تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

 

 

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسـى   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ جعفر صالح محمد أحمـد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ مزمل محي الدين مهـدي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

 

 

محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

م ع/ط ج /179/2003م

 

القانون الجنائي لسنة 1991م – المسئولية الجنائية للصغير - المادة (9) من القانون

 

المبدأ:

لما كان أمر بلوغ المتهم الحلم هو أساس المسئولية الجنائية فإنه يتعين على الجهات المسئولة عن التحري عرض المشتبه فيه على اللجنة الطبية لتحديد بلوغه الحلم بظهور علامات البلوغ الطبيعية القاطعة إن لم يكن يوم ارتكاب الجريمة ففي أقرب وقت للأحداث

 

ملحوظة المحرر:

هذا الحكم وعديد من الأحكام مثله أبرزت أساس المسئولية الجنائية في جانب الفاعل  التكليف والاختيار

ولما كان عنصر التكليف يتضمن البلوغ والعقل فإنه من الأهمية بمكان تحديد ما إذا كان الفاعل بلغ الحلم بظهور علامات البلوغ الطبيعية القاطعة وما هذه الوسائل الكشف الطبي وأعجل ما يكون الكشف الطبي حتى لا يثور الشك في البلوغ وقت ارتكاب الفعل

 

الحكــم

 

القاضي: مزمل محي الدين مهدي

التاريخ: 24/4/2003م

ضد قرار محكمة استئناف غرب كردفان الصادر في 16/11/2002م يتقدم لنا الأستاذ/ محمد أحمد حامد بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2002م (تاريخ تقديم العريضة 84/2002م) بالرغم من أن العريضة نفسها أخذت رقم آخر وهو ع ج/518/2002م بتاريخ 3/12/2002م وكذلك قدمت لنا العريضة بالرقم ع ج/81/2002م بتاريخ 21/11/2002م والتي أخذت الرقم 517/2002 بتاريخ 3/12/2002 وهي مقدمة من والد أحد المدانين لذا فأرى أن تقبل الأولى كطعن جنائي لتقديمها خلال القيد الزمني أ والتالية كطلب فحص لتقديمها من والد أحد المدانين

أسباب العريضة الأولى:

1-   خالفت محكمة الاستئناف بقرارها في أ س ج/328/2002م ما جاء بقرارها السابق في أ س ج/146/2002م وهذا لا يجوز إذ لا يجوز لها نقض حكم أصدرته بنفسها

2-   قرار محكمة الاستئناف في 328/2002م يناقض قرارها في أ س ج/146/2002م الخاص بأن طعنة المتهم الأول هي التي أحدثت الوفاة وهذا القرار خالي من التبرير ولم يُسمع قرار الطبيب وأن ضربة المتهم الثاني بالفرار في الرأس هي القاتلة لمكان الضربة والسلاح المستخدم (فرار) وقد جاء القرار الطبي (باحتمال) تسبيب الوفاة نتيجة الطعنة وهذا ليس جزماً للسبب في الوفاة

3-   أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت أنه لا يوجد اتفاق جنائي بالرغم من أن المتهمين جميعاً ضربوا المجني عليه في وقت واحد

4-   لم تأخذ محكمة الاستئناف في تحديد سن المتهم الأول بموجب إفادة الشهود للاتهام التاسع والعاشر من أنه ولد في عام 1982م وأيد ذلك إفادة الطبيب من وجود العلامات للبلوغ ثابتة للمتهم الأول ولم تأخذ المحكمة بقرار الطبيب في الجزئية الخاصة بالكشف المعملي لتحديد البلوغ والعمر

5-      لم يظهر ممثل للنائب العام مع أولياء الدم مما أضر بموقفهم

ونقرر في أسباب الطعن تباعاً كالآتي:

أولاً: فيما يختص بسبب الطعن الأول فإنه بالرجوع لقرار محكمة الاستئناف رقم أ س ج/146/2002 نجد أن القرار خلص إلى أنه إجراءات هذه المحاكمة جاءت بصورة متسرعة جداً أدت إلى إدانة كل متهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهذا لا يتصور إطلاقاً حيث أن الجريمة محل الفعل واحدة وهي قتل المرحوم ولا يتصور أن يقتل ثلاث مرات على العموم أرى إذا وافق الأخوة في الدائرة أن يكون قرارانا:

1-        إلغاء قرار محكمة الموضوع إدانة وعقوبة ويظل المتهمين بالحراسة

2-     تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر وفقاً للمذكرة

وبعد إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر استأنف المتهمون مرة أخرى وصدر قرار محكمة الاستئناف موضوع هذا الطعن في قرارها في أ س ج/328/2002م والذي قضى بالآتي:

1-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (22) و130(1) في مواجهة المتهم الأول

2-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (22) و139(1) من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين الثاني والثالث

3-   إلغاء العقوبات وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبات الثابتة بالبينة للمتهمين وفقاً للمذكرة

فما هو التناقض في ذلك ؟ قضت في القرار الأول (أ س ج/146/2002م) أنه لا يمكن إدانة جميع المتهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي وقضت في الثاني (أ س ج/328/2002م) بإدانة الأول تحت المادة (22) و(130) والباقي تحت المادة (22) و139(1) من القانون الجنائي وهذا يوافق قرارها الأول لذا فلا يوجد أساس لسبب الطعن الأول هذا

