تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة عدة وبنوة

قضية نفقة عدة وبنوة

قضية نفقة عدة وبنوة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 220 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة العدة – نفقة البنوة – قدرة المحكوم عليه بالنفقة في الكسب – كفاية النفقة – حالة السوق – مراعاة ذلك – حق الوالدين في النفقة

1- يراعى عند تقدير النفقات قدرة المحكوم عليه في الكسب وكفاية النفقة وعليه فعلى المحكمة أن تضع في اعتبارها حالة السوق من حيث الارتفاع في الأسعار أو الانخفاض ومتطلبات المعيشة الضرورية ومع ذلك فلا حكم إلا بطلب

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرحيم حسين الصائغ     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / الولي محمد                   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف              قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية نفقة عدة وبنوة

قرار النقض نمرة 220 /1982م

الصادر في يوم السبت الموافق 2 جمادي الآخرة 1402هـ

الموافق 27/3/1982م

الوقائع

رفعت الطاعنة القضية الابتدائية 287 /1982م أمام محكمة الأبيض مطالبة بنفقة لعدتها ولأولادها على زوجها المطعون ضده

وأقامت مطالبتها على أنه كان زوجها شرعاً ثم طلقها بتاريخ 31/12/81 وثبت طلاقه بالحكم في القضية 1117/1981م محكمة الأبيض ورزقت منه على فراش الزوجية بأولادها ( و و ) وأعمارهم بالتوالي خمس سنوات وثلاث سنوات والأخير شهران وهم جميعاً بيدها نفقتهم واجبة عليه ومقصر في الإنفاق عليهم وحيث أنها تستحق عليه نفقة لعدتها ولم يقم بها فقد طلبت الحكم بفرض نفقة لها للعدة ونفقة لأولادها و لم تقدر ما تراه مناسباً وتركت ذلك لتقدير المحكمة

المدعي عليه صادقها على جميع أجزاء الدعوى ثم قدر لجميع نفقة عدتها  9000 مليجمـ ولنفقة أولاده منها شهرياً 10000 مليمجـ على أن يكسوهم بنفسه فلم ترض بما قدره لها ولأولادها

استمعت المحكمة للبينة وآل الخبرة واستعانت بالتحري الإداري عن حاله وأصدرت حكمها الغيابي بتاريخ 4/4/1982م ويقتضي بفرض نفقة لعدتها قدرها شهرياً 25000 مليمجـ وبفرض نفقة لأولادها قدرها شهرياً 25000 مليمجـ للوازم المعيشة بالسوية بينهم على أن يكسوهم بنفسه

في 10/4/1982م طعن المحكوم عليه أمام محكمة المديرية بالأبيض مستأنفة قرار المحكمة الابتدائية مطالباً بتخفيض مقدار نفقة البنوة دون غيرها بما يناسب دخله ومن يعوله غيرهم

وقد أعلنت المستأنف ضدها بالطعن فلم تحضر فأثبت في غيبتها بأن دخله الشهري  من عمله لا يتجاوز الأربعين جنيهاً 40000 مليمجـ ويعول والدته وزوجة أخرى ولا يملك بخلاف راتبه الشهري غير عجلة ومعزتين

بتاريخ 8/6/1982م أصدرت محكمة الاستئناف قرارها ويقضي بقبول الطعن شكلاً وتخفيض مقدار نفقة الأولاد لتكون مبلغ 15000 مليمجـ خمسة عشر جنيهاً شهرياً للوازم المعيشة بالتساوي بينهم

أعلنت المستأنف ضدها بقرار الاستئناف في 15/6/1982م قدمت عريضة النقض مطالبة بإعادة النظر في قرار الاستئناف فيما يتعلق بمقادير نفقة الأولاد وأسست مطالبتها على أن المطعون ضده له بهائم أخرى ويعمل ببيع الخضار وذلك يدر عليه دخلاً كبيراً

وقد أعلن المطعون ضده بعريضة النقض بتاريخ 26/8/82م وقد تقدم برده على الطعن في ذات التاريخ منكراً زيادة دخله الواردة بالعريضة وعدم صحة الحكم المطعون فيه

