تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية هبة

قضية هبة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 9/2002م

الصادر في 30/1/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشـــريف أرو            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد مصطفــى حمد             قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله       قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية هبة

قانون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م – الهبة – الرجوع فـي الهبة – أسباب الرجوع المنصوص عليها في المادة  281 من القانون – لا تنطبق على الهبة بين الزوجين – المادة 281 و 282 من القانون

المبدأ:

إن أسباب الرجوع في الهبة الواردة في المادة (281) لا تنسحب على الهبة بين الزوجين ولا ترد عليها الإستثناءات المؤدية لبطلانها ولا يحق للزوج أن يتمسك ويتصور توفر هذه الأسباب في الهبة التي تقع بين المحارم أو غيرهم

المحامون:

الأستاذ/ عصام الدين عمر سيد                                 عن الطاعن

الأستاذ/ مأمون أحمد محمد عبده                       عن المطعون ضدها

الحكــم

يطعن مقدم الطلب في حكم محكمة الاستئناف لمحافظات بحري وشرق النيل الذي شطبت بمقتضاه طلب المراجعة الذي كان قد تقدم به ضد قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإكمال التحقيق في الدعوى

يسوق الأستاذ/ عصام الدين عمر المحامي عن الطاعن الأسباب التالية في حكم المحاكم الأدنى

1- لا نوافق المحكمة في أن الاستئناف قد تم تقديمه خلال القيد الزمني لأن المحكمة حددت جلسة 24/5 وصدر القرار وتسلمنا صورة منه في 27/5 وبالتالي كان يتعين شطب الطعن إيجازياً

2- إن محكمة الاستئناف قد جاء بأسباب حكمها أن الطاعن قد نجح في إثبات دعواه وكان عليها طالما كونت عقيدتها بذلك أن تشطب الاستئناف وتؤيد قرار المحكمة العامة

3- ليس بصحيح أن طلب المطعون ضدها التطليق من الطاعن لا يعد جحوداً من جانبها تجاه الطاعن وذلك لسوء معاملتها له وطردها له من المنزل

4- لقد ثبت بالبينة أن الطاعن قد أصبح عاجزاً عن الكسب للقيام بنفقته ونفقة من يعول وأن لديه ولداً وبنتين ومن شأن الهبة للمطعون ضدها أن تحدث مفاضلة دون مبرر شرعي

وكان الطاعن قد أقام الدعوى 169/1999م أمام محكمة بحري للأحوال الشخصية في مواجهة المطعون ضدها زوجته مطالباً بإبطال ما وهبه لها بموجب الإشهاد 42/81 بحري الشرعية في العقار رقم 22 مربع 6 غرب الدناقله بحري وذلك بموجب المادة 282 من قانون الأحوال الشخصية

قد أنكرت المطعون ضدها ما يوجب فسخ الهبة والرجوع عنها وصدر الحكم الابتدائي من محكمة الموضوع لصالح الطاعن بإبطال الهبة وإعادة تسجيل العقار في اسمه

أيدت المحكمة العامة القرار وشطبت الاستئناف المقدم من المطعون ضدها وقد استأنفت المطعون ضدها حكم المحكمة العامة المؤيد لحكم محكمة الموضوع وذلك أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ – أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء حكم المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإكمال التحقيق في الدعوى وفق ما جاء بمذكرة الحكم

وتقدم الطاعن بطلب لمراجعة الحكم لذات المحكمة بموجب المادة 217 إجراءات مدنية وقد نظرت محكمة الاستئناف في طلب المراجعة وأصدرت قرارها المطعون فيه بشطب الطلب وكان ذلك في 10/12/2000م

بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده صادر في 10/12/2000م وقد استلم الطاعن صورة منه في 1/2/2001م وتقدم بطلبه طاعناً بالنقض أمامنا في 1/4/2001م متجاوزاً بذلك القيد الزمني لقبول الطعن مما يتعين رفضه شكلاً

