تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

 

نمرة القضية: م ع/مراجعة (المراجعة) /6/1999م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – أحكام المحكمة العليا – تخضع للمراجعة مرة واحدة فقط – المادة 215(1) من القانون قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – شطب الدعوى لعدم سداد الرسوم– لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

1-  لقد خلا قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م من أي نص لما يسمى " بمراجعة المراجعة " لذا لا يجوز للمحكمة العليا مراجعة أحكامها وفق المادة 215(1) من ذات القانون إلا مرة واحدة الأمر الذي يؤدي لاستقرار هذه الأحكام

2- إن شطب الدعوى لعدم سداد الرسوم في المواعيد المقررة قانوناً لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

الحكم:

القاضي : محمد علي خليفة

التاريـخ: 11/2/2000م

 

نرى بعد موافقة الزملاء الأجـلاء رفض هذا الطلب مراجعة المراجعة إيجازياً تحت المادة 220(أ) إجراءات مدنية وذلك للآتي:

أولاً: أن المراجعة ليست من طرق الطعن في الأحكام ومراجعة الحكم أساساً لفت نظر المحكمة لمراجعة حكمها في أحوال معينة وتخول المحكمة التي أصدرت الحكم الحق في مراجعته حتى يجئ متوائماً مع البينة الثابتة أمامها وهو أمر قصد منه المشرع في المقام الأول توفير وقت للمتقاضين

ثانياً: المتتبع للمراجعة أمام المحكمة العليا كانت أحكام المحكمة العليا وفقاً لنص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م لا تخضع للمراجعة ولكن وفقاً للتعديل الذي طرأ على نص المادة 215 إجراءات مدنية وهو التعديل الصادر في عام 1977م في يوم 15/5/1977م ألغى المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م وذكر ( تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة على أنه لا يجوز مراجعة الحكم إلا مرة واحدة وبالرجوع إلى نص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1983م الواجب التطبيق الآن نجده بدأ بعدم خضوع أحكام المحكمة العليا للمراجعة كقاعدة عامة والاستثناء سلطة جوازيه لسعادة رئيس المحكمة العليا أو من يفوضه بمنح الإذن للمراجعة وبالتالي لم يرد نص صريح أو ترد فقرة في نص المادة 215(1) إجراءات مدنية بما يسمى (مراجعة المراجعة) صحيح وكما أشار بحق الأستاذ عثمان الشريف إلى أن المحكمة العليا قبلت طلب مراجعة المراجعة في قراراها بالرقم م ع/ط م/82/1998م ومراجعة 106/1998م وفي تقديرنا لا يمكن أن يعتبر ذلك أن أحكام المحكمة العليا تواترت واستقرت في غياب نص واضح كما جاء في قانون 1974م الذي نص صراحة على أن المراجعة لا تكون إلا مرة واحدة وإن هذه الأحكام قد استقرت بالمحكمة العليا على مراجعة المراجعة لأن لكل دعوى ظروفها فقد تكون هنالك ظروف عادلة دفعت المحكمة إلى مراجعة المراجعة وأن الدعاوى والسوابق لا تتشابه فلكل دعوى ظروفها وبالتالي لا يمكن التمسك بذلك بأنه ديدن المحكمة العليا أو أن العمل استقر على مراجعة المراجعة وفي تقديرنا التمسك بروح ما جاء في نص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م بأنه لا يجوز مراجعة حكم المحكمة العليا إلا مرة واحدة هو أقرب للعدالة واستقرار للمراكز فلا يتصور تطويل أمد النزاع أمام المحاكم وأن المحاكم لا تشرع ولكن تضع مبادئ مستنبطه من أحكام القانون والعدالة

ثالثاً: على فرض أن المحكمة العليا استقر العمل فيها على مراجعة المراجعة مما يتعين معه قبول هذا الطلب نجد ما ذكره الأستاذ/ عثمان الشريف في طلب مراجعة المراجعة لا يعدو سواء أن يكون مجادلة موضوعية للأسباب التي انتهت إليها المحكمة العليا في حكمها وفي طلب المراجعة دون إثارة أو إضافة لشيء أو أمر جديـد فقد ناقش في هذا الطلب تكييف البينات ووقائع النزاع لقد قصد المشرع بتضييق دائرة مراجعة أحكام المحكمة العليا فأجازها عند الضرورة عندما تكون هذه الأحكام متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبارة ( أحكام الشريعة الإسلامية قاصرة على الأحكام القطعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع والضرورة تقدر بقدرها فالمراجعة ناهيك عن مراجعة المراجعة – ليست من مراحل التقاضي العادية ولما لم يوضح لنا مقدم الطلب موضوعاً واحداً فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لذا نرى شطب الطلب إيجازياً كما أن مخالفة الشريعة الإسلامية لا تعني مخالفة أي فقه وإنما مخالفة لنص في الكتاب والسنة أنظر عبد الوهاب محمد يوسف /ضد/ محمـد الفاضل م ع/ط م/378/1990م مراجعة/14/1992م مجلة الأحكام القضائية 1992م ص 301

