تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/2/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنيـة لسنة 1983م – التنفيذ – منازعات التنفيذ - الاستشكال – المنازعة الموضوعية – معناها - المادة (235) من القانون

1- المنازعة الموضوعية هي التي تتعلق بإجراءات التنفيذ ولا تتجاوزها لتمس منطوق الحكم إذ لا يصح أن تتخذ المنازعة وسيلة لإهدار ما للحكم من حجية والقاعدة أن كل ما يدخل في نطاق الحجية لا يصلح أن يكون سبباً للمنازعة

2- تقتصر المنازعة الموضوعية على ما يتعلق بالسند التنفيذي الذي يقوم عليه التنفيذ وما يشتمل عليه من حق في التنفيذ سواء ما يتصل بمضمون هذا الحق أو شكله

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود             قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال           قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ نبيل أديب عبد الله  

الأستاذ/ عادل ماهر حسن خليل

الحكـــم

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ: 14/8/2004م

قررت محكمة استئناف الخرطوم قبول الطعن المرفوع أمامها بالرقم أ س م 788/2003م وقضت بإلغاء القرار الصادر من محكمة التنفيذ والذي قرر شطب الاستشكال المقدم من المطعون ضده أمامها " المستشكل " في مواجهة قرار محكمة الاستئناف قدم هذا الطعن أمامنا والذي استوفى المتطلبات الشكلية القانونية فتم قبوله مبدئياً وأرسلت صورته للمطعون ضده للرد عليها وقد فعل وبهذا يصبح الطعن جاهزاً للفصل في موضوعه

تتلخص الوقائع في تقدم المطعون ضده " المستشكل " بطلب أمام محكمة التنفيذ يدعى فيه حقاً في المبلغ المحكوم به للطاعن وذلك لأن الطاعن " الدائن " استلم منه قطع غيار لصيانة عربات المدين ولم يسدد له قيمتها – قررت محكمة التنفيذ رفض طلب الاستشكال وسببت قرارها بأن هذا الادعاء يصلح سبباً لدعوى منفصلة وأن مقدم الطلب لا ينازع في كيفية التنفيذ وإنما ينازع فيما يجب أن يشمله الحكم وهذه ليست منازعة في التنفيذ

تم استئناف قرار محكمة التنفيذ أمام محكمة استئناف الخرطوم التي رأت قبول الطعن وإلغاء قرار محكمة التنفيذ وإتاحة الفرصة للمستشكل لتقديم بيناته وفي مواجهة هذا القرار قدم أمامنا هذا الطعن من المحكوم له " الدائن"

محامي الطاعن يلخص أسباب طعنه في نهاية عريضته في النقاط التالية:

(أ ) المستشكل لا ينازع بشأن إجراء معين اتخذ في مواجهة مال معين وهو المجال الوحيد لمنازعة التنفيذ من غير أطراف الحكم

(ب) الحكم أصلاً لم يحدد مبلغاً لمطالبة " المطعون ضدها " المتعلقة بقطع الغيار التي اشترتها من المستشكل وحتى لو حدد ذلك فإنه لا يمس حق المستشكل في المطالبة بمبلغ قطع الغيار المذكورة من الدائنة أو المدينة حسبما يتراءى له

(ج) الاستشكال بني على أحقية المستشكل في مبلغ حكم به لصالح الدائنة وهو طعن لا يجوز أمام محكمة التنفيذ

ويختم محامي الطاعن عريضته بطلب استعادة ما قضت به محكمة التنفيذ ورفض طلب الاستشكال

في الرد على الطعن يرى محامي المطعون ضده ما يمكن تلخيصه في الآتي:

1- الحكم انتهك الحقوق القانونية للمطعون ضده لعدم ضمه في الدعوى والتنفيذ وهذا خطأ في الدعوى لا مجال لإثارته في هذا الطعن لأن المدينة تقدمت بطلب مراجعة

2- قيمة الاسبيرات المحكوم بها تخص المطعون ضده بموجب فقرات عريضة الدعوى وفي ختام هذه الفقرة يذكر أنهم تقدموا بطلب استشكال لأنه لا وجه لإقامة دعوى جديدة من المطعون ضده في مواجهة الطاعن أو المدينة

3- تكرار لاستحقاق المطعون ضده لجزء من المبلغ المحكوم به واعتراض على تلاعب الطاعنة بالفواتير المبدئية واستغلالها لإجراءات الدعوى لأكل أموال الناس بالباطل " على حسب ما جاء بمذكرة الرد "

4- لا يجوز الرجوع عن الإقرار في الدعاوى المدنية وقد أقرت الطاعنة بأن للمطعون ضده الحق في قيمة الاسبيرات ويستنكر كيف يوضح بأن المطعون ضده هو صاحب الحق في قيمة الاسبيرات ويطالب بالمبلغ في التنفيذ " يعني أنه أقر بالحق في الدعوى "

