تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محمد عبد الله محمد أفندي // ضد // شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة

محمد عبد الله محمد أفندي // ضد // شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / إبراهيم حسن محمد أحمد   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي  قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موســى       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الأطراف:

محمد عبد الله محمد أفندي                                            الطاعن

// ضد //

شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة                      المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/5/2003م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الإحالة للتحكيم – المادة 139(1) من القانون

قانون الإثبات لسنة 1994م – تعيين الخبير لا يقوم مقام التحكيم - المادة (30) من القانون

 

المبدأ:

1- الإحالة إلى التحكيم لابد من النص عليها في عقد الالتزام التحكيم يسلب اختصاص المحاكم الطبيعية ولا يلجأ إليه إلا إذا كانت نصوص الاتفاق واضحة وصريحة ولا لبس فيها ولا يمكن أن يستدل عليه عن طريق الاستنتاج وقراءة ما بين السطور

2- تعيين خبير لمراجعة الحسابات لا يقوم مقام التحكيم بل بوصفه خبيراً لفحص الحسابات

الحكــم

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 18/6/2003م

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم وهو يقضي بشطب الاستئناف إيجازياً مع وجود رأي مخالف وبهذا يكون قد أبقى على قرار محكمة أول درجة الذي رفض وقف الدعوى بدعوى وجود مشارطه تحكيم كما دفع بذلك المدعى عليه الطاعن من ناحية الشكل يقبل الطعن لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (208) إجراءات

من ناحية الموضوع تشير وقائع الطعن إلى الدعوى المرفوعة من الشركة المطعون ضدها استناداً إلى عمل المدعى عليه الطاعن معها كمدير للمبيعات يقوم بتحصيل عائدات المبيعات من التجار ويودعها خزينة الشركة ولكن بعد تركه العمل مع الشركة اتضح أن في ذمته مبالغ مالية تخص الشركة ولم يودعها الخزينة وقد أقر بهذه المطالبة لهذا رفعت الدعوى لاسترداد هذه المبالغ التي تجاوزت قيمتها إلى (3) مليون دينار في مرحلة المرافعات الأولية تقدم المدعى عليه الطاعن بدفع مبدئي بطلب وقف إجراءات الدعوى وإحالة النزاع  إلى التحكيم مستنداً في ذلك إلى نص المادة (154) إجراءات مدنية

أودع الطاعن (المدعى عليه) اتفاقاً مكتوباً أتفق فيه مع الشركة المطعون ضدها على تكليف المراجع القانوني محمد وردي على مراجعة حسابات الشركة عن الفترة يناير 1991م وحتى فبراير 1992م وأن يقبل الطرفان نتيجة المراجعة لم تجد محكمة أول درجة في قرارها محل النظر ما يدعو إلى الاستجابة إلى طلب الإحالة حيث أن الدعوى تأسست بالاستناد إلى إقرار مالي نسب إلى المدعى عليه الطاعن ولكن لا يبين من الاتفاق أنه تعلق بهذا الإقرار عند رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف صدر قرارها بالأغلبية مؤيداً رفض طلب الإحالة وجاء في الحيثيات ما يشير إلى أن عمل المراجع هو فحص الحسابات ولكنه لا يقوم بعمل قضائي كالذي يطلب من المحكمة وخلصت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه أن الاتفاق المعروض لا يشكل اتفاقاً على التحكيم كاشتراط المادة (154) إجراءات مدنية

ضد هذا الحكم رفع الطعن بالنقض وجاءت أسبابه مكررة لما سبق الدفع به أمام المحاكم الأدنى يقول الطاعن في طعنه أن محكمة الاستئناف لم تميز بين عمل المراجع الفني في الأحوال العادية وعمل المراجع في حالة النزاع وإن أخذت محكمة الاستئناف بالجانب الفني لعمل المراجع في الدعوى دون عمله كمحكمة تكون  قد أخطأت تطبيق القانون أتيحت الفرصة للطرف الآخر فجاء رده متمسكاً بحيثيات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه نافياً وجود اتفاق بإحالة النزاع إلى التحكيم بعد الإطلاع على المحضر لا أجد الطعن المقدم على شيء وتعليل ذلك أن عمل المراجع هو عمل خبير إذا ما قدم إفادة بنتيجة عمله بحسب النص الصريح للمادة (30) من قانون الإثبات لسنة 1993م يمكن مناقشته فيما قدمه من تقرير كما يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادته كمنطوق المواد 31 - 32 من قانون الإثبات – فهو إذن أمر يتعلق بالإثبات كما جاءت بذلك السابقة القضائية :

