تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية فسخ هبة

قضية فسخ هبة

قضية فسخ هبة

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 285/2001م الصادر في 18/11/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – الهبة – اشتراط التأقيت – بطلان الشرط لأن الهبة لا تنعقد إلا منجزة

اشـتراط تأقيــت الهبــة ينافـي العقـد فيبطـل الشــرط وتصـح الهبـة

الحكم:

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 1/11/2001م

أصدرت المحكمة العامة لشئون الأسرة كرري حكمها في القضية رقم 1009/ق/2000م والذي قضى برفض الدعوى برسومها استؤنف هذا القـرار أمام محكمـة الاستئناف لمحافظات أم درمان فأصدرت قـرارها رقم أ س ش/31/2001م بتاريخ : 2 / 6 /2001م والذي قضى بتأييد القرار المطعون فيه وشطب الاستئناف برسومه تقدم الطاعن بطلب مراجعة لهذا القرار فأصدرت قرارها بالرقم نفسه برفض طلب المراجعة وضد هذا القرار تقدم إلينا الطاعن بعريضة طعن بتاريخ 14/5/2001م وأعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10/5/2001م وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان المطعون ضدها للرد فأودعت الرد

وفي الموضوع تتلخص الوقائع في أن الطاعن رفع هذه الدعوى في مواجهة المطعون ضدها بأنها زوجته شرعاً وفي عصمته ووهب لها 210مم بالعقار رقم 184 الحارة 19 الثورة هبة مشروطة بأن تكون مؤقتة لحين شراء قطعة أرض لها وإرجاع القطعة الموهوبة له ولكنها بعد أن قبضت الهبة أساءت معاملته دون مبرر وذلك كسبه وضربه وأخلت بالتزامات الزوجية ليقوم بطلاقها إضافة إلى أن ظروفه المادية ساءت لحد كبير حتى عجز عن الإنفاق على أولاده وعليه يلتمس فسخ الهبة بناء على نص المادة 281 فقره (1)(ج) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م

تقدمت المدعوة صديقه مصطفى تطلب تدخلها كمدعية في الدعوى لشرائها لنصيب المدعية الأولى في القطعة موضوع النزاع بموجب توثيق وقررت المحكمة ضمها للدعوى بموجب المادة (92) فقرة (1) و(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وأنكرت المطعون ضدها أن تكون الهبة مشروطة وقد كانت ناجزه لوجه الله تعالى وأنكرت دعواه بالإساءة والجحود أن هنالك مانعاً من موانع الرجوع عن الهبة بموجب المادة 282 فقرة (أ) وهو قيام الزوجية والمادة 281 مقيدة بالمادة 282 وذكر الطاعن أن له البينة بأن الهبة كانت مشروطة وبناء على هذه الأقوال والإفادات قررت محكمة الموضوع رفض الدعوى حضورياً وأيدتها محكمة الاستئناف كما ذكر أعلاه

جاء بأسباب الطعن أن محكمة الموضوع رفضت سماع بينته لإثبات ضرره وإساءتها له وإثبات عجزه عن الإنفاق على أولاده واخلالها بواجبات الزوجية كما أن محكمة الموضوع لم تتح له الفرصة لإثبات أن الهبة كانت مشروطة وغير ناجزة وقد اشترط عليها ألا تتصرف فيها وله البينة على ذلك ولم يثبته في الإشهاد حتى لا يقاضيها أبناؤه من زوجته الأخرى ونص المادة 282(أ) المانع من الرجوع عن الهبة مقدم عليه السبب الموجب للرجوع وفق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف جاء الرد من المطعون ضدها شخصياً مؤكدة أن الهبة تمت ناجزة لوجهه تعالى ودون شرط ومؤكدة على صحة قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف وتلتمس شطب الطعن

بعد سرد تلك الوقائع وباطلاعي على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له وأسبابه وعلى عريضتي الطعن والرد عليها وأسبابها اتضح أن محكمة الموضوع سارت في الدعوى على أساس أن الهبة تمت ناجزة وغير مشروطة بشرط رغم أن دعوى الطاعن قائمة على أن الهبة لم تكن ناجزة بل مشروطة بشرط وله البينة على إثباته فلم تتح محكمة الموضوع له إثبات هذا الادعاء لأن الهبة إذا تمت مشروطة بشرط يتعين تحققه لنفاذها لا تعتبر ناجزة وينبني على عدم تحقق الشرط عدم نفاذها صحيح أن الإشهاد في ظاهره يبين أن الهبة ناجزة ولوجه الله إلا أن الطاعن يدعي أن لديه ما يثبت أن هنالك شرطاً لم يضمن في الإشهاد حفاظاً على حقوقها وقانون الإثبات لسنة 1993م يجوز ذلك فقد نصت المادة 37(3) على الآتي:

لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية:

إثبات قيام شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع نصوصه فالطاعن يطلب إثبات أن الهبة مشروطة بشرط لم يتضمنه المستند وسابق له فمن حقه إثبات ذلك الشرط بموجب نص هذه المادة والمحكمة حرمته من إثبات هذا الشرط فكان على محكمة الموضوع قبل الخوض في صحة الهبة والرجوع عنها أن تمكن الطاعن من إثبات ما يدعيه

لذلك أرى إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوارق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

 

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 4/11/2001م

 

إن شرط النفاذ المدعى به يتعارض مع نصوص مستند الهبة الذي يوضح بأنها ناجزة لوجه الله وعليه أرى صحة الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 37(2) من قانون الإثبات لسنة 1993م

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 17/11/2001م

 

الشرط الذي يدعيه المدعي مناف لمقتضى الهبة لذا فإنه على فرض ثبوته يبطل الشرط وتصح الهبة لأن الهبة لا تنعقد مؤقتة وإلا كانت عارية والثابت بالإشهاد أنها هبة وليست عارية لذا أرى كما رأى " صاحب الرأي الثاني " صحة الحكم المطعون فيه مما يتعين معه شطب الطعن

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون فيه

 

2- شطب هذا الطلب

 

 

▸ قضية طلاق فوق قضية نفقه ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية فسخ هبة

قضية فسخ هبة

قضية فسخ هبة

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 285/2001م الصادر في 18/11/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – الهبة – اشتراط التأقيت – بطلان الشرط لأن الهبة لا تنعقد إلا منجزة

اشـتراط تأقيــت الهبــة ينافـي العقـد فيبطـل الشــرط وتصـح الهبـة

الحكم:

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 1/11/2001م

أصدرت المحكمة العامة لشئون الأسرة كرري حكمها في القضية رقم 1009/ق/2000م والذي قضى برفض الدعوى برسومها استؤنف هذا القـرار أمام محكمـة الاستئناف لمحافظات أم درمان فأصدرت قـرارها رقم أ س ش/31/2001م بتاريخ : 2 / 6 /2001م والذي قضى بتأييد القرار المطعون فيه وشطب الاستئناف برسومه تقدم الطاعن بطلب مراجعة لهذا القرار فأصدرت قرارها بالرقم نفسه برفض طلب المراجعة وضد هذا القرار تقدم إلينا الطاعن بعريضة طعن بتاريخ 14/5/2001م وأعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10/5/2001م وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان المطعون ضدها للرد فأودعت الرد

وفي الموضوع تتلخص الوقائع في أن الطاعن رفع هذه الدعوى في مواجهة المطعون ضدها بأنها زوجته شرعاً وفي عصمته ووهب لها 210مم بالعقار رقم 184 الحارة 19 الثورة هبة مشروطة بأن تكون مؤقتة لحين شراء قطعة أرض لها وإرجاع القطعة الموهوبة له ولكنها بعد أن قبضت الهبة أساءت معاملته دون مبرر وذلك كسبه وضربه وأخلت بالتزامات الزوجية ليقوم بطلاقها إضافة إلى أن ظروفه المادية ساءت لحد كبير حتى عجز عن الإنفاق على أولاده وعليه يلتمس فسخ الهبة بناء على نص المادة 281 فقره (1)(ج) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م

تقدمت المدعوة صديقه مصطفى تطلب تدخلها كمدعية في الدعوى لشرائها لنصيب المدعية الأولى في القطعة موضوع النزاع بموجب توثيق وقررت المحكمة ضمها للدعوى بموجب المادة (92) فقرة (1) و(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وأنكرت المطعون ضدها أن تكون الهبة مشروطة وقد كانت ناجزه لوجه الله تعالى وأنكرت دعواه بالإساءة والجحود أن هنالك مانعاً من موانع الرجوع عن الهبة بموجب المادة 282 فقرة (أ) وهو قيام الزوجية والمادة 281 مقيدة بالمادة 282 وذكر الطاعن أن له البينة بأن الهبة كانت مشروطة وبناء على هذه الأقوال والإفادات قررت محكمة الموضوع رفض الدعوى حضورياً وأيدتها محكمة الاستئناف كما ذكر أعلاه

