تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /حنفي إبراهيم أحمد       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد إدريس علي        قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية فسخ نكاح

قرار النقض 77/1982م

الصادر في يوم الاثنين  18 جمادى الآخرة 1402هـ

الموافق 13/4/1982م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين –فسخ نكاح –المسائل المتعلقة بالحلال والحرام- وجوب توضيحها توضحاً كاملاً

في المسائل المتعلقة بالحلال والحرام وبحقوق الله سبحانه وتعالى  ينبغي بيان  الدعاوى  وتوضيحه توضيحاً كاملاً فالقصور في ذلك أمر لا يليق

الوقائع

أمام محكمة نيالا الشرعية رفع المطعون ضده الدعوى الابتدائية /على/  الطاعنة و آخر وادعى عليهما  أن الأولى زوجته تزوجها  الثاني في عصمته وطلب  فسخ نكاحهما

دفعت المدعى  عليها الدعوى بعد أن صادقت على زواجه  وأنه طلقها طلقة بائنة  نظير مبلغ 65 ج قبل  9 شهور وبعد خروجها من العدة  تزوجت بالثاني وطلبت رفض الدعوى

صادق على أنه طلقها  الطلاق البائن نظير المال المذكور  مع تنازلها  عن النفقة  ولكنه  ادعى  أنه تزوجها بعد الطلاق بعقد ومهر قدره 5 جنيهات  بولاية هارون  الحبيب بحضور شهود – أنكرت  دعواه الزواج الثاني ثم عرضت الدعوى على المدعى عليه  فأجاب  بأنه تزوجها  بعد خروجها من عدة الطلاق الأول وأنه ينكر زواجه  لها مرة ثانية طلبت من المدعي البينة فأحضر شاهدين شهد الأول  بأن المدعي عقد على المدعية من جديد  بصداق 5 ج  بولاية هارون  الحبيب بأم عياشة  وشهد الثاني  بمثل ما شهد به الأول – أصدرت المحكمة  حكمها بفسخ زواج المدعى عليهما

طلبت المحكوم عليها الطعن  بالاستئناف  أمام قاضي المديرية وطلبت إلغاء الحكم لان العقد المدعى  به لم يتم و أحضرت المحكمة والد المستأنفة  الذي أنكر  بأن

المستأنف ضده أراد أن يرجع مطلقته ولكنه  رفض أن يدفع مهراً فلم يتم عقد الزواج

أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المطعون  فيه  وجاء  في الأسباب  أن العقد تم في غيبة الولي وهو عقد فضولي وأن الولي أجازه ولكنه رفضه لعدم دفع الصداق وهذا لا يبطل العقد

صدر حكم الاستئناف  في 5/1/1982م قدمت عريضة الطعن بالنقض  وسدد رسوم  الطعن  في ذات التاريخ  وجاء في العريضة  أن المطعون ضده  أحضر  بينة شهدت  بأنه  عقد لها  بدون  حضورها  وحضور  الولي  ولم ترض بذلك  رد على العريضة بأنه  دفع الصداق بعد رضاها وعقد  عليها  ودخل بها  بعد العقد

الأسباب

أن المطعون ضده ادعى أنه تزوج  مطلقته بعد الطلاق البائن  بعقد ومهر جديدين  وذلك بعد رضاها  وأنه دخل  بها – فهل  أثبت  هذه الدعوى ؟ إن الوقائع تدل على أن البينة التي أحضرها شهدت شهادة عامة بأنه عقد عليها  ولم تبين كيف تم العقد ومن الذي تولاه  وكيف  رضيت  الطاعنة  ومن شهد بقبولها ودخول  المطعون ضده  عليها  والمكان والزمان  والشهود وعددهم  ولماذا تولى  العقد أجنبي  عنها  فالواجب أن يوضح  المدعي دعواه بالتفصيل ثم تسأل  عنها  المدعى  عليها  فإن أنكرتها  كلف الإثبات  أما الدعوى  العامة  بدون تفصيل  في مسائل  تتعلق  بحقوق  الله  والتسرع في الحكم  في أمر يتعلق بالحلال والحرام  لا يليق وعليه  فإن  الحكمين  صدرا  على عجل  بدون تحقيق  يوضح حقيقة الأمر  وعلى  المحكمة الابتدائية  أن تجري تحقيقاً  شاملا فى الموضوع ثم تصدر حكما صحيحا

لـذا

قررنا قبول  الطعن شكلاً وفي الموضوع  إلغاء  الحكمين  المطعون  فيهما  وإعادة الأوراق للمحكمة  الابتدائية  للسير  في الدعوى من جديد  على  ضوء الأسباب