ثانياً: أما فيما يختص بسبب الطعن الثاني والذي أساسه أن القرار المطعون فيه قضى بأن طعنة المتهم الأول هي التي أحدثت الوفاة  وأن هذا القرار خالٍ من التبرير ولم يسمع قرار الطبيب وأن ضربة المتهم الثاني بالفرار على رأس المجني عليه هي القاتلة لمكان الضربة والسلاح المستخدم (فرار) وأن قرار الطبيب قضى باحتمال تسبيب الوفاة نتيجة الطعنة وليس الجزم بذلك

جاء بالقرار المطعون فيه ( بالرجوع للتقرير الطبي مستند اتهام (1) الذي بموجبه تم تشريح جثة المرحوم) نجده يوضح الآتي:

(توجد طعنتان أعلى الظهر بآلة حادة يخرج منها دم طول كل منها 2×1سم والطعنة السفلى تقع مع السلسلة ويوجد خروج هواء من الطعنة العليا مما يدل أن الطعنة أثرت على الرئة توجد ضربة في الرأس سطحية طولها 3×1سم احتمال سبب الوفاة فشل بالرئة أدى إلى هبوط بالجهاز التنفسي وخلل بالسلسلة الفقرية ) وعلق القاضي بأن (من هذا التقرير أن أحد الطعنات كانت السبب المباشر في وفاة المجني عليه)

التبرير واضح لأنه انبنى على تقرير الطبيب من إحداث الطعنة خلل بالسلسلة الفقرية وفشل بالجهاز التنفسي لأن الطعنة يخرج منها الهواء مما يعني أنها اخترقت الرئة ويخرج منها الدم مما يعني النزيف ولا يوجد ما يستدعي سماع أقوال الطبيب على اليمين لأنه تقدم بمستند رسمي موقع عليه ومختوم ولم يعترض عليه الدفاع ولم يدفع بالتزوير مثلاً

أما فيما يختص بأن المتهم الثاني ضرب المجني عليه بفرار على رأسه مما يحتمل معه أن تكون الوفاة نتيجة لهذه الضربة فقد جاء بالتقرير الطبي (م أ-1) أن ( هناك ضربة في الرأس سطحية طولها 3×1سم) وعبارة سطحية تحسم بأنها 3 سطح الجلد ولم تحدث كسراً أو خرقاً للجمجمة ولا يكفي أن يكون السلاح مميتاً أو في مكان قاتل بل يجب أن تكون مميتة فقد تخترق طلقة الصدر وتخرج من الظهر دون أن تصيب جزء حيوياً كالكبد أو القلب أو الرئة ولا تحدث الوفاة وقد تحدث طعنة بمطواة لعمق 1 سم القتل إذا اخترقت القلب أو الرئة كما في هذه القضية

أما فيما يتعلق بأن القرار قضى بأن سبب الوفاة بالجهاز التنفسي فإن الطبيب لا يجزم بسبب الوفاة ولم تعتمد المحكمة على التقرير الطبي فقط بل على أقوال الشهود أيضاً

ثالثاً: أما فيما يختص بالاتفاق الثالث فقد ثبت من البينات أن المتهم الأول تشاجر مع المجني عليه وجاء باقي المتهمين وتدخلوا في المشاجرة دون اتفاق مسبق ولم يتوافر قصد مشترك على القتل فالمادة (21) من القانون الجنائي لسنة1991م (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم  يكون كل واحد مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ) بينما م 22 تقرأ (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل) فإذا دخل عدة أشخاص منزلاً وبحوزتهم أدوات كسر وأسلحة فإنهم يُسألوا عن السطو أو القتل والكسر إذا حدث ذلك ولو ارتكب القتل أحدهم ما داما قد دخلوا بهذا القصد المشترك ولكن إذا وجد أحدهم امرأة بإحدى الغرف وقام باغتصابها فإنه يسأل وحده عن الاغتصاب لأنه لم يكن القصد المشترك من دخول المنزل وسرقته والاتفاق لم يثبت في هذه القضية لذا فالإدانة تحت المادة (23) (130) وليس (21) هو الصحيح بالنسبة للوالد لابنه القاصر

رابعاً:  وفيما يختص بتحديد عمر المتهم الأول بأنه ولد عام 82 مع تأييد ذلك بأقوال الشهود وتقرير الطبيب عن علامات البلوغ فقد جاء بالقرار المطعون فيه أنه ( بما أن المتهم الأول حسب إفادات الأطباء يبلغ من العمر 14-16 سنة وكانت إفادات الأطباء بتاريخ 5/8/2002م وأفاد المتهم الأول عند أخذ بياناته بأن عمره 15 سنة وأن الحادث كان بتاريخ 27/1/2002م وبما أن سن المسئولية الجنائية تبدأ إما بعد إكمال الخامسة عشرة من العمر مع ظهور العلامات القاطعة إما بعد إكمال الثامنة عشرة من العمر بغض النظر عن ظهور العلامات من عدمه وتنص المادة (9) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ

فعندما تكون مسألة بلوغ المتهم ركناً هاماً لإدانته بالجريمة المنسوبة إليه على الجهات المسئولة عن التحري عرضه في يوم ارتكاب الجريمة أو في أقرب فرصة ممكنة على لجنة طبية لتحديد العمر ليس فحسب ولكن لتحديد العمر والعلامات الطبيعية القاطعة الدالة على بلوغ الحلم وهذا ما لم يحدث في هذه الدعوى ابتداء وذلك لبعد الجهات المشرفة على التحري من المحاكم وعليه ولما هو ثابت بالمحضر بأن المتهم الأول لم يبلغ سن السادسة عشرة وبالتالي فإننا  لا يمكن أن نقرر أنه بالغ حيث لم يخضع في وقت الحادث للكشف الطبي حسبما بينت آنفاً لذا وجب على محكمة الموضوع أن توقع عليه التدابير الواردة تحت المادة (47) من القانون الجنائي لسنة 1991م  الخ )

