تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 63/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط حضانة_ الإقامة _ اعتبارها _ حلول الحاضنة بوطن الأب – عدم اعتبار  مكان العمل  وطناً للشخص

1-  إقامة أي شخص  في مكان  على وجه يعتبر أنه مقيم  فيه إقامة عادية تعتبر  محل إقامة  له

2-  انتقال الحاضنة لوطن أبيها يعتبر انتقالاً لوطنها

3-  مكان العمل لا يعتبر وطناً للشخص  مهما طال مكوثه به

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة  الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا    ئيساً

صاحب الفضيلة  الشيخ /عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة  الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية طلب إسقاط حضانة

قرار النقض 63/1982م

الصار في يوم الثلاثاء 27/جمادى الأولى  1402هـ

الموافق 23/3/1982م

الوقائع

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية /ضد/  المطعون ضدها أمام محكمة أمدرمان  الشرعية  وجاء في دعواه عليها أنها زوجته شرعاً ولا تزال في عصمته ورزقت منه بولد  وعمره 7 سنوات وشهر  وبنتها  وعمرها 6 سنوات  ولتجاوز الأول سن الحضانة  ولانتقالها  بالمحضونين  من المكان  الذي عقد  عليهما  فيه شرشار بكردفان وهو وطنها فقد سقط حقها في الحضانة  للبنت  وطلب ضم الولدين إليه

صادقت المدعى عليها على الزوجية  وبنوة الولدين  وتجاوز لسن الحضانة وأنها انتقلت بالولدين إلى أمد رمان  محل إقامة والدها وأن شرشار ليست وطناً لها ولا وطناً للمدعي بل انتقلا إليه للعمل وأن المدعي لا يقيم  الآن بشرشار بل بالأبيض وطلبت  رفض دعواه

أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط حضانتها  وضم الولدين للمدعي وجاء في الأسباب أن الانتقال وحده كاف لإسقاط الحضانة زيادة على أن الولد تجاوز سن الحضانة

1- في المدة القانونية طلبت الاستئناف أمام قاضي المديرية وادعى محاميها أنها أصلح  لحضانة الولد  وبين وجهه الأصلحية  وأن شرشار ليست وطنها وأنها أقامت إقامة مستديمة بأمد رمان منذ خمس سنوات وأن المستأنف ضده سبق أن رفع دعواه لإسقاط الحضانة ورفضت مرتين اطلعت المحكمة على الدعوتين المرفوعتين  فاتضح أن الأولى شطبت والثانية رفضت  لأنه رفعها بإسقاط الحضانة للإهمال  ولم يثبت  ولم يدع آنذاك الانتقال وبإجابة على سؤال المحكمة  قال محامي الاستئناف  أنها لم تدع الأصلحية في المرحلة الابتدائية

2-   أصر المستأنف ضده بأن شرشار وطن المستأنف وولدت بها

3- أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الأوراق للسير في دعوى   حضانة الابن والتحقيق  في الأصلحية  وقالت أن البنت لم تتجاوز سن الحضانة وأن الانتقال  قبل أكثر من 6 سنوات ولم يعترض عليه المستأنف  ضده وأن شر شار ليست وطنا للمستأنف ولا وطنا للمستأنف ضده  وأنه لا يقيم في شر شار الآن

صدر حكم الاستئناف  حضورياً في 11/2/1981م وفي 14/2/1981م  قدم الطعن بالنقض وجاء في عريضة الطعن أن المطعون ضدها وطنها الأصلي شر شار حيث تزوج والدها ووالدتها  وولدت المطعون ضدها  في شر شار ومكثت مدة ثلاثين سنة في هذا البلد وولدت الولدين في شر شار  وعقد عليها هناك  فلا حق  لها في الانتقال  ومع ذلك صدر الحكم لغير صالحه  في إسقاط حضانة   الولدين ثم تعرض إلى إهمال  المطعون ضدها وهذا لا جدوى منه لنه لم يثر  في المرحلتين  وطلب نقض الحكم

أجاب محامي المطعون ضدها ( السيد /حسن شبو ) بأن الطاعن رفع عدة قضايا  رفض بعضها وشطب بعضها  في نفس الموضوع  ولا تقبل منه دعوى جديدة إلا بأسباب جديدة ولم يأت سبب جديد

