تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – فسق الحضانة بالزنا – قواعد المرافعات – إجراءات الإدخال في الخصومة – صيانة الأحكام من التخبط

1- لو فسقت الحضانة بالزنا وحملت سفاحاً فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة ما لم يترتب عليه ضياع المحضون أو تأثره بالفاحشة عندها

2- واجب محكمة الموضوع أن تتقيد بقواعد المرافعات الشرعية في الخصومة ولا تتعداها إلي تخبط يفقد الأحكام صيانتها إلي إلغائها

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي    قاضي المحكمة العليا         رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا         عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ أبو القاسم عبد الرحيم       قاضي المحكمة العليا        عضوا

قضية طلب إسقاط حضانة

قرار النقض 194/1980م

الصادر في يوم 22ذي الحجة 1401هـ الموافق 30/10/1980م

الوقائع

      ادعى المطعون ضده على الحاضنة بأنها مطلقته وله منها ولديه هويدا وعلي عمراهما 6و4 سنة على التوالي وهما بيدها وأنها غير أمينة على حضانتهما لعدم استقامتها وحملها سفاحاً وطلب إسقاط حصانتها وضم ولديه له – صادقت المدعية على بنوة الولدين للمطعون ضده وعمريهما – وأنكرت أنها غير أمينة على المحضونين فكلف الإثبات فجاء بأربعة من الشهود سمعت شهادتهم ولم يشهد الأول بشيء وشهد الثاني بأنها حملت سفاحاً وشهد الثالث بأنه شاهد المدعى عليها نفساء وأمامها طفل وشهد الرابع بأنها ولدت سفاحا وغير مستقيمة

      ثم أحضرت المحكمة جدة الأولاد لأمهم من غير طلب من أحد ثم ذكرت أنها طلبت ضمها طرفاً في الدعوى وأنها أمينة وحريصة على أولاد بنتها وأن لها بينة على الأصلحية وهنا ذكرت المحكمة أنه حضر ولي المدعى عليها ودونت اسمه وعمره أنه جاء لإدلاء الشهادة بغير طلب من أحد وقال أشهد أن جدة الأولاد أمينة في نفسها

      وأهملت المحكمة جدة الأولاد لإحضار بينة بين الأصلحية وفي الجلسة المحددة لم تحضر المدعى عليها وذكرت المحكمة أن المدعي طلب إحضار أولياء المدعي عليها وفعلاً كتبت لإعلانهم وأحضرتهم المحكمة بالفعل وطلبت من أولهما رعاية الأولاد فأجاب بأنه غير مستعد لرعايتهم ولو لمدة ساعتين

      ثم قالت المحكمة أن جدة الأولاد حضرت ومعها البينة وسمع منها شاهدان شهدا بأنها امرأة مستقيمة – ثم أجلت المحكمة القضية إمهالاً لجدة الأولاد لإحضار البينة على الأصلحية – وفي الجلسة المحددة لم تحضر جدة الأولاد وفي يوم 21/10/1979م حكمت المحكمة بإسقاط حضانة الأم وضم الأولاد لوالدهم أما عن الأسباب فكانت غير مقرؤة ولا مفهومة

      وفي 25/10/1979م استأنفت المحكوم لها هذا الحكم – وجاء بدعواها أن المحكمة الابتدائية أسقطت حضانتها لأولادها وهي أهل لها وطلبت إلغاء الحكم الابتدائي وأجاب المستأنف ضده على أنها غير أهل للحضانة بدليل أنها حملت سفاحاً – وأنكرت المستأنفة ما نسبه إليها وكلف الإثبات فجاء بشهود شهدوا بأنها حملت سفاحاً ولم يشهدوا بأكثر من ذلك

      وفي يوم 9/3/1980م أصدرت محكمة المديرية قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وجاء بأسبابها أن وجود طفل غير شرعي وإقرار الأم بأنها حملت سفاحاً يدل على سوء سلوكها وبما أن الولدين بلغا سن التمييز إذ أن أصغرهم عمره خمس سنوات ويعقل ما يفعل حوله ويتأثر بذلك فينبغي رفض الاستئناف وفي يوم 12/3/1980م تقدمت الطاعنة بعريضة للنقض جاء فيها أن المحكمة حكمت بإسقاط حضانتها وهي أهل للحضانة وطلبت إلغاء الحكمين

