محمد عثمان موسى المستأنف والمدعي ضــد شركة النيل للتجارة وتوريد الزيوت المستأنف ضده والمدعى عليه
محكمة الاستئناف
القضاة:
سيادة السيد أحمد عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف رئيسا
سيادة السيد بهيج سوريال قاضي محكمة الاستئناف عضوا
سيادة السيد د بشارة إبراهيم قاضي محكمة الاستئناف عضوا
محمد عثمان موسى المستأنف والمدعي
ضــد
شركة النيل للتجارة وتوريد الزيوت المستأنف ضده والمدعى عليه
م أ/ أ س م/ 35/1980
المبادئ:
- قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949 – التعويض- طبقا لأحكام المادة 10(8)
- أن التعويض الذي يستحقه المستخدم نتيجة الفصل التعسفي قد حدده القانون بمرتب ثلاثة شهور ومقصد المشرع أن يعطي المستخدم فترة زمنية لإيجاد عمل بديل ومنحه مرتبا كاملا عن هذه الفترة ولم يتعرض القانون لمسألة المدة المتبقية أن كان هناك عقد خدمة بين المخدم والمستخدم وعليه فإن المستخدم لا يستحق تعويضا عن هذه المدة وفقا لأحكام قانون المخدم
الحكـم
1980419:
القاضي بهيج سوريال حنا:
تتحصل وقائع الدعوى موضوع هذا الاستئناف في أن المستأنف (المدعي) أقام الدعوى المدنية 126/ 1978 ضد المستأنف عليها (المدعى عليها) على أساس أن الشركة المستأنف ضدها أحالته للمعاش قبل بلوغه سن المعاش ولما كان مرتب المستأنف 77500 مليمجـ فقد طالب بإعادته للعمل لإكمال مدته القانونية على أن تصرف له كافة استحقاقاته القانونية من تاريخ فصله من العمل وحتى إعادته إليه واحتياطياً طالب بالآتي:-
1 بمرتب ثلاثة شهور على الفصل التعسفي 232500 ملميجـ
2 مرتب شهر الإنذار 77500 ملميجـ
3 مرتب المدة المتبقية حتى يكون سن المعاش ( 60 شهراً) 4650000 مليمجـ
4مرتب إجازات المدة المتبقية (5 شهور) 387500 مليمجـ
5 المكأفاة المستحقة عند انتهاء الخدمة زائدا الرسوم والأتعاب 2987600 مليمجـ
أنكرت المستأنف عليها فصل المستأنف قبل بلوغه سن المعاش وأضافت بأن المستأنف بلغ سن التقاعد لبلوغه سن 60 عاما وذلك استنادا على إعلان من المستأنف عند تعيينه بأنه من مواليد 1916 من ثم ناهضت طلبات المستأنف وتمت صياغة نقاط النزاع (أنظر صفحة 15 من المحضر) وسماع الدعوى وقضت محكمة أول درجة للمستأنف بمبلغ 6379000 مليمجـ وبعد أن خفضت التعويض عن المدة المتبقية لبلوغه سن التقاعد إلى أربع سنوات بدلا من خمس سنوات وأجازت المدة المتبقية إلى أربعة أشهر بدلا عن خمس أشهر)
استأنفت الشركة إلى قاضي المديرية الذي ألغي حكم محكمة أول درجة جزئيا بان استبعد التعويض المطالب به عن المدة المتبقية لبلوغ المستأنف سن المعاش وكذلك مرتب الإجازات عن المدة المذكورة وأصدر حكمه بالتعويض للمستأنف عن الفصل التعسفي بأن حكم له مرتب ثلاثة أشهر ومرتب شهر بدل إنذار والمكافأة عن مدة الخدمة الجملة 2170000 ملميجـ ضد هذا الحكم تقدم المستأنف بالاستئناف قيد النظر ينعى فيه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قرر إلغاء حكم محكمة أول درجة بشأن راتب الأربع سنوات المتبقية لبلوغ المستأنف سن المعاش وبدل الإجازة عن المدة المذكورة ويرى المستأنف أن تفسير المادة 10(2) (د) من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949 يؤكد استحقاقه لمرتب الأربع سنوات وإجازاتها
وبالرجوع إلى قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949 نجد أنه حدد التعويض الواجب دفعة في حالة الفصل التعسفي إذ نصت المادة 10 (8) من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949أنظر المجلد الثالث قوانين السودان ص (440) على ما يلي:
(أما فصل المخدم المستخدم لغير الأسباب المبينة في البند (5) أو قبل صدور قرار مدير مصلحة العمل في النزاع المعروض عليه فإن الفصل في هذه الحالة يعتبر فصلا تعسفيا ويترتب على ذلك أن يعاد المستخدم إلى عمله ويدفع المخدم له أجرا كاملا عن فترة إيقافه عن العمل حتى صدور قرار إعادته وإما أن يلزم المخدم بأن يدفع له تعويضا يعادل مرتب ثلاثة أشهر إلى جانب ما يستحقه من مكافأة وحقوق أخرى)
وهذا النص واضح لا يحتاج إلى تفسير إذ أنه خير المخدم في حالات الفصل التعسفي أما أن يعيد المستخدم للعمل ويدفع له أجرا كاملا عن فترة إيقافه عن العمل وإما أن يدفع له تعويضا يعادل مرتب ثلاثة أشهر إلى جانب ما يستحقه المستخدم من مكافأة وحقوق أخرى وعليه فإن التعويض الذي يستحقه المستخدم نتيجة الفصل التعسفي قد حدده القانون بمرتب ثلاثة أشهر وفي رأيي أن المشرع قد قصد من ذلك أن يعطي المستخدم فترة زمنية معقولة لإيجاد عمل بديل ومنحه مرتبا كاملا عن هذه الفترة ولم يتعرض القانون لمسألة المدة المتبقية أن كان هناك عقد خدمة بين المخدم والمستخدم وعليه فإن المستخدم لا يستحق تعويضا عن هذه المدة وفقا لقانون المخدم والشخص المستخدم لسنة 1949
ويلاحظ أن المستأنف قد أسس دعواه وفقا لأحكام قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949 ولو أسس دعواه وفقا لقانون العقود 1974 ربما كان الوضع يختلف
عليه ولما كان الحكم المطعون فيه يتفق مع أحكام القانون فأنه يتعين تأييده وشطب الاستئناف برسومه
1980421:
القاضي د بشارة إبراهيم بشارة:
أوافق
1980424:
القاضي أحمد عبد الرحمن
أوافق

