تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب زيارة محضون

قضية طلب زيارة محضون

قضية طلب زيارة محضون

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 168/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين- طلب زيارة محضون  الحكم الرضائي-عدم جواز الطعن فيه –حجتيه

الحكم الرضائي  لا يجوز الطعن فيه  وهو حجة على الكافة  انظر مادة 175 إجراءات مدنية 1974

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/د الشيخ الولي محمد       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية طلب زيارة محضون

قرار النقض 168/1982م

الصادر يوم الثلاثاء  27 شوال 1402هـ الموافق 17/8/1982 م

بتاريخ 14/1/1982 تقدم الطاعن بالدعوى الابتدائية  12/1982 محكمة الشجرة الشرعية /ضد/ المطعون ضدها طالباً الإذن له بزيارة ابنه الصغير البالغ من العمر 8 شهور فصادقته المطعون ضدها على كل الدعوى عدا طلب أخذه لولد يوماً كاملاً لمنزل أهله وأصر هو على طلبه معللاً ذلك بأنه لا يمكن أن يزوره بمنزلها لأن أهلها يقدمون له إساءة هو في غنى عنها وأنكرت المدعى عليها دعواه الإساءة و أصرت على أن يزوره بمنزل أهلها وكلف بآثبات الإساءة  وفي الجلسة المحددة  لسماع البينة حضرا  ومعهما محامي المطعون  ضدها  واتفقا على يحكم للطاعن بزيارة الطفل ويأخذه من منزل أمه الحاضنة  وأن يذهب به إلى منزله ليبقى معه ثلاث أو أربع ساعات ثم يعيده لها ووقع على هذا الاتفاق  المطعون ضدها ومحاميها والطاعن وصدر بذلك  الحكم الحضوري  في 15/2/1982- بعد أن قدمت لتلك الجلسة بطلبهما معاً

      وبتاريخ 24/2/1982 تقدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها  المذكور طالبة استئناف  هذا الحكم فقيد لها الاستئناف نمرة  18/ 1982 ومحكمة المديرية الشرعية  الخرطوم وقدم كل منهما مذكرة  اعتبرتها المحكمة جزءاً من المحضر ثم أصدرت قرارها الحضوري  بتعديل الحكم  فيما يختص  بأخذ الطاعن  للطفل إلى منزله وأيدت الحكم فيما عدا ذلك  -وقد صدر هذا الحكم في 7/4/1982م

وبتاريخ 13/4/1982 قيد النقض 110/1982 –للطاعن وجاء في عريضته  أن الحكم الذي صدر  من محكمة الشجرة  حكم رضائي  ولا يجوز لمحكمة المديرية ولا أي محكمة أخري أن تقبل فيه طعناً بأي وجه من الوجوه ثم أن محكمة المديرية قد أجازت بندين من الحكم ورفضت الثالث وأن البند الثالث  قيمته تحقق البندين الأول والثاني بطلب إلغاء  حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي  لصحته – وأعلنت العريضة فجاء في الرد عليها أن الحكم الذي أصدرته محكمة المديرية صحيح وأن الحكم الابتدائي فيه تعد صريح لحق الحاضنة وأن المطعون  ضدها لم ترض به وطلبت رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع  حيث أنه بالرجوع إلى محضر القضية الابتدائية اتضح أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً بتراضي الطرفين ومحامي المطعون ضدها وحيث أن هذه المحكمة بالرجوع إلى مذكرات الطرفين قد اتضح أن المتنازع عليه عمره 8 شهور ووالدته موظفة تغيب عنه بمقر عملها بالمالية بما يوازي ثماني ساعات  ومعنى ذلك أنه مستغنٍ عن الرضاعة  وحيث أن قانون الإجراءات المدنية لسنة  1974 قد قرر في مادته  نمرة 175 أن من قبل الحكم لا يجوز له أن يطعن فيه وحيث أن الحكم الابتدائي قد ثبت انه رضائي ووقع عليه كل الأطراف بما فيهم المحامي  وحيث أن المحاكم مصدقة فيما  يدون بالمحضر  وأنه حجة على الكافة  وحيث أن محكمة المديرية لم تلاحظ  تطبيق هذه المادة  وسارت  في الاستئناف  مع انه  غير مقبول شكلاً الأمر الذي جعل  إلغاء حكمها  واجباً لتطبيق القانون

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً و إلغاء حكم محكمة المديرية الشرعية  الخرطوم نمرة 12/1982 ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية طلب تنفيذ حكم فوق قضية فسخ نكاح ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب زيارة محضون