ثم أضاف أن الطاعن ذهب إلى شرشار بوصفه معلماً ثم نقل إلى الأبيض  وانتقلت المطعون ضدها إلى أمد رمان  ولا يوجد بشرشار أهل لكل منهما وأن جميع القضايا التي رفعت كانت بمحكمة أمدرمان  منذ عام  1975م لأنها  مكان إقامة  المطعون ضدها  وهي محل  الاختصاص وأن إقامتها بما يقارب العشر سنوات  يجعل أمدرمان وطناً لها  وأنها أصلح  لحضانة  الولد – إن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً وطلب تأييده

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن إقامة أي شخص  في مكان على وجه   يعتبر أنه  مقيم  فيه إقامة  عادية  تعتبر  محل إقامة له – وبما أن المطعون ضدها  انتقلت حيث يقيم  والدها بأم درمان  منذ خمس سنوات فإن أمد رمان تعتبر  محل إقامتها -  وبما أن ثبت أن شرشار انتقل إليها والدها للعمل ثم عاد إلى وطنه أمد رمان  فإنها لا تعتبر وطناً  للمطعون ضدها  ولا تعتبر أيضاًَ وطناً للطاعن لأنه لم يذهب إليها إلا للعمل ثم انتقل منها وبناءً على ذلك فان حكم المحكمة الابتدائية جاء غير صحيح لأنه بني على  الانتقال  فقط وأصابت محكمة الاستئناف  حين قررت إلغاء الحكم وإعادة السير في الدعوى

لــــذا

قررنا قبول الطعن شكً وفي الموضوع رفضه  وتأييد حكم الاستئناف  المطعون فيه 

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب تنفيذ حكم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 63/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط حضانة_ الإقامة _ اعتبارها _ حلول الحاضنة بوطن الأب – عدم اعتبار  مكان العمل  وطناً للشخص

1-  إقامة أي شخص  في مكان  على وجه يعتبر أنه مقيم  فيه إقامة عادية تعتبر  محل إقامة  له

2-  انتقال الحاضنة لوطن أبيها يعتبر انتقالاً لوطنها

3-  مكان العمل لا يعتبر وطناً للشخص  مهما طال مكوثه به

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة  الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا    ئيساً

صاحب الفضيلة  الشيخ /عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة  الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية طلب إسقاط حضانة

قرار النقض 63/1982م

الصار في يوم الثلاثاء 27/جمادى الأولى  1402هـ

الموافق 23/3/1982م

الوقائع

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية /ضد/  المطعون ضدها أمام محكمة أمدرمان  الشرعية  وجاء في دعواه عليها أنها زوجته شرعاً ولا تزال في عصمته ورزقت منه بولد  وعمره 7 سنوات وشهر  وبنتها  وعمرها 6 سنوات  ولتجاوز الأول سن الحضانة  ولانتقالها  بالمحضونين  من المكان  الذي عقد  عليهما  فيه شرشار بكردفان وهو وطنها فقد سقط حقها في الحضانة  للبنت  وطلب ضم الولدين إليه

صادقت المدعى عليها على الزوجية  وبنوة الولدين  وتجاوز لسن الحضانة وأنها انتقلت بالولدين إلى أمد رمان  محل إقامة والدها وأن شرشار ليست وطناً لها ولا وطناً للمدعي بل انتقلا إليه للعمل وأن المدعي لا يقيم  الآن بشرشار بل بالأبيض وطلبت  رفض دعواه

أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط حضانتها  وضم الولدين للمدعي وجاء في الأسباب أن الانتقال وحده كاف لإسقاط الحضانة زيادة على أن الولد تجاوز سن الحضانة

1- في المدة القانونية طلبت الاستئناف أمام قاضي المديرية وادعى محاميها أنها أصلح  لحضانة الولد  وبين وجهه الأصلحية  وأن شرشار ليست وطنها وأنها أقامت إقامة مستديمة بأمد رمان منذ خمس سنوات وأن المستأنف ضده سبق أن رفع دعواه لإسقاط الحضانة ورفضت مرتين اطلعت المحكمة على الدعوتين المرفوعتين  فاتضح أن الأولى شطبت والثانية رفضت  لأنه رفعها بإسقاط الحضانة للإهمال  ولم يثبت  ولم يدع آنذاك الانتقال وبإجابة على سؤال المحكمة  قال محامي الاستئناف  أنها لم تدع الأصلحية في المرحلة الابتدائية