5- المنازعة في التنفيذ ليست طعن لأن الطعن يقدم في محضر الدعوى والمنازعة تقدم في محضر التنفيذ وقد صح ما قررته محكمة الاستئناف بأن تسمع بينة المستشكل

6- المطعون ضده لم يتنازل عن أي مبالغ خاصة بالمدينة أو الطاعنة واشتمل الحكم على المبالغ التي تخص المطعون ضده لأن قيمة الدعوى متضمن فيها مبلغ المطعون ضده

يختم محامي المطعون ضده رده بتكرار استحقاق موكله لمبلغ شمله الحكم ويلتمس تأييد قرار محكمة الاستئناف وشطب الطعن

تبقى لنا أن نستعرض أسباب الحكم المطعون فيه لنقرر في مدى صحته وسلامته من ناحية تطبيقه للقانون وقد ادعى محامي الطاعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه مما يجيز الطعن فيه بموجب المادة 207(أ) أولاً

بالرجوع لأسباب الحكم نجد أن مذكرته تبدأ بإيراد نص المادة 235(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تنص على اختصاص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية – وتقرر المذكرة أن هذه منازعة موضوعية وأنه كان يتعين على محكمة التنفيذ إتاحة الفرصة كاملة للمستشكل لسماع بينته خاصة وأن محامي المدينة قد أيد مطالبته كمستشكل وبأن له حق في جزء من مال التنفيذ … وكانت محكمة الاستئناف قد جعلت من تأييد محامي المدينة لطلب المستشكل دلالة على أن المنازعة موضوعية فقد اكتفت بهذه العبارة دون توضيح أسباب أخرى لاعتبار المنازعة منازعة تنفيذ موضوعية وهذا لا يكفي للشرح إذ أن شرح طبيعة المنازعة يستوجب شرح العبارة نفسها لا الاكتفاء بقول أحد الأطراف أنه يقر بالمطالبة

للفصل في هذا الطعن نبدأ بمحاولة شرح العبارة موضوع النزاع وبمراجعة قانون الإجراءات المدنية نجد أنه لم يعرف المنازعة الموضوعية ولا الوقتية ولا تشير نصوصه إلى كيفية التفرقة – بينهما – وعليه فلا بد من الرجوع إلى أراء الفقهاء عند محاولة تفسير النص – واستصحاب ما توصلوا إليه من تفاسير

تتميز منازعات التنفيذ الموضوعية بأن المطلوب فيها الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو عدمه وهي تهدف إلى الحصول على حكم موضوعي في أحد هذه المسائل – وتنقسم المنازعات الموضوعية إلى منازعات أطراف التنفيذ ومنازعات الغير فالمنازعة قد ترفع من طالب التنفيذ ( مثل دعوى صحة الحجز في حجز ما للمدين لدى الغير ) وقد ترفع من المنفذ ضده (مثل الاعتراض على قائمة شروط البيع في التنفيذ على العقار وقد ترفع من الغير ( مثل دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق الفرعية)

دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي يرفعها الغير أثناء إجراءات التنفيذ على العقار للمطالبة بتقرير حق ملكية العقار وبطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده راجع مؤلف الدكتور محمد عبد الخالق عمر – مبادئ التنفيذ – الطبعة الثالثة 1977م ص 304 وما بعدها

كما جاء في مؤلف الدكتور فتحي والي – التنفيذ الجبري – أن المنازعة الموضوعية هي التي يطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة ومثلها دعوى بطلان إجراء من إجراءات التنفيذ - المنازعة الوقتية هي – التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع النزاع أو الحكم بالاستمرار في التنفيذ

مما سبق يتضح لنا أن المنازعة الموضوعية المعنية تتعلق بإجراءات التنفيذ ولا تتجاوزها لتمس منطوق الحكم إذ لا يصح أن تتخذ المنازعة في التنفيذ وسيلة لإهدار ما للحكم من حجية والقاعدة في هذا الشأن أن كل ما يدخل في نطاق الحجية لا يصح أن يكون سبباً للمنازعة وحجية الحكم تشمل المسائل التي فصل فيها الحكم صراحة كما يشمل أيضاً المسائل التي كان من الواجب إثارتها أمام المحكمة من صاحب المصلحة ولكنه أهمل أو لم يستطع

