تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. قضيـة إسقاط حضانة

قضيـة إسقاط حضانة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم  308/2013م

الصادر في 30/5/2013م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. أحمـد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ نجوى محمد كمال فريد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة إسقاط حضانة

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م – الحضانة – المادة (116) منه – عـدم مطالبـة الحاضنة بحضانـة الصغير فـي سـن حضانة النساء – حرمانها من المطالبة بعد تجاوز سن الحضانة – ليست على إطلاقها.

 

المبدأ:

إن قاعدة حرمان الحاضنة من حضانة الصغير لعدم مطالبتها بذلك في سن حضانة النساء , ليست على إطلاقها فهي تنطبق إذا كانت المطالبة بالضم بسبب الأصلحية فقط ، أما إذا كانت مطالبتها بسبب الإهمال وسوء المعاملة فلا تحرم منها ولها الحق فيها في أي مرحلة لأنها من مصلحة المحضون.

 

ملحوظة محرر:

تمّ تأييد الحكم بحكم المراجعة بالرقم 267/2014م.

المحامون:

الأستاذ/ علي قليــوب

الأستاذة/ سامية الهاشمي                                        عن الطاعن

 

الحكــم

 

 

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 20/5/2013م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من المحاميين على قليوب وسامية الهاشمي إنابة عن الطاعن ... ... ... وسددا رسمه في 5/5/2013م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم أ س ش/50/2013م الصادر في 24/3/2013م ويدعي مقدما الطلب أن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه في 22/4/2013م ولم أجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.

 

وفى الموضوع فإن الوقائع باختصار تشير إلى أن المطعون ضدها جدة المحضونة لأمها طالبت بإسقاط حضانة والد المحضونة الطاعن لأن والدتها طلقت من الطاعن وتزوجت بأجنبي عنها مدعية إساءة الطاعن للمحضونة بالضرب مما سبب لها الأذى وحاولت المحضونة الانتحار وحرمها من الدراسة ومن دخول الامتحان مرة ويفرق بينها وبين إخوتها لأبيها وأنها انتابتها حالة نفسية لذا تطلب ضمها إليها.

 

أنكر الطاعن في رده على الدعوى ما ادعته المطعون ضدها من ضرب وحرمان الدراسة والامتحان وتفريق بين المحضونة وإخوتها لأبيها بعد أن صادق على علاقة المطعون ضدها بالمحضونة.

 

كلفت المطعون ضدها إثبات ما ادعته فأثبتت بشهود شهدوا لها وصـدر الحكم بضـم المحضونة إليها.

 

استؤنف هذا الحكم فتأيد من محكمة الاستئناف ومن ثم كان هذا الطعن الذي أسسه مقدماه على الآتي:

1- المطعون ضدها لم تطالب بالمحضونة عندما كانت في سن حضانة النساء والآن طالبت بها والواجب أن تحرم منها واستند إلى سابقة قضائية في ذلك.

 

2- محكمة الاستئناف قررت أنَّ المدعية لم تثبت الأصلحية والواجب رفض دعواها ولكن رغم ذلك حكم لها.

 

3- ذكرت محكمة الاستئناف أن الجـدة أفضل من زوجة الأب وهـذا خطأ فالحضانة في هذه السن للأب لتجاوز المحضونة سن حضانة النساء.

4- المطعون ضدها امرأة كبيرة في السن ولا تصلح لحضانة المحضونة التي هي في سن المراهقة.

 

5- في سن المحضونة وعمرها 13 سنة فإن الأب أقدر على الحضانة من الجدة.

 

6- الطاعنة تقيم في الإمارات ولا تستطيع حضانة المحضونة في السودان.

 

وخلصا في طلبهما إلى إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإصدار حكم جديد يقضى بشطب الدعوى.