2-   أصر المستأنف ضده بأن شرشار وطن المستأنف وولدت بها

3- أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الأوراق للسير في دعوى   حضانة الابن والتحقيق  في الأصلحية  وقالت أن البنت لم تتجاوز سن الحضانة وأن الانتقال  قبل أكثر من 6 سنوات ولم يعترض عليه المستأنف  ضده وأن شر شار ليست وطنا للمستأنف ولا وطنا للمستأنف ضده  وأنه لا يقيم في شر شار الآن

صدر حكم الاستئناف  حضورياً في 11/2/1981م وفي 14/2/1981م  قدم الطعن بالنقض وجاء في عريضة الطعن أن المطعون ضدها وطنها الأصلي شر شار حيث تزوج والدها ووالدتها  وولدت المطعون ضدها  في شر شار ومكثت مدة ثلاثين سنة في هذا البلد وولدت الولدين في شر شار  وعقد عليها هناك  فلا حق  لها في الانتقال  ومع ذلك صدر الحكم لغير صالحه  في إسقاط حضانة   الولدين ثم تعرض إلى إهمال  المطعون ضدها وهذا لا جدوى منه لنه لم يثر  في المرحلتين  وطلب نقض الحكم

أجاب محامي المطعون ضدها ( السيد /حسن شبو ) بأن الطاعن رفع عدة قضايا  رفض بعضها وشطب بعضها  في نفس الموضوع  ولا تقبل منه دعوى جديدة إلا بأسباب جديدة ولم يأت سبب جديد

ثم أضاف أن الطاعن ذهب إلى شرشار بوصفه معلماً ثم نقل إلى الأبيض  وانتقلت المطعون ضدها إلى أمد رمان  ولا يوجد بشرشار أهل لكل منهما وأن جميع القضايا التي رفعت كانت بمحكمة أمدرمان  منذ عام  1975م لأنها  مكان إقامة  المطعون ضدها  وهي محل  الاختصاص وأن إقامتها بما يقارب العشر سنوات  يجعل أمدرمان وطناً لها  وأنها أصلح  لحضانة  الولد – إن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً وطلب تأييده

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن إقامة أي شخص  في مكان على وجه   يعتبر أنه  مقيم  فيه إقامة  عادية  تعتبر  محل إقامة له – وبما أن المطعون ضدها  انتقلت حيث يقيم  والدها بأم درمان  منذ خمس سنوات فإن أمد رمان تعتبر  محل إقامتها -  وبما أن ثبت أن شرشار انتقل إليها والدها للعمل ثم عاد إلى وطنه أمد رمان  فإنها لا تعتبر وطناً  للمطعون ضدها  ولا تعتبر أيضاًَ وطناً للطاعن لأنه لم يذهب إليها إلا للعمل ثم انتقل منها وبناءً على ذلك فان حكم المحكمة الابتدائية جاء غير صحيح لأنه بني على  الانتقال  فقط وأصابت محكمة الاستئناف  حين قررت إلغاء الحكم وإعادة السير في الدعوى

لــــذا

قررنا قبول الطعن شكً وفي الموضوع رفضه  وتأييد حكم الاستئناف  المطعون فيه 

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب تنفيذ حكم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 63/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط حضانة_ الإقامة _ اعتبارها _ حلول الحاضنة بوطن الأب – عدم اعتبار  مكان العمل  وطناً للشخص

1-  إقامة أي شخص  في مكان  على وجه يعتبر أنه مقيم  فيه إقامة عادية تعتبر  محل إقامة  له

2-  انتقال الحاضنة لوطن أبيها يعتبر انتقالاً لوطنها

3-  مكان العمل لا يعتبر وطناً للشخص  مهما طال مكوثه به

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة  الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا    ئيساً

صاحب الفضيلة  الشيخ /عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة  الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية طلب إسقاط حضانة

قرار النقض 63/1982م

الصار في يوم الثلاثاء 27/جمادى الأولى  1402هـ

الموافق 23/3/1982م

الوقائع

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية /ضد/  المطعون ضدها أمام محكمة أمدرمان  الشرعية  وجاء في دعواه عليها أنها زوجته شرعاً ولا تزال في عصمته ورزقت منه بولد  وعمره 7 سنوات وشهر  وبنتها  وعمرها 6 سنوات  ولتجاوز الأول سن الحضانة  ولانتقالها  بالمحضونين  من المكان  الذي عقد  عليهما  فيه شرشار بكردفان وهو وطنها فقد سقط حقها في الحضانة  للبنت  وطلب ضم الولدين إليه