 

Equatoria Project BTD V Ibrahim El Turki page 7 SLJR

19966

ولا يرقى إلى عمل المحكمة الذي هو إحلال يستبعد معه اختصاص المحكمة

في تقديري أنه في حالة الاتفاق على استبعاد اختصاص المحكمة وأن يحل محلها اختصاص التحكيم يجب في كل الحالات أن ينعقد هذا الاتفاق صريحاً لا أن يترك إلى الاستنتاج وقراءة ما بين السطور هذا أمر عظيم يتعلق باختصاص المحكمة والذي هو من النظام العام لا تقبل بإلغاء هذا الاختصاص إلا بموجب اتفاق صريح لا لبس فيه  لقد قرأت الاتفاق المزعوم أكثر من مرة ولكن لم أجد فيه إلا البحث عن دليل يطمئن له الطرفان فيما يتعلق بمديونية المدعى عليه ولم أجد فيه قاضياً ارتضاه الطرفان ليفصل في نزاع قائم وتحددت معالمه في وقت الاتفاق

في ضوء هذا النظر وبعد موافقة الزملاء الإجلاء يكون مناسباً شطب هذا الطعن برسومه

 

القاضي: إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريخ: 25/6/2003م

مع كامل احترامي لرأي الأخ أحمد البشير فإني بعد الإطلاع على الدعوى والرد والدفع القانوني ومستندات الاتفاق بين الطرفين الصادر في مايو 2001م الموقع عليه من الطرفين بشهادة الشاهدين:

1- سيد محمد طاهر     2- محمد عبد الحليم علي

والذي جاء في البند (1) منه: لعدم اتفاق الطرفين على الحسابات المعدة لشركة ترهاقا الهندسية تم اتفاق الطرفين على تكليف المراجع القانوني محمد وردي على مراجعة حسابات الشركة عن الفترة يناير 1991م – فبراير 1991م ونص البند (4) من الاتفاق باتفاق الطرفين على قبول نتائج المراجعة الخ

ولما كان الادعاء قدر دعواه بمبلغ ثلاثة مليون ومائة وواحد وعشرين ألف وثلاثمائة دينار 300/121/3 دينار وأن المدعى عليه أقر له بمبلغ 000/55/18 ثمانية عشر مليون وخمسمائة وخمسين ألف جنيه سوداني وسجل هذا الإقرار أمام شاهدين وقدم الإقرار مستند ادعاء (2) كما أقر في مستند أخر مستند ادعاء (3) بأنه مدان للشركة المدعية شركة ترهاقا الهندسية لصاحبها عبد الله إبراهيم بمبلغ 10713011 عشرة مليون وسبعمائة وثلاثة عشر جنيه سوداني عبارة عن ديون للشركة بوساطة لم يستطع تجميعها من أصحابها وهذا منه للاعتماد لكنه هنا أضاف جملة استدراكية قال فيها وهي تعتبر ديون هالكة وشهد على ذلك الإقرار شاهدان

