تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب تنفيذ حكم

قضية طلب تنفيذ حكم

قضية طلب تنفيذ حكم

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 43/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للسلمين _ الحكم المراد تنفيذه _ صيرورته محل جدل _ الاختصاص  في تفسيره

1-  إذا صار الحكم المراد تنفيذه محل جدل وخلاف فإن الاختصاص  ففي تفسيره  ينعقد للمحكمة التي أصدرته

الحكم:

(المحكمة العليا )

القضاة :-

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد مختار   قاضي المحكمة العليا  رئيساًَ

صاحب الفضيلة الشيخ /  صالح أحمد عباس        قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحد عبد الله      قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية طلب تنفيذ حكم

قرار النقض 43/1982م

الصادر في يوم الاثنين 12 جمادى الأولى 1402هـ

الموافق 8/3/1982م

الوقائع

بتاريخ 21/2/1980م أصدرت محكمة بور تسودان الشرعية إعلامها 26/1980 في تركة المرحوم  نمرة 102/معادة/77 وبموجبه ثبتت وفاة المرحوم المذكور  كما ثبت انحصار إرثه  في ابنه  البالغ  دون سواه  وأعطت  ما ظهر  له من تركة تعصيباً لانفراده وبتاريخ 26/5/1977 تقدم المطعون ضده للمحكمة المذكورة طالباً النظر في ديون له على المتوفى  بسبب الشراكة  وبعد نزاع طويل في هذه الديون  أمام المحكمة المذكورة  أحضر المطعون  ضده الحكم المدني نمرة ق م /4/76 وطلب  تنفيذه على الطاعن بوصفه حكماً نهائياً وطلب تضمينه الإعلام واستبعاد دينه بموجبه من التركة وتسليمه  له وجاء منطوق الحكم كالآي :-

في محكمة مديرية البحر الأحمر /ضد/ المدعى عليه الأول  والمدعى عليه الثاني لصالح بنك الوحدة فرع بور تسودان

الحكم

يصدر حكم ابتدئي بان يودع المدعى عليهما بالتضامن والانفراد في المحكمة  في موعد أقصاه ثلاثة اشهر  من تاريخ اليوم مبلغ  15130579 زائدًا فائدة على ذلك المبلغ بواقع 13% في السنة من 15/11/1975 وحتى تاريخ إيداع المبلغ  في المحكمة والرسوم والمصاريف

وبعد تقديم هذا الحكم  ادعى الطاعن أن والده ليس مديناً بهذا المبلغ وإنما المدين هو المطعون ضده وأن والده ضامن فقط فقررت المحكمة الابتدائية الشرعية إحالة هذا النزاع للمحكمة التي أصدرت الحكم ثم عادت من نفسها وقررت تنفيذه على الطاعن  فاستأنف هذا القرار  لمحكمة المديرية  الشرعية  التي بدورها أيدت تنفيذ الحكم المدني دون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته  لتفسيره وقد صدر قرار الاستئناف  في 19/1/1981 – ثم تقدم الطاعن  بالنقض 108/1981  وجاء في عريضة طلب النقض أن هذا الحكم مجهول  وأنه مخالف للشريعة الإسلامية إذ أن الحكم لم يتضمن  تفصيل  الدين وكم على الطاعن  وما هو نصيب المطعون  ضده  وفيه فوائد ربوية وطلب إلغاء الحكمين لعدم الاختصاص

وفي الرد على عريضة النقض تضمنت العريضة  بذلك :-

1-   أن وقت الطعن قد مضى وسقط بمضي زمنه

2-   أن المحكمة الشرعية مختصة بنظر  وتنفيذ هذا الحكم

3- أن محامي الطاعن  قد ذكر  دفع  بأن مورثه  غير مدين وأن المدين هو المطعون  ضده ولم يثبت هذا الدفع  أمام المحكمة الاستئنافية وطلب شطب الطعن  وتأييد الحكم المطعون فيه

      هذا وبالرجوع إلى ملف التركة اتضح أن مدير بنك الوحدة فرع بور تسودان  قد كتب خطابه رقم 12/4/1981 للمحامي ومضمون هذا الخطاب أن المدعى عليه الثاني لم يكن مديناً للبنك وإنما هو ضامن  للمدعى عليه  الأول  لسداد  التسهيلات  وذلك برهن نصيبه  في القطعة نمرة 2 مربع 7 غرب بور تسودان مع نصيب المدعى عليه الأول  الخ

