تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

المحكمة العليا

القضاة :

فضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي              قاضي المحكمة العليا     رئيساً

فضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد                   قاضي المحكمة العليا    عضواً

فضيلة الشيخ أبو القاسم عبد الرحيم                 قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

قرار النقض نمرة /176/1980م

الصادر في الخميس 7 ذي الحجة 1400هـ-16/10/1980م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تركات- التصرفات المختصة بنظرها المحاكم المدنية – شروع المتوفى فيها – وفاته قبل إتمامها رسمياً- إجازة المحاكم الشرعية في نظرها أثناء تحقيق الوراثة – أدلة الثبوت- إبداء الرأي – اتخاذ القرارات- حالة رفض الدعوى- التعليمات الشرعية 28-المادة 111-الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م

1- القول بأن المحاكم الشرعية مختصة بنظر التصرفات التي هي من اختصاص المحاكم المدنية مما يشرع فيها المتوفى حال حياته ولم تتم إجراءاته الرسمية قبل وفاته إطلاق في غير محله لأن التعليمات نمر 28 والمادة 111 الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م – أجازت لمحكمة الموضوع الشرعية حق الخيار في نظر الدعوى أثناء التحقيق في الوراثة بأن تبدي رأيها فيها أو أن تصدر قراراً بثبوتهاً استنادا على أدلة الثبوت والصحة القاطعة في تحقيقاتها – أو أن تحيل الأمر إلي جهة الاختصاص الأصلية

2- إذا قررت المحكمة الشرعية رفض الدعوى لعدم ثبوت التصرف لديها – فهذا لا يمنع المدعي من أن يرفع دعواه إلي المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص

الوقائع

      في 22/9/1979م أصدرت محكمة الخرطوم بحري الشرعية الإعلام 256/1979 بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في ورثته  الشرعيين وتقسيم ما سيظهر له من تركة بينهم حسب الفريضة الشرعية

بعد صدور الإعلام حضر أحدهم في 15/11/1979م وأدعى بلسان وكيله أنه اشترى المنزل 111 مربع 5 حلفاية الملوك من المتوفى بمبلغ 200جنيهاً وذلك بحياته ولم تتم إجراءات تسليم العقار حتى توفى البائع وطلب سؤال الورثة

عرضت الدعوى على الورثة فأقر سبعة من الورثة بالدعوى وقالوا أن والدهم باع ولم يستلم إلا القسط الأول 95جنيها أنكر ثلاثة من أولاد المتوفى البيع وقالوا لا يعلمون عنه شيئاً

      ذكرت المحكمة للمدعى أن البيع ثبت بالنسبة لحق الورثة المقرين وعليك رفع دعوى مدنية لإثبات حقك في نصيب المنكرين طلب الإمهال لإحضار من لم يحضر من الورثة وفي الجلسة التالية حضرت بنتا المتوفى واعترفتا بالبيع وقالتا أن المشتري لم يسدد المبلغ كله

      طلبت المحكمة من المشتري إحضار بينة أو سند بالبيع قدم المدعي سنداً عرفياً بتاريخ 9/10/1969م ومنه اتضح أن المتوفى باع منزله المذكور للمدعى بمبلغ 200جنيها واستلم منها 95جنيها والباقي يسدده على أقساط شهرية 5 جنيهات كل شهر وإذا لم يدفع المشتري الأقساط في مواعيدها يكون العقد غير ساري المفعول ويرجع الأرض إلي البائع ومن حق المشتري حينئذ استرجاع قيمة الأرض في وقت الاسترجاع ويعطى تعويضاً عن المباني التي شيدها

      شهد بذلك ثلاثة من الشهود وقع الأولان على الاتفاق دون الأخير

      أجاب المدعي على سؤال المحكمة بأنه سدد للمتوفى 4أقساط ولم يستلم منه ورقة لأنه خاله ولم يقم بتسديد باقي الأقساط لمرض البائع ثم وفاته بعد ذلك وعدم حصر تركته