وعليه يجب أن تقتصر المنازعة الموضوعية على ما يتعلق بالسند التنفيذي الذي يقوم عليه التنفيذ وما يشتمل عليه من حق في التنفيذ سواء ما يتصل بمضمون هذا الحق أو شكله و المنازعة لا تعني المساس بالسند بما يشكل اعتراضاً عليه وطعناً فيه ذلك لأنه لا تجوز المنازعة في عيوب الحكم ولو أن الحكم قابلاُُ للطعن فيه – ويكفي أن تسمية المنازعة سميت منازعات التنفيذ الموضوعية – فهي إذن مقيدة بأن موضوعها هو التنفيذ وإجراءاته لا الحكم ومنطوقه

إدعاء الطاعن المستشكل بأن له حقاً في المبلغ المحكوم به يمس منطوق الحكم ولا يمكن الاستجابة لهذا الطلب دون تعديل منطوق الحكم حتى يقرر للمستشكل حقاً في المبلغ المحكوم به وهو لا يقتصر على إجراءات التنفيذ فقط وهذا شرط لقبول المنازعة كما سبق أن أوضحنا لذا فقد صح ما قضت به محكمة التنفيذ حين رفضت الطلب

نأخذ على محكمة الاستئناف أنها استخلصت ما يخالف ما ورد في السوابق التي استندت عليها فقد استدلت بما قضت به المحكمة العليا في السابقة القضائية عوض محمد علي ضد فيكتور فلسطين م ع ط م/171/1977م واقتطفت من السابقة جملة " لا تسلب محكمة التنفيذ اختصاصها بالنسبة لنظر الاستشكالات إلا حيث كان مبناها ماساً بما قضت به المحكمة بالفعل كما أخذت من مؤلف الدكتور محمد الشيخ عمر قوله " بأن من القواعد المستقرة أن الحكم إذا لم يحسم مسألة لم تطرح أمام محكمة أول درجة فإنه يجوز الاستشكال في تنفيذ الحكم طالما كان الاستشكال لا يمس ما قضت به المحكمة فعلاً – العبارتان تمنعان قبول الاستشكال لأنه يمس ما قضت به المحكمة فعلاً حين قضت باستحقاق الطاعن للمبلغ المحكوم به جميعه

بقى أن نشير إلى أنه لا يوجد ما يمنع المستشكل من رفع دعوى بمطالبته في مواجهة من يشاء وذلك لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى السابقة وحينها فسوف تتاح الفرصة لطرفي الدعوى لتقديم بيناتهما ومستنداتهما ولن يكون في رفض طلب الاستشكال إضاعة لحق أي شخص وعليه نقرر قبول هذا الطعن موضوعاً وإلغاء الحكـم المطعـون فيه وإعـادة العمل بما قضت به محكمة التنفيذ – والله من وراء القصد

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 15/9/2004م

لا شيء مفيـد يمكن إضافته إلى مذكرة الرأي الأول ذات المجهود المقدر

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 18/9/2004م

أوافق الزميلين المحترمين

 

الأمر النهائي:

1- قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه

2- يعاد العمل بقضاء محكمة التنفيذ الذي أمر برفض الاستشكال ولا أمر بشأن الرسوم أمام هذه المحكمة

 

أحمد البشير محمد الهادي

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

19/9/2004م

 

▸ مؤخر صداق فوق محتويات المجلة للعام 2004 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/2/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنيـة لسنة 1983م – التنفيذ – منازعات التنفيذ - الاستشكال – المنازعة الموضوعية – معناها - المادة (235) من القانون

1- المنازعة الموضوعية هي التي تتعلق بإجراءات التنفيذ ولا تتجاوزها لتمس منطوق الحكم إذ لا يصح أن تتخذ المنازعة وسيلة لإهدار ما للحكم من حجية والقاعدة أن كل ما يدخل في نطاق الحجية لا يصلح أن يكون سبباً للمنازعة

2- تقتصر المنازعة الموضوعية على ما يتعلق بالسند التنفيذي الذي يقوم عليه التنفيذ وما يشتمل عليه من حق في التنفيذ سواء ما يتصل بمضمون هذا الحق أو شكله

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود             قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال           قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ نبيل أديب عبد الله  

الأستاذ/ عادل ماهر حسن خليل

الحكـــم

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ: 14/8/2004م

قررت محكمة استئناف الخرطوم قبول الطعن المرفوع أمامها بالرقم أ س م 788/2003م وقضت بإلغاء القرار الصادر من محكمة التنفيذ والذي قرر شطب الاستشكال المقدم من المطعون ضده أمامها " المستشكل " في مواجهة قرار محكمة الاستئناف قدم هذا الطعن أمامنا والذي استوفى المتطلبات الشكلية القانونية فتم قبوله مبدئياً وأرسلت صورته للمطعون ضده للرد عليها وقد فعل وبهذا يصبح الطعن جاهزاً للفصل في موضوعه

