تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. قضيـة تركـة

قضيـة تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم 3/2011م

الصادر في 9/1/2011م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.إبراهيم أحمد عثمان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.أحمد محمد عبدالمجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد مصطفى حمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة تركـة

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – قسمة الإفراز – اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بها – مداه - المنشور 25/1923 – النشرة 1/3/1973م المفسرة له – المادة (134) الجدول الثالث.

 

المبدأ:

محكمة الأحوال الشخصية ينعقد لها الاختصاص في إجراء قسمة الإفراز في الوراثات المنظورة أمامها قبل صدور الإعلام ويمتد ذلك الاختصاص حتى بعد صدور الإعلام وقبل صيرورته نهائياً حسبما جاء بالمنشور 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له مقروءة مع المادة (134) الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية 1983م.

 

رأي مخالف:

محكمة التركة لها سلطة إجراء الإفراز بعد صدور الإعلام لمدة ستة أشهر ثم ينتقل الاختصاص للمحكمة المدنية.

الحكــم

 

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ: 6/1/2011م

 

أنه بتاريخ 25/11/2010م تقدم الطاعن بعريضة طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم بالرقم إ س د أ ش/270/2010م بتاريخ 30/9/2010م والذي علم به الطاعن باستلام صورته في 11/11/2010م.

وتتحصل وقائع الطعن في أن محكمة الموضوع أصدرت إعلاماً ملحقاً للإعلام الصادر بوفاة وانحصار إرث المرحوم .... .... .... فيمن ذكروا من  الورثة وهم الطاعنون والمطعون ضدهم وتقرر تقسيم العقار الذي ظهر باسم المتوفى على حسب اتفاقهم.

 

بعد صدور الإعلام تقدم الطاعنون عن طريق محاميهم بطلب لإعادة السير في التركة لإجراء قسمة إفراز في أنصبة الورثة . ودفع محامي المطعون ضدهن بعدم اختصاص المحكمة في إجراء القسمة بعد أن تم توزيع العقار وأنه أصبح نهائياً ومن ثم فإن المحكمة المدنية هي المختصة بإجراء القسمة وليس المحكمة الشرعية التي انتهى دورها بتوزيع العقار وتسجيله باسم الورثة بعد إجازة اتفاقهم فيه.

 

لم يرض الطاعنون بذلك فتقدموا بطعن بالاستئناف لمحكمة الاستئناف بالخرطوم فقضت بشطب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . ولم يقبل الطاعنون فتقدموا بهذا الطعن بطريق النقض ، ويدور محور الطعن في تخطئة محكمة الاستئناف في تأييدها لمحكمة الموضوع وذلك لمخالفتها للمادة (134) من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية بقولها عدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في إجراء قسمة الإفراز بعد صدور الإعلام وتوزيع العقار بأسماء الورثة.

في رأيي لا محل للنعي على الحكم بمخالفة القانون في القول بعدم الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية في إجراء قسمة الإفراز في عقار التركة . ذلك لأَّن محكمة الأحوال الشخصية ينعقد لها الاختصاص في إجراء قسمة الإفراز في الوراثات المنظورة أمامها قبل صدور الإعلام ويمتد ذلك الاختصاص حتى بعد صدور الإعلام وقبل صيرورته نهائياً حسب ما جاء بالمنشور 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له مقروءة مع المادة (134) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية.

 

بمعنى أن ذلك الاختصاص المنعقد لمحكمة الأحوال الشخصية ينحسر عنها بعد صيرورة الإعلام نهائياً ويعتبر الإعلام نهائياً ما دام الطعن فيه جاء وفقاً لأحكام المادة (122) من ذات القانون وحيث إن الإعلام الصادر بتوزيع العقار قد أضحى باتاً بعدم الطعن فيه خلال المدة المحددة في تلك المادة ومن ثم أصبح الإعلام نهائياً ، ومن ثم يصبح طرح النزاع بخصوص إجراء القسمة لا تملك محكمة الموضوع الاختصاص للنظر والفصل فيه وتكون المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص في نظر قسمة الإفراز ، ويدعم هذا الرأي ما جاء منصوصاً عليه في المادة (134) من الجدول الثالث إجراءات مدنية والمنشور رقم 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له ، لذا أرى أن الطعن بهذا السبب لا يرد على الحكم مما يتعين شطبه إيجازياً دون بحث لأوجه الطعن الموضوعية.