عليه فبالرغم من أن الاتفاق بإحالة الأمر هنا لمراجعة الحسابات لمراجع باسمه فإنه لا يعد إحالة للتحكيم حسب المقصود بالفصل الرابع من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية إلا أنه ما دام أتفق عليه الطرفان برضاهما واختيارهما فإنه شرط مقيد لهما فالعقد شريعة المتعاقدين Agreement is the law of the parties  لأن الدعوى تتوقف قيمتها على نتيجة ما يصل إليه المراجع فيما يتعلق بالديون غير المحصلة والتي أدعى المدعى عليه أنها ديون هالكة Bad debts ومن سلطة المحكمة أن تمارس سلطتها في إصدار حكم بإقرار المدعى عليه بما عليه من دين وإصدار أمر بإجراء المحاسبة المتفق عليه بوساطة المحاسب القانوني المتفق عليه وهذا لا يعني عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع ولا يصل لاعتبار الإحالة للمحاسب القانوني تحكيماً يجعل له بالاختصاص حسـب إجراءات التحكيم في القانون وعلى هذا أوافق صاحب الرأي المخالف في حكم محكمة الاستئناف وأرى قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في الطعن موضوعاً لتصل لحكم عادل ونأمر بتصحيح اسم الطاعن كاملاً والله نسأل الهداية والتوفيق إنه سميع قريب مجيب

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 26/6/2003م

مع احترامي لرأي الزميل إبراهيم أتفق مع ما توصل إليه الزميل أحمد البشير من حيث الأسباب والنتيجة

 

الأمر النهائي:

 

يشطب هذا الطعن برسومه

 

إبراهيم حسن محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

7/7/2003م

▸ محمد الخير خضر ضد عبد الله حسان عبد الله فوق محمد مالك أحمـد ضد فاطمة سعيد عثمان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محمد عبد الله محمد أفندي // ضد // شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة

محمد عبد الله محمد أفندي // ضد // شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / إبراهيم حسن محمد أحمد   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي  قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موســى       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الأطراف:

محمد عبد الله محمد أفندي                                            الطاعن

// ضد //

شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة                      المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/5/2003م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الإحالة للتحكيم – المادة 139(1) من القانون

قانون الإثبات لسنة 1994م – تعيين الخبير لا يقوم مقام التحكيم - المادة (30) من القانون

 

المبدأ:

1- الإحالة إلى التحكيم لابد من النص عليها في عقد الالتزام التحكيم يسلب اختصاص المحاكم الطبيعية ولا يلجأ إليه إلا إذا كانت نصوص الاتفاق واضحة وصريحة ولا لبس فيها ولا يمكن أن يستدل عليه عن طريق الاستنتاج وقراءة ما بين السطور

2- تعيين خبير لمراجعة الحسابات لا يقوم مقام التحكيم بل بوصفه خبيراً لفحص الحسابات

الحكــم

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 18/6/2003م

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم وهو يقضي بشطب الاستئناف إيجازياً مع وجود رأي مخالف وبهذا يكون قد أبقى على قرار محكمة أول درجة الذي رفض وقف الدعوى بدعوى وجود مشارطه تحكيم كما دفع بذلك المدعى عليه الطاعن من ناحية الشكل يقبل الطعن لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (208) إجراءات

من ناحية الموضوع تشير وقائع الطعن إلى الدعوى المرفوعة من الشركة المطعون ضدها استناداً إلى عمل المدعى عليه الطاعن معها كمدير للمبيعات يقوم بتحصيل عائدات المبيعات من التجار ويودعها خزينة الشركة ولكن بعد تركه العمل مع الشركة اتضح أن في ذمته مبالغ مالية تخص الشركة ولم يودعها الخزينة وقد أقر بهذه المطالبة لهذا رفعت الدعوى لاسترداد هذه المبالغ التي تجاوزت قيمتها إلى (3) مليون دينار في مرحلة المرافعات الأولية تقدم المدعى عليه الطاعن بدفع مبدئي بطلب وقف إجراءات الدعوى وإحالة النزاع  إلى التحكيم مستنداً في ذلك إلى نص المادة (154) إجراءات مدنية