الأسباب

قدم الطعن في موعده القانوني فاستوفى شروطه الشكلية وفي الموضوع فإن المراعى في نفقة البنوة هو قدرة الأب على الكسب والحاجة والكفاية بالنسبة للأبناء وحيث أن القدرة على الكسب لا نزاع فيها فيجب على المحكمة أن تراعي الكفاية

إن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قد راعيا القاعدة العامة وبنت كل منهما حكمهما على ما ثبت لديها من حال المحكوم عليه ولذا جاء حكم محكمة الاستئناف ناقصاً عن المقدار الذي حكمت فيه المحكمة الابتدائية بناء على الحال التي أثبتها المستأنف في غيبة المستأنف ضدها وهو أن دخله لا يزيد على الأربعين جنيهاً

إن محكمة الاستئناف كان عليها أن تضع في اعتبارها ارتفاع الأسعار في متطلبات المعيشة والقوت الضروري والتي يزيد ارتفاعها في الأقاليم عن العاصمة كما كان عليها أن تضع في اعتبارها أن ضغط الحياة قد دفع الفرد إلى زيادة دخله من أعماله أخرى خاصة بالتسبب في الأسواق والأعمال الاضافية وغيرها وأصبح من الأمور المقررة المعلومة المضطردة أن دخل الفرد لا يقل عن ثلاث جنيهات يومياً وإن تعذر إثبات ذلك بالطرق القانونية عند الإنكار ومن هنا يبدو أن مقدار ما حكمت به محكمة الاستئناف غير مناسب

إن نفقة العدة المحكوم بها في الحكم الابتدائي لا مجال لوضعها في الاعتبار عند فرض نفقة الأولاد لأن مدة استحقاقها لا تتجاوز شهراً واحداً حيث انتهت بوضع المعتدة حملها في 1/2/1982م كما أن الوالدة التي ادعى أنه ينفق عليها ينبغي أن يكون حقها عليه في الفاضل من كسبه مع احتمال أن يشاركه في الإنفاق عليها  أخوة آخرين ولا يكفي في وجوب نفقتها عليه ما ورد على لسانه من وجودها معه بالفعل وإعالته لها وحيث أنه أجاب على الدعوى الابتدائية جميعها وتخلف في الجلسة الأخيرة فيلزم وصف الحكم الابتدائي بأنه حضوري بالاعتبار لا غيابي

لــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل مقادير نفقة الأولاد المحكوم بها في قرار محكمة الاستئناف لتكون مبلغ 21000 مليمجـ شهرياً للطعام والادام ولوازم المعيشة بالتساوي بينهم على أن يكسوهم بنفسه مع تعديل وصف الحكم الابتدائي ليكون حضورياً بالاعتبار لا غيابي

 

▸ قضية نفقة زوجية ومؤخر صداق و أمتعة منزلية فوق قضية نفي نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة عدة وبنوة

قضية نفقة عدة وبنوة

قضية نفقة عدة وبنوة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 220 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة العدة – نفقة البنوة – قدرة المحكوم عليه بالنفقة في الكسب – كفاية النفقة – حالة السوق – مراعاة ذلك – حق الوالدين في النفقة

1- يراعى عند تقدير النفقات قدرة المحكوم عليه في الكسب وكفاية النفقة وعليه فعلى المحكمة أن تضع في اعتبارها حالة السوق من حيث الارتفاع في الأسعار أو الانخفاض ومتطلبات المعيشة الضرورية ومع ذلك فلا حكم إلا بطلب

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرحيم حسين الصائغ     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / الولي محمد                   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف              قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية نفقة عدة وبنوة

قرار النقض نمرة 220 /1982م

الصادر في يوم السبت الموافق 2 جمادي الآخرة 1402هـ

الموافق 27/3/1982م

الوقائع

رفعت الطاعنة القضية الابتدائية 287 /1982م أمام محكمة الأبيض مطالبة بنفقة لعدتها ولأولادها على زوجها المطعون ضده