أما ما أشار إليه الأستاذ/ عثمان الشريف في مخالفة رسالة سيدنا عمر التي أرسلها لقاضيه أبي موسى الأشعري فكما أوضحت المحكمة العليا في قرار المراجعة أن طالب المراجعة قد ضرب له أمداً لسداد الرسوم ولم يفعل وأعجزه ذلك فإن الطرف الآخر استحلَّ عليه القضية وقد قال ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين في شرح هذا القول ( فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل فإن كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم )

كما أننا نرى قيام المشرع بسن إجراءات محددة والنص على قيود زمنية لا يكون مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وليس صحيحاً أن المشرع لم يحدد مواعيدَ لسداد الرسم فقد جاء نص المادة 39/4 من قانون الإجراءات المدنية واضحاً ويقول ( يجب أن يؤدي الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة ) والمحكمة هنا تشمل المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو العليا فكان بإمكان الأستاذ تدبير هذا المبلغ أو لأي ظروف أخرى أن يطلب التأجيل لسداد الرسم أما عدم دفع الرسم فهو أيضاً يبرر الشطب لكن القضاء استقر على جواز مراجعة هذا الحكم وقد درجت المحاكم على قبول العذر المعقول ومراجعة قرار الشطب لعدم دفع فرق الرسوم نعود ونقول تحديد مواعيد محددة لسداد الرسوم ليس مخالفاً للأصول الشرعية بل على العكس فإننا نرى أن مثل هذه القيود ضرورية لتنظيم الحقوق التي يتحدث عنها مقدم الطلب نحن أمام قانون إجرائي واضح النصوص فإذا طبقنا هذه النصوص تطبيقاً صحيحاً فإنه لا ينبغي أن نستمع إلى من يقول بأن ذلك مخالف لأحكام الشريعة

وفي تقديرنا أن السبب الذي قام عليه شطب الاستئناف المؤيد والمراجع من المحكمة العليا كان سليماً كما أبانت هذه المحكمة ومتمشياً مع القانون و لا يخالف حكماً شرعياً ولا مكان للقول العدالة تقتضي قبول طلب مراجعة المراجعة وأن الشكل ينبغي ألا يطغى على الجوهر ورغم أن هذه العبارة قد تكون صحيحة في بعض الأحيان إلا أنه لا سبيل إلى التجاوز عن الشكل المقرر قانوناً إلا للأسباب التي يسمح بها القانون نفسه

 

تلاحظ لنا أن الأستاذ كرر عبارة أن هنالك انتهاكاً لحق دستوري إذا كان فعلاً لديه ما يسند هذا القول أمامه تقديم طعن دستوري أمام جهة الاختصاص وهي المحكمة الدستورية الموقرة عليه لما تقدم نرى شطب طلب مراجعة المراجعة إيجازياً تحت المادة 220(أ) وإلزام طالب مراجعة المراجعة بالرسوم ويخطر الأطراف

 

القاضي : محمد صالح علي

التاريـخ: 23/2/2000م

 

أوافق

 

القاضي : مصطفى عبد القادر

التاريـخ: 5/3/2000م

 

أوافق

 

القاضي : عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريـخ: 8/5/2000م

 

هذا طلب (مراجعة المراجعة) ويعتمد تماماً على بعض السوابق التي راجعت فيها المحكمة العليا المراجعة لأحكامها وليس في القانون (ما يطلق عليه مراجعة المراجعة) وفي الموضوع أتفق مع الزملاء لأن الحكم لم يخالف أصلاً شرعياً بالنسبة لمسألة المواعيد ولا مجال لفتح باب المراجعة إلى ما لا نهاية مما لا يكسب الأحكام أي استقرار مما يؤدي إلى لا نهائية الأحكام

 

 

القاضي : حسب الله محمد توم

التاريـخ: 14/25/2000م

 

أوافق

 

▸ قضية نفقه فوق محاكمة: أ ا ص ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

 