      وأعلن المطعون ضده بعريضة الطعن ورد عليها بان الطاعنة سلوكها سيئ وحملت سفاحاً وأنها تسكن في غرب حي المطار وهذا دليل على سوء سلوكها

الأسباب

      الطعن استوفى إجراءاته الشكلية ومن الوقائع ثبت أن الطفلين المتنازع على حضانتهما ما زالا في سن حضانة النساء والمطعون ضده طعن في أهلية الحاضنة بأنها حملت سفاحاً ولم يزد على ذلك فهل هذا سبب كاف لإسقاط حضانة الأم المنصوص عليه شرعاً أنه يشترط في الحاضنة أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغالها عنه بالخروج إلي ملاهي الفسوق بأن تكون نائحة أو مغنية أو متهتكة تهتكاً يترتب عليه ضياع الولد وأن المطعون ضده لم يطعن في أهلية الحاضنة بإهمال يترتب عليه ضياع الولد ولم يقل أنها تباشر الفاحشة على مرأى من الصغار بحيث يتأثرون بها- وأن مجرد الفسق بالزنا ولو ترتب على الحمل سفاحاً لا يسقط حق الحاضنة في الحضانة ما دام لم يترتب علي ذلك إهمال – وأن المحكمة الابتدائية تخبطت في موضوع التحقيق في هذه القضية تخبطاً ينم عن جهل فاضح بقواعد المرافعات الشرعية إذ أنها أدخلت في الخصومة خصماً بلا طلب منه أو أي طلب من أحد وهو جدة الأولاد كما أنها أحضرت من سمتهم أولياء الأولاد الذين لا علاقة لهم أصلاً بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد لأن ولي الأولاد هو الأب وهو رافع الدعوى- إن هذا القاضي ليس له أدنى خبرة أو فهم بموضوع التحقيق في قضايا الحضانة

      ونأخذ على محكمة المديرية أنها اطلعت على هذه الأخطاء في الحكم ولم تشر إليها مجرد إشارة كأن الأمر لا يعنيها وهي المفروض فيها توجيه القضاة الذين يتبعون إليها في الخطأ والصواب عندما تعرض أحكامهم عليها وبما أنه ثبت لدينا أنه لم يثبت ما يبرر إسقاط الحضانة :

لـذلـــك

قررنا إلغاء الحكمين المطعون فيهما

▸ قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى فوق قضية طلب طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – فسق الحضانة بالزنا – قواعد المرافعات – إجراءات الإدخال في الخصومة – صيانة الأحكام من التخبط

1- لو فسقت الحضانة بالزنا وحملت سفاحاً فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة ما لم يترتب عليه ضياع المحضون أو تأثره بالفاحشة عندها

2- واجب محكمة الموضوع أن تتقيد بقواعد المرافعات الشرعية في الخصومة ولا تتعداها إلي تخبط يفقد الأحكام صيانتها إلي إلغائها

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي    قاضي المحكمة العليا         رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا         عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ أبو القاسم عبد الرحيم       قاضي المحكمة العليا        عضوا

قضية طلب إسقاط حضانة

قرار النقض 194/1980م

الصادر في يوم 22ذي الحجة 1401هـ الموافق 30/10/1980م

الوقائع

      ادعى المطعون ضده على الحاضنة بأنها مطلقته وله منها ولديه هويدا وعلي عمراهما 6و4 سنة على التوالي وهما بيدها وأنها غير أمينة على حضانتهما لعدم استقامتها وحملها سفاحاً وطلب إسقاط حصانتها وضم ولديه له – صادقت المدعية على بنوة الولدين للمطعون ضده وعمريهما – وأنكرت أنها غير أمينة على المحضونين فكلف الإثبات فجاء بأربعة من الشهود سمعت شهادتهم ولم يشهد الأول بشيء وشهد الثاني بأنها حملت سفاحاً وشهد الثالث بأنه شاهد المدعى عليها نفساء وأمامها طفل وشهد الرابع بأنها ولدت سفاحا وغير مستقيمة

