قضية نفقة زوجية
المحكمة العليا
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ محمد زين العابدين قاضي المحكمة العليا عضواًَ
صاحب الفضيلة الشيخ أبو القاسم عبد الرحيم قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية نفقة زوجية
قرار النقض نمرة 88/1980
الصادر في يوم الاثنين 5 رجب 1400هـ
الموافق 19/ 5/ 1980
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – قضية نفقة – الإجراءات – الطعن في الأوامر – الأمر المنهي للخصومة كلها – القواعد المستثناة في جواز الطعن
1- إن عدم استجابة القاضي الذي أحيلت عليه دعوى الاستئناف لما طلبه الخصم من استبعاد الأقوال والاعترافات التي دونها القاضي المتنحي بالمحضر أثناء سيره في الدعوى أمر لا تنتهي به الخصومة ولا يدخل في الحالات المستثناة بالمادة 176 إجراءات مدنية 1974 وعليه فلا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها
الوقائع
رفعت المطعون ضدها الدعوى الابتدائية ضد الطاعن بطلب نفقة زوجية وبعد أخذ أقوال الطرفين والبينات قررت المحكمة رفض الدعوى
طعنت المحكوم ضدها في قرار الرفض بالاستئناف أمام قاضي المديرية – وفي أثناء السير في دعوى الاستئناف قرر القاضي التنحي عن القضية لأسباب يتم مناقشتها أمام لجنة المراقبة القضائية وأحيلت القضية إلى قاضي مديرية آخر طلب منه المستأنف ضده إبعاد كل الأقوال والاعترافات التي أدلى بها أمام القاضي المتنحي ورفض القاضي ذلك وقال إنه لا يملك إلغاء ما صدر من قاضي المديرية وذلك بجلسة 19/3/1980 بمحضر الاستئناف صفحة (6) وفي 31/3/1980 قدم الطعن بالنقض في قرار قاضي المديرية وجاء في العريضة أن العدالة تحتم نظر الاستئناف من جديد وإذا لم توافق محكمة النقض على ذلك يرجو أن يوافقوا على إرجاء الاستمرار في الاستئناف حتى تبت لجنة المراقبة القضائية في الموضوع وفي الشكوى المقدمة ضد القاضي المتنحي عن نظر القضية
الأسباب
إن الأمر الذي صدر من قاضي المديرية الذي أحيلت إليه دعوى الاستئناف بعد أن تنحى عنها القاضي الذي نظرها أولاً لا تنتهي بها الخصومة ولا يقبل الطعن بناء على المادة 176 إجراءات 1974 وبما أن الأمر الذي صدر أثناء سير الدعوى لم ينه الخصومة ولا يدخل في الحالات التي وردت في المادة المشار إليها فإن الطعن لا يجوز
لــذا
قررنا عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمحكمة المديرية للسير في الاستئناف

