محمد طاهر عاصم الطاعن /ضــد/ مدير الهيئة العامة للكهرباء والمياه الخرطوم المطعون ضده
المحكمة العليا
القضاة:
سيادة السيد زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة الاستئناف رئيسا
سيادة السيد محمد حمزة الصديق قاضي المحكمة الاستئناف عضوا
سيادة السيد سر الختم علي عمر قاضي المحكمة الاستئناف عضوا
محمد طاهر عاصم الطاعن
/ضــد/
مدير الهيئة العامة للكهرباء والمياه الخرطوم المطعون ضده
م أ/ أ س م/ 15/1980
المبادئ:
- قانون محاسبة العاملين – القرارات السابقة لقرار مجلس المحاسبة – تستأنف لمجلس المحاسبة المادة 15
بما أن قانون محاسبة العاملين قد أتجه إلى رسم طريق معين للتنظيم من إجراءات المحاسبة فإن ذلك الطريق يحكم كل ما هو متعلق بالمحاسبة ابتداء من أي تحقيق وتوجيه تهمة والوقوف عن العمل وتشكيل مجلس محاسبة وإجراءات ذلك المجلس وحتى صدور القرار منه
الحكـم
1980221:
القاضي زكي عبد الرحمن
هذه عريضة طعن في قرار مدير الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتاريخ 21/8/1979م بإيقاف الطاعن عن العمل بنصف مرتب والقرار المشار إليه لا يوضح سببا للوقف ولا يشير إلى أن إجراءات محاسبة ستعقبه وينصب طعن الطاعن على أن الوقف مازال مستمرا مخالفا بذلك نص المادة 28 من قانون محاسبة العاملين لسنة 1976 التي تنص على ألا تزيد فترة الوقف عن تسعين يوما
وواضح أن القرار قد تجاوز أيضا نص المادة 29 من نفس القانون من حيث تشكيل مجلس لمحاسبة الطاعن إن كانت هناك ثمة مخالفة هي التي اقتضت إجراء الوقف عن العمل
بيد أن المسألة القانونية التي تثور هي ما إذا كان من اختصاص هذه المحكمة نظر الطعن
أن المادة 15 من قانون محاسبة العاملين تعقد الاختصاص في نظر الاستئنافات من قرارات مجالس المحاسبة للجنة استئنافات العاملين إلا أن القانون قد خلا من أي نص صريح حول ما يحكم الطعن في الإجراءات السابقة لقرار مجلس المحاسبة كقرار الوقف محل النظر
وإزاء هذا فإن السؤال يبقى عما إذا كان في عدم النص ما يعقد الاختصاص للمحكمة باعتبار القرار قراراً إداريا
في تقديري أن القرار رغم كونه قرارا إداريا بالمعنى العام للقرارات الإدارية قرار في طريق إجراءات المحاسبة وحيث أن القانون – فيما هو واضح- قد اتجه إلى رسم طريق معين للتظلم من إجراءات المحاسبة فإن ذلك الطريق يحكم كل ما هو متعلق بالمحاسبة ابتداء من أي تحقيق وتوجيه تهمة والوقف عن العمل وتشكيل مجلس محاسبة وإجراءات ذلك المجلس وحتى صدور قرار منه فبغير هذا يتشعب الاختصاص ويتضارب في بعض الحالات من حيث قصد القانون توحيد هذه المسألة
وليس في هذا إهدار لاختصاص المحاكم حيث أن ذلك قد ينشأ في مرحلة لاحقة
عليه أرى شطب هذه العريضة لعدم الاختصاص
1980224:
القاضي محمد حمزة الصديق:
أوافق
1980225:
القاضي سر الختم علي عمر:
أوافق