نمرة القضية: م ع/مراجعة (المراجعة) /6/1999م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – أحكام المحكمة العليا – تخضع للمراجعة مرة واحدة فقط – المادة 215(1) من القانون قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – شطب الدعوى لعدم سداد الرسوم– لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

1-  لقد خلا قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م من أي نص لما يسمى " بمراجعة المراجعة " لذا لا يجوز للمحكمة العليا مراجعة أحكامها وفق المادة 215(1) من ذات القانون إلا مرة واحدة الأمر الذي يؤدي لاستقرار هذه الأحكام

2- إن شطب الدعوى لعدم سداد الرسوم في المواعيد المقررة قانوناً لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

الحكم:

القاضي : محمد علي خليفة

التاريـخ: 11/2/2000م

 

نرى بعد موافقة الزملاء الأجـلاء رفض هذا الطلب مراجعة المراجعة إيجازياً تحت المادة 220(أ) إجراءات مدنية وذلك للآتي:

أولاً: أن المراجعة ليست من طرق الطعن في الأحكام ومراجعة الحكم أساساً لفت نظر المحكمة لمراجعة حكمها في أحوال معينة وتخول المحكمة التي أصدرت الحكم الحق في مراجعته حتى يجئ متوائماً مع البينة الثابتة أمامها وهو أمر قصد منه المشرع في المقام الأول توفير وقت للمتقاضين

ثانياً: المتتبع للمراجعة أمام المحكمة العليا كانت أحكام المحكمة العليا وفقاً لنص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م لا تخضع للمراجعة ولكن وفقاً للتعديل الذي طرأ على نص المادة 215 إجراءات مدنية وهو التعديل الصادر في عام 1977م في يوم 15/5/1977م ألغى المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م وذكر ( تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة على أنه لا يجوز مراجعة الحكم إلا مرة واحدة وبالرجوع إلى نص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1983م الواجب التطبيق الآن نجده بدأ بعدم خضوع أحكام المحكمة العليا للمراجعة كقاعدة عامة والاستثناء سلطة جوازيه لسعادة رئيس المحكمة العليا أو من يفوضه بمنح الإذن للمراجعة وبالتالي لم يرد نص صريح أو ترد فقرة في نص المادة 215(1) إجراءات مدنية بما يسمى (مراجعة المراجعة) صحيح وكما أشار بحق الأستاذ عثمان الشريف إلى أن المحكمة العليا قبلت طلب مراجعة المراجعة في قراراها بالرقم م ع/ط م/82/1998م ومراجعة 106/1998م وفي تقديرنا لا يمكن أن يعتبر ذلك أن أحكام المحكمة العليا تواترت واستقرت في غياب نص واضح كما جاء في قانون 1974م الذي نص صراحة على أن المراجعة لا تكون إلا مرة واحدة وإن هذه الأحكام قد استقرت بالمحكمة العليا على مراجعة المراجعة لأن لكل دعوى ظروفها فقد تكون هنالك ظروف عادلة دفعت المحكمة إلى مراجعة المراجعة وأن الدعاوى والسوابق لا تتشابه فلكل دعوى ظروفها وبالتالي لا يمكن التمسك بذلك بأنه ديدن المحكمة العليا أو أن العمل استقر على مراجعة المراجعة وفي تقديرنا التمسك بروح ما جاء في نص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م بأنه لا يجوز مراجعة حكم المحكمة العليا إلا مرة واحدة هو أقرب للعدالة واستقرار للمراكز فلا يتصور تطويل أمد النزاع أمام المحاكم وأن المحاكم لا تشرع ولكن تضع مبادئ مستنبطه من أحكام القانون والعدالة

ثالثاً: على فرض أن المحكمة العليا استقر العمل فيها على مراجعة المراجعة مما يتعين معه قبول هذا الطلب نجد ما ذكره الأستاذ/ عثمان الشريف في طلب مراجعة المراجعة لا يعدو سواء أن يكون مجادلة موضوعية للأسباب التي انتهت إليها المحكمة العليا في حكمها وفي طلب المراجعة دون إثارة أو إضافة لشيء أو أمر جديـد فقد ناقش في هذا الطلب تكييف البينات ووقائع النزاع لقد قصد المشرع بتضييق دائرة مراجعة أحكام المحكمة العليا فأجازها عند الضرورة عندما تكون هذه الأحكام متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبارة ( أحكام الشريعة الإسلامية قاصرة على الأحكام القطعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع والضرورة تقدر بقدرها فالمراجعة ناهيك عن مراجعة المراجعة – ليست من مراحل التقاضي العادية ولما لم يوضح لنا مقدم الطلب موضوعاً واحداً فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لذا نرى شطب الطلب إيجازياً كما أن مخالفة الشريعة الإسلامية لا تعني مخالفة أي فقه وإنما مخالفة لنص في الكتاب والسنة أنظر عبد الوهاب محمد يوسف /ضد/ محمـد الفاضل م ع/ط م/378/1990م مراجعة/14/1992م مجلة الأحكام القضائية 1992م ص 301