إلا أنني أرى أن هناك ثمة ما يدعو إلى تمديد المدة لتعلق الحكم المطعون فيه والمؤيد لأحكام المحاكم الأدنى بخطأ في تأويل القانون أو تطبيقه أو بمعنى آخر أن الحكم قد جاء معيباً كما أننا نرى أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف من ضرورة  لإكمال التحقيق دون التصدي لإلغاء الحكم نهائياً يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يوجب تدخلنا بموجب المادة 15 من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

تنص المادة (282) من قانون الأحوال الشخصية على أن يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن تكون الهبة من أحد الزوجين للآخر

هذا النص وكقاعدة عامة يجب ألا يكون مشمولاً بأسباب الفسخ التي جاءت بالمادة (181) من ذات القانون ويؤيد ذلك نص المادة المذكورة والمتعلقة بأسباب الفسخ قد جاء بعبارة ومع مراعاة أحكام المادة (282) يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها …الخ بمعنى أن أسباب الرجوع الواردة في تلك المادة لا تنسحب على الهبة الواقعة بين الزوجين ولا ترد عليها تلك الاستثناءات المؤدية لبطلانها ولا يحق للطاعن بإعتباره زوج المطعون ضدها أن يتمسك بأي من تلك الأسباب لإبطال الهبة ويمكن تصور توفر هذه الأسباب في الهبة التي تقع بين المحارم أو غيرهم

والذي يربط بين الطرفين في هذه الدعوى هي رابطة الزوجية ومراعاة لهذه الرابطة فإن المشرع قد منع الزوج من الرجوع في هبته ما دامت قد تمت صحيحة وقبضتها الزوجة وقد جاءت الدعوى متضمنة كل الأسباب الواردة في المادة (282) وهي لا ترد مثل هذه الهبة التي أساسها العلاقة الزوجية

على ضوء ما تقدم أري أن نلغي كافة الأحكام الصادرة بما في ذلك الحكم المطعون فيه ونحكم برفض الدعوى ونأمر بإعادة تسجيل العقار باسم المطعون ضدها كما كان في السابق

أما فيما يتعلق بالنزاع القائم بشأن المباني فإن ثمة ما يشير إلى جدية في هذا النزاع نرى أن في القضاء المدني مجالاً لسبر غوره والوصول إلى قرار عادل بشأنه وبالتالي نترك للطاعن الحق في المقاضاة بشأنه مدنياً إن شاء

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ:30/1/2002م

القاضي: أرو الشريف أرو                                                    القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ : 30/1/2002م                                          التاريخ: 30/1/2002م

الأمر النهائي:

1- إلغاء أحكام المحاكم الأدنى

2- إصدار حكم جديد يقضي برفض الدعوى

أرو الشريـف أرو

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/1/2002م

 

▸ قضية نفقة عـدة فوق قضية وصية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية هبة

قضية هبة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 9/2002م

الصادر في 30/1/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشـــريف أرو            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد مصطفــى حمد             قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله       قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية هبة

قانون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م – الهبة – الرجوع فـي الهبة – أسباب الرجوع المنصوص عليها في المادة  281 من القانون – لا تنطبق على الهبة بين الزوجين – المادة 281 و 282 من القانون

المبدأ:

إن أسباب الرجوع في الهبة الواردة في المادة (281) لا تنسحب على الهبة بين الزوجين ولا ترد عليها الإستثناءات المؤدية لبطلانها ولا يحق للزوج أن يتمسك ويتصور توفر هذه الأسباب في الهبة التي تقع بين المحارم أو غيرهم

المحامون:

الأستاذ/ عصام الدين عمر سيد                                 عن الطاعن

الأستاذ/ مأمون أحمد محمد عبده                       عن المطعون ضدها

الحكــم

يطعن مقدم الطلب في حكم محكمة الاستئناف لمحافظات بحري وشرق النيل الذي شطبت بمقتضاه طلب المراجعة الذي كان قد تقدم به ضد قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإكمال التحقيق في الدعوى

يسوق الأستاذ/ عصام الدين عمر المحامي عن الطاعن الأسباب التالية في حكم المحاكم الأدنى

