي تمَّ تسجيلها

3- ترفض أية تسوية في هذه القطعة لأن بها نزاعاً بين طرفين على الطرف المتضرر اللجوء للجنة الخطة الإسكانية الحالات الخاصة تعدد زوجات إذا رغب في ذلك

 

السؤال هو وبعد صدور هذا القرار ماذا فعل المتضرر من هذا القرار وهنا يعنينا المستأنفة مدينة والمستأنف ضدها زهراء الذي حدث وكما هو ثابت أمامنا قامت المستأنف ضدها زهراء محمد عوض الكريم باللجوء للمحكمة الإدارية المختصة بأم درمان في يوم 21/8/2001م وتم سداد الرسم الأولي في 22/8/2001م وأصدرت المحكمة المختصة حكمها لصالح زهراء ضد وزارة الشئون الهندسية بتاريخ 1/6/2002م ولكن وكما يبدو لي ومما هو متاح أمامي من محضر قضية الطعن وما حوته من مستندات من عريضة الاستئناف المقدمة أمامنا من مدينة بابكر فإن الأخيرة لم تحرك ساكناً إلا في يوم 20/3/2003م بعد أن علمت كما يقول محاميها بالحكم الذي أصدرته محكمة الطعون الإدارية المختصة أمدرمان في يوم 1/6/2002م

 

السؤال هو أين كانت المستأنفة طوال هذه المدة لماذا لم تطعن في القرار الإداري الذي نرى أنها قد تضررت منه فالسؤال هو إذا لم تتحرك المستأنف ضدها وقامت بالطعن في الحكم ماذا فعلت المستأنفة مدينة بابكر ؟ وأين كانت ومنذ صدور القرار المطعون فيه من لجنة الاستئنافات العليا في 21/11/2000م  والذي مضى عليه وحتى تاريخ تقديمها عريضة الاستئناف أمامنا في 20/3/2003م ما يزيد على ثلاث سنوات بالرجوع لإفادة شاهد النفي تاج السر الأمين إبراهيم مدير إدارة السكن العشوائي أمبدة ورئيس اللجنة الديوانية هذا الشاهد يفيد بأن القطعة موضوع النزاع رقم 367 الحارة 14/ حمد النيل مساحتها 400 مم وجدتها مخصصة باسم المواطنة زهراء محمد فضل الكريم منذ سنة 1992م بالرغم من أن حيازتها لم تكن في هذه القطعة وأن المذكورة أي زهراء محمد فضل الكريم أكملت كافة الإجراءات في القطعة رقم 367 حتى استخرجت شهادة البحث يضيف الشاهد بأن ذات القطعة 367 بها حيازة المواطنة مدينة بابكر التي خصصت لها نصف القطعة 378 ولكنها رفضت نصف القطعة وتظلمت وطالبت بمنحها نصف القطعة التي فــي حيازتها وهي رقم 367 وهي ذات القطعة التي خصصت لزهراء ويضيف الشاهد أنه وبعد تخصيص القطعة للمستأنف ضدها أمامنا زهراء قامت مدينة بابكر بالطعن في قرار تخصيص القطعة 367 للمستأنف ضدها للجنة الاستئنافات العليا وكان قرار اللجنة هو القرار السابق الإشارة إليه في هذه المذكرة وكان بتاريخ 21/11/2000م ويضيف الشاهد بأن اللجنة وقبل إصدار قرارها المذكور في 21/11/2000م عرضت اللجنة للمستأنفة والمستأنف ضدها بأن تتم مناصفة القطعة 367 بينهما أي بين زهراء ومدينة ويضيف الشاهد بأن زهراء رفضت مبدأ التقسيم والذي وافقت عليه مدينة

 

الواضح أن المستأنف ضدهـا كانت بحوزتها شهادة بحث للقطعة محل النزاع ولا تزال أي أن القطعة 367 سجلت في تسجيلات الأراضي أمدرمان باسم زهراء محمد عوض الكريم وكان ذلك قبل صدور قرار اللجنة الديوانية في 21/11/2000م وهذا ما دفـع زهـراء بالطعن في هذا القـرار الذي كان خاطئاً  بكل المعايير ومخالفاً للقانـون كما ذكرت محكمة الطعـون الإدارية المختصة في حكمها محل هذا الاستئناف لأن سبب نزع القطعة من زهراء كان مبنياً علـى أساس أنها تملك قطعة مع زوجها بالصحافة في خطة عامة وهذا ما ثبت خطأه فيما بعد حيث اتضح أنها لا تملك في هـذه القطعة والتي هـي مساحتها 350مم غير نصيبها كأرملة ثانية ½ أل 8/1 والبالغ قدره 6/43 مم الذي أراه أن المستأنف أضاعت حقها في هذا النزاع عندما لزمت الصمت منذ صدور قرار لجنة الاستئنافات العليا ضدها وضد زهراء في 21/11/2000م ولم تحرك ساكناً إلا برفعها هذا الاستئناف في 20/3/2003م كما أن المستأنف ضدها تحمل شهادة بحث في يدها للقطعة 367 محل النزاع وكما هو معلوم فإن المحاكم الإدارية لا تختص بنظر منازعات قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م والاختصاص ينعقد للمحاكم الجزئية

عليه أرى أن هذا الاستئناف لا أمل فيه وينبغي شطبه إيجازياً تطبيقاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية

 

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 31/3/2003م

أوافق على التسبيب والنتيجة

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود

التاريخ: 1/4/2003م

أوافق الزميلين المحترمين على شطب الاستئناف إيجازياً برسومه – ولكن كنت أرى أن يتم شطب الدعوى ابتداء لعدم الاختصاص حيث إتضح لي مما ورد في عريضة الدعوى أن القطعة مسجلة لدى تسجيلات الأراضي وتخضع لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وهي بهذا تختص بنظرها المحاكم الجزئية وفقاً لما ورد في هذا القانون

 

 

 

الأمر النهائي:

1- يشطب الاستئناف تطبيقاً لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م

2- يخطر الأطراف بصورة من الحكم

 

 

 

محمد إدريس تيته

قاضي المحكمة العليا

                                               ورئيس الدائرة

2/4/2003م

 

▸ محمد مالك أحمـد ضد فاطمة سعيد عثمان فوق مصنع جواد للمواد البلاستيكية ضد بهاء الدين عثمان حاج أحمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©