وأقامت مطالبتها على أنه كان زوجها شرعاً ثم طلقها بتاريخ 31/12/81 وثبت طلاقه بالحكم في القضية 1117/1981م محكمة الأبيض ورزقت منه على فراش الزوجية بأولادها ( و و ) وأعمارهم بالتوالي خمس سنوات وثلاث سنوات والأخير شهران وهم جميعاً بيدها نفقتهم واجبة عليه ومقصر في الإنفاق عليهم وحيث أنها تستحق عليه نفقة لعدتها ولم يقم بها فقد طلبت الحكم بفرض نفقة لها للعدة ونفقة لأولادها و لم تقدر ما تراه مناسباً وتركت ذلك لتقدير المحكمة

المدعي عليه صادقها على جميع أجزاء الدعوى ثم قدر لجميع نفقة عدتها  9000 مليجمـ ولنفقة أولاده منها شهرياً 10000 مليمجـ على أن يكسوهم بنفسه فلم ترض بما قدره لها ولأولادها

استمعت المحكمة للبينة وآل الخبرة واستعانت بالتحري الإداري عن حاله وأصدرت حكمها الغيابي بتاريخ 4/4/1982م ويقتضي بفرض نفقة لعدتها قدرها شهرياً 25000 مليمجـ وبفرض نفقة لأولادها قدرها شهرياً 25000 مليمجـ للوازم المعيشة بالسوية بينهم على أن يكسوهم بنفسه

في 10/4/1982م طعن المحكوم عليه أمام محكمة المديرية بالأبيض مستأنفة قرار المحكمة الابتدائية مطالباً بتخفيض مقدار نفقة البنوة دون غيرها بما يناسب دخله ومن يعوله غيرهم

وقد أعلنت المستأنف ضدها بالطعن فلم تحضر فأثبت في غيبتها بأن دخله الشهري  من عمله لا يتجاوز الأربعين جنيهاً 40000 مليمجـ ويعول والدته وزوجة أخرى ولا يملك بخلاف راتبه الشهري غير عجلة ومعزتين

بتاريخ 8/6/1982م أصدرت محكمة الاستئناف قرارها ويقضي بقبول الطعن شكلاً وتخفيض مقدار نفقة الأولاد لتكون مبلغ 15000 مليمجـ خمسة عشر جنيهاً شهرياً للوازم المعيشة بالتساوي بينهم

أعلنت المستأنف ضدها بقرار الاستئناف في 15/6/1982م قدمت عريضة النقض مطالبة بإعادة النظر في قرار الاستئناف فيما يتعلق بمقادير نفقة الأولاد وأسست مطالبتها على أن المطعون ضده له بهائم أخرى ويعمل ببيع الخضار وذلك يدر عليه دخلاً كبيراً

وقد أعلن المطعون ضده بعريضة النقض بتاريخ 26/8/82م وقد تقدم برده على الطعن في ذات التاريخ منكراً زيادة دخله الواردة بالعريضة وعدم صحة الحكم المطعون فيه

الأسباب

قدم الطعن في موعده القانوني فاستوفى شروطه الشكلية وفي الموضوع فإن المراعى في نفقة البنوة هو قدرة الأب على الكسب والحاجة والكفاية بالنسبة للأبناء وحيث أن القدرة على الكسب لا نزاع فيها فيجب على المحكمة أن تراعي الكفاية

إن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قد راعيا القاعدة العامة وبنت كل منهما حكمهما على ما ثبت لديها من حال المحكوم عليه ولذا جاء حكم محكمة الاستئناف ناقصاً عن المقدار الذي حكمت فيه المحكمة الابتدائية بناء على الحال التي أثبتها المستأنف في غيبة المستأنف ضدها وهو أن دخله لا يزيد على الأربعين جنيهاً

إن محكمة الاستئناف كان عليها أن تضع في اعتبارها ارتفاع الأسعار في متطلبات المعيشة والقوت الضروري والتي يزيد ارتفاعها في الأقاليم عن العاصمة كما كان عليها أن تضع في اعتبارها أن ضغط الحياة قد دفع الفرد إلى زيادة دخله من أعماله أخرى خاصة بالتسبب في الأسواق والأعمال الاضافية وغيرها وأصبح من الأمور المقررة المعلومة المضطردة أن دخل الفرد لا يقل عن ثلاث جنيهات يومياً وإن تعذر إثبات ذلك بالطرق القانونية عند الإنكار ومن هنا يبدو أن مقدار ما حكمت به محكمة الاستئناف غير مناسب