وقررت محكمة الاستئناف في قرارها موضوع الطعن أنه:

1-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (28) و130(1) في مواجهة المتهم الأول

2-  

3-  إلغاء العقوبات وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبة المناسبة بالنسبة للمتهمين وفقاً لما جاء بالمذكرة أي أن محكمة الاستئناف أخذت بصغر سن المتهم الأول وأنه لم يكن بالغاً وقت ارتكاب الجريمة لإصدار التدبير الواجب حسب نص المادة (47) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهذا إجراء صحيح وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وهناك شك في سنه ولا توجه تهمة للحدث بل يتخذ الإجراء حسب م 47 قج مباشرة

خامساً: سبب الطعن الأخير أن أولياء الدم لم يظهر معهم ممثل للنائب العام لتمثيل الاتهام ولم يتمكنوا من توكيل محامٍ مما أضر بقضيتهم

بمراجعة الملف يتضح أن النيابة سمعت البلاغ وأحالته للمحكمة بتاريخ 11/3/2002م (ص30 من يومية التحري) وحددت القاضي في اليوم نفسه 13/3) جلسة 23/3 للنظر وإعلان الأطراف ولم يقرر إعلان النيابة أو لم أجد إعلاناً للنيابة وهذا خطأ من القاضي المختص ولكن وجدت طلب بتاريخ 26/3/2002م مقدم من الأستاذ/ حامد أبو جبر حامد المحامي بطلب إطلاع على محضر المحاكمة وهو يمثل الدفاع ولم أجد في ملف المحاكمة إشارة للنيابة إلا أن الطاعن لم يوضح الضرر الذي أصاب أولياء الدم في عدم تمثيل النيابة للاتهام خاصة وأن المتحري ملازم شرطة ولم يوجد في الإجراءات خطأ يستوجب إلغاء القرار وإعادة المحاكمة وقد قامت المحكمة باستجواب المتحري والشهود لكشف أي غموض في الإجراءات لكل هذا فأرى أنه لا يوجد خطأ جسيم في الإجراءات يستدعى إعادة المحاكمة  لعدم وجود ضرر في الإجراءات

من كل هذا أرى أن يكون قرارنا لرفض الطعن المقدم من الأستاذ/ محمد أحمد حامد للأسباب أعلاه

وفيما يختص بطلب الفحص المقدم من والد المرحوم بالعريضة ع ج/81/2002م بتاريخ 21/11/2002م فأسبابها أن الشهود أكدوا بلوغ المتهمين فهذه مسألة فصلنا فيها في الطعن المقدم عن أولياء الدم لأن هناك شكاً يفسر لصالح المتهم في بلوغ السن القانونية لذا فأرى أن نرفض هذا الطعن أيضاً ويكون قرارنا النهائي بشطب الطعن وطلب الفحص للأسباب أعلاه

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد                          

التاريخ: 27/4/2003م

أوافق

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 30/4/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- يشطب الطعن المقدم من محامي أولياء الدم

2- يرفض طلب الفحص المقدم من والد المدانين

3- تعدل الإدانة للمادة (23) و (130) في مواجهة المدان الأول على محمد محمدين

4- تلغى الإدانة في مواجهة المتهمين الثاني والثالث تحت المادة 130(2) من القانون الجنائي لسنة1991م

5- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة

 

عبد الله الفاضل عيسى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

                                           2/6/2003م

▸ محاكمة/ علي عبد العزيز بدر فوق محاكمة/ محمد آدم علي جبريل ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

 

 

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسـى   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ جعفر صالح محمد أحمـد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ مزمل محي الدين مهـدي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

 

 

محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

م ع/ط ج /179/2003م

 

القانون الجنائي لسنة 1991م – المسئولية الجنائية للصغير - المادة (9) من القانون

 

المبدأ:

لما كان أمر بلوغ المتهم الحلم هو أساس المسئولية الجنائية فإنه يتعين على الجهات المسئولة عن التحري عرض المشتبه فيه على اللجنة الطبية لتحديد بلوغه الحلم بظهور علامات البلوغ الطبيعية القاطعة إن لم يكن يوم ارتكاب الجريمة ففي أقرب وقت للأحداث

 

ملحوظة المحرر:

هذا الحكم وعديد من الأحكام مثله أبرزت أساس المسئولية الجنائية في جانب الفاعل  التكليف والاختيار

ولما كان عنصر التكليف يتضمن البلوغ والعقل فإنه من الأهمية بمكان تحديد ما إذا كان الفاعل بلغ الحلم بظهور علامات البلوغ الطبيعية القاطعة وما هذه الوسائل الكشف الطبي وأعجل ما يكون الكشف الطبي حتى لا يثور الشك في البلوغ وقت ارتكاب الفعل

 

الحكــم

 

القاضي: مزمل محي الدين مهدي

التاريخ: 24/4/2003م

ضد قرار محكمة استئناف غرب كردفان الصادر في 16/11/2002م يتقدم لنا الأستاذ/ محمد أحمد حامد بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2002م (تاريخ تقديم العريضة 84/2002م) بالرغم من أن العريضة نفسها أخذت رقم آخر وهو ع ج/518/2002م بتاريخ 3/12/2002م وكذلك قدمت لنا العريضة بالرقم ع ج/81/2002م بتاريخ 21/11/2002م والتي أخذت الرقم 517/2002 بتاريخ 3/12/2002 وهي مقدمة من والد أحد المدانين لذا فأرى أن تقبل الأولى كطعن جنائي لتقديمها خلال القيد الزمني أ والتالية كطلب فحص لتقديمها من والد أحد المدانين