جاء بأسباب الطعن أن محكمة الموضوع رفضت سماع بينته لإثبات ضرره وإساءتها له وإثبات عجزه عن الإنفاق على أولاده واخلالها بواجبات الزوجية كما أن محكمة الموضوع لم تتح له الفرصة لإثبات أن الهبة كانت مشروطة وغير ناجزة وقد اشترط عليها ألا تتصرف فيها وله البينة على ذلك ولم يثبته في الإشهاد حتى لا يقاضيها أبناؤه من زوجته الأخرى ونص المادة 282(أ) المانع من الرجوع عن الهبة مقدم عليه السبب الموجب للرجوع وفق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف جاء الرد من المطعون ضدها شخصياً مؤكدة أن الهبة تمت ناجزة لوجهه تعالى ودون شرط ومؤكدة على صحة قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف وتلتمس شطب الطعن

بعد سرد تلك الوقائع وباطلاعي على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له وأسبابه وعلى عريضتي الطعن والرد عليها وأسبابها اتضح أن محكمة الموضوع سارت في الدعوى على أساس أن الهبة تمت ناجزة وغير مشروطة بشرط رغم أن دعوى الطاعن قائمة على أن الهبة لم تكن ناجزة بل مشروطة بشرط وله البينة على إثباته فلم تتح محكمة الموضوع له إثبات هذا الادعاء لأن الهبة إذا تمت مشروطة بشرط يتعين تحققه لنفاذها لا تعتبر ناجزة وينبني على عدم تحقق الشرط عدم نفاذها صحيح أن الإشهاد في ظاهره يبين أن الهبة ناجزة ولوجه الله إلا أن الطاعن يدعي أن لديه ما يثبت أن هنالك شرطاً لم يضمن في الإشهاد حفاظاً على حقوقها وقانون الإثبات لسنة 1993م يجوز ذلك فقد نصت المادة 37(3) على الآتي:

لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية:

إثبات قيام شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع نصوصه فالطاعن يطلب إثبات أن الهبة مشروطة بشرط لم يتضمنه المستند وسابق له فمن حقه إثبات ذلك الشرط بموجب نص هذه المادة والمحكمة حرمته من إثبات هذا الشرط فكان على محكمة الموضوع قبل الخوض في صحة الهبة والرجوع عنها أن تمكن الطاعن من إثبات ما يدعيه

لذلك أرى إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوارق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

 

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 4/11/2001م

 

إن شرط النفاذ المدعى به يتعارض مع نصوص مستند الهبة الذي يوضح بأنها ناجزة لوجه الله وعليه أرى صحة الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 37(2) من قانون الإثبات لسنة 1993م

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 17/11/2001م

 

الشرط الذي يدعيه المدعي مناف لمقتضى الهبة لذا فإنه على فرض ثبوته يبطل الشرط وتصح الهبة لأن الهبة لا تنعقد مؤقتة وإلا كانت عارية والثابت بالإشهاد أنها هبة وليست عارية لذا أرى كما رأى " صاحب الرأي الثاني " صحة الحكم المطعون فيه مما يتعين معه شطب الطعن

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون فيه

 

2- شطب هذا الطلب

 

 

▸ قضية طلاق فوق قضية نفقه ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية فسخ هبة

قضية فسخ هبة

قضية فسخ هبة

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 285/2001م الصادر في 18/11/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – الهبة – اشتراط التأقيت – بطلان الشرط لأن الهبة لا تنعقد إلا منجزة

اشـتراط تأقيــت الهبــة ينافـي العقـد فيبطـل الشــرط وتصـح الهبـة

الحكم:

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 1/11/2001م

أصدرت المحكمة العامة لشئون الأسرة كرري حكمها في القضية رقم 1009/ق/2000م والذي قضى برفض الدعوى برسومها استؤنف هذا القـرار أمام محكمـة الاستئناف لمحافظات أم درمان فأصدرت قـرارها رقم أ س ش/31/2001م بتاريخ : 2 / 6 /2001م والذي قضى بتأييد القرار المطعون فيه وشطب الاستئناف برسومه تقدم الطاعن بطلب مراجعة لهذا القرار فأصدرت قرارها بالرقم نفسه برفض طلب المراجعة وضد هذا القرار تقدم إلينا الطاعن بعريضة طعن بتاريخ 14/5/2001م وأعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10/5/2001م وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان المطعون ضدها للرد فأودعت الرد