أما ما أشار إليه الأستاذ/ عثمان الشريف في مخالفة رسالة سيدنا عمر التي أرسلها لقاضيه أبي موسى الأشعري فكما أوضحت المحكمة العليا في قرار المراجعة أن طالب المراجعة قد ضرب له أمداً لسداد الرسوم ولم يفعل وأعجزه ذلك فإن الطرف الآخر استحلَّ عليه القضية وقد قال ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين في شرح هذا القول ( فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل فإن كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم )

كما أننا نرى قيام المشرع بسن إجراءات محددة والنص على قيود زمنية لا يكون مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وليس صحيحاً أن المشرع لم يحدد مواعيدَ لسداد الرسم فقد جاء نص المادة 39/4 من قانون الإجراءات المدنية واضحاً ويقول ( يجب أن يؤدي الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة ) والمحكمة هنا تشمل المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو العليا فكان بإمكان الأستاذ تدبير هذا المبلغ أو لأي ظروف أخرى أن يطلب التأجيل لسداد الرسم أما عدم دفع الرسم فهو أيضاً يبرر الشطب لكن القضاء استقر على جواز مراجعة هذا الحكم وقد درجت المحاكم على قبول العذر المعقول ومراجعة قرار الشطب لعدم دفع فرق الرسوم نعود ونقول تحديد مواعيد محددة لسداد الرسوم ليس مخالفاً للأصول الشرعية بل على العكس فإننا نرى أن مثل هذه القيود ضرورية لتنظيم الحقوق التي يتحدث عنها مقدم الطلب نحن أمام قانون إجرائي واضح النصوص فإذا طبقنا هذه النصوص تطبيقاً صحيحاً فإنه لا ينبغي أن نستمع إلى من يقول بأن ذلك مخالف لأحكام الشريعة

وفي تقديرنا أن السبب الذي قام عليه شطب الاستئناف المؤيد والمراجع من المحكمة العليا كان سليماً كما أبانت هذه المحكمة ومتمشياً مع القانون و لا يخالف حكماً شرعياً ولا مكان للقول العدالة تقتضي قبول طلب مراجعة المراجعة وأن الشكل ينبغي ألا يطغى على الجوهر ورغم أن هذه العبارة قد تكون صحيحة في بعض الأحيان إلا أنه لا سبيل إلى التجاوز عن الشكل المقرر قانوناً إلا للأسباب التي يسمح بها القانون نفسه

 

تلاحظ لنا أن الأستاذ كرر عبارة أن هنالك انتهاكاً لحق دستوري إذا كان فعلاً لديه ما يسند هذا القول أمامه تقديم طعن دستوري أمام جهة الاختصاص وهي المحكمة الدستورية الموقرة عليه لما تقدم نرى شطب طلب مراجعة المراجعة إيجازياً تحت المادة 220(أ) وإلزام طالب مراجعة المراجعة بالرسوم ويخطر الأطراف

 

القاضي : محمد صالح علي

التاريـخ: 23/2/2000م

 

أوافق

 

القاضي : مصطفى عبد القادر

التاريـخ: 5/3/2000م

 

أوافق

 

القاضي : عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريـخ: 8/5/2000م

 

هذا طلب (مراجعة المراجعة) ويعتمد تماماً على بعض السوابق التي راجعت فيها المحكمة العليا المراجعة لأحكامها وليس في القانون (ما يطلق عليه مراجعة المراجعة) وفي الموضوع أتفق مع الزملاء لأن الحكم لم يخالف أصلاً شرعياً بالنسبة لمسألة المواعيد ولا مجال لفتح باب المراجعة إلى ما لا نهاية مما لا يكسب الأحكام أي استقرار مما يؤدي إلى لا نهائية الأحكام

 

 

القاضي : حسب الله محمد توم

التاريـخ: 14/25/2000م

 

أوافق

 

▸ قضية نفقه فوق محاكمة: أ ا ص ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

مالك حسين // ضد //المشروع الخيري الإسلامي

 

