تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية وصية

قضية وصية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 64/2002م

الصادر في 6/4/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العـزيز الرشيـد           قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى           قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله        قاضي المحكمة العليا      عضواً

 

قضية وصية

قانون الإثبات لسنة 1994م – إثبات وصية – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة لإثباتها مع وجود مستند – المادة 56(3) من القانون

المبدأ:

لا يجوز تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة على نفي الوصية إذا كان هناك مستند لإثباتها

المحامون:

الأستاذ/ فيصل محمد النعيم                                 عن الطاعـنة

الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد                      عن المطعون ضدهم

الحكــم

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 26/3/2002م

أصـدرت محكمة الخرطوم لشئون الأسـرة حكمها في القضية رقم 503/ ق /1999م والذي قضى رفض الدعوى برسومها

استؤنف هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظات الخرطوم فأصدرت قرارها رقم 100/س/2001م بتاريخ 17/7/ 2001م والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ/ فيصل محمد النعيم بعريضة طعن نيابة عن الطاعنة بتاريخ 12/8/2001م واستلم صورة من القرار بتاريخ 29/7/2001م حسب الإفادة المرفقة وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان العريضة للمطعون ضدهم للرد عليها وقد أودعوا الرد في الموضوع ادعت الطاعنة على المطعون ضدهم بأن مورثهم …… قد أوصى لها بنصيبه في المنزل رقم 77 مربع1 بري اللأماب وتطلب إثبات هذه الوصية

أنكر المدعى عليهم الوصية ادعوا أن مستند الوصية مزور وحددت محكمة الموضوع جلسة لإثبات التزوير وفي هذه الجلسة طلب محامي المدعية تحليف اليمين الحاسمة للمدعى عليهم لنفي الوصية فحلف المدعى عليهم اليمين على نفي الوصية وعلى ضوء ذلك أصدرت قرارها برفض الدعوى وأيد قرارها بوساطة محكمة الاستئناف

جاء بأسباب الطعن ما يلي:

كان يباشر إجراءات هذه الدعوى محام آخر وباشرت الإجراءات خلفاً له وتقدمت بطلب لمحكمة الموضوع أوضحت لها أن تحليف اليمين لم يكتمل بعد فضلاً عن ذلك أن هنالك بينة في الدعوى ولا يجوز تحليف اليمين في هذه الحالة ولكن محكمة الموضوع رفضت ذلك وأصدرت قرار برفض الدعوى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ولذلك نرى أن قرار محكمة الموضوع ومن بعدها

محكمة الاستئناف فيه مخالفة واضحة للقانون تستوجب التدخل لإلغائه وذلك لأن هنالك بينة كافية تجعل الدعوى صالحة لإصدار حكم فيها لأن هنالك وصية مكتوبة وطعنوا فيها بالتزوير ولكنهم لم يثبتوا هذا التزوير وبذلك يكون هذا المستند قد حاز الحجية

جاءت أسباب الرد على العريضة على لسان الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد كما يلي:

لا نتفق مع الوقائع التي ذكرها محامي الطاعنة إذ أن الطاعنة اختارت أمام محكمة الموضوع أن ما جاء بالوثيقة هو عبارة عن تنازل عن نصيب المرحوم للطاعن ولما كان الإدعاء بوجود هبة يتطلب إيجاباً وقبولاً وقبضاً فإنهم حسب ما جاء بدعوى المدعية أنهم علموا بالورقة المكتوبة بعد وفاة المورث

لم تقدم المدعية بينة شرعية تثبت ادعاءها وطلبت يمين المدعى عليهم وحلفوا اليمين على ما جاء بالورقة المكتوبة بل أنكروا التوقيع الوارد في الورقة وعليه تكون الدعوى حسمت باليمين الحاسمة ولا توجد بينة شرعية بل أن محامي الإدعاء هو الذي طلب توجيه اليمين الحاسمة فلا داعي بعد ذلك من التحقيق في التزوير ولما ذكره من أسباب يلتمس شطب الطعن