قضية طلب زيارة محضون

قضية طلب زيارة محضون

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 168/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين- طلب زيارة محضون  الحكم الرضائي-عدم جواز الطعن فيه –حجتيه

الحكم الرضائي  لا يجوز الطعن فيه  وهو حجة على الكافة  انظر مادة 175 إجراءات مدنية 1974

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/د الشيخ الولي محمد       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية طلب زيارة محضون

قرار النقض 168/1982م

الصادر يوم الثلاثاء  27 شوال 1402هـ الموافق 17/8/1982 م

بتاريخ 14/1/1982 تقدم الطاعن بالدعوى الابتدائية  12/1982 محكمة الشجرة الشرعية /ضد/ المطعون ضدها طالباً الإذن له بزيارة ابنه الصغير البالغ من العمر 8 شهور فصادقته المطعون ضدها على كل الدعوى عدا طلب أخذه لولد يوماً كاملاً لمنزل أهله وأصر هو على طلبه معللاً ذلك بأنه لا يمكن أن يزوره بمنزلها لأن أهلها يقدمون له إساءة هو في غنى عنها وأنكرت المدعى عليها دعواه الإساءة و أصرت على أن يزوره بمنزل أهلها وكلف بآثبات الإساءة  وفي الجلسة المحددة  لسماع البينة حضرا  ومعهما محامي المطعون  ضدها  واتفقا على يحكم للطاعن بزيارة الطفل ويأخذه من منزل أمه الحاضنة  وأن يذهب به إلى منزله ليبقى معه ثلاث أو أربع ساعات ثم يعيده لها ووقع على هذا الاتفاق  المطعون ضدها ومحاميها والطاعن وصدر بذلك  الحكم الحضوري  في 15/2/1982- بعد أن قدمت لتلك الجلسة بطلبهما معاً

      وبتاريخ 24/2/1982 تقدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها  المذكور طالبة استئناف  هذا الحكم فقيد لها الاستئناف نمرة  18/ 1982 ومحكمة المديرية الشرعية  الخرطوم وقدم كل منهما مذكرة  اعتبرتها المحكمة جزءاً من المحضر ثم أصدرت قرارها الحضوري  بتعديل الحكم  فيما يختص  بأخذ الطاعن  للطفل إلى منزله وأيدت الحكم فيما عدا ذلك  -وقد صدر هذا الحكم في 7/4/1982م

وبتاريخ 13/4/1982 قيد النقض 110/1982 –للطاعن وجاء في عريضته  أن الحكم الذي صدر  من محكمة الشجرة  حكم رضائي  ولا يجوز لمحكمة المديرية ولا أي محكمة أخري أن تقبل فيه طعناً بأي وجه من الوجوه ثم أن محكمة المديرية قد أجازت بندين من الحكم ورفضت الثالث وأن البند الثالث  قيمته تحقق البندين الأول والثاني بطلب إلغاء  حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي  لصحته – وأعلنت العريضة فجاء في الرد عليها أن الحكم الذي أصدرته محكمة المديرية صحيح وأن الحكم الابتدائي فيه تعد صريح لحق الحاضنة وأن المطعون  ضدها لم ترض به وطلبت رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع  حيث أنه بالرجوع إلى محضر القضية الابتدائية اتضح أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً بتراضي الطرفين ومحامي المطعون ضدها وحيث أن هذه المحكمة بالرجوع إلى مذكرات الطرفين قد اتضح أن المتنازع عليه عمره 8 شهور ووالدته موظفة تغيب عنه بمقر عملها بالمالية بما يوازي ثماني ساعات  ومعنى ذلك أنه مستغنٍ عن الرضاعة  وحيث أن قانون الإجراءات المدنية لسنة  1974 قد قرر في مادته  نمرة 175 أن من قبل الحكم لا يجوز له أن يطعن فيه وحيث أن الحكم الابتدائي قد ثبت انه رضائي ووقع عليه كل الأطراف بما فيهم المحامي  وحيث أن المحاكم مصدقة فيما  يدون بالمحضر  وأنه حجة على الكافة  وحيث أن محكمة المديرية لم تلاحظ  تطبيق هذه المادة  وسارت  في الاستئناف  مع انه  غير مقبول شكلاً الأمر الذي جعل  إلغاء حكمها  واجباً لتطبيق القانون

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً و إلغاء حكم محكمة المديرية الشرعية  الخرطوم نمرة 12/1982 ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية طلب تنفيذ حكم فوق قضية فسخ نكاح ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب زيارة محضون