 

القاضي: د. إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 6/1/2011م

 

مع احترامي لرأي الأخ الكريم فإني أختلف معه فيما ذهب إليه ذلك لأن المحكمة لها سلطة إجراء الإفراز بعد صدور الإعلام لمدة ستة أشهر ثم ينتقل الاختصاص إلى المحكمة المدنية . وبما أن طلب الإفراز تم تقديمه قبل مضي مدة الأشهر الستة أرى إعلان العريضة إلى الطرف الآخر.

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 9/1/2011م

 

أتفق مع أخي في الرأي الأول وأعتذر إلى أخي في الرأي الثاني ذلك أن النص في النشرة العامة رقم م س/عمومي/1/3 نشرات/73 الصادرة في 24/9/1973م نصها واضح وصريح في أن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في قسمة الإفراز يأتي أثناء نظر التركة ويمتد إلى ما بعد صدور الإعلام وحتى يكون الإعلام نهائياً وهذا نص صريح.

ونهائية الإعلام بينتها المادة (122) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، عليه أرى ما رآه أخي في الرأي الأول أن نذهب إلى شطب الطعن إيجازياً برسمه.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

د. إبراهيم أحمـد عثمان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

9/1/2011م 

▸ قضية نفقـة فوق قضيـة تركـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. قضيـة تركـة

قضيـة تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم 3/2011م

الصادر في 9/1/2011م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.إبراهيم أحمد عثمان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.أحمد محمد عبدالمجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد مصطفى حمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة تركـة

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – قسمة الإفراز – اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بها – مداه - المنشور 25/1923 – النشرة 1/3/1973م المفسرة له – المادة (134) الجدول الثالث.

 

المبدأ:

محكمة الأحوال الشخصية ينعقد لها الاختصاص في إجراء قسمة الإفراز في الوراثات المنظورة أمامها قبل صدور الإعلام ويمتد ذلك الاختصاص حتى بعد صدور الإعلام وقبل صيرورته نهائياً حسبما جاء بالمنشور 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له مقروءة مع المادة (134) الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية 1983م.

 

رأي مخالف:

محكمة التركة لها سلطة إجراء الإفراز بعد صدور الإعلام لمدة ستة أشهر ثم ينتقل الاختصاص للمحكمة المدنية.

الحكــم

 

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ: 6/1/2011م

 

أنه بتاريخ 25/11/2010م تقدم الطاعن بعريضة طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم بالرقم إ س د أ ش/270/2010م بتاريخ 30/9/2010م والذي علم به الطاعن باستلام صورته في 11/11/2010م.

وتتحصل وقائع الطعن في أن محكمة الموضوع أصدرت إعلاماً ملحقاً للإعلام الصادر بوفاة وانحصار إرث المرحوم .... .... .... فيمن ذكروا من  الورثة وهم الطاعنون والمطعون ضدهم وتقرر تقسيم العقار الذي ظهر باسم المتوفى على حسب اتفاقهم.

 

بعد صدور الإعلام تقدم الطاعنون عن طريق محاميهم بطلب لإعادة السير في التركة لإجراء قسمة إفراز في أنصبة الورثة . ودفع محامي المطعون ضدهن بعدم اختصاص المحكمة في إجراء القسمة بعد أن تم توزيع العقار وأنه أصبح نهائياً ومن ثم فإن المحكمة المدنية هي المختصة بإجراء القسمة وليس المحكمة الشرعية التي انتهى دورها بتوزيع العقار وتسجيله باسم الورثة بعد إجازة اتفاقهم فيه.

 

لم يرض الطاعنون بذلك فتقدموا بطعن بالاستئناف لمحكمة الاستئناف بالخرطوم فقضت بشطب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . ولم يقبل الطاعنون فتقدموا بهذا الطعن بطريق النقض ، ويدور محور الطعن في تخطئة محكمة الاستئناف في تأييدها لمحكمة الموضوع وذلك لمخالفتها للمادة (134) من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية بقولها عدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في إجراء قسمة الإفراز بعد صدور الإعلام وتوزيع العقار بأسماء الورثة.

