تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 105/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر- الضرب الذي يوجب الطلاق-الضرب دفاعاً عن النفس- الصلح التام

1-  الضرب الذي يوجب التطليق هو الذي لا تستطاع معه دوام العشرة عادة بين الزوجين

2-  من حق الزوج شرعا ضرب الزوجة دفاعاً عن النفس وللتأديب إن كان الضرب غير مبرح

3-  لا اعتداد بمحاولات الصلح إذ لا يكون الصلح تاماً إلا إذا ارتحلت الزوجة و أقامت  بالمنزل  فترة من الزمان معقولة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد  قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للعمل بالمحكمة العليا   عضواً      

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 105/1982م

الصادر في يوم : الأحد  29 رجب 1402هـالموافق 23/5/1982م

الوقائع

أصدرت محكمة أول درجة رشاد الشرعية  حكمها الحضوري بتاريخ 3/3/1981 في القضية المرفوعة من الطاعنة /ضد/ المطعون ضده بطلب طلاق للضرر – وقد جاء في دعواها أنها زوجته ولا تزال وانه أساء عشرتها بالضرب والشتم مما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالهما ويأباه الشرع أوضحت تفاصيله بمحضر الدعوى ولم تتصالح  معه بعد  فطلبت الحكم لها  عليه بطلاقها منه للضرر – صادقها على الزوجية  وبقائها وأنكر  ما ذكرته من ضرب وشتم  وطلب رفض دعواها ولا بينة لها  ورغبت في يمينه وعندها أقر بضربه لها بالعصا دفاعاً عن نفسه عندما تهجمت عليه بالفأس محاولة ضربه على جسده بها  وحلف على نفي ما عداه من ضرب أو شتم فاعتبرت المحكمة أن إقراره هذا كافياً فقضت بطلاقها منه للضرر

2-بتاريخ 18/3/1981 تقدم  المحكوم ضده بعريضة  لمحكمة  المديرية  طالباً الاستئناف وقد أعادت  المحكمة سماع الطرفين فجاء  بلسان  وكيله  والده أن هذا الحكم غير صحيح  لأنه ليس ثمة ضرر وقع عليها  حتى تطلقها  المحكمة منه  وكطلب إلغاء الحكم المذكور  صادقته على سبق الزوجية وادعت أن الحكم صحيح لان الحكم بني على إقراره بالضرب  الواقع عليها  وأنها تعتبره حكماً صحيحاً وتطلب تأييده ورفض الاستئناف وقد ذكر وكيله أنهما تصالحا بواسطة أجاويد ودفع لها مبلغاً من المال في مقابله ثم قضت محكمة المديرية بإلغاء  الحكم الابتدائي  مستندة في ذلك على الآتي :-

1-                           أن المحكمة لم تحقق في دعواها  أن هذا الضرب مما لا يستطاع  معه دوام العشرة بين أمثالهما  ويأباه الشرع

2-         أن هناك صلحاً تم بين الطرفين  وقبضت في مقابله مبلغاً من المال وعليه فإن الضرب يعتبر عادياً لا تطلق من اجله وقد صدر الحكم بتاريخ 10/11/1981

3-         بتاريخ 11/11/1981 تقدمت الطاعنة  بطلب للمحكمة العليا تطلب الطعن بالنقض  في قرار  محكمة المديرية بالأبيض  وقد ذكرت بواسطة محاميها أن حكم محكمة أول درجة  سليم لما جاء  فيه من أسباب  شرعية  وأن حكم محكمة المديرية  قد جانبه التوفيق  وتطالب بإلغائه

وقد أعلنت  العريضة للطرف الآخر  فرد عليها ولم يخرج رده عما سبق و أدلى به أمام المحكمتين  وطالب بتأييد حكم محكمة المديرية