تتلخص الوقائع في تقدم المطعون ضده " المستشكل " بطلب أمام محكمة التنفيذ يدعى فيه حقاً في المبلغ المحكوم به للطاعن وذلك لأن الطاعن " الدائن " استلم منه قطع غيار لصيانة عربات المدين ولم يسدد له قيمتها – قررت محكمة التنفيذ رفض طلب الاستشكال وسببت قرارها بأن هذا الادعاء يصلح سبباً لدعوى منفصلة وأن مقدم الطلب لا ينازع في كيفية التنفيذ وإنما ينازع فيما يجب أن يشمله الحكم وهذه ليست منازعة في التنفيذ

تم استئناف قرار محكمة التنفيذ أمام محكمة استئناف الخرطوم التي رأت قبول الطعن وإلغاء قرار محكمة التنفيذ وإتاحة الفرصة للمستشكل لتقديم بيناته وفي مواجهة هذا القرار قدم أمامنا هذا الطعن من المحكوم له " الدائن"

محامي الطاعن يلخص أسباب طعنه في نهاية عريضته في النقاط التالية:

(أ ) المستشكل لا ينازع بشأن إجراء معين اتخذ في مواجهة مال معين وهو المجال الوحيد لمنازعة التنفيذ من غير أطراف الحكم

(ب) الحكم أصلاً لم يحدد مبلغاً لمطالبة " المطعون ضدها " المتعلقة بقطع الغيار التي اشترتها من المستشكل وحتى لو حدد ذلك فإنه لا يمس حق المستشكل في المطالبة بمبلغ قطع الغيار المذكورة من الدائنة أو المدينة حسبما يتراءى له

(ج) الاستشكال بني على أحقية المستشكل في مبلغ حكم به لصالح الدائنة وهو طعن لا يجوز أمام محكمة التنفيذ

ويختم محامي الطاعن عريضته بطلب استعادة ما قضت به محكمة التنفيذ ورفض طلب الاستشكال

في الرد على الطعن يرى محامي المطعون ضده ما يمكن تلخيصه في الآتي:

1- الحكم انتهك الحقوق القانونية للمطعون ضده لعدم ضمه في الدعوى والتنفيذ وهذا خطأ في الدعوى لا مجال لإثارته في هذا الطعن لأن المدينة تقدمت بطلب مراجعة

2- قيمة الاسبيرات المحكوم بها تخص المطعون ضده بموجب فقرات عريضة الدعوى وفي ختام هذه الفقرة يذكر أنهم تقدموا بطلب استشكال لأنه لا وجه لإقامة دعوى جديدة من المطعون ضده في مواجهة الطاعن أو المدينة

3- تكرار لاستحقاق المطعون ضده لجزء من المبلغ المحكوم به واعتراض على تلاعب الطاعنة بالفواتير المبدئية واستغلالها لإجراءات الدعوى لأكل أموال الناس بالباطل " على حسب ما جاء بمذكرة الرد "

4- لا يجوز الرجوع عن الإقرار في الدعاوى المدنية وقد أقرت الطاعنة بأن للمطعون ضده الحق في قيمة الاسبيرات ويستنكر كيف يوضح بأن المطعون ضده هو صاحب الحق في قيمة الاسبيرات ويطالب بالمبلغ في التنفيذ " يعني أنه أقر بالحق في الدعوى "

5- المنازعة في التنفيذ ليست طعن لأن الطعن يقدم في محضر الدعوى والمنازعة تقدم في محضر التنفيذ وقد صح ما قررته محكمة الاستئناف بأن تسمع بينة المستشكل

6- المطعون ضده لم يتنازل عن أي مبالغ خاصة بالمدينة أو الطاعنة واشتمل الحكم على المبالغ التي تخص المطعون ضده لأن قيمة الدعوى متضمن فيها مبلغ المطعون ضده

يختم محامي المطعون ضده رده بتكرار استحقاق موكله لمبلغ شمله الحكم ويلتمس تأييد قرار محكمة الاستئناف وشطب الطعن

تبقى لنا أن نستعرض أسباب الحكم المطعون فيه لنقرر في مدى صحته وسلامته من ناحية تطبيقه للقانون وقد ادعى محامي الطاعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه مما يجيز الطعن فيه بموجب المادة 207(أ) أولاً