بالإطلاع على وقائع هذا النزاع يتضح أن الدعوى كانت بإثبات وصية أدعى فيها محامي الطاعنة أن الوصية ثابتة بمستند وقد أنكر المطعون ضدهم المستند وادعوا تزويره وكلفوا البينة على إثبات التزوير وفي الجلسة المحددة صرفت المحكمة النظر عن دعوى التزوير ولم تطرح المستند أمام الأطراف واكتفت فقط بطلب محامي الطاعنة بتحليف المطعون ضدهم على نفيهم علمهم بالوصية ولم تحقق في دعوى التزوير وفعلاً شرعت في تحليف بعض الورثة واعترض محامي الطاعنة على هذا الإجراء وادعى أن له بينة على إثبات الوصية فلم تستجب محكمة الموضوع لطلبه وأكملت تحليف بقية المدعى عليهم وأصدرت قراراها برفض الدعوى على ضوء ذلك وأيدتها محكمة الاستئناف أرى أن محكمة أول وثاني درجة أخطأتا في قبول تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة في حين أن هنالك مستنداً يتعلق بالوصية كان عليها التحقيق فيه للتأكد من صحته أو تزويره ولا تكتفي بطلب محامي الطاعنة بتحليف المدعى عليهم اليمين وذلك لأن اليمين على نفي العلم بالوصية لا ينفي وجود الوصية إن كانت هنالك أدلة على إثباتها

لذلك أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ : 4/4/2002م

أوافق

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ : 6/4/2002م

أرى أنه طالما أن طلب المدعين اليمين الحاسمة واستجاب المدعى عليهم فلا يحق للمدعي استجلاب بينة جديدة لأن اليمين الحاسمة تقطع النزاع وعليه أرى شطب هذا الطلب

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء الحكم المطعون فيه

2- إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء المذكرة

 

عبد العزيز الرشيــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/4/2002م

 

▸ قضية هبة فوق محتويات المجلة للعام 2002 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية وصية

قضية وصية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 64/2002م

الصادر في 6/4/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العـزيز الرشيـد           قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى           قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله        قاضي المحكمة العليا      عضواً

 

قضية وصية

قانون الإثبات لسنة 1994م – إثبات وصية – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة لإثباتها مع وجود مستند – المادة 56(3) من القانون

المبدأ:

لا يجوز تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة على نفي الوصية إذا كان هناك مستند لإثباتها

المحامون:

الأستاذ/ فيصل محمد النعيم                                 عن الطاعـنة

الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد                      عن المطعون ضدهم

الحكــم

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 26/3/2002م

أصـدرت محكمة الخرطوم لشئون الأسـرة حكمها في القضية رقم 503/ ق /1999م والذي قضى رفض الدعوى برسومها

استؤنف هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظات الخرطوم فأصدرت قرارها رقم 100/س/2001م بتاريخ 17/7/ 2001م والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ/ فيصل محمد النعيم بعريضة طعن نيابة عن الطاعنة بتاريخ 12/8/2001م واستلم صورة من القرار بتاريخ 29/7/2001م حسب الإفادة المرفقة وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان العريضة للمطعون ضدهم للرد عليها وقد أودعوا الرد في الموضوع ادعت الطاعنة على المطعون ضدهم بأن مورثهم …… قد أوصى لها بنصيبه في المنزل رقم 77 مربع1 بري اللأماب وتطلب إثبات هذه الوصية

أنكر المدعى عليهم الوصية ادعوا أن مستند الوصية مزور وحددت محكمة الموضوع جلسة لإثبات التزوير وفي هذه الجلسة طلب محامي المدعية تحليف اليمين الحاسمة للمدعى عليهم لنفي الوصية فحلف المدعى عليهم اليمين على نفي الوصية وعلى ضوء ذلك أصدرت قرارها برفض الدعوى وأيد قرارها بوساطة محكمة الاستئناف

جاء بأسباب الطعن ما يلي:

كان يباشر إجراءات هذه الدعوى محام آخر وباشرت الإجراءات خلفاً له وتقدمت بطلب لمحكمة الموضوع أوضحت لها أن تحليف اليمين لم يكتمل بعد فضلاً عن ذلك أن هنالك بينة في الدعوى ولا يجوز تحليف اليمين في هذه الحالة ولكن محكمة الموضوع رفضت ذلك وأصدرت قرار برفض الدعوى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ولذلك نرى أن قرار محكمة الموضوع ومن بعدها

محكمة الاستئناف فيه مخالفة واضحة للقانون تستوجب التدخل لإلغائه وذلك لأن هنالك بينة كافية تجعل الدعوى صالحة لإصدار حكم فيها لأن هنالك وصية مكتوبة وطعنوا فيها بالتزوير ولكنهم لم يثبتوا هذا التزوير وبذلك يكون هذا المستند قد حاز الحجية

جاءت أسباب الرد على العريضة على لسان الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد كما يلي:

لا نتفق مع الوقائع التي ذكرها محامي الطاعنة إذ أن الطاعنة اختارت أمام محكمة الموضوع أن ما جاء بالوثيقة هو عبارة عن تنازل عن نصيب المرحوم للطاعن ولما كان الإدعاء بوجود هبة يتطلب إيجاباً وقبولاً وقبضاً فإنهم حسب ما جاء بدعوى المدعية أنهم علموا بالورقة المكتوبة بعد وفاة المورث

لم تقدم المدعية بينة شرعية تثبت ادعاءها وطلبت يمين المدعى عليهم وحلفوا اليمين على ما جاء بالورقة المكتوبة بل أنكروا التوقيع الوارد في الورقة وعليه تكون الدعوى حسمت باليمين الحاسمة ولا توجد بينة شرعية بل أن محامي الإدعاء هو الذي طلب توجيه اليمين الحاسمة فلا داعي بعد ذلك من التحقيق في التزوير ولما ذكره من أسباب يلتمس شطب الطعن

بالإطلاع على وقائع هذا النزاع يتضح أن الدعوى كانت بإثبات وصية أدعى فيها محامي الطاعنة أن الوصية ثابتة بمستند وقد أنكر المطعون ضدهم المستند وادعوا تزويره وكلفوا البينة على إثبات التزوير وفي الجلسة المحددة صرفت المحكمة النظر عن دعوى التزوير ولم تطرح المستند أمام الأطراف واكتفت فقط بطلب محامي الطاعنة بتحليف المطعون ضدهم على نفيهم علمهم بالوصية ولم تحقق في دعوى التزوير وفعلاً شرعت في تحليف بعض الورثة واعترض محامي الطاعنة على هذا الإجراء وادعى أن له بينة على إثبات الوصية فلم تستجب محكمة الموضوع لطلبه وأكملت تحليف بقية المدعى عليهم وأصدرت قراراها برفض الدعوى على ضوء ذلك وأيدتها محكمة الاستئناف أرى أن محكمة أول وثاني درجة أخطأتا في قبول تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة في حين أن هنالك مستنداً يتعلق بالوصية كان عليها التحقيق فيه للتأكد من صحته أو تزويره ولا تكتفي بطلب محامي الطاعنة بتحليف المدعى عليهم اليمين وذلك لأن اليمين على نفي العلم بالوصية لا ينفي وجود الوصية إن كانت هنالك أدلة على إثباتها

لذلك أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ : 4/4/2002م

أوافق

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ : 6/4/2002م

أرى أنه طالما أن طلب المدعين اليمين الحاسمة واستجاب المدعى عليهم فلا يحق للمدعي استجلاب بينة جديدة لأن اليمين الحاسمة تقطع النزاع وعليه أرى شطب هذا الطلب

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء الحكم المطعون فيه

2- إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء المذكرة

 

عبد العزيز الرشيــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/4/2002م

 

▸ قضية هبة فوق محتويات المجلة للعام 2002 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية وصية

قضية وصية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 64/2002م

الصادر في 6/4/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العـزيز الرشيـد           قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى           قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله        قاضي المحكمة العليا      عضواً

 

قضية وصية

قانون الإثبات لسنة 1994م – إثبات وصية – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة لإثباتها مع وجود مستند – المادة 56(3) من القانون

المبدأ:

لا يجوز تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة على نفي الوصية إذا كان هناك مستند لإثباتها

المحامون:

الأستاذ/ فيصل محمد النعيم                                 عن الطاعـنة

الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد                      عن المطعون ضدهم

الحكــم

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 26/3/2002م

أصـدرت محكمة الخرطوم لشئون الأسـرة حكمها في القضية رقم 503/ ق /1999م والذي قضى رفض الدعوى برسومها

استؤنف هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظات الخرطوم فأصدرت قرارها رقم 100/س/2001م بتاريخ 17/7/ 2001م والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ/ فيصل محمد النعيم بعريضة طعن نيابة عن الطاعنة بتاريخ 12/8/2001م واستلم صورة من القرار بتاريخ 29/7/2001م حسب الإفادة المرفقة وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان العريضة للمطعون ضدهم للرد عليها وقد أودعوا الرد في الموضوع ادعت الطاعنة على المطعون ضدهم بأن مورثهم …… قد أوصى لها بنصيبه في المنزل رقم 77 مربع1 بري اللأماب وتطلب إثبات هذه الوصية

