تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. مؤخر صداق

مؤخر صداق

مؤخر صداق

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 409/2004م الصادر في 30/12/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – مؤخر صداق – متى يستحق – المادة 29(2) من القانون

المبدأ:

1- إذا طلق الزوج زوجته طلقة بائنة فإن الأجل الذي كان مضروباً لاستحقاقها لكامل مهرها يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له

2- لا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام فيه من جانبه بإنهاء أساس العلاقة بينهما

الحكم:

المحاكمة العليا

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمـد أحمـد       قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيد أحمد        قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

تتحصل الوقائع في أن محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية وفي الدعوى رقم 64/2004م قضت بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضدها مؤخر صداقها البالغ 30000 درهم إماراتي أو ما يعادله بالسوداني 2115600 دينار كاملاً وأن يدفع لها نفقة عدتها بواقع 250000 جنيه شهرياً لفترة العدة وأن يؤدي لها نفقة متعة مبلغ مليون جنيه سوداني

لدى استئناف الطاعن لهذا الحكم تحت رقم 163/2004م قضت محكمة استئناف الخرطوم بالأغلبية بتأييد الحكم فيما يتعلق بمؤخر الصداق وبإلغائه فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للتثبت من المقادير المقضي بها وحال الطاعن المالية مع تحديد بداية نفقة العدة ونهايتها

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بالنسبة للشق المتعلق بمؤخر الصداق ومن ثم كان هذا الطعن عليه أمام هذه المحكمة وتدور أسباب الطعن إجمالاً في أن مؤخر صداق المطعون ضدها مثبت في وثيقة زواجهما المحررة في 2/9/2000م والصادرة من محكمة أبو ظبي الشرعية تحت رقم 17714 وقد تم في الوثيقة تحديد أجل المؤخر لمدة عشر سنوات ومن ثم فإن مؤخر الصداق غير متوجب عليه في الوقت الحاضر وإنما يتعين انتظار الأجل الذي ارتضاه الطرفان بالقسيمة

وللتقرير في شكل الطعن فالواضح أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14/10/2004م وقد أعلن به الطاعن في 2/11/2004م وقد أودع عريضة طعنه وسدد رسمها المبدئي في 7/11/2004م ومن ثم يكون قد التزم مواعيد الطعن المقررة – لذلك أرى قبول الطعن شكلاً

وفي الموضوع فإن الشق المطعون فيه بوساطة الطاعن فقط ينحصر في حكم محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بأداء مؤخر صداق المطعون ضدها البالغ 30000 درهم إماراتي أو ما يعادله ولما كان مما لا خلاف عليه أن هذا المؤخر قد ثبت بموجب وثيقة الزواج المؤرخة 2/9/2000م وكان الثابت أن أجله المتفق عليه إنما هو عشر سنوات وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها طلاقاً مكملاً للثلاث سبق بطلقتين حسبما ثبت بورقة إشهاد الطلاق رقم 46110 الصادرة عن المأذون التابع لمحكمة بحري الشرعية في 19/1/2004م فإن منازعة الطاعن في شأن عدم استحقاق المطعون ضدها لهذا المؤخر لعـدم حلول أجله المتفق عليه بينهما لا يقوم على أساس قانوني سليم ذلك لأن النص الصريح في الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م يقرر أن المؤجل من المهر إنما يستحق بالبينونة ومفاده أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة بائنة فإن الأجل الذي كان مضروباً لمصلحته لاستحقاقها لكامل مهرها إنما يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له ولا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام من جانبه بإنهاء أسباب العلاقة القائمة بينهما لذلك فإن منازعة الطاعن في هذا الشق المتعلق بمؤخر الصداق لا أمل فيها ولا تفيده الإشارة إلى سوابق قضائية سابقة على تشريع قانون الأحوال الشخصية وارى لذلك شطب الطعن برسومه إيجازياً

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 26/12/2004م

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد            القاضي: رباب محمد مصطفى

التاريخ : 31/12/2004م                        التاريخ: 31/12/2004م

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

31/12/2004م

 

▸ كمال أحمد عبد العزيز // ضد // ورثة فاطمة محمد الحسن فوق مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. مؤخر صداق

