قضية نفقة زوجية ومؤخر صداق و أمتعة منزلية
قضية نفقة زوجيةومؤخر صداق و أمتعة منزلية
نمرة القضية: قرار النقض نمرة 264 /1982م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 1982
المبادئ:
• الأحوال الشخصية للمسلمين – عدم استشارة الولي الأقرب – طلب فسخ العقد – من يملك الحق في ذلك
1- من الخطأ الواضح ان يطلب الزوج فسخ العقد لعدم استشارة الولي الأقرب إذ أن هذا الحق كفله الشرع للولي وللزوج حق الطلاق
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ /الصديق احمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ / حنفي إبراهيم احمد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية نفقة زوجية
ومؤخر صداق و أمتعة منزلية
قرار النقض نمرة 264 /1982م
الصادر في يوم الثلاثاء 6 ربيع الأول 1403هـ
(الوقائع)
1- أصدرت محكمة الأبيض الجزئية حكمها الغيابي في القضية نمرة 1032/ق/81 بتاريخ 8/7/1982م المرفوعة من () ضد ( ) بطلب نفقة زوجية ومؤخر صداق وامتعة منزلية – وقد ادعت عليه الزوجية وبقاء العصمة والطاعة واستحقاقها النفقة عليه وأنه قطعها عنها منذ 1/8/1981م بلا مبرر مع يساره وأن لها بذمته مؤخر صداق مقداره أربعون جنيهاً كما أن لها بيده أمتعة منزلية قيمتها جملة 48500 مليمجـ وطلبت الحكم لها عليه بفرض نفقتها من تاريخ قطعها وبمؤخر صداقها وبالأمتعة المنزلية وأمره بالأداء وأذنها في الاستدانة عليه وإلزامه بالرسم أنكر قيام الزوجية وذكر أنه يعاشرها بالسفاح وطلب رفض دعواها – أصرت على قيام الزوجية وأثبتت بالبينة الشرعية قيام الزوجية وقد تم الزواج بالولاية العامة وقد سألتها المحكمة عن الولي فذكرت أن لها أولاد بالغين يقيمون بالنهود ولم تنتظرهم لفوات الزوج الكفء فسألت المحكمة إن كان يريد فسخ الزواج فطلب ذلك ورود رسمه وأقر أخيراً بالأمتعة المنزلية المدعى بها ثم حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج لتزويجها بالولاية العامة مع وجود الولي ثم حكمت لها بالصداق المدعى به وبالأمتعة ورفضت دعوى النفقة في الجلسة الأخيرة التي غاب فيها المدعي عليه وكان الحكم غيابياً
2- بتاريخ 2/8/1982م تقدمت المحكوم لها بعريضة تطلب استئناف هذا الحكم وبعد قيد الاستئناف اتضح انه قدم بعد فوات المدة القانونية فقررت المحكمة سقوط الحق في الطعن لفوات المدة القانونية بتاريخ 16/8/1982م
3- بتاريخ 9/9/1982م تقدمت المحكوم لها بعريضة للمحكمة العليا بواسطة محكمة الأبيض تطلب فيها الطعن بالنقض بالنسبة لقرار المحكمة فسخ عقد زواجها ورفض طلبها نفقة الزوجية وترى أنها مظلومة وتطالب بإلغاء قرار الفسخ ورفض النفقة
4- اعلنت العريضة للمطعون ضده وقد جاء في رده أنه كان يعاشرها سفاحاً باتفاق بينهما وأن شهادة الشهود لم تثبت العقد ولو كان العقد صحيحاً لحضره أولادها وطلب رفض الطعن وتأييد الحكم
(الأسباب)
الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن عقد الزواج قد ثبت بالبينة الشرعية فهو عقد صحيح ولا يقدح في صحته تزوجها بالولاية العامة لأنه لا يوجد في مكان العقد أو قريب منه ولي خاص يمكن أخذ رأيه فيه ولو انتظر أخذ رأيه لفات عليه الزواج بالكفء الذي اختارته وحيث أن حق المطالبة بالفسخ إنما هو للولي لا الزوج لأنه يمكنه طلاقها إن رغب في ذلك متى اتضح له صحة العقد وحيث أن قرار الفسخ قد وقع باطلاً بدون طلب ولا حكم إلا بطلب فيلزم إلغاؤه والحكم بصحة الزواج – وحيث أن قرار رفض دعوى نفقة الزوجية قد وقع باطلاً أيضاً فيلزم الغاؤه واعادتها لمحكمتها للسير فيه من جديد ولا أمر بالرسم
(المحكمة)
تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار فسخ عقد الزواج الصادر في القضية 1032 /ق/1981م لبطلانه وحكمنا بصحة عقد الزواج المبرم بين الطرفين كما قررنا إلغاء قرار رفض نفقة الزوجية وإعادتها للمحكمة الابتدائية للسير فيها من جديد