بالرجوع لأسباب الحكم نجد أن مذكرته تبدأ بإيراد نص المادة 235(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تنص على اختصاص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية – وتقرر المذكرة أن هذه منازعة موضوعية وأنه كان يتعين على محكمة التنفيذ إتاحة الفرصة كاملة للمستشكل لسماع بينته خاصة وأن محامي المدينة قد أيد مطالبته كمستشكل وبأن له حق في جزء من مال التنفيذ … وكانت محكمة الاستئناف قد جعلت من تأييد محامي المدينة لطلب المستشكل دلالة على أن المنازعة موضوعية فقد اكتفت بهذه العبارة دون توضيح أسباب أخرى لاعتبار المنازعة منازعة تنفيذ موضوعية وهذا لا يكفي للشرح إذ أن شرح طبيعة المنازعة يستوجب شرح العبارة نفسها لا الاكتفاء بقول أحد الأطراف أنه يقر بالمطالبة

للفصل في هذا الطعن نبدأ بمحاولة شرح العبارة موضوع النزاع وبمراجعة قانون الإجراءات المدنية نجد أنه لم يعرف المنازعة الموضوعية ولا الوقتية ولا تشير نصوصه إلى كيفية التفرقة – بينهما – وعليه فلا بد من الرجوع إلى أراء الفقهاء عند محاولة تفسير النص – واستصحاب ما توصلوا إليه من تفاسير

تتميز منازعات التنفيذ الموضوعية بأن المطلوب فيها الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو عدمه وهي تهدف إلى الحصول على حكم موضوعي في أحد هذه المسائل – وتنقسم المنازعات الموضوعية إلى منازعات أطراف التنفيذ ومنازعات الغير فالمنازعة قد ترفع من طالب التنفيذ ( مثل دعوى صحة الحجز في حجز ما للمدين لدى الغير ) وقد ترفع من المنفذ ضده (مثل الاعتراض على قائمة شروط البيع في التنفيذ على العقار وقد ترفع من الغير ( مثل دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق الفرعية)

دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي يرفعها الغير أثناء إجراءات التنفيذ على العقار للمطالبة بتقرير حق ملكية العقار وبطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده راجع مؤلف الدكتور محمد عبد الخالق عمر – مبادئ التنفيذ – الطبعة الثالثة 1977م ص 304 وما بعدها

كما جاء في مؤلف الدكتور فتحي والي – التنفيذ الجبري – أن المنازعة الموضوعية هي التي يطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة ومثلها دعوى بطلان إجراء من إجراءات التنفيذ - المنازعة الوقتية هي – التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع النزاع أو الحكم بالاستمرار في التنفيذ

مما سبق يتضح لنا أن المنازعة الموضوعية المعنية تتعلق بإجراءات التنفيذ ولا تتجاوزها لتمس منطوق الحكم إذ لا يصح أن تتخذ المنازعة في التنفيذ وسيلة لإهدار ما للحكم من حجية والقاعدة في هذا الشأن أن كل ما يدخل في نطاق الحجية لا يصح أن يكون سبباً للمنازعة وحجية الحكم تشمل المسائل التي فصل فيها الحكم صراحة كما يشمل أيضاً المسائل التي كان من الواجب إثارتها أمام المحكمة من صاحب المصلحة ولكنه أهمل أو لم يستطع

وعليه يجب أن تقتصر المنازعة الموضوعية على ما يتعلق بالسند التنفيذي الذي يقوم عليه التنفيذ وما يشتمل عليه من حق في التنفيذ سواء ما يتصل بمضمون هذا الحق أو شكله و المنازعة لا تعني المساس بالسند بما يشكل اعتراضاً عليه وطعناً فيه ذلك لأنه لا تجوز المنازعة في عيوب الحكم ولو أن الحكم قابلاُُ للطعن فيه – ويكفي أن تسمية المنازعة سميت منازعات التنفيذ الموضوعية – فهي إذن مقيدة بأن موضوعها هو التنفيذ وإجراءاته لا الحكم ومنطوقه

إدعاء الطاعن المستشكل بأن له حقاً في المبلغ المحكوم به يمس منطوق الحكم ولا يمكن الاستجابة لهذا الطلب دون تعديل منطوق الحكم حتى يقرر للمستشكل حقاً في المبلغ المحكوم به وهو لا يقتصر على إجراءات التنفيذ فقط وهذا شرط لقبول المنازعة كما سبق أن أوضحنا لذا فقد صح ما قضت به محكمة التنفيذ حين رفضت الطلب

نأخذ على محكمة الاستئناف أنها استخلصت ما يخالف ما ورد في السوابق التي استندت عليها فقد استدلت بما قضت به المحكمة العليا في السابقة القضائية عوض محمد علي ضد فيكتور فلسطين م ع ط م/171/1977م واقتطفت من السابقة جملة " لا تسلب محكمة التنفيذ اختصاصها بالنسبة لنظر الاستشكالات إلا حيث كان مبناها ماساً بما قضت به المحكمة بالفعل كما أخذت من مؤلف الدكتور محمد الشيخ عمر قوله " بأن من القواعد المستقرة أن الحكم إذا لم يحسم مسألة لم تطرح أمام محكمة أول درجة فإنه يجوز الاستشكال في تنفيذ الحكم طالما كان الاستشكال لا يمس ما قضت به المحكمة فعلاً – العبارتان تمنعان قبول الاستشكال لأنه يمس ما قضت به المحكمة فعلاً حين قضت باستحقاق الطاعن للمبلغ المحكوم به جميعه