مؤخر صداق

مؤخر صداق

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 409/2004م الصادر في 30/12/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – مؤخر صداق – متى يستحق – المادة 29(2) من القانون

المبدأ:

1- إذا طلق الزوج زوجته طلقة بائنة فإن الأجل الذي كان مضروباً لاستحقاقها لكامل مهرها يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له

2- لا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام فيه من جانبه بإنهاء أساس العلاقة بينهما

الحكم:

المحاكمة العليا

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمـد أحمـد       قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيد أحمد        قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

تتحصل الوقائع في أن محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية وفي الدعوى رقم 64/2004م قضت بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضدها مؤخر صداقها البالغ 30000 درهم إماراتي أو ما يعادله بالسوداني 2115600 دينار كاملاً وأن يدفع لها نفقة عدتها بواقع 250000 جنيه شهرياً لفترة العدة وأن يؤدي لها نفقة متعة مبلغ مليون جنيه سوداني

لدى استئناف الطاعن لهذا الحكم تحت رقم 163/2004م قضت محكمة استئناف الخرطوم بالأغلبية بتأييد الحكم فيما يتعلق بمؤخر الصداق وبإلغائه فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للتثبت من المقادير المقضي بها وحال الطاعن المالية مع تحديد بداية نفقة العدة ونهايتها

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بالنسبة للشق المتعلق بمؤخر الصداق ومن ثم كان هذا الطعن عليه أمام هذه المحكمة وتدور أسباب الطعن إجمالاً في أن مؤخر صداق المطعون ضدها مثبت في وثيقة زواجهما المحررة في 2/9/2000م والصادرة من محكمة أبو ظبي الشرعية تحت رقم 17714 وقد تم في الوثيقة تحديد أجل المؤخر لمدة عشر سنوات ومن ثم فإن مؤخر الصداق غير متوجب عليه في الوقت الحاضر وإنما يتعين انتظار الأجل الذي ارتضاه الطرفان بالقسيمة

وللتقرير في شكل الطعن فالواضح أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14/10/2004م وقد أعلن به الطاعن في 2/11/2004م وقد أودع عريضة طعنه وسدد رسمها المبدئي في 7/11/2004م ومن ثم يكون قد التزم مواعيد الطعن المقررة – لذلك أرى قبول الطعن شكلاً

وفي الموضوع فإن الشق المطعون فيه بوساطة الطاعن فقط ينحصر في حكم محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بأداء مؤخر صداق المطعون ضدها البالغ 30000 درهم إماراتي أو ما يعادله ولما كان مما لا خلاف عليه أن هذا المؤخر قد ثبت بموجب وثيقة الزواج المؤرخة 2/9/2000م وكان الثابت أن أجله المتفق عليه إنما هو عشر سنوات وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها طلاقاً مكملاً للثلاث سبق بطلقتين حسبما ثبت بورقة إشهاد الطلاق رقم 46110 الصادرة عن المأذون التابع لمحكمة بحري الشرعية في 19/1/2004م فإن منازعة الطاعن في شأن عدم استحقاق المطعون ضدها لهذا المؤخر لعـدم حلول أجله المتفق عليه بينهما لا يقوم على أساس قانوني سليم ذلك لأن النص الصريح في الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م يقرر أن المؤجل من المهر إنما يستحق بالبينونة ومفاده أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة بائنة فإن الأجل الذي كان مضروباً لمصلحته لاستحقاقها لكامل مهرها إنما يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له ولا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام من جانبه بإنهاء أسباب العلاقة القائمة بينهما لذلك فإن منازعة الطاعن في هذا الشق المتعلق بمؤخر الصداق لا أمل فيها ولا تفيده الإشارة إلى سوابق قضائية سابقة على تشريع قانون الأحوال الشخصية وارى لذلك شطب الطعن برسومه إيجازياً

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 26/12/2004م

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد            القاضي: رباب محمد مصطفى

التاريخ : 31/12/2004م                        التاريخ: 31/12/2004م

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

31/12/2004م

 

▸ كمال أحمد عبد العزيز // ضد // ورثة فاطمة محمد الحسن فوق مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. مؤخر صداق