نمرة القضية: م ع/مراجعة (المراجعة) /6/1999م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – أحكام المحكمة العليا – تخضع للمراجعة مرة واحدة فقط – المادة 215(1) من القانون قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – شطب الدعوى لعدم سداد الرسوم– لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

1-  لقد خلا قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م من أي نص لما يسمى " بمراجعة المراجعة " لذا لا يجوز للمحكمة العليا مراجعة أحكامها وفق المادة 215(1) من ذات القانون إلا مرة واحدة الأمر الذي يؤدي لاستقرار هذه الأحكام

2- إن شطب الدعوى لعدم سداد الرسوم في المواعيد المقررة قانوناً لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

الحكم:

القاضي : محمد علي خليفة

التاريـخ: 11/2/2000م

 

نرى بعد موافقة الزملاء الأجـلاء رفض هذا الطلب مراجعة المراجعة إيجازياً تحت المادة 220(أ) إجراءات مدنية وذلك للآتي:

أولاً: أن المراجعة ليست من طرق الطعن في الأحكام ومراجعة الحكم أساساً لفت نظر المحكمة لمراجعة حكمها في أحوال معينة وتخول المحكمة التي أصدرت الحكم الحق في مراجعته حتى يجئ متوائماً مع البينة الثابتة أمامها وهو أمر قصد منه المشرع في المقام الأول توفير وقت للمتقاضين

ثانياً: المتتبع للمراجعة أمام المحكمة العليا كانت أحكام المحكمة العليا وفقاً لنص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م لا تخضع للمراجعة ولكن وفقاً للتعديل الذي طرأ على نص المادة 215 إجراءات مدنية وهو التعديل الصادر في عام 1977م في يوم 15/5/1977م ألغى المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م وذكر ( تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة على أنه لا يجوز مراجعة الحكم إلا مرة واحدة وبالرجوع إلى نص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1983م الواجب التطبيق الآن نجده بدأ بعدم خضوع أحكام المحكمة العليا للمراجعة كقاعدة عامة والاستثناء سلطة جوازيه لسعادة رئيس المحكمة العليا أو من يفوضه بمنح الإذن للمراجعة وبالتالي لم يرد نص صريح أو ترد فقرة في نص المادة 215(1) إجراءات مدنية بما يسمى (مراجعة المراجعة) صحيح وكما أشار بحق الأستاذ عثمان الشريف إلى أن المحكمة العليا قبلت طلب مراجعة المراجعة في قراراها بالرقم م ع/ط م/82/1998م ومراجعة 106/1998م وفي تقديرنا لا يمكن أن يعتبر ذلك أن أحكام المحكمة العليا تواترت واستقرت في غياب نص واضح كما جاء في قانون 1974م الذي نص صراحة على أن المراجعة لا تكون إلا مرة واحدة وإن هذه الأحكام قد استقرت بالمحكمة العليا على مراجعة المراجعة لأن لكل دعوى ظروفها فقد تكون هنالك ظروف عادلة دفعت المحكمة إلى مراجعة المراجعة وأن الدعاوى والسوابق لا تتشابه فلكل دعوى ظروفها وبالتالي لا يمكن التمسك بذلك بأنه ديدن المحكمة العليا أو أن العمل استقر على مراجعة المراجعة وفي تقديرنا التمسك بروح ما جاء في نص المادة 215 إجراءات مدنية لسنة 1974م بأنه لا يجوز مراجعة حكم المحكمة العليا إلا مرة واحدة هو أقرب للعدالة واستقرار للمراكز فلا يتصور تطويل أمد النزاع أمام المحاكم وأن المحاكم لا تشرع ولكن تضع مبادئ مستنبطه من أحكام القانون والعدالة

ثالثاً: على فرض أن المحكمة العليا استقر العمل فيها على مراجعة المراجعة مما يتعين معه قبول هذا الطلب نجد ما ذكره الأستاذ/ عثمان الشريف في طلب مراجعة المراجعة لا يعدو سواء أن يكون مجادلة موضوعية للأسباب التي انتهت إليها المحكمة العليا في حكمها وفي طلب المراجعة دون إثارة أو إضافة لشيء أو أمر جديـد فقد ناقش في هذا الطلب تكييف البينات ووقائع النزاع لقد قصد المشرع بتضييق دائرة مراجعة أحكام المحكمة العليا فأجازها عند الضرورة عندما تكون هذه الأحكام متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبارة ( أحكام الشريعة الإسلامية قاصرة على الأحكام القطعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع والضرورة تقدر بقدرها فالمراجعة ناهيك عن مراجعة المراجعة – ليست من مراحل التقاضي العادية ولما لم يوضح لنا مقدم الطلب موضوعاً واحداً فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لذا نرى شطب الطلب إيجازياً كما أن مخالفة الشريعة الإسلامية لا تعني مخالفة أي فقه وإنما مخالفة لنص في الكتاب والسنة أنظر عبد الوهاب محمد يوسف /ضد/ محمـد الفاضل م ع/ط م/378/1990م مراجعة/14/1992م مجلة الأحكام القضائية 1992م ص 301