وفي الموضوع تتلخص الوقائع في أن الطاعن رفع هذه الدعوى في مواجهة المطعون ضدها بأنها زوجته شرعاً وفي عصمته ووهب لها 210مم بالعقار رقم 184 الحارة 19 الثورة هبة مشروطة بأن تكون مؤقتة لحين شراء قطعة أرض لها وإرجاع القطعة الموهوبة له ولكنها بعد أن قبضت الهبة أساءت معاملته دون مبرر وذلك كسبه وضربه وأخلت بالتزامات الزوجية ليقوم بطلاقها إضافة إلى أن ظروفه المادية ساءت لحد كبير حتى عجز عن الإنفاق على أولاده وعليه يلتمس فسخ الهبة بناء على نص المادة 281 فقره (1)(ج) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م

تقدمت المدعوة صديقه مصطفى تطلب تدخلها كمدعية في الدعوى لشرائها لنصيب المدعية الأولى في القطعة موضوع النزاع بموجب توثيق وقررت المحكمة ضمها للدعوى بموجب المادة (92) فقرة (1) و(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وأنكرت المطعون ضدها أن تكون الهبة مشروطة وقد كانت ناجزه لوجه الله تعالى وأنكرت دعواه بالإساءة والجحود أن هنالك مانعاً من موانع الرجوع عن الهبة بموجب المادة 282 فقرة (أ) وهو قيام الزوجية والمادة 281 مقيدة بالمادة 282 وذكر الطاعن أن له البينة بأن الهبة كانت مشروطة وبناء على هذه الأقوال والإفادات قررت محكمة الموضوع رفض الدعوى حضورياً وأيدتها محكمة الاستئناف كما ذكر أعلاه

جاء بأسباب الطعن أن محكمة الموضوع رفضت سماع بينته لإثبات ضرره وإساءتها له وإثبات عجزه عن الإنفاق على أولاده واخلالها بواجبات الزوجية كما أن محكمة الموضوع لم تتح له الفرصة لإثبات أن الهبة كانت مشروطة وغير ناجزة وقد اشترط عليها ألا تتصرف فيها وله البينة على ذلك ولم يثبته في الإشهاد حتى لا يقاضيها أبناؤه من زوجته الأخرى ونص المادة 282(أ) المانع من الرجوع عن الهبة مقدم عليه السبب الموجب للرجوع وفق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف جاء الرد من المطعون ضدها شخصياً مؤكدة أن الهبة تمت ناجزة لوجهه تعالى ودون شرط ومؤكدة على صحة قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف وتلتمس شطب الطعن

بعد سرد تلك الوقائع وباطلاعي على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له وأسبابه وعلى عريضتي الطعن والرد عليها وأسبابها اتضح أن محكمة الموضوع سارت في الدعوى على أساس أن الهبة تمت ناجزة وغير مشروطة بشرط رغم أن دعوى الطاعن قائمة على أن الهبة لم تكن ناجزة بل مشروطة بشرط وله البينة على إثباته فلم تتح محكمة الموضوع له إثبات هذا الادعاء لأن الهبة إذا تمت مشروطة بشرط يتعين تحققه لنفاذها لا تعتبر ناجزة وينبني على عدم تحقق الشرط عدم نفاذها صحيح أن الإشهاد في ظاهره يبين أن الهبة ناجزة ولوجه الله إلا أن الطاعن يدعي أن لديه ما يثبت أن هنالك شرطاً لم يضمن في الإشهاد حفاظاً على حقوقها وقانون الإثبات لسنة 1993م يجوز ذلك فقد نصت المادة 37(3) على الآتي:

لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية:

إثبات قيام شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع نصوصه فالطاعن يطلب إثبات أن الهبة مشروطة بشرط لم يتضمنه المستند وسابق له فمن حقه إثبات ذلك الشرط بموجب نص هذه المادة والمحكمة حرمته من إثبات هذا الشرط فكان على محكمة الموضوع قبل الخوض في صحة الهبة والرجوع عنها أن تمكن الطاعن من إثبات ما يدعيه

لذلك أرى إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوارق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

 

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 4/11/2001م

 

إن شرط النفاذ المدعى به يتعارض مع نصوص مستند الهبة الذي يوضح بأنها ناجزة لوجه الله وعليه أرى صحة الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 37(2) من قانون الإثبات لسنة 1993م

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 17/11/2001م

 

الشرط الذي يدعيه المدعي مناف لمقتضى الهبة لذا فإنه على فرض ثبوته يبطل الشرط وتصح الهبة لأن الهبة لا تنعقد مؤقتة وإلا كانت عارية والثابت بالإشهاد أنها هبة وليست عارية لذا أرى كما رأى " صاحب الرأي الثاني " صحة الحكم المطعون فيه مما يتعين معه شطب الطعن

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون فيه

 

2- شطب هذا الطلب

 

 

▸ قضية طلاق فوق قضية نفقه ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©