صادقت المدعى عليها على الزوجية  وبنوة الولدين  وتجاوز لسن الحضانة وأنها انتقلت بالولدين إلى أمد رمان  محل إقامة والدها وأن شرشار ليست وطناً لها ولا وطناً للمدعي بل انتقلا إليه للعمل وأن المدعي لا يقيم  الآن بشرشار بل بالأبيض وطلبت  رفض دعواه

أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط حضانتها  وضم الولدين للمدعي وجاء في الأسباب أن الانتقال وحده كاف لإسقاط الحضانة زيادة على أن الولد تجاوز سن الحضانة

1- في المدة القانونية طلبت الاستئناف أمام قاضي المديرية وادعى محاميها أنها أصلح  لحضانة الولد  وبين وجهه الأصلحية  وأن شرشار ليست وطنها وأنها أقامت إقامة مستديمة بأمد رمان منذ خمس سنوات وأن المستأنف ضده سبق أن رفع دعواه لإسقاط الحضانة ورفضت مرتين اطلعت المحكمة على الدعوتين المرفوعتين  فاتضح أن الأولى شطبت والثانية رفضت  لأنه رفعها بإسقاط الحضانة للإهمال  ولم يثبت  ولم يدع آنذاك الانتقال وبإجابة على سؤال المحكمة  قال محامي الاستئناف  أنها لم تدع الأصلحية في المرحلة الابتدائية

2-   أصر المستأنف ضده بأن شرشار وطن المستأنف وولدت بها

3- أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الأوراق للسير في دعوى   حضانة الابن والتحقيق  في الأصلحية  وقالت أن البنت لم تتجاوز سن الحضانة وأن الانتقال  قبل أكثر من 6 سنوات ولم يعترض عليه المستأنف  ضده وأن شر شار ليست وطنا للمستأنف ولا وطنا للمستأنف ضده  وأنه لا يقيم في شر شار الآن

صدر حكم الاستئناف  حضورياً في 11/2/1981م وفي 14/2/1981م  قدم الطعن بالنقض وجاء في عريضة الطعن أن المطعون ضدها وطنها الأصلي شر شار حيث تزوج والدها ووالدتها  وولدت المطعون ضدها  في شر شار ومكثت مدة ثلاثين سنة في هذا البلد وولدت الولدين في شر شار  وعقد عليها هناك  فلا حق  لها في الانتقال  ومع ذلك صدر الحكم لغير صالحه  في إسقاط حضانة   الولدين ثم تعرض إلى إهمال  المطعون ضدها وهذا لا جدوى منه لنه لم يثر  في المرحلتين  وطلب نقض الحكم

أجاب محامي المطعون ضدها ( السيد /حسن شبو ) بأن الطاعن رفع عدة قضايا  رفض بعضها وشطب بعضها  في نفس الموضوع  ولا تقبل منه دعوى جديدة إلا بأسباب جديدة ولم يأت سبب جديد

ثم أضاف أن الطاعن ذهب إلى شرشار بوصفه معلماً ثم نقل إلى الأبيض  وانتقلت المطعون ضدها إلى أمد رمان  ولا يوجد بشرشار أهل لكل منهما وأن جميع القضايا التي رفعت كانت بمحكمة أمدرمان  منذ عام  1975م لأنها  مكان إقامة  المطعون ضدها  وهي محل  الاختصاص وأن إقامتها بما يقارب العشر سنوات  يجعل أمدرمان وطناً لها  وأنها أصلح  لحضانة  الولد – إن الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً وطلب تأييده

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن إقامة أي شخص  في مكان على وجه   يعتبر أنه  مقيم  فيه إقامة  عادية  تعتبر  محل إقامة له – وبما أن المطعون ضدها  انتقلت حيث يقيم  والدها بأم درمان  منذ خمس سنوات فإن أمد رمان تعتبر  محل إقامتها -  وبما أن ثبت أن شرشار انتقل إليها والدها للعمل ثم عاد إلى وطنه أمد رمان  فإنها لا تعتبر وطناً  للمطعون ضدها  ولا تعتبر أيضاًَ وطناً للطاعن لأنه لم يذهب إليها إلا للعمل ثم انتقل منها وبناءً على ذلك فان حكم المحكمة الابتدائية جاء غير صحيح لأنه بني على  الانتقال  فقط وأصابت محكمة الاستئناف  حين قررت إلغاء الحكم وإعادة السير في الدعوى

لــــذا

قررنا قبول الطعن شكً وفي الموضوع رفضه  وتأييد حكم الاستئناف  المطعون فيه 

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب تنفيذ حكم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©