     قررت المحكمة إحالة النزاع للمحكمة المدنية بحجة أن الموضوع يحتاج إلي تحقيق كبير يجعل المحكمة المدنية مختصة

     لم يقبل المدعي بهذا القرار وبتاريخ 22/1/1980م طلب الاستئناف أمام محكمة المديرية التي فصلت في الدعوى بتناول المذكرات ثم قرر القاضي تأييد الحكم الابتدائي دون أن يذكر أسباب لحكمه وذلك في يوم 12/4/1980م

      وفي 27/4/1980م قدمت عريضة الطعن بالنقض وجاء في العريضة انه بناء على التعليمات 28طلب من المحكمة إتمام البيع الذي لم ينته بيد المتوفى وأقر له بعض الورثة وأنكر الباقون ومع ذلك أحالته المحكمة إلي المحاكم المدنية مع أن المحكمة الشرعية مختصة بنظر الدعوى وأن طعنه بالتعليمات 28 وأورد نصها كاملاً وطلب إلغاء الحكمين

      رد المطعون ضدهم على أن الأرض ليست مسجلة باسم المتوفى وإنما منحت له بطريقة مبدئية وقد نص في عقد البيع أنه لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات فبيعها إليه لا نعرفه ولا نعلم به وغير صحيح

والدعوى غير صحيحة ولم يتقدم بها صاحبها إلا بعد عشرة سنوات والمبلغ الذي ادعى أنه دفعه لا يساوي شيئاً وان باقي الورثة لا يمكن أخذ شهادتهم لأنهم حين توفى والدهم كانوا قصراً

الأسباب

      المادة نمرة 111- الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م أجازت المحاكم الشرعية في نظر مثل هذه الدعوى مما يشرع فيه المتوفى حال حياته ولم تتم إجراءاته الرسمية قبل وفاته وذلك أثناء السير في تحقيق الوراثة بأن تبدي رأيها أو تصدر قراراً بثبوتها أو أن تحيلها إلي الجهة المدنية المختصة – كما أن التعليمات 28 لم تفرض على المحاكم الشرعية نظرها

     وبما أن المحكمة قررت إحالة النزاع موضوع الطعن إلي المحاكم المدنية فقرارها صحيح إذ لا يوجد قانون يلزمها بالنظر فيه

▸ قضية طلاق ورجعة فوق قضية طلب إسقاط حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

المحكمة العليا

القضاة :

فضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي              قاضي المحكمة العليا     رئيساً

فضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد                   قاضي المحكمة العليا    عضواً

فضيلة الشيخ أبو القاسم عبد الرحيم                 قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

قرار النقض نمرة /176/1980م

الصادر في الخميس 7 ذي الحجة 1400هـ-16/10/1980م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تركات- التصرفات المختصة بنظرها المحاكم المدنية – شروع المتوفى فيها – وفاته قبل إتمامها رسمياً- إجازة المحاكم الشرعية في نظرها أثناء تحقيق الوراثة – أدلة الثبوت- إبداء الرأي – اتخاذ القرارات- حالة رفض الدعوى- التعليمات الشرعية 28-المادة 111-الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م

1- القول بأن المحاكم الشرعية مختصة بنظر التصرفات التي هي من اختصاص المحاكم المدنية مما يشرع فيها المتوفى حال حياته ولم تتم إجراءاته الرسمية قبل وفاته إطلاق في غير محله لأن التعليمات نمر 28 والمادة 111 الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م – أجازت لمحكمة الموضوع الشرعية حق الخيار في نظر الدعوى أثناء التحقيق في الوراثة بأن تبدي رأيها فيها أو أن تصدر قراراً بثبوتهاً استنادا على أدلة الثبوت والصحة القاطعة في تحقيقاتها – أو أن تحيل الأمر إلي جهة الاختصاص الأصلية

2- إذا قررت المحكمة الشرعية رفض الدعوى لعدم ثبوت التصرف لديها – فهذا لا يمنع المدعي من أن يرفع دعواه إلي المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص

الوقائع

      في 22/9/1979م أصدرت محكمة الخرطوم بحري الشرعية الإعلام 256/1979 بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في ورثته  الشرعيين وتقسيم ما سيظهر له من تركة بينهم حسب الفريضة الشرعية

بعد صدور الإعلام حضر أحدهم في 15/11/1979م وأدعى بلسان وكيله أنه اشترى المنزل 111 مربع 5 حلفاية الملوك من المتوفى بمبلغ 200جنيهاً وذلك بحياته ولم تتم إجراءات تسليم العقار حتى توفى البائع وطلب سؤال الورثة

عرضت الدعوى على الورثة فأقر سبعة من الورثة بالدعوى وقالوا أن والدهم باع ولم يستلم إلا القسط الأول 95جنيها أنكر ثلاثة من أولاد المتوفى البيع وقالوا لا يعلمون عنه شيئاً

      ذكرت المحكمة للمدعى أن البيع ثبت بالنسبة لحق الورثة المقرين وعليك رفع دعوى مدنية لإثبات حقك في نصيب المنكرين طلب الإمهال لإحضار من لم يحضر من الورثة وفي الجلسة التالية حضرت بنتا المتوفى واعترفتا بالبيع وقالتا أن المشتري لم يسدد المبلغ كله

      طلبت المحكمة من المشتري إحضار بينة أو سند بالبيع قدم المدعي سنداً عرفياً بتاريخ 9/10/1969م ومنه اتضح أن المتوفى باع منزله المذكور للمدعى بمبلغ 200جنيها واستلم منها 95جنيها والباقي يسدده على أقساط شهرية 5 جنيهات كل شهر وإذا لم يدفع المشتري الأقساط في مواعيدها يكون العقد غير ساري المفعول ويرجع الأرض إلي البائع ومن حق المشتري حينئذ استرجاع قيمة الأرض في وقت الاسترجاع ويعطى تعويضاً عن المباني التي شيدها

      شهد بذلك ثلاثة من الشهود وقع الأولان على الاتفاق دون الأخير

      أجاب المدعي على سؤال المحكمة بأنه سدد للمتوفى 4أقساط ولم يستلم منه ورقة لأنه خاله ولم يقم بتسديد باقي الأقساط لمرض البائع ثم وفاته بعد ذلك وعدم حصر تركته

     قررت المحكمة إحالة النزاع للمحكمة المدنية بحجة أن الموضوع يحتاج إلي تحقيق كبير يجعل المحكمة المدنية مختصة

     لم يقبل المدعي بهذا القرار وبتاريخ 22/1/1980م طلب الاستئناف أمام محكمة المديرية التي فصلت في الدعوى بتناول المذكرات ثم قرر القاضي تأييد الحكم الابتدائي دون أن يذكر أسباب لحكمه وذلك في يوم 12/4/1980م

      وفي 27/4/1980م قدمت عريضة الطعن بالنقض وجاء في العريضة انه بناء على التعليمات 28طلب من المحكمة إتمام البيع الذي لم ينته بيد المتوفى وأقر له بعض الورثة وأنكر الباقون ومع ذلك أحالته المحكمة إلي المحاكم المدنية مع أن المحكمة الشرعية مختصة بنظر الدعوى وأن طعنه بالتعليمات 28 وأورد نصها كاملاً وطلب إلغاء الحكمين

      رد المطعون ضدهم على أن الأرض ليست مسجلة باسم المتوفى وإنما منحت له بطريقة مبدئية وقد نص في عقد البيع أنه لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات فبيعها إليه لا نعرفه ولا نعلم به وغير صحيح

والدعوى غير صحيحة ولم يتقدم بها صاحبها إلا بعد عشرة سنوات والمبلغ الذي ادعى أنه دفعه لا يساوي شيئاً وان باقي الورثة لا يمكن أخذ شهادتهم لأنهم حين توفى والدهم كانوا قصراً