الأسباب

بما أن الحكم الاستئنافي قد صدر حضورياً بالاعتبار  فالنقض مقبول شكلاً  لعدم سقوط زمنه _ وحيث أن الحكم المتنازع في تنفيذه صادر من محكمة مدنية وقد  اختلف الطاعن والمطعون ضده في من المدين من المحكوم عليهما  وهل كلاهما مدين أم أحدهما  مدين والآخر ضامن  له وحيث أن بنك الوحدة المحكوم له عليهما قد أقر في خطابه المذكور  أن المطعون ضده هو المدين وأن مورث الطاعن ضامن له فقط وليس  مديناً وحيث أن هذا الحكم قد صار محل جدل وخلاف  بين الطاعن والمطعون ضده  وهو حكم مدني فالاختصاص في تفسيره معقود للدائرة المدنية وما اتخذته المحكمة الجزئية الابتدائية من قرار بالرجوع إلي الدائرة المدنية هو الإجراء الصحيح ورجوعها عنه خطأ جارتها فيه محكمة المديرية  فوقعت  في الخطأ  أيضاً الأمر الذي جعل القرارين  في غير محلهما  لعدم الاختصاص  ويجب إلغاؤهما

لــذا

  قررنا إلغاء قراري المحكمة الابتدائية والاستئنافية  وإعادة الحكم  المدني للدائرة المدنية  مصحوباً بخطاب  مدير بنك  الوحدة فرع بور تسودان  لتفسير  هذا الحكم  وبيان المدين  والضامن  على أن تسير المحكمة  بعد ذلك  على ضوء  تفسير  المحكمة المذكورة  في الإجراءات  لتنفيذ  هذا الحكم _ ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية طلب إسقاط حضانة فوق قضية طلب زيارة محضون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب تنفيذ حكم

قضية طلب تنفيذ حكم

قضية طلب تنفيذ حكم

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 43/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للسلمين _ الحكم المراد تنفيذه _ صيرورته محل جدل _ الاختصاص  في تفسيره

1-  إذا صار الحكم المراد تنفيذه محل جدل وخلاف فإن الاختصاص  ففي تفسيره  ينعقد للمحكمة التي أصدرته

الحكم:

(المحكمة العليا )

القضاة :-

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد مختار   قاضي المحكمة العليا  رئيساًَ

صاحب الفضيلة الشيخ /  صالح أحمد عباس        قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحد عبد الله      قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية طلب تنفيذ حكم

قرار النقض 43/1982م

الصادر في يوم الاثنين 12 جمادى الأولى 1402هـ

الموافق 8/3/1982م

الوقائع

بتاريخ 21/2/1980م أصدرت محكمة بور تسودان الشرعية إعلامها 26/1980 في تركة المرحوم  نمرة 102/معادة/77 وبموجبه ثبتت وفاة المرحوم المذكور  كما ثبت انحصار إرثه  في ابنه  البالغ  دون سواه  وأعطت  ما ظهر  له من تركة تعصيباً لانفراده وبتاريخ 26/5/1977 تقدم المطعون ضده للمحكمة المذكورة طالباً النظر في ديون له على المتوفى  بسبب الشراكة  وبعد نزاع طويل في هذه الديون  أمام المحكمة المذكورة  أحضر المطعون  ضده الحكم المدني نمرة ق م /4/76 وطلب  تنفيذه على الطاعن بوصفه حكماً نهائياً وطلب تضمينه الإعلام واستبعاد دينه بموجبه من التركة وتسليمه  له وجاء منطوق الحكم كالآي :-

في محكمة مديرية البحر الأحمر /ضد/ المدعى عليه الأول  والمدعى عليه الثاني لصالح بنك الوحدة فرع بور تسودان

الحكم

يصدر حكم ابتدئي بان يودع المدعى عليهما بالتضامن والانفراد في المحكمة  في موعد أقصاه ثلاثة اشهر  من تاريخ اليوم مبلغ  15130579 زائدًا فائدة على ذلك المبلغ بواقع 13% في السنة من 15/11/1975 وحتى تاريخ إيداع المبلغ  في المحكمة والرسوم والمصاريف

وبعد تقديم هذا الحكم  ادعى الطاعن أن والده ليس مديناً بهذا المبلغ وإنما المدين هو المطعون ضده وأن والده ضامن فقط فقررت المحكمة الابتدائية الشرعية إحالة هذا النزاع للمحكمة التي أصدرت الحكم ثم عادت من نفسها وقررت تنفيذه على الطاعن  فاستأنف هذا القرار  لمحكمة المديرية  الشرعية  التي بدورها أيدت تنفيذ الحكم المدني دون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته  لتفسيره وقد صدر قرار الاستئناف  في 19/1/1981 – ثم تقدم الطاعن  بالنقض 108/1981  وجاء في عريضة طلب النقض أن هذا الحكم مجهول  وأنه مخالف للشريعة الإسلامية إذ أن الحكم لم يتضمن  تفصيل  الدين وكم على الطاعن  وما هو نصيب المطعون  ضده  وفيه فوائد ربوية وطلب إلغاء الحكمين لعدم الاختصاص