في رأيي لا محل للنعي على الحكم بمخالفة القانون في القول بعدم الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية في إجراء قسمة الإفراز في عقار التركة . ذلك لأَّن محكمة الأحوال الشخصية ينعقد لها الاختصاص في إجراء قسمة الإفراز في الوراثات المنظورة أمامها قبل صدور الإعلام ويمتد ذلك الاختصاص حتى بعد صدور الإعلام وقبل صيرورته نهائياً حسب ما جاء بالمنشور 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له مقروءة مع المادة (134) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية.

 

بمعنى أن ذلك الاختصاص المنعقد لمحكمة الأحوال الشخصية ينحسر عنها بعد صيرورة الإعلام نهائياً ويعتبر الإعلام نهائياً ما دام الطعن فيه جاء وفقاً لأحكام المادة (122) من ذات القانون وحيث إن الإعلام الصادر بتوزيع العقار قد أضحى باتاً بعدم الطعن فيه خلال المدة المحددة في تلك المادة ومن ثم أصبح الإعلام نهائياً ، ومن ثم يصبح طرح النزاع بخصوص إجراء القسمة لا تملك محكمة الموضوع الاختصاص للنظر والفصل فيه وتكون المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص في نظر قسمة الإفراز ، ويدعم هذا الرأي ما جاء منصوصاً عليه في المادة (134) من الجدول الثالث إجراءات مدنية والمنشور رقم 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له ، لذا أرى أن الطعن بهذا السبب لا يرد على الحكم مما يتعين شطبه إيجازياً دون بحث لأوجه الطعن الموضوعية.

 

القاضي: د. إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 6/1/2011م

 

مع احترامي لرأي الأخ الكريم فإني أختلف معه فيما ذهب إليه ذلك لأن المحكمة لها سلطة إجراء الإفراز بعد صدور الإعلام لمدة ستة أشهر ثم ينتقل الاختصاص إلى المحكمة المدنية . وبما أن طلب الإفراز تم تقديمه قبل مضي مدة الأشهر الستة أرى إعلان العريضة إلى الطرف الآخر.

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 9/1/2011م

 

أتفق مع أخي في الرأي الأول وأعتذر إلى أخي في الرأي الثاني ذلك أن النص في النشرة العامة رقم م س/عمومي/1/3 نشرات/73 الصادرة في 24/9/1973م نصها واضح وصريح في أن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في قسمة الإفراز يأتي أثناء نظر التركة ويمتد إلى ما بعد صدور الإعلام وحتى يكون الإعلام نهائياً وهذا نص صريح.

ونهائية الإعلام بينتها المادة (122) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، عليه أرى ما رآه أخي في الرأي الأول أن نذهب إلى شطب الطعن إيجازياً برسمه.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

د. إبراهيم أحمـد عثمان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

9/1/2011م 

▸ قضية نفقـة فوق قضيـة تركـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. قضيـة تركـة

قضيـة تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم 3/2011م

الصادر في 9/1/2011م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.إبراهيم أحمد عثمان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.أحمد محمد عبدالمجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد مصطفى حمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة تركـة

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – قسمة الإفراز – اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بها – مداه - المنشور 25/1923 – النشرة 1/3/1973م المفسرة له – المادة (134) الجدول الثالث.

 

المبدأ:

محكمة الأحوال الشخصية ينعقد لها الاختصاص في إجراء قسمة الإفراز في الوراثات المنظورة أمامها قبل صدور الإعلام ويمتد ذلك الاختصاص حتى بعد صدور الإعلام وقبل صيرورته نهائياً حسبما جاء بالمنشور 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له مقروءة مع المادة (134) الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية 1983م.

 

رأي مخالف:

محكمة التركة لها سلطة إجراء الإفراز بعد صدور الإعلام لمدة ستة أشهر ثم ينتقل الاختصاص للمحكمة المدنية.

الحكــم

 

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ: 6/1/2011م

 

أنه بتاريخ 25/11/2010م تقدم الطاعن بعريضة طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم بالرقم إ س د أ ش/270/2010م بتاريخ 30/9/2010م والذي علم به الطاعن باستلام صورته في 11/11/2010م.