أسباب العريضة الأولى:

1-   خالفت محكمة الاستئناف بقرارها في أ س ج/328/2002م ما جاء بقرارها السابق في أ س ج/146/2002م وهذا لا يجوز إذ لا يجوز لها نقض حكم أصدرته بنفسها

2-   قرار محكمة الاستئناف في 328/2002م يناقض قرارها في أ س ج/146/2002م الخاص بأن طعنة المتهم الأول هي التي أحدثت الوفاة وهذا القرار خالي من التبرير ولم يُسمع قرار الطبيب وأن ضربة المتهم الثاني بالفرار في الرأس هي القاتلة لمكان الضربة والسلاح المستخدم (فرار) وقد جاء القرار الطبي (باحتمال) تسبيب الوفاة نتيجة الطعنة وهذا ليس جزماً للسبب في الوفاة

3-   أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت أنه لا يوجد اتفاق جنائي بالرغم من أن المتهمين جميعاً ضربوا المجني عليه في وقت واحد

4-   لم تأخذ محكمة الاستئناف في تحديد سن المتهم الأول بموجب إفادة الشهود للاتهام التاسع والعاشر من أنه ولد في عام 1982م وأيد ذلك إفادة الطبيب من وجود العلامات للبلوغ ثابتة للمتهم الأول ولم تأخذ المحكمة بقرار الطبيب في الجزئية الخاصة بالكشف المعملي لتحديد البلوغ والعمر

5-      لم يظهر ممثل للنائب العام مع أولياء الدم مما أضر بموقفهم

ونقرر في أسباب الطعن تباعاً كالآتي:

أولاً: فيما يختص بسبب الطعن الأول فإنه بالرجوع لقرار محكمة الاستئناف رقم أ س ج/146/2002 نجد أن القرار خلص إلى أنه إجراءات هذه المحاكمة جاءت بصورة متسرعة جداً أدت إلى إدانة كل متهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهذا لا يتصور إطلاقاً حيث أن الجريمة محل الفعل واحدة وهي قتل المرحوم ولا يتصور أن يقتل ثلاث مرات على العموم أرى إذا وافق الأخوة في الدائرة أن يكون قرارانا:

1-        إلغاء قرار محكمة الموضوع إدانة وعقوبة ويظل المتهمين بالحراسة

2-     تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر وفقاً للمذكرة

وبعد إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر استأنف المتهمون مرة أخرى وصدر قرار محكمة الاستئناف موضوع هذا الطعن في قرارها في أ س ج/328/2002م والذي قضى بالآتي:

1-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (22) و130(1) في مواجهة المتهم الأول

2-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (22) و139(1) من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين الثاني والثالث

3-   إلغاء العقوبات وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبات الثابتة بالبينة للمتهمين وفقاً للمذكرة

فما هو التناقض في ذلك ؟ قضت في القرار الأول (أ س ج/146/2002م) أنه لا يمكن إدانة جميع المتهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي وقضت في الثاني (أ س ج/328/2002م) بإدانة الأول تحت المادة (22) و(130) والباقي تحت المادة (22) و139(1) من القانون الجنائي وهذا يوافق قرارها الأول لذا فلا يوجد أساس لسبب الطعن الأول هذا

ثانياً: أما فيما يختص بسبب الطعن الثاني والذي أساسه أن القرار المطعون فيه قضى بأن طعنة المتهم الأول هي التي أحدثت الوفاة  وأن هذا القرار خالٍ من التبرير ولم يسمع قرار الطبيب وأن ضربة المتهم الثاني بالفرار على رأس المجني عليه هي القاتلة لمكان الضربة والسلاح المستخدم (فرار) وأن قرار الطبيب قضى باحتمال تسبيب الوفاة نتيجة الطعنة وليس الجزم بذلك

جاء بالقرار المطعون فيه ( بالرجوع للتقرير الطبي مستند اتهام (1) الذي بموجبه تم تشريح جثة المرحوم) نجده يوضح الآتي:

(توجد طعنتان أعلى الظهر بآلة حادة يخرج منها دم طول كل منها 2×1سم والطعنة السفلى تقع مع السلسلة ويوجد خروج هواء من الطعنة العليا مما يدل أن الطعنة أثرت على الرئة توجد ضربة في الرأس سطحية طولها 3×1سم احتمال سبب الوفاة فشل بالرئة أدى إلى هبوط بالجهاز التنفسي وخلل بالسلسلة الفقرية ) وعلق القاضي بأن (من هذا التقرير أن أحد الطعنات كانت السبب المباشر في وفاة المجني عليه)

التبرير واضح لأنه انبنى على تقرير الطبيب من إحداث الطعنة خلل بالسلسلة الفقرية وفشل بالجهاز التنفسي لأن الطعنة يخرج منها الهواء مما يعني أنها اخترقت الرئة ويخرج منها الدم مما يعني النزيف ولا يوجد ما يستدعي سماع أقوال الطبيب على اليمين لأنه تقدم بمستند رسمي موقع عليه ومختوم ولم يعترض عليه الدفاع ولم يدفع بالتزوير مثلاً