إن نفقة العدة المحكوم بها في الحكم الابتدائي لا مجال لوضعها في الاعتبار عند فرض نفقة الأولاد لأن مدة استحقاقها لا تتجاوز شهراً واحداً حيث انتهت بوضع المعتدة حملها في 1/2/1982م كما أن الوالدة التي ادعى أنه ينفق عليها ينبغي أن يكون حقها عليه في الفاضل من كسبه مع احتمال أن يشاركه في الإنفاق عليها  أخوة آخرين ولا يكفي في وجوب نفقتها عليه ما ورد على لسانه من وجودها معه بالفعل وإعالته لها وحيث أنه أجاب على الدعوى الابتدائية جميعها وتخلف في الجلسة الأخيرة فيلزم وصف الحكم الابتدائي بأنه حضوري بالاعتبار لا غيابي

لــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل مقادير نفقة الأولاد المحكوم بها في قرار محكمة الاستئناف لتكون مبلغ 21000 مليمجـ شهرياً للطعام والادام ولوازم المعيشة بالتساوي بينهم على أن يكسوهم بنفسه مع تعديل وصف الحكم الابتدائي ليكون حضورياً بالاعتبار لا غيابي

 

▸ قضية نفقة زوجية ومؤخر صداق و أمتعة منزلية فوق قضية نفي نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة عدة وبنوة

قضية نفقة عدة وبنوة

قضية نفقة عدة وبنوة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 220 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة العدة – نفقة البنوة – قدرة المحكوم عليه بالنفقة في الكسب – كفاية النفقة – حالة السوق – مراعاة ذلك – حق الوالدين في النفقة

1- يراعى عند تقدير النفقات قدرة المحكوم عليه في الكسب وكفاية النفقة وعليه فعلى المحكمة أن تضع في اعتبارها حالة السوق من حيث الارتفاع في الأسعار أو الانخفاض ومتطلبات المعيشة الضرورية ومع ذلك فلا حكم إلا بطلب

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرحيم حسين الصائغ     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / الولي محمد                   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف              قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية نفقة عدة وبنوة

قرار النقض نمرة 220 /1982م

الصادر في يوم السبت الموافق 2 جمادي الآخرة 1402هـ

الموافق 27/3/1982م

الوقائع

رفعت الطاعنة القضية الابتدائية 287 /1982م أمام محكمة الأبيض مطالبة بنفقة لعدتها ولأولادها على زوجها المطعون ضده

وأقامت مطالبتها على أنه كان زوجها شرعاً ثم طلقها بتاريخ 31/12/81 وثبت طلاقه بالحكم في القضية 1117/1981م محكمة الأبيض ورزقت منه على فراش الزوجية بأولادها ( و و ) وأعمارهم بالتوالي خمس سنوات وثلاث سنوات والأخير شهران وهم جميعاً بيدها نفقتهم واجبة عليه ومقصر في الإنفاق عليهم وحيث أنها تستحق عليه نفقة لعدتها ولم يقم بها فقد طلبت الحكم بفرض نفقة لها للعدة ونفقة لأولادها و لم تقدر ما تراه مناسباً وتركت ذلك لتقدير المحكمة

المدعي عليه صادقها على جميع أجزاء الدعوى ثم قدر لجميع نفقة عدتها  9000 مليجمـ ولنفقة أولاده منها شهرياً 10000 مليمجـ على أن يكسوهم بنفسه فلم ترض بما قدره لها ولأولادها

استمعت المحكمة للبينة وآل الخبرة واستعانت بالتحري الإداري عن حاله وأصدرت حكمها الغيابي بتاريخ 4/4/1982م ويقتضي بفرض نفقة لعدتها قدرها شهرياً 25000 مليمجـ وبفرض نفقة لأولادها قدرها شهرياً 25000 مليمجـ للوازم المعيشة بالسوية بينهم على أن يكسوهم بنفسه

في 10/4/1982م طعن المحكوم عليه أمام محكمة المديرية بالأبيض مستأنفة قرار المحكمة الابتدائية مطالباً بتخفيض مقدار نفقة البنوة دون غيرها بما يناسب دخله ومن يعوله غيرهم