أما ما أشار إليه الأستاذ/ عثمان الشريف في مخالفة رسالة سيدنا عمر التي أرسلها لقاضيه أبي موسى الأشعري فكما أوضحت المحكمة العليا في قرار المراجعة أن طالب المراجعة قد ضرب له أمداً لسداد الرسوم ولم يفعل وأعجزه ذلك فإن الطرف الآخر استحلَّ عليه القضية وقد قال ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين في شرح هذا القول ( فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل فإن كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم )

كما أننا نرى قيام المشرع بسن إجراءات محددة والنص على قيود زمنية لا يكون مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وليس صحيحاً أن المشرع لم يحدد مواعيدَ لسداد الرسم فقد جاء نص المادة 39/4 من قانون الإجراءات المدنية واضحاً ويقول ( يجب أن يؤدي الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة ) والمحكمة هنا تشمل المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو العليا فكان بإمكان الأستاذ تدبير هذا المبلغ أو لأي ظروف أخرى أن يطلب التأجيل لسداد الرسم أما عدم دفع الرسم فهو أيضاً يبرر الشطب لكن القضاء استقر على جواز مراجعة هذا الحكم وقد درجت المحاكم على قبول العذر المعقول ومراجعة قرار الشطب لعدم دفع فرق الرسوم نعود ونقول تحديد مواعيد محددة لسداد الرسوم ليس مخالفاً للأصول الشرعية بل على العكس فإننا نرى أن مثل هذه القيود ضرورية لتنظيم الحقوق التي يتحدث عنها مقدم الطلب نحن أمام قانون إجرائي واضح النصوص فإذا طبقنا هذه النصوص تطبيقاً صحيحاً فإنه لا ينبغي أن نستمع إلى من يقول بأن ذلك مخالف لأحكام الشريعة

وفي تقديرنا أن السبب الذي قام عليه شطب الاستئناف المؤيد والمراجع من المحكمة العليا كان سليماً كما أبانت هذه المحكمة ومتمشياً مع القانون و لا يخالف حكماً شرعياً ولا مكان للقول العدالة تقتضي قبول طلب مراجعة المراجعة وأن الشكل ينبغي ألا يطغى على الجوهر ورغم أن هذه العبارة قد تكون صحيحة في بعض الأحيان إلا أنه لا سبيل إلى التجاوز عن الشكل المقرر قانوناً إلا للأسباب التي يسمح بها القانون نفسه

 

تلاحظ لنا أن الأستاذ كرر عبارة أن هنالك انتهاكاً لحق دستوري إذا كان فعلاً لديه ما يسند هذا القول أمامه تقديم طعن دستوري أمام جهة الاختصاص وهي المحكمة الدستورية الموقرة عليه لما تقدم نرى شطب طلب مراجعة المراجعة إيجازياً تحت المادة 220(أ) وإلزام طالب مراجعة المراجعة بالرسوم ويخطر الأطراف

 

القاضي : محمد صالح علي

التاريـخ: 23/2/2000م

 

أوافق

 

القاضي : مصطفى عبد القادر

التاريـخ: 5/3/2000م

 

أوافق

 

القاضي : عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريـخ: 8/5/2000م

 

هذا طلب (مراجعة المراجعة) ويعتمد تماماً على بعض السوابق التي راجعت فيها المحكمة العليا المراجعة لأحكامها وليس في القانون (ما يطلق عليه مراجعة المراجعة) وفي الموضوع أتفق مع الزملاء لأن الحكم لم يخالف أصلاً شرعياً بالنسبة لمسألة المواعيد ولا مجال لفتح باب المراجعة إلى ما لا نهاية مما لا يكسب الأحكام أي استقرار مما يؤدي إلى لا نهائية الأحكام

 

 

القاضي : حسب الله محمد توم

التاريـخ: 14/25/2000م

 

أوافق

 

▸ قضية نفقه فوق محاكمة: أ ا ص ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©