أودع الطاعن (المدعى عليه) اتفاقاً مكتوباً أتفق فيه مع الشركة المطعون ضدها على تكليف المراجع القانوني محمد وردي على مراجعة حسابات الشركة عن الفترة يناير 1991م وحتى فبراير 1992م وأن يقبل الطرفان نتيجة المراجعة لم تجد محكمة أول درجة في قرارها محل النظر ما يدعو إلى الاستجابة إلى طلب الإحالة حيث أن الدعوى تأسست بالاستناد إلى إقرار مالي نسب إلى المدعى عليه الطاعن ولكن لا يبين من الاتفاق أنه تعلق بهذا الإقرار عند رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف صدر قرارها بالأغلبية مؤيداً رفض طلب الإحالة وجاء في الحيثيات ما يشير إلى أن عمل المراجع هو فحص الحسابات ولكنه لا يقوم بعمل قضائي كالذي يطلب من المحكمة وخلصت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه أن الاتفاق المعروض لا يشكل اتفاقاً على التحكيم كاشتراط المادة (154) إجراءات مدنية

ضد هذا الحكم رفع الطعن بالنقض وجاءت أسبابه مكررة لما سبق الدفع به أمام المحاكم الأدنى يقول الطاعن في طعنه أن محكمة الاستئناف لم تميز بين عمل المراجع الفني في الأحوال العادية وعمل المراجع في حالة النزاع وإن أخذت محكمة الاستئناف بالجانب الفني لعمل المراجع في الدعوى دون عمله كمحكمة تكون  قد أخطأت تطبيق القانون أتيحت الفرصة للطرف الآخر فجاء رده متمسكاً بحيثيات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه نافياً وجود اتفاق بإحالة النزاع إلى التحكيم بعد الإطلاع على المحضر لا أجد الطعن المقدم على شيء وتعليل ذلك أن عمل المراجع هو عمل خبير إذا ما قدم إفادة بنتيجة عمله بحسب النص الصريح للمادة (30) من قانون الإثبات لسنة 1993م يمكن مناقشته فيما قدمه من تقرير كما يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادته كمنطوق المواد 31 - 32 من قانون الإثبات – فهو إذن أمر يتعلق بالإثبات كما جاءت بذلك السابقة القضائية :

 

Equatoria Project BTD V Ibrahim El Turki page 7 SLJR

19966

ولا يرقى إلى عمل المحكمة الذي هو إحلال يستبعد معه اختصاص المحكمة

في تقديري أنه في حالة الاتفاق على استبعاد اختصاص المحكمة وأن يحل محلها اختصاص التحكيم يجب في كل الحالات أن ينعقد هذا الاتفاق صريحاً لا أن يترك إلى الاستنتاج وقراءة ما بين السطور هذا أمر عظيم يتعلق باختصاص المحكمة والذي هو من النظام العام لا تقبل بإلغاء هذا الاختصاص إلا بموجب اتفاق صريح لا لبس فيه  لقد قرأت الاتفاق المزعوم أكثر من مرة ولكن لم أجد فيه إلا البحث عن دليل يطمئن له الطرفان فيما يتعلق بمديونية المدعى عليه ولم أجد فيه قاضياً ارتضاه الطرفان ليفصل في نزاع قائم وتحددت معالمه في وقت الاتفاق

في ضوء هذا النظر وبعد موافقة الزملاء الإجلاء يكون مناسباً شطب هذا الطعن برسومه

 

القاضي: إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريخ: 25/6/2003م

مع كامل احترامي لرأي الأخ أحمد البشير فإني بعد الإطلاع على الدعوى والرد والدفع القانوني ومستندات الاتفاق بين الطرفين الصادر في مايو 2001م الموقع عليه من الطرفين بشهادة الشاهدين:

1- سيد محمد طاهر     2- محمد عبد الحليم علي

والذي جاء في البند (1) منه: لعدم اتفاق الطرفين على الحسابات المعدة لشركة ترهاقا الهندسية تم اتفاق الطرفين على تكليف المراجع القانوني محمد وردي على مراجعة حسابات الشركة عن الفترة يناير 1991م – فبراير 1991م ونص البند (4) من الاتفاق باتفاق الطرفين على قبول نتائج المراجعة الخ