      ثم أحضرت المحكمة جدة الأولاد لأمهم من غير طلب من أحد ثم ذكرت أنها طلبت ضمها طرفاً في الدعوى وأنها أمينة وحريصة على أولاد بنتها وأن لها بينة على الأصلحية وهنا ذكرت المحكمة أنه حضر ولي المدعى عليها ودونت اسمه وعمره أنه جاء لإدلاء الشهادة بغير طلب من أحد وقال أشهد أن جدة الأولاد أمينة في نفسها

      وأهملت المحكمة جدة الأولاد لإحضار بينة بين الأصلحية وفي الجلسة المحددة لم تحضر المدعى عليها وذكرت المحكمة أن المدعي طلب إحضار أولياء المدعي عليها وفعلاً كتبت لإعلانهم وأحضرتهم المحكمة بالفعل وطلبت من أولهما رعاية الأولاد فأجاب بأنه غير مستعد لرعايتهم ولو لمدة ساعتين

      ثم قالت المحكمة أن جدة الأولاد حضرت ومعها البينة وسمع منها شاهدان شهدا بأنها امرأة مستقيمة – ثم أجلت المحكمة القضية إمهالاً لجدة الأولاد لإحضار البينة على الأصلحية – وفي الجلسة المحددة لم تحضر جدة الأولاد وفي يوم 21/10/1979م حكمت المحكمة بإسقاط حضانة الأم وضم الأولاد لوالدهم أما عن الأسباب فكانت غير مقرؤة ولا مفهومة

      وفي 25/10/1979م استأنفت المحكوم لها هذا الحكم – وجاء بدعواها أن المحكمة الابتدائية أسقطت حضانتها لأولادها وهي أهل لها وطلبت إلغاء الحكم الابتدائي وأجاب المستأنف ضده على أنها غير أهل للحضانة بدليل أنها حملت سفاحاً – وأنكرت المستأنفة ما نسبه إليها وكلف الإثبات فجاء بشهود شهدوا بأنها حملت سفاحاً ولم يشهدوا بأكثر من ذلك

      وفي يوم 9/3/1980م أصدرت محكمة المديرية قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وجاء بأسبابها أن وجود طفل غير شرعي وإقرار الأم بأنها حملت سفاحاً يدل على سوء سلوكها وبما أن الولدين بلغا سن التمييز إذ أن أصغرهم عمره خمس سنوات ويعقل ما يفعل حوله ويتأثر بذلك فينبغي رفض الاستئناف وفي يوم 12/3/1980م تقدمت الطاعنة بعريضة للنقض جاء فيها أن المحكمة حكمت بإسقاط حضانتها وهي أهل للحضانة وطلبت إلغاء الحكمين

      وأعلن المطعون ضده بعريضة الطعن ورد عليها بان الطاعنة سلوكها سيئ وحملت سفاحاً وأنها تسكن في غرب حي المطار وهذا دليل على سوء سلوكها

الأسباب

      الطعن استوفى إجراءاته الشكلية ومن الوقائع ثبت أن الطفلين المتنازع على حضانتهما ما زالا في سن حضانة النساء والمطعون ضده طعن في أهلية الحاضنة بأنها حملت سفاحاً ولم يزد على ذلك فهل هذا سبب كاف لإسقاط حضانة الأم المنصوص عليه شرعاً أنه يشترط في الحاضنة أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغالها عنه بالخروج إلي ملاهي الفسوق بأن تكون نائحة أو مغنية أو متهتكة تهتكاً يترتب عليه ضياع الولد وأن المطعون ضده لم يطعن في أهلية الحاضنة بإهمال يترتب عليه ضياع الولد ولم يقل أنها تباشر الفاحشة على مرأى من الصغار بحيث يتأثرون بها- وأن مجرد الفسق بالزنا ولو ترتب على الحمل سفاحاً لا يسقط حق الحاضنة في الحضانة ما دام لم يترتب علي ذلك إهمال – وأن المحكمة الابتدائية تخبطت في موضوع التحقيق في هذه القضية تخبطاً ينم عن جهل فاضح بقواعد المرافعات الشرعية إذ أنها أدخلت في الخصومة خصماً بلا طلب منه أو أي طلب من أحد وهو جدة الأولاد كما أنها أحضرت من سمتهم أولياء الأولاد الذين لا علاقة لهم أصلاً بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد لأن ولي الأولاد هو الأب وهو رافع الدعوى- إن هذا القاضي ليس له أدنى خبرة أو فهم بموضوع التحقيق في قضايا الحضانة