1- لا نوافق المحكمة في أن الاستئناف قد تم تقديمه خلال القيد الزمني لأن المحكمة حددت جلسة 24/5 وصدر القرار وتسلمنا صورة منه في 27/5 وبالتالي كان يتعين شطب الطعن إيجازياً

2- إن محكمة الاستئناف قد جاء بأسباب حكمها أن الطاعن قد نجح في إثبات دعواه وكان عليها طالما كونت عقيدتها بذلك أن تشطب الاستئناف وتؤيد قرار المحكمة العامة

3- ليس بصحيح أن طلب المطعون ضدها التطليق من الطاعن لا يعد جحوداً من جانبها تجاه الطاعن وذلك لسوء معاملتها له وطردها له من المنزل

4- لقد ثبت بالبينة أن الطاعن قد أصبح عاجزاً عن الكسب للقيام بنفقته ونفقة من يعول وأن لديه ولداً وبنتين ومن شأن الهبة للمطعون ضدها أن تحدث مفاضلة دون مبرر شرعي

وكان الطاعن قد أقام الدعوى 169/1999م أمام محكمة بحري للأحوال الشخصية في مواجهة المطعون ضدها زوجته مطالباً بإبطال ما وهبه لها بموجب الإشهاد 42/81 بحري الشرعية في العقار رقم 22 مربع 6 غرب الدناقله بحري وذلك بموجب المادة 282 من قانون الأحوال الشخصية

قد أنكرت المطعون ضدها ما يوجب فسخ الهبة والرجوع عنها وصدر الحكم الابتدائي من محكمة الموضوع لصالح الطاعن بإبطال الهبة وإعادة تسجيل العقار في اسمه

أيدت المحكمة العامة القرار وشطبت الاستئناف المقدم من المطعون ضدها وقد استأنفت المطعون ضدها حكم المحكمة العامة المؤيد لحكم محكمة الموضوع وذلك أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ – أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء حكم المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإكمال التحقيق في الدعوى وفق ما جاء بمذكرة الحكم

وتقدم الطاعن بطلب لمراجعة الحكم لذات المحكمة بموجب المادة 217 إجراءات مدنية وقد نظرت محكمة الاستئناف في طلب المراجعة وأصدرت قرارها المطعون فيه بشطب الطلب وكان ذلك في 10/12/2000م

بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده صادر في 10/12/2000م وقد استلم الطاعن صورة منه في 1/2/2001م وتقدم بطلبه طاعناً بالنقض أمامنا في 1/4/2001م متجاوزاً بذلك القيد الزمني لقبول الطعن مما يتعين رفضه شكلاً

إلا أنني أرى أن هناك ثمة ما يدعو إلى تمديد المدة لتعلق الحكم المطعون فيه والمؤيد لأحكام المحاكم الأدنى بخطأ في تأويل القانون أو تطبيقه أو بمعنى آخر أن الحكم قد جاء معيباً كما أننا نرى أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف من ضرورة  لإكمال التحقيق دون التصدي لإلغاء الحكم نهائياً يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يوجب تدخلنا بموجب المادة 15 من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

تنص المادة (282) من قانون الأحوال الشخصية على أن يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن تكون الهبة من أحد الزوجين للآخر

هذا النص وكقاعدة عامة يجب ألا يكون مشمولاً بأسباب الفسخ التي جاءت بالمادة (181) من ذات القانون ويؤيد ذلك نص المادة المذكورة والمتعلقة بأسباب الفسخ قد جاء بعبارة ومع مراعاة أحكام المادة (282) يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها …الخ بمعنى أن أسباب الرجوع الواردة في تلك المادة لا تنسحب على الهبة الواقعة بين الزوجين ولا ترد عليها تلك الاستثناءات المؤدية لبطلانها ولا يحق للطاعن بإعتباره زوج المطعون ضدها أن يتمسك بأي من تلك الأسباب لإبطال الهبة ويمكن تصور توفر هذه الأسباب في الهبة التي تقع بين المحارم أو غيرهم