بقى أن نشير إلى أنه لا يوجد ما يمنع المستشكل من رفع دعوى بمطالبته في مواجهة من يشاء وذلك لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى السابقة وحينها فسوف تتاح الفرصة لطرفي الدعوى لتقديم بيناتهما ومستنداتهما ولن يكون في رفض طلب الاستشكال إضاعة لحق أي شخص وعليه نقرر قبول هذا الطعن موضوعاً وإلغاء الحكـم المطعـون فيه وإعـادة العمل بما قضت به محكمة التنفيذ – والله من وراء القصد

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 15/9/2004م

لا شيء مفيـد يمكن إضافته إلى مذكرة الرأي الأول ذات المجهود المقدر

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 18/9/2004م

أوافق الزميلين المحترمين

 

الأمر النهائي:

1- قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه

2- يعاد العمل بقضاء محكمة التنفيذ الذي أمر برفض الاستشكال ولا أمر بشأن الرسوم أمام هذه المحكمة

 

أحمد البشير محمد الهادي

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

19/9/2004م

 

▸ مؤخر صداق فوق محتويات المجلة للعام 2004 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

مجموعة شركات روبرت // ضد // عماد أبا يزيد

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/2/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنيـة لسنة 1983م – التنفيذ – منازعات التنفيذ - الاستشكال – المنازعة الموضوعية – معناها - المادة (235) من القانون

1- المنازعة الموضوعية هي التي تتعلق بإجراءات التنفيذ ولا تتجاوزها لتمس منطوق الحكم إذ لا يصح أن تتخذ المنازعة وسيلة لإهدار ما للحكم من حجية والقاعدة أن كل ما يدخل في نطاق الحجية لا يصلح أن يكون سبباً للمنازعة

2- تقتصر المنازعة الموضوعية على ما يتعلق بالسند التنفيذي الذي يقوم عليه التنفيذ وما يشتمل عليه من حق في التنفيذ سواء ما يتصل بمضمون هذا الحق أو شكله

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود             قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال           قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ نبيل أديب عبد الله  

الأستاذ/ عادل ماهر حسن خليل

الحكـــم

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ: 14/8/2004م

قررت محكمة استئناف الخرطوم قبول الطعن المرفوع أمامها بالرقم أ س م 788/2003م وقضت بإلغاء القرار الصادر من محكمة التنفيذ والذي قرر شطب الاستشكال المقدم من المطعون ضده أمامها " المستشكل " في مواجهة قرار محكمة الاستئناف قدم هذا الطعن أمامنا والذي استوفى المتطلبات الشكلية القانونية فتم قبوله مبدئياً وأرسلت صورته للمطعون ضده للرد عليها وقد فعل وبهذا يصبح الطعن جاهزاً للفصل في موضوعه

تتلخص الوقائع في تقدم المطعون ضده " المستشكل " بطلب أمام محكمة التنفيذ يدعى فيه حقاً في المبلغ المحكوم به للطاعن وذلك لأن الطاعن " الدائن " استلم منه قطع غيار لصيانة عربات المدين ولم يسدد له قيمتها – قررت محكمة التنفيذ رفض طلب الاستشكال وسببت قرارها بأن هذا الادعاء يصلح سبباً لدعوى منفصلة وأن مقدم الطلب لا ينازع في كيفية التنفيذ وإنما ينازع فيما يجب أن يشمله الحكم وهذه ليست منازعة في التنفيذ

تم استئناف قرار محكمة التنفيذ أمام محكمة استئناف الخرطوم التي رأت قبول الطعن وإلغاء قرار محكمة التنفيذ وإتاحة الفرصة للمستشكل لتقديم بيناته وفي مواجهة هذا القرار قدم أمامنا هذا الطعن من المحكوم له " الدائن"

محامي الطاعن يلخص أسباب طعنه في نهاية عريضته في النقاط التالية:

(أ ) المستشكل لا ينازع بشأن إجراء معين اتخذ في مواجهة مال معين وهو المجال الوحيد لمنازعة التنفيذ من غير أطراف الحكم

(ب) الحكم أصلاً لم يحدد مبلغاً لمطالبة " المطعون ضدها " المتعلقة بقطع الغيار التي اشترتها من المستشكل وحتى لو حدد ذلك فإنه لا يمس حق المستشكل في المطالبة بمبلغ قطع الغيار المذكورة من الدائنة أو المدينة حسبما يتراءى له