مؤخر صداق

مؤخر صداق

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 409/2004م الصادر في 30/12/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – مؤخر صداق – متى يستحق – المادة 29(2) من القانون

المبدأ:

1- إذا طلق الزوج زوجته طلقة بائنة فإن الأجل الذي كان مضروباً لاستحقاقها لكامل مهرها يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له

2- لا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام فيه من جانبه بإنهاء أساس العلاقة بينهما

الحكم:

المحاكمة العليا

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمـد أحمـد       قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيد أحمد        قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

تتحصل الوقائع في أن محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية وفي الدعوى رقم 64/2004م قضت بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضدها مؤخر صداقها البالغ 30000 درهم إماراتي أو ما يعادله بالسوداني 2115600 دينار كاملاً وأن يدفع لها نفقة عدتها بواقع 250000 جنيه شهرياً لفترة العدة وأن يؤدي لها نفقة متعة مبلغ مليون جنيه سوداني

لدى استئناف الطاعن لهذا الحكم تحت رقم 163/2004م قضت محكمة استئناف الخرطوم بالأغلبية بتأييد الحكم فيما يتعلق بمؤخر الصداق وبإلغائه فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للتثبت من المقادير المقضي بها وحال الطاعن المالية مع تحديد بداية نفقة العدة ونهايتها

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بالنسبة للشق المتعلق بمؤخر الصداق ومن ثم كان هذا الطعن عليه أمام هذه المحكمة وتدور أسباب الطعن إجمالاً في أن مؤخر صداق المطعون ضدها مثبت في وثيقة زواجهما المحررة في 2/9/2000م والصادرة من محكمة أبو ظبي الشرعية تحت رقم 17714 وقد تم في الوثيقة تحديد أجل المؤخر لمدة عشر سنوات ومن ثم فإن مؤخر الصداق غير متوجب عليه في الوقت الحاضر وإنما يتعين انتظار الأجل الذي ارتضاه الطرفان بالقسيمة

وللتقرير في شكل الطعن فالواضح أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14/10/2004م وقد أعلن به الطاعن في 2/11/2004م وقد أودع عريضة طعنه وسدد رسمها المبدئي في 7/11/2004م ومن ثم يكون قد التزم مواعيد الطعن المقررة – لذلك أرى قبول الطعن شكلاً

وفي الموضوع فإن الشق المطعون فيه بوساطة الطاعن فقط ينحصر في حكم محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بأداء مؤخر صداق المطعون ضدها البالغ 30000 درهم إماراتي أو ما يعادله ولما كان مما لا خلاف عليه أن هذا المؤخر قد ثبت بموجب وثيقة الزواج المؤرخة 2/9/2000م وكان الثابت أن أجله المتفق عليه إنما هو عشر سنوات وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها طلاقاً مكملاً للثلاث سبق بطلقتين حسبما ثبت بورقة إشهاد الطلاق رقم 46110 الصادرة عن المأذون التابع لمحكمة بحري الشرعية في 19/1/2004م فإن منازعة الطاعن في شأن عدم استحقاق المطعون ضدها لهذا المؤخر لعـدم حلول أجله المتفق عليه بينهما لا يقوم على أساس قانوني سليم ذلك لأن النص الصريح في الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م يقرر أن المؤجل من المهر إنما يستحق بالبينونة ومفاده أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة بائنة فإن الأجل الذي كان مضروباً لمصلحته لاستحقاقها لكامل مهرها إنما يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له ولا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام من جانبه بإنهاء أسباب العلاقة القائمة بينهما لذلك فإن منازعة الطاعن في هذا الشق المتعلق بمؤخر الصداق لا أمل فيها ولا تفيده الإشارة إلى سوابق قضائية سابقة على تشريع قانون الأحوال الشخصية وارى لذلك شطب الطعن برسومه إيجازياً

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 26/12/2004م

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد            القاضي: رباب محمد مصطفى

التاريخ : 31/12/2004م                        التاريخ: 31/12/2004م

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

31/12/2004م

 

▸ كمال أحمد عبد العزيز // ضد // ورثة فاطمة محمد الحسن فوق مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©