 

الأسبـاب

 

بعد الاطلاع على سائر الأوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع ومذكرة الطعن التي بذل فيها الأستاذان الفاضلان جهداً مقدراً أقول بعد توفيق الله تعالى إن قضايا الحضانة تتميز دون غيرها من القضايا أن المشرع أعطى فيها المحكمة سلطات تقديرية واسعة فيما لا يقل عن ست مواد حتى لا تقف المحكمة مكتوفة الأيدي أمام النصوص الإجرائية بجانب ذلك فإن القاضي يكون محايداً في كل القضايا عدا قضايا الحضانة فإنه يقف بجانب مصلحة المحضون سواء أكان مع الحاضن أو مع الحاضنة.

 

وبعد هـذه المقدمة التي تشير إلـى المبادئ العامة فإنه قـد ثبت لي باتفاق الطرفين علاقـة طرفي الدعـوى بالمحضونة وعمرها واليد الممسكة لها.

وحصل النزاع بينهما في معاملة الطاعن للمحضونة وادعت المطعون ضدها أن الطاعن قام بضربها وعددت بعض الحوادث والمعاملة التي تسئ إلى المحضونة وبإنكار الطاعن لها كلفت الإثبات فأثبتت بعضها كالضرب الذي ثبت باعتراف الطاعن وادعى بأنه مرة واحدة وبعضها ثبت بالبينة منها معلمتان بالمدرسة ومن الشهود المشرفة الاجتماعية ورجل الشرطة عندما فتح البلاغ ضد الطاعن.

 

كما ثبت تضرر المحضونة حتى وصلت لمرحلة الانتحار بقطع شرايين يدها وشهدت شاهدتان بأن زوجة عم المحضونة تقول لهم إن كنتم تحبون علا فأنقذوها.

 

وأن مجموع هـذه الشهادات تثبت سوء معاملة الطاعن للمحضونة التي هي بعيدة عـن أمها بجانب شكوى المحضونة من زوجة الطاعن في معاملتها معها وأنهـا تولع البخور فـي الغرفة وتقفلها عليها وهى تدعى أن عندها أزمة.

 

إن هذه المحكمة وإن كانت محكمة قانون ولا تتدخل في وزن الدليل الذي هو من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إذا خرجت محكمة الموضوع خروجاً واضحاً عن المعايير الموضوعة لذلك ولم أجد هذا الخروج وأن المحضونة بهذه الصورة لا تستطيع أن تستقر في دراستها بنجاح ولا في حياتها بصورة صحيحة.

 

وقد جاء من ضمن أسباب الطعن أن المطعون ضدها فشلت في إثبات الأصلحية أقول إن محكمة الموضوع قد جانبها الصواب بعد أن ثبت لها معاملة الطاعن للمحضونة وثبت لها كذلك أن الفترة التي انتقلت فيها المحضونة للمطعون ضدها قد سجلت نجاحاً كبيراً في المدرسة وحازت على الأولى في الفصل وتغير حالها تماماً فهذا وحده إثبات لأصلحية المطعون ضدها ورغم ذلك كلفتها بإثبات الأصلحية وهو إجراء في غير محله.

 

ونرجع لمذكرة الطعن لنجيب على ما أثاره الطاعنان فيها.

 

1- قاعدة عدم مطالبة الحاضنة بحضانة المحضونة في سـن حضانة النساء يحرمها من المطالبة بها بعد تجاوز هذه السن , ليست على إطلاقها فهـي تنطبق إذا كانت المطالبة بالضم بسبب الأصلحية فقط أما مطالبة المطعون ضدها فكانت بسبب الإهمال وسوء المعاملة وهذه لا تحرم منها ولها الحق فيها في أي مرحلة لأنها في مصلحة المحضون.

 

2- أما قول محكمة الاستئناف إن الجدة أفضل من زوجة الأب فهذه حقيقة لا سيما الجدة لأم فهذه الجدة ذكرت ضمن الحاضنات ولم تذكر زوجة الأب كما أن مجرد تجاوز المحضونة سن حضانة النساء لا يسقط دور النساء , فقط اشترط المشرع أن يكون مع الحاضن من النساء من يحضن المحضونة وإن تجاوزت سن حضانة النساء المادة (113(ب) أولاً) من قانون الأحوال الشخصية.