الأسباب

الطعن بالنقض قدم في موعده القانوني  فهو مقبول شكلاً – وفي الموضوع فان محكمة أول درجة أغفلت التحقيق في أمر هذا الضرب المدعى به وهل كان مبرحاً أم خفيفاً ؟ وهل تعالجت منه بالشفخانة أم لا ؟وهل حوكم من  أجله - و هل هو فعلاًً مما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالهما أم لا ؟ كما أنها أغفلت دعواه انه ضربها عندما تهجمت عليه بالفأس  محاولة ضربه بها على جسده فإن ثبتت هذه الواقعة فإن ضربه لها بالعصا يعتبر دفاعاً عن النفس ومن حقه في تأديبها شرعاً إن لم يتجاوز حقه المشروع في ذلك – كل ذلك أغفلته المحكمة مما يجعل تحقيقها مبتوراُ - ولم تستدرك محكمة المديرية الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة بل وقعت  في خطأ آخر  إذ أنها اعتبرت محاولات  الصلح المبذولة  صلحاً بالفعل ولا يكون الصلح تاماً إلا إذا ارتحلت معه  إلى داره  وأقامت معه مدة من الزمان  وأما مجرد بذل المسعى للصلح  فلا يعتبر  صلحاً وعليه فقد جاء حكمها أيضاً غير سديد

(المحكمة)

تقرر قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء الحكمين الصادرين من المحكمة  المديرية بالابيض  فى القضية  نمرة 16/س/1981 ومحكمة رشاد الشرعية فى القضية نمرة 30/ق/1981 لبطلانها واعادة القضية لمحكمة اول درجة للسير فيها من جديد

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب إسقاط حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 105/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر- الضرب الذي يوجب الطلاق-الضرب دفاعاً عن النفس- الصلح التام

1-  الضرب الذي يوجب التطليق هو الذي لا تستطاع معه دوام العشرة عادة بين الزوجين

2-  من حق الزوج شرعا ضرب الزوجة دفاعاً عن النفس وللتأديب إن كان الضرب غير مبرح

3-  لا اعتداد بمحاولات الصلح إذ لا يكون الصلح تاماً إلا إذا ارتحلت الزوجة و أقامت  بالمنزل  فترة من الزمان معقولة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد  قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للعمل بالمحكمة العليا   عضواً      

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 105/1982م

الصادر في يوم : الأحد  29 رجب 1402هـالموافق 23/5/1982م

الوقائع

أصدرت محكمة أول درجة رشاد الشرعية  حكمها الحضوري بتاريخ 3/3/1981 في القضية المرفوعة من الطاعنة /ضد/ المطعون ضده بطلب طلاق للضرر – وقد جاء في دعواها أنها زوجته ولا تزال وانه أساء عشرتها بالضرب والشتم مما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالهما ويأباه الشرع أوضحت تفاصيله بمحضر الدعوى ولم تتصالح  معه بعد  فطلبت الحكم لها  عليه بطلاقها منه للضرر – صادقها على الزوجية  وبقائها وأنكر  ما ذكرته من ضرب وشتم  وطلب رفض دعواها ولا بينة لها  ورغبت في يمينه وعندها أقر بضربه لها بالعصا دفاعاً عن نفسه عندما تهجمت عليه بالفأس محاولة ضربه على جسده بها  وحلف على نفي ما عداه من ضرب أو شتم فاعتبرت المحكمة أن إقراره هذا كافياً فقضت بطلاقها منه للضرر

2-بتاريخ 18/3/1981 تقدم  المحكوم ضده بعريضة  لمحكمة  المديرية  طالباً الاستئناف وقد أعادت  المحكمة سماع الطرفين فجاء  بلسان  وكيله  والده أن هذا الحكم غير صحيح  لأنه ليس ثمة ضرر وقع عليها  حتى تطلقها  المحكمة منه  وكطلب إلغاء الحكم المذكور  صادقته على سبق الزوجية وادعت أن الحكم صحيح لان الحكم بني على إقراره بالضرب  الواقع عليها  وأنها تعتبره حكماً صحيحاً وتطلب تأييده ورفض الاستئناف وقد ذكر وكيله أنهما تصالحا بواسطة أجاويد ودفع لها مبلغاً من المال في مقابله ثم قضت محكمة المديرية بإلغاء  الحكم الابتدائي  مستندة في ذلك على الآتي :-