وقد أعلنت المستأنف ضدها بالطعن فلم تحضر فأثبت في غيبتها بأن دخله الشهري  من عمله لا يتجاوز الأربعين جنيهاً 40000 مليمجـ ويعول والدته وزوجة أخرى ولا يملك بخلاف راتبه الشهري غير عجلة ومعزتين

بتاريخ 8/6/1982م أصدرت محكمة الاستئناف قرارها ويقضي بقبول الطعن شكلاً وتخفيض مقدار نفقة الأولاد لتكون مبلغ 15000 مليمجـ خمسة عشر جنيهاً شهرياً للوازم المعيشة بالتساوي بينهم

أعلنت المستأنف ضدها بقرار الاستئناف في 15/6/1982م قدمت عريضة النقض مطالبة بإعادة النظر في قرار الاستئناف فيما يتعلق بمقادير نفقة الأولاد وأسست مطالبتها على أن المطعون ضده له بهائم أخرى ويعمل ببيع الخضار وذلك يدر عليه دخلاً كبيراً

وقد أعلن المطعون ضده بعريضة النقض بتاريخ 26/8/82م وقد تقدم برده على الطعن في ذات التاريخ منكراً زيادة دخله الواردة بالعريضة وعدم صحة الحكم المطعون فيه

الأسباب

قدم الطعن في موعده القانوني فاستوفى شروطه الشكلية وفي الموضوع فإن المراعى في نفقة البنوة هو قدرة الأب على الكسب والحاجة والكفاية بالنسبة للأبناء وحيث أن القدرة على الكسب لا نزاع فيها فيجب على المحكمة أن تراعي الكفاية

إن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قد راعيا القاعدة العامة وبنت كل منهما حكمهما على ما ثبت لديها من حال المحكوم عليه ولذا جاء حكم محكمة الاستئناف ناقصاً عن المقدار الذي حكمت فيه المحكمة الابتدائية بناء على الحال التي أثبتها المستأنف في غيبة المستأنف ضدها وهو أن دخله لا يزيد على الأربعين جنيهاً

إن محكمة الاستئناف كان عليها أن تضع في اعتبارها ارتفاع الأسعار في متطلبات المعيشة والقوت الضروري والتي يزيد ارتفاعها في الأقاليم عن العاصمة كما كان عليها أن تضع في اعتبارها أن ضغط الحياة قد دفع الفرد إلى زيادة دخله من أعماله أخرى خاصة بالتسبب في الأسواق والأعمال الاضافية وغيرها وأصبح من الأمور المقررة المعلومة المضطردة أن دخل الفرد لا يقل عن ثلاث جنيهات يومياً وإن تعذر إثبات ذلك بالطرق القانونية عند الإنكار ومن هنا يبدو أن مقدار ما حكمت به محكمة الاستئناف غير مناسب

إن نفقة العدة المحكوم بها في الحكم الابتدائي لا مجال لوضعها في الاعتبار عند فرض نفقة الأولاد لأن مدة استحقاقها لا تتجاوز شهراً واحداً حيث انتهت بوضع المعتدة حملها في 1/2/1982م كما أن الوالدة التي ادعى أنه ينفق عليها ينبغي أن يكون حقها عليه في الفاضل من كسبه مع احتمال أن يشاركه في الإنفاق عليها  أخوة آخرين ولا يكفي في وجوب نفقتها عليه ما ورد على لسانه من وجودها معه بالفعل وإعالته لها وحيث أنه أجاب على الدعوى الابتدائية جميعها وتخلف في الجلسة الأخيرة فيلزم وصف الحكم الابتدائي بأنه حضوري بالاعتبار لا غيابي

لــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل مقادير نفقة الأولاد المحكوم بها في قرار محكمة الاستئناف لتكون مبلغ 21000 مليمجـ شهرياً للطعام والادام ولوازم المعيشة بالتساوي بينهم على أن يكسوهم بنفسه مع تعديل وصف الحكم الابتدائي ليكون حضورياً بالاعتبار لا غيابي

 

▸ قضية نفقة زوجية ومؤخر صداق و أمتعة منزلية فوق قضية نفي نسب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©