      ونأخذ على محكمة المديرية أنها اطلعت على هذه الأخطاء في الحكم ولم تشر إليها مجرد إشارة كأن الأمر لا يعنيها وهي المفروض فيها توجيه القضاة الذين يتبعون إليها في الخطأ والصواب عندما تعرض أحكامهم عليها وبما أنه ثبت لدينا أنه لم يثبت ما يبرر إسقاط الحضانة :

لـذلـــك

قررنا إلغاء الحكمين المطعون فيهما

▸ قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى فوق قضية طلب طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. قضية طلب إسقاط حضانة

قضية طلب إسقاط حضانة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – فسق الحضانة بالزنا – قواعد المرافعات – إجراءات الإدخال في الخصومة – صيانة الأحكام من التخبط

1- لو فسقت الحضانة بالزنا وحملت سفاحاً فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة ما لم يترتب عليه ضياع المحضون أو تأثره بالفاحشة عندها

2- واجب محكمة الموضوع أن تتقيد بقواعد المرافعات الشرعية في الخصومة ولا تتعداها إلي تخبط يفقد الأحكام صيانتها إلي إلغائها

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي    قاضي المحكمة العليا         رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا         عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ أبو القاسم عبد الرحيم       قاضي المحكمة العليا        عضوا

قضية طلب إسقاط حضانة

قرار النقض 194/1980م

الصادر في يوم 22ذي الحجة 1401هـ الموافق 30/10/1980م

الوقائع

      ادعى المطعون ضده على الحاضنة بأنها مطلقته وله منها ولديه هويدا وعلي عمراهما 6و4 سنة على التوالي وهما بيدها وأنها غير أمينة على حضانتهما لعدم استقامتها وحملها سفاحاً وطلب إسقاط حصانتها وضم ولديه له – صادقت المدعية على بنوة الولدين للمطعون ضده وعمريهما – وأنكرت أنها غير أمينة على المحضونين فكلف الإثبات فجاء بأربعة من الشهود سمعت شهادتهم ولم يشهد الأول بشيء وشهد الثاني بأنها حملت سفاحاً وشهد الثالث بأنه شاهد المدعى عليها نفساء وأمامها طفل وشهد الرابع بأنها ولدت سفاحا وغير مستقيمة

      ثم أحضرت المحكمة جدة الأولاد لأمهم من غير طلب من أحد ثم ذكرت أنها طلبت ضمها طرفاً في الدعوى وأنها أمينة وحريصة على أولاد بنتها وأن لها بينة على الأصلحية وهنا ذكرت المحكمة أنه حضر ولي المدعى عليها ودونت اسمه وعمره أنه جاء لإدلاء الشهادة بغير طلب من أحد وقال أشهد أن جدة الأولاد أمينة في نفسها

      وأهملت المحكمة جدة الأولاد لإحضار بينة بين الأصلحية وفي الجلسة المحددة لم تحضر المدعى عليها وذكرت المحكمة أن المدعي طلب إحضار أولياء المدعي عليها وفعلاً كتبت لإعلانهم وأحضرتهم المحكمة بالفعل وطلبت من أولهما رعاية الأولاد فأجاب بأنه غير مستعد لرعايتهم ولو لمدة ساعتين