ولما كان الادعاء قدر دعواه بمبلغ ثلاثة مليون ومائة وواحد وعشرين ألف وثلاثمائة دينار 300/121/3 دينار وأن المدعى عليه أقر له بمبلغ 000/55/18 ثمانية عشر مليون وخمسمائة وخمسين ألف جنيه سوداني وسجل هذا الإقرار أمام شاهدين وقدم الإقرار مستند ادعاء (2) كما أقر في مستند أخر مستند ادعاء (3) بأنه مدان للشركة المدعية شركة ترهاقا الهندسية لصاحبها عبد الله إبراهيم بمبلغ 10713011 عشرة مليون وسبعمائة وثلاثة عشر جنيه سوداني عبارة عن ديون للشركة بوساطة لم يستطع تجميعها من أصحابها وهذا منه للاعتماد لكنه هنا أضاف جملة استدراكية قال فيها وهي تعتبر ديون هالكة وشهد على ذلك الإقرار شاهدان

عليه فبالرغم من أن الاتفاق بإحالة الأمر هنا لمراجعة الحسابات لمراجع باسمه فإنه لا يعد إحالة للتحكيم حسب المقصود بالفصل الرابع من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية إلا أنه ما دام أتفق عليه الطرفان برضاهما واختيارهما فإنه شرط مقيد لهما فالعقد شريعة المتعاقدين Agreement is the law of the parties  لأن الدعوى تتوقف قيمتها على نتيجة ما يصل إليه المراجع فيما يتعلق بالديون غير المحصلة والتي أدعى المدعى عليه أنها ديون هالكة Bad debts ومن سلطة المحكمة أن تمارس سلطتها في إصدار حكم بإقرار المدعى عليه بما عليه من دين وإصدار أمر بإجراء المحاسبة المتفق عليه بوساطة المحاسب القانوني المتفق عليه وهذا لا يعني عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع ولا يصل لاعتبار الإحالة للمحاسب القانوني تحكيماً يجعل له بالاختصاص حسـب إجراءات التحكيم في القانون وعلى هذا أوافق صاحب الرأي المخالف في حكم محكمة الاستئناف وأرى قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في الطعن موضوعاً لتصل لحكم عادل ونأمر بتصحيح اسم الطاعن كاملاً والله نسأل الهداية والتوفيق إنه سميع قريب مجيب

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 26/6/2003م

مع احترامي لرأي الزميل إبراهيم أتفق مع ما توصل إليه الزميل أحمد البشير من حيث الأسباب والنتيجة

 

الأمر النهائي:

 

يشطب هذا الطعن برسومه

 

إبراهيم حسن محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

7/7/2003م

▸ محمد الخير خضر ضد عبد الله حسان عبد الله فوق محمد مالك أحمـد ضد فاطمة سعيد عثمان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محمد عبد الله محمد أفندي // ضد // شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة

محمد عبد الله محمد أفندي // ضد // شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / إبراهيم حسن محمد أحمد   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي  قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موســى       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الأطراف:

محمد عبد الله محمد أفندي                                            الطاعن

// ضد //

شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة                      المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/5/2003م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الإحالة للتحكيم – المادة 139(1) من القانون

قانون الإثبات لسنة 1994م – تعيين الخبير لا يقوم مقام التحكيم - المادة (30) من القانون

 

المبدأ:

1- الإحالة إلى التحكيم لابد من النص عليها في عقد الالتزام التحكيم يسلب اختصاص المحاكم الطبيعية ولا يلجأ إليه إلا إذا كانت نصوص الاتفاق واضحة وصريحة ولا لبس فيها ولا يمكن أن يستدل عليه عن طريق الاستنتاج وقراءة ما بين السطور

2- تعيين خبير لمراجعة الحسابات لا يقوم مقام التحكيم بل بوصفه خبيراً لفحص الحسابات

الحكــم

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 18/6/2003م

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم وهو يقضي بشطب الاستئناف إيجازياً مع وجود رأي مخالف وبهذا يكون قد أبقى على قرار محكمة أول درجة الذي رفض وقف الدعوى بدعوى وجود مشارطه تحكيم كما دفع بذلك المدعى عليه الطاعن من ناحية الشكل يقبل الطعن لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (208) إجراءات