 

3- أما الادعاء بأن المطعون ضدها امرأة كبيرة وطاعنة في السن فقد كذب هذا القول ما ثبت من أن المحضونة عندما انتقلت إليها مؤقتاً سجلت أعلى درجة في المدرسة.

 

4- في سن المحضونة فإن الأب هو الأقدر على رعايتها وحفظها فهي في سن المراهقة . هذا حق ولكن ليس هذا على إطلاقه لا سيما في هذه الدعوى فقد ثبت عدم صلاحية الأب لمعاملته للمحضونة.

 

5- أخيراً فإن الادعاء بأن المطعون ضدها غير مقيمة بالسودان بل بدولة الإمارات هذا ادعاء لا مجال لإثارته في هذه الدعوى.

 

أخلص إلى الرأي أن نشطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين            

التاريخ: 22/5/2013م                        

 

أوافق.

 

القاضي: نجوى محمد كمال فريد           

التاريخ: 29/5/2013م                        

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسمه.

 

 

 

د. أحمد محمد عبد المجيد

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   30/5/2013م

▸ قضية نفقة بنوة فوق قضيـة وقــف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. قضيـة إسقاط حضانة

قضيـة إسقاط حضانة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم  308/2013م

الصادر في 30/5/2013م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. أحمـد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ نجوى محمد كمال فريد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة إسقاط حضانة

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م – الحضانة – المادة (116) منه – عـدم مطالبـة الحاضنة بحضانـة الصغير فـي سـن حضانة النساء – حرمانها من المطالبة بعد تجاوز سن الحضانة – ليست على إطلاقها.

 

المبدأ:

إن قاعدة حرمان الحاضنة من حضانة الصغير لعدم مطالبتها بذلك في سن حضانة النساء , ليست على إطلاقها فهي تنطبق إذا كانت المطالبة بالضم بسبب الأصلحية فقط ، أما إذا كانت مطالبتها بسبب الإهمال وسوء المعاملة فلا تحرم منها ولها الحق فيها في أي مرحلة لأنها من مصلحة المحضون.

 

ملحوظة محرر:

تمّ تأييد الحكم بحكم المراجعة بالرقم 267/2014م.

المحامون:

الأستاذ/ علي قليــوب

الأستاذة/ سامية الهاشمي                                        عن الطاعن

 

الحكــم

 

 

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 20/5/2013م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من المحاميين على قليوب وسامية الهاشمي إنابة عن الطاعن ... ... ... وسددا رسمه في 5/5/2013م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم أ س ش/50/2013م الصادر في 24/3/2013م ويدعي مقدما الطلب أن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه في 22/4/2013م ولم أجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.

 

وفى الموضوع فإن الوقائع باختصار تشير إلى أن المطعون ضدها جدة المحضونة لأمها طالبت بإسقاط حضانة والد المحضونة الطاعن لأن والدتها طلقت من الطاعن وتزوجت بأجنبي عنها مدعية إساءة الطاعن للمحضونة بالضرب مما سبب لها الأذى وحاولت المحضونة الانتحار وحرمها من الدراسة ومن دخول الامتحان مرة ويفرق بينها وبين إخوتها لأبيها وأنها انتابتها حالة نفسية لذا تطلب ضمها إليها.

 

أنكر الطاعن في رده على الدعوى ما ادعته المطعون ضدها من ضرب وحرمان الدراسة والامتحان وتفريق بين المحضونة وإخوتها لأبيها بعد أن صادق على علاقة المطعون ضدها بالمحضونة.

 

كلفت المطعون ضدها إثبات ما ادعته فأثبتت بشهود شهدوا لها وصـدر الحكم بضـم المحضونة إليها.