أنكر المدعى عليهم الوصية ادعوا أن مستند الوصية مزور وحددت محكمة الموضوع جلسة لإثبات التزوير وفي هذه الجلسة طلب محامي المدعية تحليف اليمين الحاسمة للمدعى عليهم لنفي الوصية فحلف المدعى عليهم اليمين على نفي الوصية وعلى ضوء ذلك أصدرت قرارها برفض الدعوى وأيد قرارها بوساطة محكمة الاستئناف

جاء بأسباب الطعن ما يلي:

كان يباشر إجراءات هذه الدعوى محام آخر وباشرت الإجراءات خلفاً له وتقدمت بطلب لمحكمة الموضوع أوضحت لها أن تحليف اليمين لم يكتمل بعد فضلاً عن ذلك أن هنالك بينة في الدعوى ولا يجوز تحليف اليمين في هذه الحالة ولكن محكمة الموضوع رفضت ذلك وأصدرت قرار برفض الدعوى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ولذلك نرى أن قرار محكمة الموضوع ومن بعدها

محكمة الاستئناف فيه مخالفة واضحة للقانون تستوجب التدخل لإلغائه وذلك لأن هنالك بينة كافية تجعل الدعوى صالحة لإصدار حكم فيها لأن هنالك وصية مكتوبة وطعنوا فيها بالتزوير ولكنهم لم يثبتوا هذا التزوير وبذلك يكون هذا المستند قد حاز الحجية

جاءت أسباب الرد على العريضة على لسان الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد كما يلي:

لا نتفق مع الوقائع التي ذكرها محامي الطاعنة إذ أن الطاعنة اختارت أمام محكمة الموضوع أن ما جاء بالوثيقة هو عبارة عن تنازل عن نصيب المرحوم للطاعن ولما كان الإدعاء بوجود هبة يتطلب إيجاباً وقبولاً وقبضاً فإنهم حسب ما جاء بدعوى المدعية أنهم علموا بالورقة المكتوبة بعد وفاة المورث

لم تقدم المدعية بينة شرعية تثبت ادعاءها وطلبت يمين المدعى عليهم وحلفوا اليمين على ما جاء بالورقة المكتوبة بل أنكروا التوقيع الوارد في الورقة وعليه تكون الدعوى حسمت باليمين الحاسمة ولا توجد بينة شرعية بل أن محامي الإدعاء هو الذي طلب توجيه اليمين الحاسمة فلا داعي بعد ذلك من التحقيق في التزوير ولما ذكره من أسباب يلتمس شطب الطعن

بالإطلاع على وقائع هذا النزاع يتضح أن الدعوى كانت بإثبات وصية أدعى فيها محامي الطاعنة أن الوصية ثابتة بمستند وقد أنكر المطعون ضدهم المستند وادعوا تزويره وكلفوا البينة على إثبات التزوير وفي الجلسة المحددة صرفت المحكمة النظر عن دعوى التزوير ولم تطرح المستند أمام الأطراف واكتفت فقط بطلب محامي الطاعنة بتحليف المطعون ضدهم على نفيهم علمهم بالوصية ولم تحقق في دعوى التزوير وفعلاً شرعت في تحليف بعض الورثة واعترض محامي الطاعنة على هذا الإجراء وادعى أن له بينة على إثبات الوصية فلم تستجب محكمة الموضوع لطلبه وأكملت تحليف بقية المدعى عليهم وأصدرت قراراها برفض الدعوى على ضوء ذلك وأيدتها محكمة الاستئناف أرى أن محكمة أول وثاني درجة أخطأتا في قبول تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة في حين أن هنالك مستنداً يتعلق بالوصية كان عليها التحقيق فيه للتأكد من صحته أو تزويره ولا تكتفي بطلب محامي الطاعنة بتحليف المدعى عليهم اليمين وذلك لأن اليمين على نفي العلم بالوصية لا ينفي وجود الوصية إن كانت هنالك أدلة على إثباتها

لذلك أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ : 4/4/2002م

أوافق

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ : 6/4/2002م

أرى أنه طالما أن طلب المدعين اليمين الحاسمة واستجاب المدعى عليهم فلا يحق للمدعي استجلاب بينة جديدة لأن اليمين الحاسمة تقطع النزاع وعليه أرى شطب هذا الطلب

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء الحكم المطعون فيه

2- إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء المذكرة

 

عبد العزيز الرشيــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/4/2002م

 

▸ قضية هبة فوق محتويات المجلة للعام 2002 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©