من ناحية الموضوع تشير وقائع الطعن إلى الدعوى المرفوعة من الشركة المطعون ضدها استناداً إلى عمل المدعى عليه الطاعن معها كمدير للمبيعات يقوم بتحصيل عائدات المبيعات من التجار ويودعها خزينة الشركة ولكن بعد تركه العمل مع الشركة اتضح أن في ذمته مبالغ مالية تخص الشركة ولم يودعها الخزينة وقد أقر بهذه المطالبة لهذا رفعت الدعوى لاسترداد هذه المبالغ التي تجاوزت قيمتها إلى (3) مليون دينار في مرحلة المرافعات الأولية تقدم المدعى عليه الطاعن بدفع مبدئي بطلب وقف إجراءات الدعوى وإحالة النزاع  إلى التحكيم مستنداً في ذلك إلى نص المادة (154) إجراءات مدنية

أودع الطاعن (المدعى عليه) اتفاقاً مكتوباً أتفق فيه مع الشركة المطعون ضدها على تكليف المراجع القانوني محمد وردي على مراجعة حسابات الشركة عن الفترة يناير 1991م وحتى فبراير 1992م وأن يقبل الطرفان نتيجة المراجعة لم تجد محكمة أول درجة في قرارها محل النظر ما يدعو إلى الاستجابة إلى طلب الإحالة حيث أن الدعوى تأسست بالاستناد إلى إقرار مالي نسب إلى المدعى عليه الطاعن ولكن لا يبين من الاتفاق أنه تعلق بهذا الإقرار عند رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف صدر قرارها بالأغلبية مؤيداً رفض طلب الإحالة وجاء في الحيثيات ما يشير إلى أن عمل المراجع هو فحص الحسابات ولكنه لا يقوم بعمل قضائي كالذي يطلب من المحكمة وخلصت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه أن الاتفاق المعروض لا يشكل اتفاقاً على التحكيم كاشتراط المادة (154) إجراءات مدنية

ضد هذا الحكم رفع الطعن بالنقض وجاءت أسبابه مكررة لما سبق الدفع به أمام المحاكم الأدنى يقول الطاعن في طعنه أن محكمة الاستئناف لم تميز بين عمل المراجع الفني في الأحوال العادية وعمل المراجع في حالة النزاع وإن أخذت محكمة الاستئناف بالجانب الفني لعمل المراجع في الدعوى دون عمله كمحكمة تكون  قد أخطأت تطبيق القانون أتيحت الفرصة للطرف الآخر فجاء رده متمسكاً بحيثيات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه نافياً وجود اتفاق بإحالة النزاع إلى التحكيم بعد الإطلاع على المحضر لا أجد الطعن المقدم على شيء وتعليل ذلك أن عمل المراجع هو عمل خبير إذا ما قدم إفادة بنتيجة عمله بحسب النص الصريح للمادة (30) من قانون الإثبات لسنة 1993م يمكن مناقشته فيما قدمه من تقرير كما يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادته كمنطوق المواد 31 - 32 من قانون الإثبات – فهو إذن أمر يتعلق بالإثبات كما جاءت بذلك السابقة القضائية :

 

Equatoria Project BTD V Ibrahim El Turki page 7 SLJR

19966

ولا يرقى إلى عمل المحكمة الذي هو إحلال يستبعد معه اختصاص المحكمة

في تقديري أنه في حالة الاتفاق على استبعاد اختصاص المحكمة وأن يحل محلها اختصاص التحكيم يجب في كل الحالات أن ينعقد هذا الاتفاق صريحاً لا أن يترك إلى الاستنتاج وقراءة ما بين السطور هذا أمر عظيم يتعلق باختصاص المحكمة والذي هو من النظام العام لا تقبل بإلغاء هذا الاختصاص إلا بموجب اتفاق صريح لا لبس فيه  لقد قرأت الاتفاق المزعوم أكثر من مرة ولكن لم أجد فيه إلا البحث عن دليل يطمئن له الطرفان فيما يتعلق بمديونية المدعى عليه ولم أجد فيه قاضياً ارتضاه الطرفان ليفصل في نزاع قائم وتحددت معالمه في وقت الاتفاق