 

استؤنف هذا الحكم فتأيد من محكمة الاستئناف ومن ثم كان هذا الطعن الذي أسسه مقدماه على الآتي:

1- المطعون ضدها لم تطالب بالمحضونة عندما كانت في سن حضانة النساء والآن طالبت بها والواجب أن تحرم منها واستند إلى سابقة قضائية في ذلك.

 

2- محكمة الاستئناف قررت أنَّ المدعية لم تثبت الأصلحية والواجب رفض دعواها ولكن رغم ذلك حكم لها.

 

3- ذكرت محكمة الاستئناف أن الجـدة أفضل من زوجة الأب وهـذا خطأ فالحضانة في هذه السن للأب لتجاوز المحضونة سن حضانة النساء.

4- المطعون ضدها امرأة كبيرة في السن ولا تصلح لحضانة المحضونة التي هي في سن المراهقة.

 

5- في سن المحضونة وعمرها 13 سنة فإن الأب أقدر على الحضانة من الجدة.

 

6- الطاعنة تقيم في الإمارات ولا تستطيع حضانة المحضونة في السودان.

 

وخلصا في طلبهما إلى إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإصدار حكم جديد يقضى بشطب الدعوى.

 

الأسبـاب

 

بعد الاطلاع على سائر الأوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع ومذكرة الطعن التي بذل فيها الأستاذان الفاضلان جهداً مقدراً أقول بعد توفيق الله تعالى إن قضايا الحضانة تتميز دون غيرها من القضايا أن المشرع أعطى فيها المحكمة سلطات تقديرية واسعة فيما لا يقل عن ست مواد حتى لا تقف المحكمة مكتوفة الأيدي أمام النصوص الإجرائية بجانب ذلك فإن القاضي يكون محايداً في كل القضايا عدا قضايا الحضانة فإنه يقف بجانب مصلحة المحضون سواء أكان مع الحاضن أو مع الحاضنة.

 

وبعد هـذه المقدمة التي تشير إلـى المبادئ العامة فإنه قـد ثبت لي باتفاق الطرفين علاقـة طرفي الدعـوى بالمحضونة وعمرها واليد الممسكة لها.

وحصل النزاع بينهما في معاملة الطاعن للمحضونة وادعت المطعون ضدها أن الطاعن قام بضربها وعددت بعض الحوادث والمعاملة التي تسئ إلى المحضونة وبإنكار الطاعن لها كلفت الإثبات فأثبتت بعضها كالضرب الذي ثبت باعتراف الطاعن وادعى بأنه مرة واحدة وبعضها ثبت بالبينة منها معلمتان بالمدرسة ومن الشهود المشرفة الاجتماعية ورجل الشرطة عندما فتح البلاغ ضد الطاعن.

 

كما ثبت تضرر المحضونة حتى وصلت لمرحلة الانتحار بقطع شرايين يدها وشهدت شاهدتان بأن زوجة عم المحضونة تقول لهم إن كنتم تحبون علا فأنقذوها.

 

وأن مجموع هـذه الشهادات تثبت سوء معاملة الطاعن للمحضونة التي هي بعيدة عـن أمها بجانب شكوى المحضونة من زوجة الطاعن في معاملتها معها وأنهـا تولع البخور فـي الغرفة وتقفلها عليها وهى تدعى أن عندها أزمة.

 

إن هذه المحكمة وإن كانت محكمة قانون ولا تتدخل في وزن الدليل الذي هو من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إذا خرجت محكمة الموضوع خروجاً واضحاً عن المعايير الموضوعة لذلك ولم أجد هذا الخروج وأن المحضونة بهذه الصورة لا تستطيع أن تستقر في دراستها بنجاح ولا في حياتها بصورة صحيحة.