أما فيما يختص بأن المتهم الثاني ضرب المجني عليه بفرار على رأسه مما يحتمل معه أن تكون الوفاة نتيجة لهذه الضربة فقد جاء بالتقرير الطبي (م أ-1) أن ( هناك ضربة في الرأس سطحية طولها 3×1سم) وعبارة سطحية تحسم بأنها 3 سطح الجلد ولم تحدث كسراً أو خرقاً للجمجمة ولا يكفي أن يكون السلاح مميتاً أو في مكان قاتل بل يجب أن تكون مميتة فقد تخترق طلقة الصدر وتخرج من الظهر دون أن تصيب جزء حيوياً كالكبد أو القلب أو الرئة ولا تحدث الوفاة وقد تحدث طعنة بمطواة لعمق 1 سم القتل إذا اخترقت القلب أو الرئة كما في هذه القضية

أما فيما يتعلق بأن القرار قضى بأن سبب الوفاة بالجهاز التنفسي فإن الطبيب لا يجزم بسبب الوفاة ولم تعتمد المحكمة على التقرير الطبي فقط بل على أقوال الشهود أيضاً

ثالثاً: أما فيما يختص بالاتفاق الثالث فقد ثبت من البينات أن المتهم الأول تشاجر مع المجني عليه وجاء باقي المتهمين وتدخلوا في المشاجرة دون اتفاق مسبق ولم يتوافر قصد مشترك على القتل فالمادة (21) من القانون الجنائي لسنة1991م (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم  يكون كل واحد مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ) بينما م 22 تقرأ (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل) فإذا دخل عدة أشخاص منزلاً وبحوزتهم أدوات كسر وأسلحة فإنهم يُسألوا عن السطو أو القتل والكسر إذا حدث ذلك ولو ارتكب القتل أحدهم ما داما قد دخلوا بهذا القصد المشترك ولكن إذا وجد أحدهم امرأة بإحدى الغرف وقام باغتصابها فإنه يسأل وحده عن الاغتصاب لأنه لم يكن القصد المشترك من دخول المنزل وسرقته والاتفاق لم يثبت في هذه القضية لذا فالإدانة تحت المادة (23) (130) وليس (21) هو الصحيح بالنسبة للوالد لابنه القاصر

رابعاً:  وفيما يختص بتحديد عمر المتهم الأول بأنه ولد عام 82 مع تأييد ذلك بأقوال الشهود وتقرير الطبيب عن علامات البلوغ فقد جاء بالقرار المطعون فيه أنه ( بما أن المتهم الأول حسب إفادات الأطباء يبلغ من العمر 14-16 سنة وكانت إفادات الأطباء بتاريخ 5/8/2002م وأفاد المتهم الأول عند أخذ بياناته بأن عمره 15 سنة وأن الحادث كان بتاريخ 27/1/2002م وبما أن سن المسئولية الجنائية تبدأ إما بعد إكمال الخامسة عشرة من العمر مع ظهور العلامات القاطعة إما بعد إكمال الثامنة عشرة من العمر بغض النظر عن ظهور العلامات من عدمه وتنص المادة (9) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ

فعندما تكون مسألة بلوغ المتهم ركناً هاماً لإدانته بالجريمة المنسوبة إليه على الجهات المسئولة عن التحري عرضه في يوم ارتكاب الجريمة أو في أقرب فرصة ممكنة على لجنة طبية لتحديد العمر ليس فحسب ولكن لتحديد العمر والعلامات الطبيعية القاطعة الدالة على بلوغ الحلم وهذا ما لم يحدث في هذه الدعوى ابتداء وذلك لبعد الجهات المشرفة على التحري من المحاكم وعليه ولما هو ثابت بالمحضر بأن المتهم الأول لم يبلغ سن السادسة عشرة وبالتالي فإننا  لا يمكن أن نقرر أنه بالغ حيث لم يخضع في وقت الحادث للكشف الطبي حسبما بينت آنفاً لذا وجب على محكمة الموضوع أن توقع عليه التدابير الواردة تحت المادة (47) من القانون الجنائي لسنة 1991م  الخ )

وقررت محكمة الاستئناف في قرارها موضوع الطعن أنه:

1-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (28) و130(1) في مواجهة المتهم الأول

2-  

3-  إلغاء العقوبات وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبة المناسبة بالنسبة للمتهمين وفقاً لما جاء بالمذكرة أي أن محكمة الاستئناف أخذت بصغر سن المتهم الأول وأنه لم يكن بالغاً وقت ارتكاب الجريمة لإصدار التدبير الواجب حسب نص المادة (47) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهذا إجراء صحيح وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وهناك شك في سنه ولا توجه تهمة للحدث بل يتخذ الإجراء حسب م 47 قج مباشرة

خامساً: سبب الطعن الأخير أن أولياء الدم لم يظهر معهم ممثل للنائب العام لتمثيل الاتهام ولم يتمكنوا من توكيل محامٍ مما أضر بقضيتهم

بمراجعة الملف يتضح أن النيابة سمعت البلاغ وأحالته للمحكمة بتاريخ 11/3/2002م (ص30 من يومية التحري) وحددت القاضي في اليوم نفسه 13/3) جلسة 23/3 للنظر وإعلان الأطراف ولم يقرر إعلان النيابة أو لم أجد إعلاناً للنيابة وهذا خطأ من القاضي المختص ولكن وجدت طلب بتاريخ 26/3/2002م مقدم من الأستاذ/ حامد أبو جبر حامد المحامي بطلب إطلاع على محضر المحاكمة وهو يمثل الدفاع ولم أجد في ملف المحاكمة إشارة للنيابة إلا أن الطاعن لم يوضح الضرر الذي أصاب أولياء الدم في عدم تمثيل النيابة للاتهام خاصة وأن المتحري ملازم شرطة ولم يوجد في الإجراءات خطأ يستوجب إلغاء القرار وإعادة المحاكمة وقد قامت المحكمة باستجواب المتحري والشهود لكشف أي غموض في الإجراءات لكل هذا فأرى أنه لا يوجد خطأ جسيم في الإجراءات يستدعى إعادة المحاكمة  لعدم وجود ضرر في الإجراءات