      ثم قالت المحكمة أن جدة الأولاد حضرت ومعها البينة وسمع منها شاهدان شهدا بأنها امرأة مستقيمة – ثم أجلت المحكمة القضية إمهالاً لجدة الأولاد لإحضار البينة على الأصلحية – وفي الجلسة المحددة لم تحضر جدة الأولاد وفي يوم 21/10/1979م حكمت المحكمة بإسقاط حضانة الأم وضم الأولاد لوالدهم أما عن الأسباب فكانت غير مقرؤة ولا مفهومة

      وفي 25/10/1979م استأنفت المحكوم لها هذا الحكم – وجاء بدعواها أن المحكمة الابتدائية أسقطت حضانتها لأولادها وهي أهل لها وطلبت إلغاء الحكم الابتدائي وأجاب المستأنف ضده على أنها غير أهل للحضانة بدليل أنها حملت سفاحاً – وأنكرت المستأنفة ما نسبه إليها وكلف الإثبات فجاء بشهود شهدوا بأنها حملت سفاحاً ولم يشهدوا بأكثر من ذلك

      وفي يوم 9/3/1980م أصدرت محكمة المديرية قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وجاء بأسبابها أن وجود طفل غير شرعي وإقرار الأم بأنها حملت سفاحاً يدل على سوء سلوكها وبما أن الولدين بلغا سن التمييز إذ أن أصغرهم عمره خمس سنوات ويعقل ما يفعل حوله ويتأثر بذلك فينبغي رفض الاستئناف وفي يوم 12/3/1980م تقدمت الطاعنة بعريضة للنقض جاء فيها أن المحكمة حكمت بإسقاط حضانتها وهي أهل للحضانة وطلبت إلغاء الحكمين

      وأعلن المطعون ضده بعريضة الطعن ورد عليها بان الطاعنة سلوكها سيئ وحملت سفاحاً وأنها تسكن في غرب حي المطار وهذا دليل على سوء سلوكها

الأسباب

      الطعن استوفى إجراءاته الشكلية ومن الوقائع ثبت أن الطفلين المتنازع على حضانتهما ما زالا في سن حضانة النساء والمطعون ضده طعن في أهلية الحاضنة بأنها حملت سفاحاً ولم يزد على ذلك فهل هذا سبب كاف لإسقاط حضانة الأم المنصوص عليه شرعاً أنه يشترط في الحاضنة أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغالها عنه بالخروج إلي ملاهي الفسوق بأن تكون نائحة أو مغنية أو متهتكة تهتكاً يترتب عليه ضياع الولد وأن المطعون ضده لم يطعن في أهلية الحاضنة بإهمال يترتب عليه ضياع الولد ولم يقل أنها تباشر الفاحشة على مرأى من الصغار بحيث يتأثرون بها- وأن مجرد الفسق بالزنا ولو ترتب على الحمل سفاحاً لا يسقط حق الحاضنة في الحضانة ما دام لم يترتب علي ذلك إهمال – وأن المحكمة الابتدائية تخبطت في موضوع التحقيق في هذه القضية تخبطاً ينم عن جهل فاضح بقواعد المرافعات الشرعية إذ أنها أدخلت في الخصومة خصماً بلا طلب منه أو أي طلب من أحد وهو جدة الأولاد كما أنها أحضرت من سمتهم أولياء الأولاد الذين لا علاقة لهم أصلاً بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد لأن ولي الأولاد هو الأب وهو رافع الدعوى- إن هذا القاضي ليس له أدنى خبرة أو فهم بموضوع التحقيق في قضايا الحضانة

      ونأخذ على محكمة المديرية أنها اطلعت على هذه الأخطاء في الحكم ولم تشر إليها مجرد إشارة كأن الأمر لا يعنيها وهي المفروض فيها توجيه القضاة الذين يتبعون إليها في الخطأ والصواب عندما تعرض أحكامهم عليها وبما أنه ثبت لدينا أنه لم يثبت ما يبرر إسقاط الحضانة :

لـذلـــك

قررنا إلغاء الحكمين المطعون فيهما

▸ قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى فوق قضية طلب طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©