 

وقد جاء من ضمن أسباب الطعن أن المطعون ضدها فشلت في إثبات الأصلحية أقول إن محكمة الموضوع قد جانبها الصواب بعد أن ثبت لها معاملة الطاعن للمحضونة وثبت لها كذلك أن الفترة التي انتقلت فيها المحضونة للمطعون ضدها قد سجلت نجاحاً كبيراً في المدرسة وحازت على الأولى في الفصل وتغير حالها تماماً فهذا وحده إثبات لأصلحية المطعون ضدها ورغم ذلك كلفتها بإثبات الأصلحية وهو إجراء في غير محله.

 

ونرجع لمذكرة الطعن لنجيب على ما أثاره الطاعنان فيها.

 

1- قاعدة عدم مطالبة الحاضنة بحضانة المحضونة في سـن حضانة النساء يحرمها من المطالبة بها بعد تجاوز هذه السن , ليست على إطلاقها فهـي تنطبق إذا كانت المطالبة بالضم بسبب الأصلحية فقط أما مطالبة المطعون ضدها فكانت بسبب الإهمال وسوء المعاملة وهذه لا تحرم منها ولها الحق فيها في أي مرحلة لأنها في مصلحة المحضون.

 

2- أما قول محكمة الاستئناف إن الجدة أفضل من زوجة الأب فهذه حقيقة لا سيما الجدة لأم فهذه الجدة ذكرت ضمن الحاضنات ولم تذكر زوجة الأب كما أن مجرد تجاوز المحضونة سن حضانة النساء لا يسقط دور النساء , فقط اشترط المشرع أن يكون مع الحاضن من النساء من يحضن المحضونة وإن تجاوزت سن حضانة النساء المادة (113(ب) أولاً) من قانون الأحوال الشخصية.

 

3- أما الادعاء بأن المطعون ضدها امرأة كبيرة وطاعنة في السن فقد كذب هذا القول ما ثبت من أن المحضونة عندما انتقلت إليها مؤقتاً سجلت أعلى درجة في المدرسة.

 

4- في سن المحضونة فإن الأب هو الأقدر على رعايتها وحفظها فهي في سن المراهقة . هذا حق ولكن ليس هذا على إطلاقه لا سيما في هذه الدعوى فقد ثبت عدم صلاحية الأب لمعاملته للمحضونة.

 

5- أخيراً فإن الادعاء بأن المطعون ضدها غير مقيمة بالسودان بل بدولة الإمارات هذا ادعاء لا مجال لإثارته في هذه الدعوى.

 

أخلص إلى الرأي أن نشطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين            

التاريخ: 22/5/2013م                        

 

أوافق.

 

القاضي: نجوى محمد كمال فريد           

التاريخ: 29/5/2013م                        

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسمه.

 

 

 

د. أحمد محمد عبد المجيد

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   30/5/2013م

▸ قضية نفقة بنوة فوق قضيـة وقــف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. قضيـة إسقاط حضانة

قضيـة إسقاط حضانة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم  308/2013م

الصادر في 30/5/2013م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. أحمـد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ نجوى محمد كمال فريد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة إسقاط حضانة

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م – الحضانة – المادة (116) منه – عـدم مطالبـة الحاضنة بحضانـة الصغير فـي سـن حضانة النساء – حرمانها من المطالبة بعد تجاوز سن الحضانة – ليست على إطلاقها.

 

المبدأ:

إن قاعدة حرمان الحاضنة من حضانة الصغير لعدم مطالبتها بذلك في سن حضانة النساء , ليست على إطلاقها فهي تنطبق إذا كانت المطالبة بالضم بسبب الأصلحية فقط ، أما إذا كانت مطالبتها بسبب الإهمال وسوء المعاملة فلا تحرم منها ولها الحق فيها في أي مرحلة لأنها من مصلحة المحضون.

 

ملحوظة محرر:

تمّ تأييد الحكم بحكم المراجعة بالرقم 267/2014م.

المحامون:

الأستاذ/ علي قليــوب

الأستاذة/ سامية الهاشمي                                        عن الطاعن

 

الحكــم

 

 

القاضي: د. أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 20/5/2013م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من المحاميين على قليوب وسامية الهاشمي إنابة عن الطاعن ... ... ... وسددا رسمه في 5/5/2013م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم أ س ش/50/2013م الصادر في 24/3/2013م ويدعي مقدما الطلب أن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه في 22/4/2013م ولم أجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.