وفي الرد على عريضة النقض تضمنت العريضة  بذلك :-

1-   أن وقت الطعن قد مضى وسقط بمضي زمنه

2-   أن المحكمة الشرعية مختصة بنظر  وتنفيذ هذا الحكم

3- أن محامي الطاعن  قد ذكر  دفع  بأن مورثه  غير مدين وأن المدين هو المطعون  ضده ولم يثبت هذا الدفع  أمام المحكمة الاستئنافية وطلب شطب الطعن  وتأييد الحكم المطعون فيه

      هذا وبالرجوع إلى ملف التركة اتضح أن مدير بنك الوحدة فرع بور تسودان  قد كتب خطابه رقم 12/4/1981 للمحامي ومضمون هذا الخطاب أن المدعى عليه الثاني لم يكن مديناً للبنك وإنما هو ضامن  للمدعى عليه  الأول  لسداد  التسهيلات  وذلك برهن نصيبه  في القطعة نمرة 2 مربع 7 غرب بور تسودان مع نصيب المدعى عليه الأول  الخ

الأسباب

بما أن الحكم الاستئنافي قد صدر حضورياً بالاعتبار  فالنقض مقبول شكلاً  لعدم سقوط زمنه _ وحيث أن الحكم المتنازع في تنفيذه صادر من محكمة مدنية وقد  اختلف الطاعن والمطعون ضده في من المدين من المحكوم عليهما  وهل كلاهما مدين أم أحدهما  مدين والآخر ضامن  له وحيث أن بنك الوحدة المحكوم له عليهما قد أقر في خطابه المذكور  أن المطعون ضده هو المدين وأن مورث الطاعن ضامن له فقط وليس  مديناً وحيث أن هذا الحكم قد صار محل جدل وخلاف  بين الطاعن والمطعون ضده  وهو حكم مدني فالاختصاص في تفسيره معقود للدائرة المدنية وما اتخذته المحكمة الجزئية الابتدائية من قرار بالرجوع إلي الدائرة المدنية هو الإجراء الصحيح ورجوعها عنه خطأ جارتها فيه محكمة المديرية  فوقعت  في الخطأ  أيضاً الأمر الذي جعل القرارين  في غير محلهما  لعدم الاختصاص  ويجب إلغاؤهما

لــذا

  قررنا إلغاء قراري المحكمة الابتدائية والاستئنافية  وإعادة الحكم  المدني للدائرة المدنية  مصحوباً بخطاب  مدير بنك  الوحدة فرع بور تسودان  لتفسير  هذا الحكم  وبيان المدين  والضامن  على أن تسير المحكمة  بعد ذلك  على ضوء  تفسير  المحكمة المذكورة  في الإجراءات  لتنفيذ  هذا الحكم _ ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية طلب إسقاط حضانة فوق قضية طلب زيارة محضون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب تنفيذ حكم

قضية طلب تنفيذ حكم

قضية طلب تنفيذ حكم

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 43/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للسلمين _ الحكم المراد تنفيذه _ صيرورته محل جدل _ الاختصاص  في تفسيره

1-  إذا صار الحكم المراد تنفيذه محل جدل وخلاف فإن الاختصاص  ففي تفسيره  ينعقد للمحكمة التي أصدرته

الحكم:

(المحكمة العليا )

القضاة :-

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد مختار   قاضي المحكمة العليا  رئيساًَ

صاحب الفضيلة الشيخ /  صالح أحمد عباس        قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحد عبد الله      قاضي المحكمة العليا  عضواً

قضية طلب تنفيذ حكم

قرار النقض 43/1982م

الصادر في يوم الاثنين 12 جمادى الأولى 1402هـ

الموافق 8/3/1982م

الوقائع

بتاريخ 21/2/1980م أصدرت محكمة بور تسودان الشرعية إعلامها 26/1980 في تركة المرحوم  نمرة 102/معادة/77 وبموجبه ثبتت وفاة المرحوم المذكور  كما ثبت انحصار إرثه  في ابنه  البالغ  دون سواه  وأعطت  ما ظهر  له من تركة تعصيباً لانفراده وبتاريخ 26/5/1977 تقدم المطعون ضده للمحكمة المذكورة طالباً النظر في ديون له على المتوفى  بسبب الشراكة  وبعد نزاع طويل في هذه الديون  أمام المحكمة المذكورة  أحضر المطعون  ضده الحكم المدني نمرة ق م /4/76 وطلب  تنفيذه على الطاعن بوصفه حكماً نهائياً وطلب تضمينه الإعلام واستبعاد دينه بموجبه من التركة وتسليمه  له وجاء منطوق الحكم كالآي :-