والذي يربط بين الطرفين في هذه الدعوى هي رابطة الزوجية ومراعاة لهذه الرابطة فإن المشرع قد منع الزوج من الرجوع في هبته ما دامت قد تمت صحيحة وقبضتها الزوجة وقد جاءت الدعوى متضمنة كل الأسباب الواردة في المادة (282) وهي لا ترد مثل هذه الهبة التي أساسها العلاقة الزوجية

على ضوء ما تقدم أري أن نلغي كافة الأحكام الصادرة بما في ذلك الحكم المطعون فيه ونحكم برفض الدعوى ونأمر بإعادة تسجيل العقار باسم المطعون ضدها كما كان في السابق

أما فيما يتعلق بالنزاع القائم بشأن المباني فإن ثمة ما يشير إلى جدية في هذا النزاع نرى أن في القضاء المدني مجالاً لسبر غوره والوصول إلى قرار عادل بشأنه وبالتالي نترك للطاعن الحق في المقاضاة بشأنه مدنياً إن شاء

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ:30/1/2002م

القاضي: أرو الشريف أرو                                                    القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ : 30/1/2002م                                          التاريخ: 30/1/2002م

الأمر النهائي:

1- إلغاء أحكام المحاكم الأدنى

2- إصدار حكم جديد يقضي برفض الدعوى

أرو الشريـف أرو

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/1/2002م

 

▸ قضية نفقة عـدة فوق قضية وصية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية هبة

قضية هبة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 9/2002م

الصادر في 30/1/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشـــريف أرو            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد مصطفــى حمد             قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله       قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية هبة

قانون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م – الهبة – الرجوع فـي الهبة – أسباب الرجوع المنصوص عليها في المادة  281 من القانون – لا تنطبق على الهبة بين الزوجين – المادة 281 و 282 من القانون

المبدأ:

إن أسباب الرجوع في الهبة الواردة في المادة (281) لا تنسحب على الهبة بين الزوجين ولا ترد عليها الإستثناءات المؤدية لبطلانها ولا يحق للزوج أن يتمسك ويتصور توفر هذه الأسباب في الهبة التي تقع بين المحارم أو غيرهم

المحامون:

الأستاذ/ عصام الدين عمر سيد                                 عن الطاعن

الأستاذ/ مأمون أحمد محمد عبده                       عن المطعون ضدها

الحكــم

يطعن مقدم الطلب في حكم محكمة الاستئناف لمحافظات بحري وشرق النيل الذي شطبت بمقتضاه طلب المراجعة الذي كان قد تقدم به ضد قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإكمال التحقيق في الدعوى

يسوق الأستاذ/ عصام الدين عمر المحامي عن الطاعن الأسباب التالية في حكم المحاكم الأدنى

1- لا نوافق المحكمة في أن الاستئناف قد تم تقديمه خلال القيد الزمني لأن المحكمة حددت جلسة 24/5 وصدر القرار وتسلمنا صورة منه في 27/5 وبالتالي كان يتعين شطب الطعن إيجازياً

2- إن محكمة الاستئناف قد جاء بأسباب حكمها أن الطاعن قد نجح في إثبات دعواه وكان عليها طالما كونت عقيدتها بذلك أن تشطب الاستئناف وتؤيد قرار المحكمة العامة

3- ليس بصحيح أن طلب المطعون ضدها التطليق من الطاعن لا يعد جحوداً من جانبها تجاه الطاعن وذلك لسوء معاملتها له وطردها له من المنزل

4- لقد ثبت بالبينة أن الطاعن قد أصبح عاجزاً عن الكسب للقيام بنفقته ونفقة من يعول وأن لديه ولداً وبنتين ومن شأن الهبة للمطعون ضدها أن تحدث مفاضلة دون مبرر شرعي

وكان الطاعن قد أقام الدعوى 169/1999م أمام محكمة بحري للأحوال الشخصية في مواجهة المطعون ضدها زوجته مطالباً بإبطال ما وهبه لها بموجب الإشهاد 42/81 بحري الشرعية في العقار رقم 22 مربع 6 غرب الدناقله بحري وذلك بموجب المادة 282 من قانون الأحوال الشخصية