 

وفى الموضوع فإن الوقائع باختصار تشير إلى أن المطعون ضدها جدة المحضونة لأمها طالبت بإسقاط حضانة والد المحضونة الطاعن لأن والدتها طلقت من الطاعن وتزوجت بأجنبي عنها مدعية إساءة الطاعن للمحضونة بالضرب مما سبب لها الأذى وحاولت المحضونة الانتحار وحرمها من الدراسة ومن دخول الامتحان مرة ويفرق بينها وبين إخوتها لأبيها وأنها انتابتها حالة نفسية لذا تطلب ضمها إليها.

 

أنكر الطاعن في رده على الدعوى ما ادعته المطعون ضدها من ضرب وحرمان الدراسة والامتحان وتفريق بين المحضونة وإخوتها لأبيها بعد أن صادق على علاقة المطعون ضدها بالمحضونة.

 

كلفت المطعون ضدها إثبات ما ادعته فأثبتت بشهود شهدوا لها وصـدر الحكم بضـم المحضونة إليها.

 

استؤنف هذا الحكم فتأيد من محكمة الاستئناف ومن ثم كان هذا الطعن الذي أسسه مقدماه على الآتي:

1- المطعون ضدها لم تطالب بالمحضونة عندما كانت في سن حضانة النساء والآن طالبت بها والواجب أن تحرم منها واستند إلى سابقة قضائية في ذلك.

 

2- محكمة الاستئناف قررت أنَّ المدعية لم تثبت الأصلحية والواجب رفض دعواها ولكن رغم ذلك حكم لها.

 

3- ذكرت محكمة الاستئناف أن الجـدة أفضل من زوجة الأب وهـذا خطأ فالحضانة في هذه السن للأب لتجاوز المحضونة سن حضانة النساء.

4- المطعون ضدها امرأة كبيرة في السن ولا تصلح لحضانة المحضونة التي هي في سن المراهقة.

 

5- في سن المحضونة وعمرها 13 سنة فإن الأب أقدر على الحضانة من الجدة.

 

6- الطاعنة تقيم في الإمارات ولا تستطيع حضانة المحضونة في السودان.

 

وخلصا في طلبهما إلى إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإصدار حكم جديد يقضى بشطب الدعوى.

 

الأسبـاب

 

بعد الاطلاع على سائر الأوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع ومذكرة الطعن التي بذل فيها الأستاذان الفاضلان جهداً مقدراً أقول بعد توفيق الله تعالى إن قضايا الحضانة تتميز دون غيرها من القضايا أن المشرع أعطى فيها المحكمة سلطات تقديرية واسعة فيما لا يقل عن ست مواد حتى لا تقف المحكمة مكتوفة الأيدي أمام النصوص الإجرائية بجانب ذلك فإن القاضي يكون محايداً في كل القضايا عدا قضايا الحضانة فإنه يقف بجانب مصلحة المحضون سواء أكان مع الحاضن أو مع الحاضنة.

 

وبعد هـذه المقدمة التي تشير إلـى المبادئ العامة فإنه قـد ثبت لي باتفاق الطرفين علاقـة طرفي الدعـوى بالمحضونة وعمرها واليد الممسكة لها.

وحصل النزاع بينهما في معاملة الطاعن للمحضونة وادعت المطعون ضدها أن الطاعن قام بضربها وعددت بعض الحوادث والمعاملة التي تسئ إلى المحضونة وبإنكار الطاعن لها كلفت الإثبات فأثبتت بعضها كالضرب الذي ثبت باعتراف الطاعن وادعى بأنه مرة واحدة وبعضها ثبت بالبينة منها معلمتان بالمدرسة ومن الشهود المشرفة الاجتماعية ورجل الشرطة عندما فتح البلاغ ضد الطاعن.