في ضوء هذا النظر وبعد موافقة الزملاء الإجلاء يكون مناسباً شطب هذا الطعن برسومه

 

القاضي: إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريخ: 25/6/2003م

مع كامل احترامي لرأي الأخ أحمد البشير فإني بعد الإطلاع على الدعوى والرد والدفع القانوني ومستندات الاتفاق بين الطرفين الصادر في مايو 2001م الموقع عليه من الطرفين بشهادة الشاهدين:

1- سيد محمد طاهر     2- محمد عبد الحليم علي

والذي جاء في البند (1) منه: لعدم اتفاق الطرفين على الحسابات المعدة لشركة ترهاقا الهندسية تم اتفاق الطرفين على تكليف المراجع القانوني محمد وردي على مراجعة حسابات الشركة عن الفترة يناير 1991م – فبراير 1991م ونص البند (4) من الاتفاق باتفاق الطرفين على قبول نتائج المراجعة الخ

ولما كان الادعاء قدر دعواه بمبلغ ثلاثة مليون ومائة وواحد وعشرين ألف وثلاثمائة دينار 300/121/3 دينار وأن المدعى عليه أقر له بمبلغ 000/55/18 ثمانية عشر مليون وخمسمائة وخمسين ألف جنيه سوداني وسجل هذا الإقرار أمام شاهدين وقدم الإقرار مستند ادعاء (2) كما أقر في مستند أخر مستند ادعاء (3) بأنه مدان للشركة المدعية شركة ترهاقا الهندسية لصاحبها عبد الله إبراهيم بمبلغ 10713011 عشرة مليون وسبعمائة وثلاثة عشر جنيه سوداني عبارة عن ديون للشركة بوساطة لم يستطع تجميعها من أصحابها وهذا منه للاعتماد لكنه هنا أضاف جملة استدراكية قال فيها وهي تعتبر ديون هالكة وشهد على ذلك الإقرار شاهدان

عليه فبالرغم من أن الاتفاق بإحالة الأمر هنا لمراجعة الحسابات لمراجع باسمه فإنه لا يعد إحالة للتحكيم حسب المقصود بالفصل الرابع من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية إلا أنه ما دام أتفق عليه الطرفان برضاهما واختيارهما فإنه شرط مقيد لهما فالعقد شريعة المتعاقدين Agreement is the law of the parties  لأن الدعوى تتوقف قيمتها على نتيجة ما يصل إليه المراجع فيما يتعلق بالديون غير المحصلة والتي أدعى المدعى عليه أنها ديون هالكة Bad debts ومن سلطة المحكمة أن تمارس سلطتها في إصدار حكم بإقرار المدعى عليه بما عليه من دين وإصدار أمر بإجراء المحاسبة المتفق عليه بوساطة المحاسب القانوني المتفق عليه وهذا لا يعني عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع ولا يصل لاعتبار الإحالة للمحاسب القانوني تحكيماً يجعل له بالاختصاص حسـب إجراءات التحكيم في القانون وعلى هذا أوافق صاحب الرأي المخالف في حكم محكمة الاستئناف وأرى قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في الطعن موضوعاً لتصل لحكم عادل ونأمر بتصحيح اسم الطاعن كاملاً والله نسأل الهداية والتوفيق إنه سميع قريب مجيب

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 26/6/2003م

مع احترامي لرأي الزميل إبراهيم أتفق مع ما توصل إليه الزميل أحمد البشير من حيث الأسباب والنتيجة

 

الأمر النهائي:

 

يشطب هذا الطعن برسومه

 

إبراهيم حسن محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

7/7/2003م

▸ محمد الخير خضر ضد عبد الله حسان عبد الله فوق محمد مالك أحمـد ضد فاطمة سعيد عثمان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©