من كل هذا أرى أن يكون قرارنا لرفض الطعن المقدم من الأستاذ/ محمد أحمد حامد للأسباب أعلاه

وفيما يختص بطلب الفحص المقدم من والد المرحوم بالعريضة ع ج/81/2002م بتاريخ 21/11/2002م فأسبابها أن الشهود أكدوا بلوغ المتهمين فهذه مسألة فصلنا فيها في الطعن المقدم عن أولياء الدم لأن هناك شكاً يفسر لصالح المتهم في بلوغ السن القانونية لذا فأرى أن نرفض هذا الطعن أيضاً ويكون قرارنا النهائي بشطب الطعن وطلب الفحص للأسباب أعلاه

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد                          

التاريخ: 27/4/2003م

أوافق

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 30/4/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- يشطب الطعن المقدم من محامي أولياء الدم

2- يرفض طلب الفحص المقدم من والد المدانين

3- تعدل الإدانة للمادة (23) و (130) في مواجهة المدان الأول على محمد محمدين

4- تلغى الإدانة في مواجهة المتهمين الثاني والثالث تحت المادة 130(2) من القانون الجنائي لسنة1991م

5- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة

 

عبد الله الفاضل عيسى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

                                           2/6/2003م

▸ محاكمة/ علي عبد العزيز بدر فوق محاكمة/ محمد آدم علي جبريل ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

 

 

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسـى   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ جعفر صالح محمد أحمـد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ مزمل محي الدين مهـدي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

 

 

محاكمة/ علي محمد محمدين وآخرين

م ع/ط ج /179/2003م

 

القانون الجنائي لسنة 1991م – المسئولية الجنائية للصغير - المادة (9) من القانون

 

المبدأ:

لما كان أمر بلوغ المتهم الحلم هو أساس المسئولية الجنائية فإنه يتعين على الجهات المسئولة عن التحري عرض المشتبه فيه على اللجنة الطبية لتحديد بلوغه الحلم بظهور علامات البلوغ الطبيعية القاطعة إن لم يكن يوم ارتكاب الجريمة ففي أقرب وقت للأحداث

 

ملحوظة المحرر:

هذا الحكم وعديد من الأحكام مثله أبرزت أساس المسئولية الجنائية في جانب الفاعل  التكليف والاختيار

ولما كان عنصر التكليف يتضمن البلوغ والعقل فإنه من الأهمية بمكان تحديد ما إذا كان الفاعل بلغ الحلم بظهور علامات البلوغ الطبيعية القاطعة وما هذه الوسائل الكشف الطبي وأعجل ما يكون الكشف الطبي حتى لا يثور الشك في البلوغ وقت ارتكاب الفعل

 

الحكــم

 

القاضي: مزمل محي الدين مهدي

التاريخ: 24/4/2003م

ضد قرار محكمة استئناف غرب كردفان الصادر في 16/11/2002م يتقدم لنا الأستاذ/ محمد أحمد حامد بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2002م (تاريخ تقديم العريضة 84/2002م) بالرغم من أن العريضة نفسها أخذت رقم آخر وهو ع ج/518/2002م بتاريخ 3/12/2002م وكذلك قدمت لنا العريضة بالرقم ع ج/81/2002م بتاريخ 21/11/2002م والتي أخذت الرقم 517/2002 بتاريخ 3/12/2002 وهي مقدمة من والد أحد المدانين لذا فأرى أن تقبل الأولى كطعن جنائي لتقديمها خلال القيد الزمني أ والتالية كطلب فحص لتقديمها من والد أحد المدانين

أسباب العريضة الأولى:

1-   خالفت محكمة الاستئناف بقرارها في أ س ج/328/2002م ما جاء بقرارها السابق في أ س ج/146/2002م وهذا لا يجوز إذ لا يجوز لها نقض حكم أصدرته بنفسها

2-   قرار محكمة الاستئناف في 328/2002م يناقض قرارها في أ س ج/146/2002م الخاص بأن طعنة المتهم الأول هي التي أحدثت الوفاة وهذا القرار خالي من التبرير ولم يُسمع قرار الطبيب وأن ضربة المتهم الثاني بالفرار في الرأس هي القاتلة لمكان الضربة والسلاح المستخدم (فرار) وقد جاء القرار الطبي (باحتمال) تسبيب الوفاة نتيجة الطعنة وهذا ليس جزماً للسبب في الوفاة

3-   أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت أنه لا يوجد اتفاق جنائي بالرغم من أن المتهمين جميعاً ضربوا المجني عليه في وقت واحد

4-   لم تأخذ محكمة الاستئناف في تحديد سن المتهم الأول بموجب إفادة الشهود للاتهام التاسع والعاشر من أنه ولد في عام 1982م وأيد ذلك إفادة الطبيب من وجود العلامات للبلوغ ثابتة للمتهم الأول ولم تأخذ المحكمة بقرار الطبيب في الجزئية الخاصة بالكشف المعملي لتحديد البلوغ والعمر

5-      لم يظهر ممثل للنائب العام مع أولياء الدم مما أضر بموقفهم

ونقرر في أسباب الطعن تباعاً كالآتي:

أولاً: فيما يختص بسبب الطعن الأول فإنه بالرجوع لقرار محكمة الاستئناف رقم أ س ج/146/2002 نجد أن القرار خلص إلى أنه إجراءات هذه المحاكمة جاءت بصورة متسرعة جداً أدت إلى إدانة كل متهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهذا لا يتصور إطلاقاً حيث أن الجريمة محل الفعل واحدة وهي قتل المرحوم ولا يتصور أن يقتل ثلاث مرات على العموم أرى إذا وافق الأخوة في الدائرة أن يكون قرارانا:

1-        إلغاء قرار محكمة الموضوع إدانة وعقوبة ويظل المتهمين بالحراسة

2-     تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر وفقاً للمذكرة

وبعد إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر استأنف المتهمون مرة أخرى وصدر قرار محكمة الاستئناف موضوع هذا الطعن في قرارها في أ س ج/328/2002م والذي قضى بالآتي:

1-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (22) و130(1) في مواجهة المتهم الأول

2-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (22) و139(1) من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين الثاني والثالث

3-   إلغاء العقوبات وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبات الثابتة بالبينة للمتهمين وفقاً للمذكرة

فما هو التناقض في ذلك ؟ قضت في القرار الأول (أ س ج/146/2002م) أنه لا يمكن إدانة جميع المتهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي وقضت في الثاني (أ س ج/328/2002م) بإدانة الأول تحت المادة (22) و(130) والباقي تحت المادة (22) و139(1) من القانون الجنائي وهذا يوافق قرارها الأول لذا فلا يوجد أساس لسبب الطعن الأول هذا

ثانياً: أما فيما يختص بسبب الطعن الثاني والذي أساسه أن القرار المطعون فيه قضى بأن طعنة المتهم الأول هي التي أحدثت الوفاة  وأن هذا القرار خالٍ من التبرير ولم يسمع قرار الطبيب وأن ضربة المتهم الثاني بالفرار على رأس المجني عليه هي القاتلة لمكان الضربة والسلاح المستخدم (فرار) وأن قرار الطبيب قضى باحتمال تسبيب الوفاة نتيجة الطعنة وليس الجزم بذلك

جاء بالقرار المطعون فيه ( بالرجوع للتقرير الطبي مستند اتهام (1) الذي بموجبه تم تشريح جثة المرحوم) نجده يوضح الآتي:

(توجد طعنتان أعلى الظهر بآلة حادة يخرج منها دم طول كل منها 2×1سم والطعنة السفلى تقع مع السلسلة ويوجد خروج هواء من الطعنة العليا مما يدل أن الطعنة أثرت على الرئة توجد ضربة في الرأس سطحية طولها 3×1سم احتمال سبب الوفاة فشل بالرئة أدى إلى هبوط بالجهاز التنفسي وخلل بالسلسلة الفقرية ) وعلق القاضي بأن (من هذا التقرير أن أحد الطعنات كانت السبب المباشر في وفاة المجني عليه)

التبرير واضح لأنه انبنى على تقرير الطبيب من إحداث الطعنة خلل بالسلسلة الفقرية وفشل بالجهاز التنفسي لأن الطعنة يخرج منها الهواء مما يعني أنها اخترقت الرئة ويخرج منها الدم مما يعني النزيف ولا يوجد ما يستدعي سماع أقوال الطبيب على اليمين لأنه تقدم بمستند رسمي موقع عليه ومختوم ولم يعترض عليه الدفاع ولم يدفع بالتزوير مثلاً

أما فيما يختص بأن المتهم الثاني ضرب المجني عليه بفرار على رأسه مما يحتمل معه أن تكون الوفاة نتيجة لهذه الضربة فقد جاء بالتقرير الطبي (م أ-1) أن ( هناك ضربة في الرأس سطحية طولها 3×1سم) وعبارة سطحية تحسم بأنها 3 سطح الجلد ولم تحدث كسراً أو خرقاً للجمجمة ولا يكفي أن يكون السلاح مميتاً أو في مكان قاتل بل يجب أن تكون مميتة فقد تخترق طلقة الصدر وتخرج من الظهر دون أن تصيب جزء حيوياً كالكبد أو القلب أو الرئة ولا تحدث الوفاة وقد تحدث طعنة بمطواة لعمق 1 سم القتل إذا اخترقت القلب أو الرئة كما في هذه القضية

أما فيما يتعلق بأن القرار قضى بأن سبب الوفاة بالجهاز التنفسي فإن الطبيب لا يجزم بسبب الوفاة ولم تعتمد المحكمة على التقرير الطبي فقط بل على أقوال الشهود أيضاً

ثالثاً: أما فيما يختص بالاتفاق الثالث فقد ثبت من البينات أن المتهم الأول تشاجر مع المجني عليه وجاء باقي المتهمين وتدخلوا في المشاجرة دون اتفاق مسبق ولم يتوافر قصد مشترك على القتل فالمادة (21) من القانون الجنائي لسنة1991م (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم  يكون كل واحد مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ) بينما م 22 تقرأ (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل) فإذا دخل عدة أشخاص منزلاً وبحوزتهم أدوات كسر وأسلحة فإنهم يُسألوا عن السطو أو القتل والكسر إذا حدث ذلك ولو ارتكب القتل أحدهم ما داما قد دخلوا بهذا القصد المشترك ولكن إذا وجد أحدهم امرأة بإحدى الغرف وقام باغتصابها فإنه يسأل وحده عن الاغتصاب لأنه لم يكن القصد المشترك من دخول المنزل وسرقته والاتفاق لم يثبت في هذه القضية لذا فالإدانة تحت المادة (23) (130) وليس (21) هو الصحيح بالنسبة للوالد لابنه القاصر