 

كما ثبت تضرر المحضونة حتى وصلت لمرحلة الانتحار بقطع شرايين يدها وشهدت شاهدتان بأن زوجة عم المحضونة تقول لهم إن كنتم تحبون علا فأنقذوها.

 

وأن مجموع هـذه الشهادات تثبت سوء معاملة الطاعن للمحضونة التي هي بعيدة عـن أمها بجانب شكوى المحضونة من زوجة الطاعن في معاملتها معها وأنهـا تولع البخور فـي الغرفة وتقفلها عليها وهى تدعى أن عندها أزمة.

 

إن هذه المحكمة وإن كانت محكمة قانون ولا تتدخل في وزن الدليل الذي هو من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إذا خرجت محكمة الموضوع خروجاً واضحاً عن المعايير الموضوعة لذلك ولم أجد هذا الخروج وأن المحضونة بهذه الصورة لا تستطيع أن تستقر في دراستها بنجاح ولا في حياتها بصورة صحيحة.

 

وقد جاء من ضمن أسباب الطعن أن المطعون ضدها فشلت في إثبات الأصلحية أقول إن محكمة الموضوع قد جانبها الصواب بعد أن ثبت لها معاملة الطاعن للمحضونة وثبت لها كذلك أن الفترة التي انتقلت فيها المحضونة للمطعون ضدها قد سجلت نجاحاً كبيراً في المدرسة وحازت على الأولى في الفصل وتغير حالها تماماً فهذا وحده إثبات لأصلحية المطعون ضدها ورغم ذلك كلفتها بإثبات الأصلحية وهو إجراء في غير محله.

 

ونرجع لمذكرة الطعن لنجيب على ما أثاره الطاعنان فيها.

 

1- قاعدة عدم مطالبة الحاضنة بحضانة المحضونة في سـن حضانة النساء يحرمها من المطالبة بها بعد تجاوز هذه السن , ليست على إطلاقها فهـي تنطبق إذا كانت المطالبة بالضم بسبب الأصلحية فقط أما مطالبة المطعون ضدها فكانت بسبب الإهمال وسوء المعاملة وهذه لا تحرم منها ولها الحق فيها في أي مرحلة لأنها في مصلحة المحضون.

 

2- أما قول محكمة الاستئناف إن الجدة أفضل من زوجة الأب فهذه حقيقة لا سيما الجدة لأم فهذه الجدة ذكرت ضمن الحاضنات ولم تذكر زوجة الأب كما أن مجرد تجاوز المحضونة سن حضانة النساء لا يسقط دور النساء , فقط اشترط المشرع أن يكون مع الحاضن من النساء من يحضن المحضونة وإن تجاوزت سن حضانة النساء المادة (113(ب) أولاً) من قانون الأحوال الشخصية.

 

3- أما الادعاء بأن المطعون ضدها امرأة كبيرة وطاعنة في السن فقد كذب هذا القول ما ثبت من أن المحضونة عندما انتقلت إليها مؤقتاً سجلت أعلى درجة في المدرسة.

 

4- في سن المحضونة فإن الأب هو الأقدر على رعايتها وحفظها فهي في سن المراهقة . هذا حق ولكن ليس هذا على إطلاقه لا سيما في هذه الدعوى فقد ثبت عدم صلاحية الأب لمعاملته للمحضونة.

 

5- أخيراً فإن الادعاء بأن المطعون ضدها غير مقيمة بالسودان بل بدولة الإمارات هذا ادعاء لا مجال لإثارته في هذه الدعوى.

 

أخلص إلى الرأي أن نشطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين            

التاريخ: 22/5/2013م                        

 

أوافق.

 

القاضي: نجوى محمد كمال فريد           

التاريخ: 29/5/2013م                        

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسمه.

 

 

 

د. أحمد محمد عبد المجيد

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   30/5/2013م

▸ قضية نفقة بنوة فوق قضيـة وقــف ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©