في محكمة مديرية البحر الأحمر /ضد/ المدعى عليه الأول  والمدعى عليه الثاني لصالح بنك الوحدة فرع بور تسودان

الحكم

يصدر حكم ابتدئي بان يودع المدعى عليهما بالتضامن والانفراد في المحكمة  في موعد أقصاه ثلاثة اشهر  من تاريخ اليوم مبلغ  15130579 زائدًا فائدة على ذلك المبلغ بواقع 13% في السنة من 15/11/1975 وحتى تاريخ إيداع المبلغ  في المحكمة والرسوم والمصاريف

وبعد تقديم هذا الحكم  ادعى الطاعن أن والده ليس مديناً بهذا المبلغ وإنما المدين هو المطعون ضده وأن والده ضامن فقط فقررت المحكمة الابتدائية الشرعية إحالة هذا النزاع للمحكمة التي أصدرت الحكم ثم عادت من نفسها وقررت تنفيذه على الطاعن  فاستأنف هذا القرار  لمحكمة المديرية  الشرعية  التي بدورها أيدت تنفيذ الحكم المدني دون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته  لتفسيره وقد صدر قرار الاستئناف  في 19/1/1981 – ثم تقدم الطاعن  بالنقض 108/1981  وجاء في عريضة طلب النقض أن هذا الحكم مجهول  وأنه مخالف للشريعة الإسلامية إذ أن الحكم لم يتضمن  تفصيل  الدين وكم على الطاعن  وما هو نصيب المطعون  ضده  وفيه فوائد ربوية وطلب إلغاء الحكمين لعدم الاختصاص

وفي الرد على عريضة النقض تضمنت العريضة  بذلك :-

1-   أن وقت الطعن قد مضى وسقط بمضي زمنه

2-   أن المحكمة الشرعية مختصة بنظر  وتنفيذ هذا الحكم

3- أن محامي الطاعن  قد ذكر  دفع  بأن مورثه  غير مدين وأن المدين هو المطعون  ضده ولم يثبت هذا الدفع  أمام المحكمة الاستئنافية وطلب شطب الطعن  وتأييد الحكم المطعون فيه

      هذا وبالرجوع إلى ملف التركة اتضح أن مدير بنك الوحدة فرع بور تسودان  قد كتب خطابه رقم 12/4/1981 للمحامي ومضمون هذا الخطاب أن المدعى عليه الثاني لم يكن مديناً للبنك وإنما هو ضامن  للمدعى عليه  الأول  لسداد  التسهيلات  وذلك برهن نصيبه  في القطعة نمرة 2 مربع 7 غرب بور تسودان مع نصيب المدعى عليه الأول  الخ

الأسباب

بما أن الحكم الاستئنافي قد صدر حضورياً بالاعتبار  فالنقض مقبول شكلاً  لعدم سقوط زمنه _ وحيث أن الحكم المتنازع في تنفيذه صادر من محكمة مدنية وقد  اختلف الطاعن والمطعون ضده في من المدين من المحكوم عليهما  وهل كلاهما مدين أم أحدهما  مدين والآخر ضامن  له وحيث أن بنك الوحدة المحكوم له عليهما قد أقر في خطابه المذكور  أن المطعون ضده هو المدين وأن مورث الطاعن ضامن له فقط وليس  مديناً وحيث أن هذا الحكم قد صار محل جدل وخلاف  بين الطاعن والمطعون ضده  وهو حكم مدني فالاختصاص في تفسيره معقود للدائرة المدنية وما اتخذته المحكمة الجزئية الابتدائية من قرار بالرجوع إلي الدائرة المدنية هو الإجراء الصحيح ورجوعها عنه خطأ جارتها فيه محكمة المديرية  فوقعت  في الخطأ  أيضاً الأمر الذي جعل القرارين  في غير محلهما  لعدم الاختصاص  ويجب إلغاؤهما

لــذا

  قررنا إلغاء قراري المحكمة الابتدائية والاستئنافية  وإعادة الحكم  المدني للدائرة المدنية  مصحوباً بخطاب  مدير بنك  الوحدة فرع بور تسودان  لتفسير  هذا الحكم  وبيان المدين  والضامن  على أن تسير المحكمة  بعد ذلك  على ضوء  تفسير  المحكمة المذكورة  في الإجراءات  لتنفيذ  هذا الحكم _ ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية طلب إسقاط حضانة فوق قضية طلب زيارة محضون ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©