رابعاً:  وفيما يختص بتحديد عمر المتهم الأول بأنه ولد عام 82 مع تأييد ذلك بأقوال الشهود وتقرير الطبيب عن علامات البلوغ فقد جاء بالقرار المطعون فيه أنه ( بما أن المتهم الأول حسب إفادات الأطباء يبلغ من العمر 14-16 سنة وكانت إفادات الأطباء بتاريخ 5/8/2002م وأفاد المتهم الأول عند أخذ بياناته بأن عمره 15 سنة وأن الحادث كان بتاريخ 27/1/2002م وبما أن سن المسئولية الجنائية تبدأ إما بعد إكمال الخامسة عشرة من العمر مع ظهور العلامات القاطعة إما بعد إكمال الثامنة عشرة من العمر بغض النظر عن ظهور العلامات من عدمه وتنص المادة (9) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ

فعندما تكون مسألة بلوغ المتهم ركناً هاماً لإدانته بالجريمة المنسوبة إليه على الجهات المسئولة عن التحري عرضه في يوم ارتكاب الجريمة أو في أقرب فرصة ممكنة على لجنة طبية لتحديد العمر ليس فحسب ولكن لتحديد العمر والعلامات الطبيعية القاطعة الدالة على بلوغ الحلم وهذا ما لم يحدث في هذه الدعوى ابتداء وذلك لبعد الجهات المشرفة على التحري من المحاكم وعليه ولما هو ثابت بالمحضر بأن المتهم الأول لم يبلغ سن السادسة عشرة وبالتالي فإننا  لا يمكن أن نقرر أنه بالغ حيث لم يخضع في وقت الحادث للكشف الطبي حسبما بينت آنفاً لذا وجب على محكمة الموضوع أن توقع عليه التدابير الواردة تحت المادة (47) من القانون الجنائي لسنة 1991م  الخ )

وقررت محكمة الاستئناف في قرارها موضوع الطعن أنه:

1-   تعديل الإدانة لتكون تحت المادة (28) و130(1) في مواجهة المتهم الأول

2-  

3-  إلغاء العقوبات وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبة المناسبة بالنسبة للمتهمين وفقاً لما جاء بالمذكرة أي أن محكمة الاستئناف أخذت بصغر سن المتهم الأول وأنه لم يكن بالغاً وقت ارتكاب الجريمة لإصدار التدبير الواجب حسب نص المادة (47) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهذا إجراء صحيح وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وهناك شك في سنه ولا توجه تهمة للحدث بل يتخذ الإجراء حسب م 47 قج مباشرة

خامساً: سبب الطعن الأخير أن أولياء الدم لم يظهر معهم ممثل للنائب العام لتمثيل الاتهام ولم يتمكنوا من توكيل محامٍ مما أضر بقضيتهم

بمراجعة الملف يتضح أن النيابة سمعت البلاغ وأحالته للمحكمة بتاريخ 11/3/2002م (ص30 من يومية التحري) وحددت القاضي في اليوم نفسه 13/3) جلسة 23/3 للنظر وإعلان الأطراف ولم يقرر إعلان النيابة أو لم أجد إعلاناً للنيابة وهذا خطأ من القاضي المختص ولكن وجدت طلب بتاريخ 26/3/2002م مقدم من الأستاذ/ حامد أبو جبر حامد المحامي بطلب إطلاع على محضر المحاكمة وهو يمثل الدفاع ولم أجد في ملف المحاكمة إشارة للنيابة إلا أن الطاعن لم يوضح الضرر الذي أصاب أولياء الدم في عدم تمثيل النيابة للاتهام خاصة وأن المتحري ملازم شرطة ولم يوجد في الإجراءات خطأ يستوجب إلغاء القرار وإعادة المحاكمة وقد قامت المحكمة باستجواب المتحري والشهود لكشف أي غموض في الإجراءات لكل هذا فأرى أنه لا يوجد خطأ جسيم في الإجراءات يستدعى إعادة المحاكمة  لعدم وجود ضرر في الإجراءات

من كل هذا أرى أن يكون قرارنا لرفض الطعن المقدم من الأستاذ/ محمد أحمد حامد للأسباب أعلاه

وفيما يختص بطلب الفحص المقدم من والد المرحوم بالعريضة ع ج/81/2002م بتاريخ 21/11/2002م فأسبابها أن الشهود أكدوا بلوغ المتهمين فهذه مسألة فصلنا فيها في الطعن المقدم عن أولياء الدم لأن هناك شكاً يفسر لصالح المتهم في بلوغ السن القانونية لذا فأرى أن نرفض هذا الطعن أيضاً ويكون قرارنا النهائي بشطب الطعن وطلب الفحص للأسباب أعلاه

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد                          

التاريخ: 27/4/2003م

أوافق

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 30/4/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- يشطب الطعن المقدم من محامي أولياء الدم

2- يرفض طلب الفحص المقدم من والد المدانين

3- تعدل الإدانة للمادة (23) و (130) في مواجهة المدان الأول على محمد محمدين

4- تلغى الإدانة في مواجهة المتهمين الثاني والثالث تحت المادة 130(2) من القانون الجنائي لسنة1991م

5- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة

 

عبد الله الفاضل عيسى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

                                           2/6/2003م

▸ محاكمة/ علي عبد العزيز بدر فوق محاكمة/ محمد آدم علي جبريل ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©