1-                           أن المحكمة لم تحقق في دعواها  أن هذا الضرب مما لا يستطاع  معه دوام العشرة بين أمثالهما  ويأباه الشرع

2-         أن هناك صلحاً تم بين الطرفين  وقبضت في مقابله مبلغاً من المال وعليه فإن الضرب يعتبر عادياً لا تطلق من اجله وقد صدر الحكم بتاريخ 10/11/1981

3-         بتاريخ 11/11/1981 تقدمت الطاعنة  بطلب للمحكمة العليا تطلب الطعن بالنقض  في قرار  محكمة المديرية بالأبيض  وقد ذكرت بواسطة محاميها أن حكم محكمة أول درجة  سليم لما جاء  فيه من أسباب  شرعية  وأن حكم محكمة المديرية  قد جانبه التوفيق  وتطالب بإلغائه

وقد أعلنت  العريضة للطرف الآخر  فرد عليها ولم يخرج رده عما سبق و أدلى به أمام المحكمتين  وطالب بتأييد حكم محكمة المديرية

الأسباب

الطعن بالنقض قدم في موعده القانوني  فهو مقبول شكلاً – وفي الموضوع فان محكمة أول درجة أغفلت التحقيق في أمر هذا الضرب المدعى به وهل كان مبرحاً أم خفيفاً ؟ وهل تعالجت منه بالشفخانة أم لا ؟وهل حوكم من  أجله - و هل هو فعلاًً مما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالهما أم لا ؟ كما أنها أغفلت دعواه انه ضربها عندما تهجمت عليه بالفأس  محاولة ضربه بها على جسده فإن ثبتت هذه الواقعة فإن ضربه لها بالعصا يعتبر دفاعاً عن النفس ومن حقه في تأديبها شرعاً إن لم يتجاوز حقه المشروع في ذلك – كل ذلك أغفلته المحكمة مما يجعل تحقيقها مبتوراُ - ولم تستدرك محكمة المديرية الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة بل وقعت  في خطأ آخر  إذ أنها اعتبرت محاولات  الصلح المبذولة  صلحاً بالفعل ولا يكون الصلح تاماً إلا إذا ارتحلت معه  إلى داره  وأقامت معه مدة من الزمان  وأما مجرد بذل المسعى للصلح  فلا يعتبر  صلحاً وعليه فقد جاء حكمها أيضاً غير سديد

(المحكمة)

تقرر قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء الحكمين الصادرين من المحكمة  المديرية بالابيض  فى القضية  نمرة 16/س/1981 ومحكمة رشاد الشرعية فى القضية نمرة 30/ق/1981 لبطلانها واعادة القضية لمحكمة اول درجة للسير فيها من جديد

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب إسقاط حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 105/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر- الضرب الذي يوجب الطلاق-الضرب دفاعاً عن النفس- الصلح التام

1-  الضرب الذي يوجب التطليق هو الذي لا تستطاع معه دوام العشرة عادة بين الزوجين

2-  من حق الزوج شرعا ضرب الزوجة دفاعاً عن النفس وللتأديب إن كان الضرب غير مبرح

3-  لا اعتداد بمحاولات الصلح إذ لا يكون الصلح تاماً إلا إذا ارتحلت الزوجة و أقامت  بالمنزل  فترة من الزمان معقولة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد  قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للعمل بالمحكمة العليا   عضواً      

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 105/1982م

الصادر في يوم : الأحد  29 رجب 1402هـالموافق 23/5/1982م

الوقائع

أصدرت محكمة أول درجة رشاد الشرعية  حكمها الحضوري بتاريخ 3/3/1981 في القضية المرفوعة من الطاعنة /ضد/ المطعون ضده بطلب طلاق للضرر – وقد جاء في دعواها أنها زوجته ولا تزال وانه أساء عشرتها بالضرب والشتم مما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالهما ويأباه الشرع أوضحت تفاصيله بمحضر الدعوى ولم تتصالح  معه بعد  فطلبت الحكم لها  عليه بطلاقها منه للضرر – صادقها على الزوجية  وبقائها وأنكر  ما ذكرته من ضرب وشتم  وطلب رفض دعواها ولا بينة لها  ورغبت في يمينه وعندها أقر بضربه لها بالعصا دفاعاً عن نفسه عندما تهجمت عليه بالفأس محاولة ضربه على جسده بها  وحلف على نفي ما عداه من ضرب أو شتم فاعتبرت المحكمة أن إقراره هذا كافياً فقضت بطلاقها منه للضرر

