قضية وصية
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
قرار النقض رقم 64/2002م
الصادر في 6/4/2002م
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العـزيز الرشيـد قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية وصية
قانون الإثبات لسنة 1994م – إثبات وصية – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة لإثباتها مع وجود مستند – المادة 56(3) من القانون
المبدأ:
لا يجوز تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة على نفي الوصية إذا كان هناك مستند لإثباتها
المحامون:
الأستاذ/ فيصل محمد النعيم عن الطاعـنة
الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد عن المطعون ضدهم
الحكــم
القاضي: الطيب الفكي موسى
التاريخ: 26/3/2002م
أصـدرت محكمة الخرطوم لشئون الأسـرة حكمها في القضية رقم 503/ ق /1999م والذي قضى رفض الدعوى برسومها
استؤنف هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظات الخرطوم فأصدرت قرارها رقم 100/س/2001م بتاريخ 17/7/ 2001م والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ/ فيصل محمد النعيم بعريضة طعن نيابة عن الطاعنة بتاريخ 12/8/2001م واستلم صورة من القرار بتاريخ 29/7/2001م حسب الإفادة المرفقة وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان العريضة للمطعون ضدهم للرد عليها وقد أودعوا الرد في الموضوع ادعت الطاعنة على المطعون ضدهم بأن مورثهم …… قد أوصى لها بنصيبه في المنزل رقم 77 مربع1 بري اللأماب وتطلب إثبات هذه الوصية
أنكر المدعى عليهم الوصية ادعوا أن مستند الوصية مزور وحددت محكمة الموضوع جلسة لإثبات التزوير وفي هذه الجلسة طلب محامي المدعية تحليف اليمين الحاسمة للمدعى عليهم لنفي الوصية فحلف المدعى عليهم اليمين على نفي الوصية وعلى ضوء ذلك أصدرت قرارها برفض الدعوى وأيد قرارها بوساطة محكمة الاستئناف
جاء بأسباب الطعن ما يلي:
كان يباشر إجراءات هذه الدعوى محام آخر وباشرت الإجراءات خلفاً له وتقدمت بطلب لمحكمة الموضوع أوضحت لها أن تحليف اليمين لم يكتمل بعد فضلاً عن ذلك أن هنالك بينة في الدعوى ولا يجوز تحليف اليمين في هذه الحالة ولكن محكمة الموضوع رفضت ذلك وأصدرت قرار برفض الدعوى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ولذلك نرى أن قرار محكمة الموضوع ومن بعدها
محكمة الاستئناف فيه مخالفة واضحة للقانون تستوجب التدخل لإلغائه وذلك لأن هنالك بينة كافية تجعل الدعوى صالحة لإصدار حكم فيها لأن هنالك وصية مكتوبة وطعنوا فيها بالتزوير ولكنهم لم يثبتوا هذا التزوير وبذلك يكون هذا المستند قد حاز الحجية
جاءت أسباب الرد على العريضة على لسان الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد كما يلي:
لا نتفق مع الوقائع التي ذكرها محامي الطاعنة إذ أن الطاعنة اختارت أمام محكمة الموضوع أن ما جاء بالوثيقة هو عبارة عن تنازل عن نصيب المرحوم للطاعن ولما كان الإدعاء بوجود هبة يتطلب إيجاباً وقبولاً وقبضاً فإنهم حسب ما جاء بدعوى المدعية أنهم علموا بالورقة المكتوبة بعد وفاة المورث
لم تقدم المدعية بينة شرعية تثبت ادعاءها وطلبت يمين المدعى عليهم وحلفوا اليمين على ما جاء بالورقة المكتوبة بل أنكروا التوقيع الوارد في الورقة وعليه تكون الدعوى حسمت باليمين الحاسمة ولا توجد بينة شرعية بل أن محامي الإدعاء هو الذي طلب توجيه اليمين الحاسمة فلا داعي بعد ذلك من التحقيق في التزوير ولما ذكره من أسباب يلتمس شطب الطعن
بالإطلاع على وقائع هذا النزاع يتضح أن الدعوى كانت بإثبات وصية أدعى فيها محامي الطاعنة أن الوصية ثابتة بمستند وقد أنكر المطعون ضدهم المستند وادعوا تزويره وكلفوا البينة على إثبات التزوير وفي الجلسة المحددة صرفت المحكمة النظر عن دعوى التزوير ولم تطرح المستند أمام الأطراف واكتفت فقط بطلب محامي الطاعنة بتحليف المطعون ضدهم على نفيهم علمهم بالوصية ولم تحقق في دعوى التزوير وفعلاً شرعت في تحليف بعض الورثة واعترض محامي الطاعنة على هذا الإجراء وادعى أن له بينة على إثبات الوصية فلم تستجب محكمة الموضوع لطلبه وأكملت تحليف بقية المدعى عليهم وأصدرت قراراها برفض الدعوى على ضوء ذلك وأيدتها محكمة الاستئناف أرى أن محكمة أول وثاني درجة أخطأتا في قبول تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة في حين أن هنالك مستنداً يتعلق بالوصية كان عليها التحقيق فيه للتأكد من صحته أو تزويره ولا تكتفي بطلب محامي الطاعنة بتحليف المدعى عليهم اليمين وذلك لأن اليمين على نفي العلم بالوصية لا ينفي وجود الوصية إن كانت هنالك أدلة على إثباتها
لذلك أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب
القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله
التاريخ : 4/4/2002م
أوافق
القاضي: عبد العزيز الرشيد
التاريخ : 6/4/2002م
أرى أنه طالما أن طلب المدعين اليمين الحاسمة واستجاب المدعى عليهم فلا يحق للمدعي استجلاب بينة جديدة لأن اليمين الحاسمة تقطع النزاع وعليه أرى شطب هذا الطلب
الأمر النهائي:
1- إلغاء الحكم المطعون فيه
2- إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء المذكرة
عبد العزيز الرشيــد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
6/4/2002م