▸ قضية طلب زيارة محضون فوق قضية فسخ نكاح ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /حنفي إبراهيم أحمد       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد إدريس علي        قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية فسخ نكاح

قرار النقض 77/1982م

الصادر في يوم الاثنين  18 جمادى الآخرة 1402هـ

الموافق 13/4/1982م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين –فسخ نكاح –المسائل المتعلقة بالحلال والحرام- وجوب توضيحها توضحاً كاملاً

في المسائل المتعلقة بالحلال والحرام وبحقوق الله سبحانه وتعالى  ينبغي بيان  الدعاوى  وتوضيحه توضيحاً كاملاً فالقصور في ذلك أمر لا يليق

الوقائع

أمام محكمة نيالا الشرعية رفع المطعون ضده الدعوى الابتدائية /على/  الطاعنة و آخر وادعى عليهما  أن الأولى زوجته تزوجها  الثاني في عصمته وطلب  فسخ نكاحهما

دفعت المدعى  عليها الدعوى بعد أن صادقت على زواجه  وأنه طلقها طلقة بائنة  نظير مبلغ 65 ج قبل  9 شهور وبعد خروجها من العدة  تزوجت بالثاني وطلبت رفض الدعوى

صادق على أنه طلقها  الطلاق البائن نظير المال المذكور  مع تنازلها  عن النفقة  ولكنه  ادعى  أنه تزوجها بعد الطلاق بعقد ومهر قدره 5 جنيهات  بولاية هارون  الحبيب بحضور شهود – أنكرت  دعواه الزواج الثاني ثم عرضت الدعوى على المدعى عليه  فأجاب  بأنه تزوجها  بعد خروجها من عدة الطلاق الأول وأنه ينكر زواجه  لها مرة ثانية طلبت من المدعي البينة فأحضر شاهدين شهد الأول  بأن المدعي عقد على المدعية من جديد  بصداق 5 ج  بولاية هارون  الحبيب بأم عياشة  وشهد الثاني  بمثل ما شهد به الأول – أصدرت المحكمة  حكمها بفسخ زواج المدعى عليهما

طلبت المحكوم عليها الطعن  بالاستئناف  أمام قاضي المديرية وطلبت إلغاء الحكم لان العقد المدعى  به لم يتم و أحضرت المحكمة والد المستأنفة  الذي أنكر  بأن

المستأنف ضده أراد أن يرجع مطلقته ولكنه  رفض أن يدفع مهراً فلم يتم عقد الزواج

أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المطعون  فيه  وجاء  في الأسباب  أن العقد تم في غيبة الولي وهو عقد فضولي وأن الولي أجازه ولكنه رفضه لعدم دفع الصداق وهذا لا يبطل العقد

صدر حكم الاستئناف  في 5/1/1982م قدمت عريضة الطعن بالنقض  وسدد رسوم  الطعن  في ذات التاريخ  وجاء في العريضة  أن المطعون ضده  أحضر  بينة شهدت  بأنه  عقد لها  بدون  حضورها  وحضور  الولي  ولم ترض بذلك  رد على العريضة بأنه  دفع الصداق بعد رضاها وعقد  عليها  ودخل بها  بعد العقد

الأسباب

أن المطعون ضده ادعى أنه تزوج  مطلقته بعد الطلاق البائن  بعقد ومهر جديدين  وذلك بعد رضاها  وأنه دخل  بها – فهل  أثبت  هذه الدعوى ؟ إن الوقائع تدل على أن البينة التي أحضرها شهدت شهادة عامة بأنه عقد عليها  ولم تبين كيف تم العقد ومن الذي تولاه  وكيف  رضيت  الطاعنة  ومن شهد بقبولها ودخول  المطعون ضده  عليها  والمكان والزمان  والشهود وعددهم  ولماذا تولى  العقد أجنبي  عنها  فالواجب أن يوضح  المدعي دعواه بالتفصيل ثم تسأل  عنها  المدعى  عليها  فإن أنكرتها  كلف الإثبات  أما الدعوى  العامة  بدون تفصيل  في مسائل  تتعلق  بحقوق  الله  والتسرع في الحكم  في أمر يتعلق بالحلال والحرام  لا يليق وعليه  فإن  الحكمين  صدرا  على عجل  بدون تحقيق  يوضح حقيقة الأمر  وعلى  المحكمة الابتدائية  أن تجري تحقيقاً  شاملا فى الموضوع ثم تصدر حكما صحيحا

لـذا

قررنا قبول  الطعن شكلاً وفي الموضوع  إلغاء  الحكمين  المطعون  فيهما  وإعادة الأوراق للمحكمة  الابتدائية  للسير  في الدعوى من جديد  على  ضوء الأسباب