(ج) الاستشكال بني على أحقية المستشكل في مبلغ حكم به لصالح الدائنة وهو طعن لا يجوز أمام محكمة التنفيذ

ويختم محامي الطاعن عريضته بطلب استعادة ما قضت به محكمة التنفيذ ورفض طلب الاستشكال

في الرد على الطعن يرى محامي المطعون ضده ما يمكن تلخيصه في الآتي:

1- الحكم انتهك الحقوق القانونية للمطعون ضده لعدم ضمه في الدعوى والتنفيذ وهذا خطأ في الدعوى لا مجال لإثارته في هذا الطعن لأن المدينة تقدمت بطلب مراجعة

2- قيمة الاسبيرات المحكوم بها تخص المطعون ضده بموجب فقرات عريضة الدعوى وفي ختام هذه الفقرة يذكر أنهم تقدموا بطلب استشكال لأنه لا وجه لإقامة دعوى جديدة من المطعون ضده في مواجهة الطاعن أو المدينة

3- تكرار لاستحقاق المطعون ضده لجزء من المبلغ المحكوم به واعتراض على تلاعب الطاعنة بالفواتير المبدئية واستغلالها لإجراءات الدعوى لأكل أموال الناس بالباطل " على حسب ما جاء بمذكرة الرد "

4- لا يجوز الرجوع عن الإقرار في الدعاوى المدنية وقد أقرت الطاعنة بأن للمطعون ضده الحق في قيمة الاسبيرات ويستنكر كيف يوضح بأن المطعون ضده هو صاحب الحق في قيمة الاسبيرات ويطالب بالمبلغ في التنفيذ " يعني أنه أقر بالحق في الدعوى "

5- المنازعة في التنفيذ ليست طعن لأن الطعن يقدم في محضر الدعوى والمنازعة تقدم في محضر التنفيذ وقد صح ما قررته محكمة الاستئناف بأن تسمع بينة المستشكل

6- المطعون ضده لم يتنازل عن أي مبالغ خاصة بالمدينة أو الطاعنة واشتمل الحكم على المبالغ التي تخص المطعون ضده لأن قيمة الدعوى متضمن فيها مبلغ المطعون ضده

يختم محامي المطعون ضده رده بتكرار استحقاق موكله لمبلغ شمله الحكم ويلتمس تأييد قرار محكمة الاستئناف وشطب الطعن

تبقى لنا أن نستعرض أسباب الحكم المطعون فيه لنقرر في مدى صحته وسلامته من ناحية تطبيقه للقانون وقد ادعى محامي الطاعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه مما يجيز الطعن فيه بموجب المادة 207(أ) أولاً

بالرجوع لأسباب الحكم نجد أن مذكرته تبدأ بإيراد نص المادة 235(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تنص على اختصاص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية – وتقرر المذكرة أن هذه منازعة موضوعية وأنه كان يتعين على محكمة التنفيذ إتاحة الفرصة كاملة للمستشكل لسماع بينته خاصة وأن محامي المدينة قد أيد مطالبته كمستشكل وبأن له حق في جزء من مال التنفيذ … وكانت محكمة الاستئناف قد جعلت من تأييد محامي المدينة لطلب المستشكل دلالة على أن المنازعة موضوعية فقد اكتفت بهذه العبارة دون توضيح أسباب أخرى لاعتبار المنازعة منازعة تنفيذ موضوعية وهذا لا يكفي للشرح إذ أن شرح طبيعة المنازعة يستوجب شرح العبارة نفسها لا الاكتفاء بقول أحد الأطراف أنه يقر بالمطالبة

للفصل في هذا الطعن نبدأ بمحاولة شرح العبارة موضوع النزاع وبمراجعة قانون الإجراءات المدنية نجد أنه لم يعرف المنازعة الموضوعية ولا الوقتية ولا تشير نصوصه إلى كيفية التفرقة – بينهما – وعليه فلا بد من الرجوع إلى أراء الفقهاء عند محاولة تفسير النص – واستصحاب ما توصلوا إليه من تفاسير

تتميز منازعات التنفيذ الموضوعية بأن المطلوب فيها الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو عدمه وهي تهدف إلى الحصول على حكم موضوعي في أحد هذه المسائل – وتنقسم المنازعات الموضوعية إلى منازعات أطراف التنفيذ ومنازعات الغير فالمنازعة قد ترفع من طالب التنفيذ ( مثل دعوى صحة الحجز في حجز ما للمدين لدى الغير ) وقد ترفع من المنفذ ضده (مثل الاعتراض على قائمة شروط البيع في التنفيذ على العقار وقد ترفع من الغير ( مثل دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق الفرعية)

دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي يرفعها الغير أثناء إجراءات التنفيذ على العقار للمطالبة بتقرير حق ملكية العقار وبطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده راجع مؤلف الدكتور محمد عبد الخالق عمر – مبادئ التنفيذ – الطبعة الثالثة 1977م ص 304 وما بعدها

كما جاء في مؤلف الدكتور فتحي والي – التنفيذ الجبري – أن المنازعة الموضوعية هي التي يطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة ومثلها دعوى بطلان إجراء من إجراءات التنفيذ - المنازعة الوقتية هي – التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع النزاع أو الحكم بالاستمرار في التنفيذ

مما سبق يتضح لنا أن المنازعة الموضوعية المعنية تتعلق بإجراءات التنفيذ ولا تتجاوزها لتمس منطوق الحكم إذ لا يصح أن تتخذ المنازعة في التنفيذ وسيلة لإهدار ما للحكم من حجية والقاعدة في هذا الشأن أن كل ما يدخل في نطاق الحجية لا يصح أن يكون سبباً للمنازعة وحجية الحكم تشمل المسائل التي فصل فيها الحكم صراحة كما يشمل أيضاً المسائل التي كان من الواجب إثارتها أمام المحكمة من صاحب المصلحة ولكنه أهمل أو لم يستطع

وعليه يجب أن تقتصر المنازعة الموضوعية على ما يتعلق بالسند التنفيذي الذي يقوم عليه التنفيذ وما يشتمل عليه من حق في التنفيذ سواء ما يتصل بمضمون هذا الحق أو شكله و المنازعة لا تعني المساس بالسند بما يشكل اعتراضاً عليه وطعناً فيه ذلك لأنه لا تجوز المنازعة في عيوب الحكم ولو أن الحكم قابلاُُ للطعن فيه – ويكفي أن تسمية المنازعة سميت منازعات التنفيذ الموضوعية – فهي إذن مقيدة بأن موضوعها هو التنفيذ وإجراءاته لا الحكم ومنطوقه

إدعاء الطاعن المستشكل بأن له حقاً في المبلغ المحكوم به يمس منطوق الحكم ولا يمكن الاستجابة لهذا الطلب دون تعديل منطوق الحكم حتى يقرر للمستشكل حقاً في المبلغ المحكوم به وهو لا يقتصر على إجراءات التنفيذ فقط وهذا شرط لقبول المنازعة كما سبق أن أوضحنا لذا فقد صح ما قضت به محكمة التنفيذ حين رفضت الطلب

نأخذ على محكمة الاستئناف أنها استخلصت ما يخالف ما ورد في السوابق التي استندت عليها فقد استدلت بما قضت به المحكمة العليا في السابقة القضائية عوض محمد علي ضد فيكتور فلسطين م ع ط م/171/1977م واقتطفت من السابقة جملة " لا تسلب محكمة التنفيذ اختصاصها بالنسبة لنظر الاستشكالات إلا حيث كان مبناها ماساً بما قضت به المحكمة بالفعل كما أخذت من مؤلف الدكتور محمد الشيخ عمر قوله " بأن من القواعد المستقرة أن الحكم إذا لم يحسم مسألة لم تطرح أمام محكمة أول درجة فإنه يجوز الاستشكال في تنفيذ الحكم طالما كان الاستشكال لا يمس ما قضت به المحكمة فعلاً – العبارتان تمنعان قبول الاستشكال لأنه يمس ما قضت به المحكمة فعلاً حين قضت باستحقاق الطاعن للمبلغ المحكوم به جميعه

بقى أن نشير إلى أنه لا يوجد ما يمنع المستشكل من رفع دعوى بمطالبته في مواجهة من يشاء وذلك لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى السابقة وحينها فسوف تتاح الفرصة لطرفي الدعوى لتقديم بيناتهما ومستنداتهما ولن يكون في رفض طلب الاستشكال إضاعة لحق أي شخص وعليه نقرر قبول هذا الطعن موضوعاً وإلغاء الحكـم المطعـون فيه وإعـادة العمل بما قضت به محكمة التنفيذ – والله من وراء القصد

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 15/9/2004م

لا شيء مفيـد يمكن إضافته إلى مذكرة الرأي الأول ذات المجهود المقدر

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 18/9/2004م

أوافق الزميلين المحترمين

 

الأمر النهائي:

1- قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه

2- يعاد العمل بقضاء محكمة التنفيذ الذي أمر برفض الاستشكال ولا أمر بشأن الرسوم أمام هذه المحكمة

 

أحمد البشير محمد الهادي

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

19/9/2004م

 

▸ مؤخر صداق فوق محتويات المجلة للعام 2004 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©