قد أنكرت المطعون ضدها ما يوجب فسخ الهبة والرجوع عنها وصدر الحكم الابتدائي من محكمة الموضوع لصالح الطاعن بإبطال الهبة وإعادة تسجيل العقار في اسمه

أيدت المحكمة العامة القرار وشطبت الاستئناف المقدم من المطعون ضدها وقد استأنفت المطعون ضدها حكم المحكمة العامة المؤيد لحكم محكمة الموضوع وذلك أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ – أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء حكم المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإكمال التحقيق في الدعوى وفق ما جاء بمذكرة الحكم

وتقدم الطاعن بطلب لمراجعة الحكم لذات المحكمة بموجب المادة 217 إجراءات مدنية وقد نظرت محكمة الاستئناف في طلب المراجعة وأصدرت قرارها المطعون فيه بشطب الطلب وكان ذلك في 10/12/2000م

بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده صادر في 10/12/2000م وقد استلم الطاعن صورة منه في 1/2/2001م وتقدم بطلبه طاعناً بالنقض أمامنا في 1/4/2001م متجاوزاً بذلك القيد الزمني لقبول الطعن مما يتعين رفضه شكلاً

إلا أنني أرى أن هناك ثمة ما يدعو إلى تمديد المدة لتعلق الحكم المطعون فيه والمؤيد لأحكام المحاكم الأدنى بخطأ في تأويل القانون أو تطبيقه أو بمعنى آخر أن الحكم قد جاء معيباً كما أننا نرى أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف من ضرورة  لإكمال التحقيق دون التصدي لإلغاء الحكم نهائياً يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يوجب تدخلنا بموجب المادة 15 من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

تنص المادة (282) من قانون الأحوال الشخصية على أن يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن تكون الهبة من أحد الزوجين للآخر

هذا النص وكقاعدة عامة يجب ألا يكون مشمولاً بأسباب الفسخ التي جاءت بالمادة (181) من ذات القانون ويؤيد ذلك نص المادة المذكورة والمتعلقة بأسباب الفسخ قد جاء بعبارة ومع مراعاة أحكام المادة (282) يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها …الخ بمعنى أن أسباب الرجوع الواردة في تلك المادة لا تنسحب على الهبة الواقعة بين الزوجين ولا ترد عليها تلك الاستثناءات المؤدية لبطلانها ولا يحق للطاعن بإعتباره زوج المطعون ضدها أن يتمسك بأي من تلك الأسباب لإبطال الهبة ويمكن تصور توفر هذه الأسباب في الهبة التي تقع بين المحارم أو غيرهم

والذي يربط بين الطرفين في هذه الدعوى هي رابطة الزوجية ومراعاة لهذه الرابطة فإن المشرع قد منع الزوج من الرجوع في هبته ما دامت قد تمت صحيحة وقبضتها الزوجة وقد جاءت الدعوى متضمنة كل الأسباب الواردة في المادة (282) وهي لا ترد مثل هذه الهبة التي أساسها العلاقة الزوجية

على ضوء ما تقدم أري أن نلغي كافة الأحكام الصادرة بما في ذلك الحكم المطعون فيه ونحكم برفض الدعوى ونأمر بإعادة تسجيل العقار باسم المطعون ضدها كما كان في السابق

أما فيما يتعلق بالنزاع القائم بشأن المباني فإن ثمة ما يشير إلى جدية في هذا النزاع نرى أن في القضاء المدني مجالاً لسبر غوره والوصول إلى قرار عادل بشأنه وبالتالي نترك للطاعن الحق في المقاضاة بشأنه مدنياً إن شاء

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ:30/1/2002م

القاضي: أرو الشريف أرو                                                    القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ : 30/1/2002م                                          التاريخ: 30/1/2002م

الأمر النهائي:

1- إلغاء أحكام المحاكم الأدنى

2- إصدار حكم جديد يقضي برفض الدعوى

أرو الشريـف أرو

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/1/2002م

 

▸ قضية نفقة عـدة فوق قضية وصية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©