قضية طلب زيارة محضون

قضية طلب زيارة محضون

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 168/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين- طلب زيارة محضون  الحكم الرضائي-عدم جواز الطعن فيه –حجتيه

الحكم الرضائي  لا يجوز الطعن فيه  وهو حجة على الكافة  انظر مادة 175 إجراءات مدنية 1974

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/د الشيخ الولي محمد       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية طلب زيارة محضون

قرار النقض 168/1982م

الصادر يوم الثلاثاء  27 شوال 1402هـ الموافق 17/8/1982 م

بتاريخ 14/1/1982 تقدم الطاعن بالدعوى الابتدائية  12/1982 محكمة الشجرة الشرعية /ضد/ المطعون ضدها طالباً الإذن له بزيارة ابنه الصغير البالغ من العمر 8 شهور فصادقته المطعون ضدها على كل الدعوى عدا طلب أخذه لولد يوماً كاملاً لمنزل أهله وأصر هو على طلبه معللاً ذلك بأنه لا يمكن أن يزوره بمنزلها لأن أهلها يقدمون له إساءة هو في غنى عنها وأنكرت المدعى عليها دعواه الإساءة و أصرت على أن يزوره بمنزل أهلها وكلف بآثبات الإساءة  وفي الجلسة المحددة  لسماع البينة حضرا  ومعهما محامي المطعون  ضدها  واتفقا على يحكم للطاعن بزيارة الطفل ويأخذه من منزل أمه الحاضنة  وأن يذهب به إلى منزله ليبقى معه ثلاث أو أربع ساعات ثم يعيده لها ووقع على هذا الاتفاق  المطعون ضدها ومحاميها والطاعن وصدر بذلك  الحكم الحضوري  في 15/2/1982- بعد أن قدمت لتلك الجلسة بطلبهما معاً

      وبتاريخ 24/2/1982 تقدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها  المذكور طالبة استئناف  هذا الحكم فقيد لها الاستئناف نمرة  18/ 1982 ومحكمة المديرية الشرعية  الخرطوم وقدم كل منهما مذكرة  اعتبرتها المحكمة جزءاً من المحضر ثم أصدرت قرارها الحضوري  بتعديل الحكم  فيما يختص  بأخذ الطاعن  للطفل إلى منزله وأيدت الحكم فيما عدا ذلك  -وقد صدر هذا الحكم في 7/4/1982م

وبتاريخ 13/4/1982 قيد النقض 110/1982 –للطاعن وجاء في عريضته  أن الحكم الذي صدر  من محكمة الشجرة  حكم رضائي  ولا يجوز لمحكمة المديرية ولا أي محكمة أخري أن تقبل فيه طعناً بأي وجه من الوجوه ثم أن محكمة المديرية قد أجازت بندين من الحكم ورفضت الثالث وأن البند الثالث  قيمته تحقق البندين الأول والثاني بطلب إلغاء  حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي  لصحته – وأعلنت العريضة فجاء في الرد عليها أن الحكم الذي أصدرته محكمة المديرية صحيح وأن الحكم الابتدائي فيه تعد صريح لحق الحاضنة وأن المطعون  ضدها لم ترض به وطلبت رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع  حيث أنه بالرجوع إلى محضر القضية الابتدائية اتضح أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً بتراضي الطرفين ومحامي المطعون ضدها وحيث أن هذه المحكمة بالرجوع إلى مذكرات الطرفين قد اتضح أن المتنازع عليه عمره 8 شهور ووالدته موظفة تغيب عنه بمقر عملها بالمالية بما يوازي ثماني ساعات  ومعنى ذلك أنه مستغنٍ عن الرضاعة  وحيث أن قانون الإجراءات المدنية لسنة  1974 قد قرر في مادته  نمرة 175 أن من قبل الحكم لا يجوز له أن يطعن فيه وحيث أن الحكم الابتدائي قد ثبت انه رضائي ووقع عليه كل الأطراف بما فيهم المحامي  وحيث أن المحاكم مصدقة فيما  يدون بالمحضر  وأنه حجة على الكافة  وحيث أن محكمة المديرية لم تلاحظ  تطبيق هذه المادة  وسارت  في الاستئناف  مع انه  غير مقبول شكلاً الأمر الذي جعل  إلغاء حكمها  واجباً لتطبيق القانون

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً و إلغاء حكم محكمة المديرية الشرعية  الخرطوم نمرة 12/1982 ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية طلب تنفيذ حكم فوق قضية فسخ نكاح ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©