2-بتاريخ 18/3/1981 تقدم  المحكوم ضده بعريضة  لمحكمة  المديرية  طالباً الاستئناف وقد أعادت  المحكمة سماع الطرفين فجاء  بلسان  وكيله  والده أن هذا الحكم غير صحيح  لأنه ليس ثمة ضرر وقع عليها  حتى تطلقها  المحكمة منه  وكطلب إلغاء الحكم المذكور  صادقته على سبق الزوجية وادعت أن الحكم صحيح لان الحكم بني على إقراره بالضرب  الواقع عليها  وأنها تعتبره حكماً صحيحاً وتطلب تأييده ورفض الاستئناف وقد ذكر وكيله أنهما تصالحا بواسطة أجاويد ودفع لها مبلغاً من المال في مقابله ثم قضت محكمة المديرية بإلغاء  الحكم الابتدائي  مستندة في ذلك على الآتي :-

1-                           أن المحكمة لم تحقق في دعواها  أن هذا الضرب مما لا يستطاع  معه دوام العشرة بين أمثالهما  ويأباه الشرع

2-         أن هناك صلحاً تم بين الطرفين  وقبضت في مقابله مبلغاً من المال وعليه فإن الضرب يعتبر عادياً لا تطلق من اجله وقد صدر الحكم بتاريخ 10/11/1981

3-         بتاريخ 11/11/1981 تقدمت الطاعنة  بطلب للمحكمة العليا تطلب الطعن بالنقض  في قرار  محكمة المديرية بالأبيض  وقد ذكرت بواسطة محاميها أن حكم محكمة أول درجة  سليم لما جاء  فيه من أسباب  شرعية  وأن حكم محكمة المديرية  قد جانبه التوفيق  وتطالب بإلغائه

وقد أعلنت  العريضة للطرف الآخر  فرد عليها ولم يخرج رده عما سبق و أدلى به أمام المحكمتين  وطالب بتأييد حكم محكمة المديرية

الأسباب

الطعن بالنقض قدم في موعده القانوني  فهو مقبول شكلاً – وفي الموضوع فان محكمة أول درجة أغفلت التحقيق في أمر هذا الضرب المدعى به وهل كان مبرحاً أم خفيفاً ؟ وهل تعالجت منه بالشفخانة أم لا ؟وهل حوكم من  أجله - و هل هو فعلاًً مما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالهما أم لا ؟ كما أنها أغفلت دعواه انه ضربها عندما تهجمت عليه بالفأس  محاولة ضربه بها على جسده فإن ثبتت هذه الواقعة فإن ضربه لها بالعصا يعتبر دفاعاً عن النفس ومن حقه في تأديبها شرعاً إن لم يتجاوز حقه المشروع في ذلك – كل ذلك أغفلته المحكمة مما يجعل تحقيقها مبتوراُ - ولم تستدرك محكمة المديرية الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة بل وقعت  في خطأ آخر  إذ أنها اعتبرت محاولات  الصلح المبذولة  صلحاً بالفعل ولا يكون الصلح تاماً إلا إذا ارتحلت معه  إلى داره  وأقامت معه مدة من الزمان  وأما مجرد بذل المسعى للصلح  فلا يعتبر  صلحاً وعليه فقد جاء حكمها أيضاً غير سديد

(المحكمة)

تقرر قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء الحكمين الصادرين من المحكمة  المديرية بالابيض  فى القضية  نمرة 16/س/1981 ومحكمة رشاد الشرعية فى القضية نمرة 30/ق/1981 لبطلانها واعادة القضية لمحكمة اول درجة للسير فيها من جديد

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب إسقاط حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©