وتتحصل وقائع الطعن في أن محكمة الموضوع أصدرت إعلاماً ملحقاً للإعلام الصادر بوفاة وانحصار إرث المرحوم .... .... .... فيمن ذكروا من  الورثة وهم الطاعنون والمطعون ضدهم وتقرر تقسيم العقار الذي ظهر باسم المتوفى على حسب اتفاقهم.

 

بعد صدور الإعلام تقدم الطاعنون عن طريق محاميهم بطلب لإعادة السير في التركة لإجراء قسمة إفراز في أنصبة الورثة . ودفع محامي المطعون ضدهن بعدم اختصاص المحكمة في إجراء القسمة بعد أن تم توزيع العقار وأنه أصبح نهائياً ومن ثم فإن المحكمة المدنية هي المختصة بإجراء القسمة وليس المحكمة الشرعية التي انتهى دورها بتوزيع العقار وتسجيله باسم الورثة بعد إجازة اتفاقهم فيه.

 

لم يرض الطاعنون بذلك فتقدموا بطعن بالاستئناف لمحكمة الاستئناف بالخرطوم فقضت بشطب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . ولم يقبل الطاعنون فتقدموا بهذا الطعن بطريق النقض ، ويدور محور الطعن في تخطئة محكمة الاستئناف في تأييدها لمحكمة الموضوع وذلك لمخالفتها للمادة (134) من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية بقولها عدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في إجراء قسمة الإفراز بعد صدور الإعلام وتوزيع العقار بأسماء الورثة.

في رأيي لا محل للنعي على الحكم بمخالفة القانون في القول بعدم الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية في إجراء قسمة الإفراز في عقار التركة . ذلك لأَّن محكمة الأحوال الشخصية ينعقد لها الاختصاص في إجراء قسمة الإفراز في الوراثات المنظورة أمامها قبل صدور الإعلام ويمتد ذلك الاختصاص حتى بعد صدور الإعلام وقبل صيرورته نهائياً حسب ما جاء بالمنشور 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له مقروءة مع المادة (134) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية.

 

بمعنى أن ذلك الاختصاص المنعقد لمحكمة الأحوال الشخصية ينحسر عنها بعد صيرورة الإعلام نهائياً ويعتبر الإعلام نهائياً ما دام الطعن فيه جاء وفقاً لأحكام المادة (122) من ذات القانون وحيث إن الإعلام الصادر بتوزيع العقار قد أضحى باتاً بعدم الطعن فيه خلال المدة المحددة في تلك المادة ومن ثم أصبح الإعلام نهائياً ، ومن ثم يصبح طرح النزاع بخصوص إجراء القسمة لا تملك محكمة الموضوع الاختصاص للنظر والفصل فيه وتكون المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص في نظر قسمة الإفراز ، ويدعم هذا الرأي ما جاء منصوصاً عليه في المادة (134) من الجدول الثالث إجراءات مدنية والمنشور رقم 25/1923م والنشرة 1/3/1973م المفسرة له ، لذا أرى أن الطعن بهذا السبب لا يرد على الحكم مما يتعين شطبه إيجازياً دون بحث لأوجه الطعن الموضوعية.

 

القاضي: د. إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 6/1/2011م

 

مع احترامي لرأي الأخ الكريم فإني أختلف معه فيما ذهب إليه ذلك لأن المحكمة لها سلطة إجراء الإفراز بعد صدور الإعلام لمدة ستة أشهر ثم ينتقل الاختصاص إلى المحكمة المدنية . وبما أن طلب الإفراز تم تقديمه قبل مضي مدة الأشهر الستة أرى إعلان العريضة إلى الطرف الآخر.

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 9/1/2011م

 

أتفق مع أخي في الرأي الأول وأعتذر إلى أخي في الرأي الثاني ذلك أن النص في النشرة العامة رقم م س/عمومي/1/3 نشرات/73 الصادرة في 24/9/1973م نصها واضح وصريح في أن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في قسمة الإفراز يأتي أثناء نظر التركة ويمتد إلى ما بعد صدور الإعلام وحتى يكون الإعلام نهائياً وهذا نص صريح.

ونهائية الإعلام بينتها المادة (122) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، عليه أرى ما رآه أخي في الرأي الأول أن نذهب إلى شطب الطعن إيجازياً برسمه.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

د. إبراهيم أحمـد عثمان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

9/1/2011م 

▸ قضية نفقـة فوق قضيـة تركـة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©