▸ قضية طلب زيارة محضون فوق قضية فسخ نكاح ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /حنفي إبراهيم أحمد       قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد إدريس علي        قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية فسخ نكاح

قرار النقض 77/1982م

الصادر في يوم الاثنين  18 جمادى الآخرة 1402هـ

الموافق 13/4/1982م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين –فسخ نكاح –المسائل المتعلقة بالحلال والحرام- وجوب توضيحها توضحاً كاملاً

في المسائل المتعلقة بالحلال والحرام وبحقوق الله سبحانه وتعالى  ينبغي بيان  الدعاوى  وتوضيحه توضيحاً كاملاً فالقصور في ذلك أمر لا يليق

الوقائع

أمام محكمة نيالا الشرعية رفع المطعون ضده الدعوى الابتدائية /على/  الطاعنة و آخر وادعى عليهما  أن الأولى زوجته تزوجها  الثاني في عصمته وطلب  فسخ نكاحهما

دفعت المدعى  عليها الدعوى بعد أن صادقت على زواجه  وأنه طلقها طلقة بائنة  نظير مبلغ 65 ج قبل  9 شهور وبعد خروجها من العدة  تزوجت بالثاني وطلبت رفض الدعوى

صادق على أنه طلقها  الطلاق البائن نظير المال المذكور  مع تنازلها  عن النفقة  ولكنه  ادعى  أنه تزوجها بعد الطلاق بعقد ومهر قدره 5 جنيهات  بولاية هارون  الحبيب بحضور شهود – أنكرت  دعواه الزواج الثاني ثم عرضت الدعوى على المدعى عليه  فأجاب  بأنه تزوجها  بعد خروجها من عدة الطلاق الأول وأنه ينكر زواجه  لها مرة ثانية طلبت من المدعي البينة فأحضر شاهدين شهد الأول  بأن المدعي عقد على المدعية من جديد  بصداق 5 ج  بولاية هارون  الحبيب بأم عياشة  وشهد الثاني  بمثل ما شهد به الأول – أصدرت المحكمة  حكمها بفسخ زواج المدعى عليهما

طلبت المحكوم عليها الطعن  بالاستئناف  أمام قاضي المديرية وطلبت إلغاء الحكم لان العقد المدعى  به لم يتم و أحضرت المحكمة والد المستأنفة  الذي أنكر  بأن

المستأنف ضده أراد أن يرجع مطلقته ولكنه  رفض أن يدفع مهراً فلم يتم عقد الزواج

أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المطعون  فيه  وجاء  في الأسباب  أن العقد تم في غيبة الولي وهو عقد فضولي وأن الولي أجازه ولكنه رفضه لعدم دفع الصداق وهذا لا يبطل العقد

صدر حكم الاستئناف  في 5/1/1982م قدمت عريضة الطعن بالنقض  وسدد رسوم  الطعن  في ذات التاريخ  وجاء في العريضة  أن المطعون ضده  أحضر  بينة شهدت  بأنه  عقد لها  بدون  حضورها  وحضور  الولي  ولم ترض بذلك  رد على العريضة بأنه  دفع الصداق بعد رضاها وعقد  عليها  ودخل بها  بعد العقد

الأسباب

أن المطعون ضده ادعى أنه تزوج  مطلقته بعد الطلاق البائن  بعقد ومهر جديدين  وذلك بعد رضاها  وأنه دخل  بها – فهل  أثبت  هذه الدعوى ؟ إن الوقائع تدل على أن البينة التي أحضرها شهدت شهادة عامة بأنه عقد عليها  ولم تبين كيف تم العقد ومن الذي تولاه  وكيف  رضيت  الطاعنة  ومن شهد بقبولها ودخول  المطعون ضده  عليها  والمكان والزمان  والشهود وعددهم  ولماذا تولى  العقد أجنبي  عنها  فالواجب أن يوضح  المدعي دعواه بالتفصيل ثم تسأل  عنها  المدعى  عليها  فإن أنكرتها  كلف الإثبات  أما الدعوى  العامة  بدون تفصيل  في مسائل  تتعلق  بحقوق  الله  والتسرع في الحكم  في أمر يتعلق بالحلال والحرام  لا يليق وعليه  فإن  الحكمين  صدرا  على عجل  بدون تحقيق  يوضح حقيقة الأمر  وعلى  المحكمة الابتدائية  أن تجري تحقيقاً  شاملا فى الموضوع ثم تصدر حكما صحيحا

لـذا

قررنا قبول  الطعن شكلاً وفي الموضوع  إلغاء  الحكمين  المطعون  فيهما  وإعادة الأوراق للمحكمة  الابتدائية  للسير  في الدعوى من جديد  على  ضوء الأسباب

▸ قضية طلب زيارة محضون فوق قضية فسخ نكاح ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©