الأسباب

      المادة نمرة 111- الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م أجازت المحاكم الشرعية في نظر مثل هذه الدعوى مما يشرع فيه المتوفى حال حياته ولم تتم إجراءاته الرسمية قبل وفاته وذلك أثناء السير في تحقيق الوراثة بأن تبدي رأيها أو تصدر قراراً بثبوتها أو أن تحيلها إلي الجهة المدنية المختصة – كما أن التعليمات 28 لم تفرض على المحاكم الشرعية نظرها

     وبما أن المحكمة قررت إحالة النزاع موضوع الطعن إلي المحاكم المدنية فقرارها صحيح إذ لا يوجد قانون يلزمها بالنظر فيه

▸ قضية طلاق ورجعة فوق قضية طلب إسقاط حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

المحكمة العليا

القضاة :

فضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي              قاضي المحكمة العليا     رئيساً

فضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد                   قاضي المحكمة العليا    عضواً

فضيلة الشيخ أبو القاسم عبد الرحيم                 قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى

قرار النقض نمرة /176/1980م

الصادر في الخميس 7 ذي الحجة 1400هـ-16/10/1980م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تركات- التصرفات المختصة بنظرها المحاكم المدنية – شروع المتوفى فيها – وفاته قبل إتمامها رسمياً- إجازة المحاكم الشرعية في نظرها أثناء تحقيق الوراثة – أدلة الثبوت- إبداء الرأي – اتخاذ القرارات- حالة رفض الدعوى- التعليمات الشرعية 28-المادة 111-الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م

1- القول بأن المحاكم الشرعية مختصة بنظر التصرفات التي هي من اختصاص المحاكم المدنية مما يشرع فيها المتوفى حال حياته ولم تتم إجراءاته الرسمية قبل وفاته إطلاق في غير محله لأن التعليمات نمر 28 والمادة 111 الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م – أجازت لمحكمة الموضوع الشرعية حق الخيار في نظر الدعوى أثناء التحقيق في الوراثة بأن تبدي رأيها فيها أو أن تصدر قراراً بثبوتهاً استنادا على أدلة الثبوت والصحة القاطعة في تحقيقاتها – أو أن تحيل الأمر إلي جهة الاختصاص الأصلية

2- إذا قررت المحكمة الشرعية رفض الدعوى لعدم ثبوت التصرف لديها – فهذا لا يمنع المدعي من أن يرفع دعواه إلي المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص

الوقائع

      في 22/9/1979م أصدرت محكمة الخرطوم بحري الشرعية الإعلام 256/1979 بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في ورثته  الشرعيين وتقسيم ما سيظهر له من تركة بينهم حسب الفريضة الشرعية

بعد صدور الإعلام حضر أحدهم في 15/11/1979م وأدعى بلسان وكيله أنه اشترى المنزل 111 مربع 5 حلفاية الملوك من المتوفى بمبلغ 200جنيهاً وذلك بحياته ولم تتم إجراءات تسليم العقار حتى توفى البائع وطلب سؤال الورثة

عرضت الدعوى على الورثة فأقر سبعة من الورثة بالدعوى وقالوا أن والدهم باع ولم يستلم إلا القسط الأول 95جنيها أنكر ثلاثة من أولاد المتوفى البيع وقالوا لا يعلمون عنه شيئاً

      ذكرت المحكمة للمدعى أن البيع ثبت بالنسبة لحق الورثة المقرين وعليك رفع دعوى مدنية لإثبات حقك في نصيب المنكرين طلب الإمهال لإحضار من لم يحضر من الورثة وفي الجلسة التالية حضرت بنتا المتوفى واعترفتا بالبيع وقالتا أن المشتري لم يسدد المبلغ كله

      طلبت المحكمة من المشتري إحضار بينة أو سند بالبيع قدم المدعي سنداً عرفياً بتاريخ 9/10/1969م ومنه اتضح أن المتوفى باع منزله المذكور للمدعى بمبلغ 200جنيها واستلم منها 95جنيها والباقي يسدده على أقساط شهرية 5 جنيهات كل شهر وإذا لم يدفع المشتري الأقساط في مواعيدها يكون العقد غير ساري المفعول ويرجع الأرض إلي البائع ومن حق المشتري حينئذ استرجاع قيمة الأرض في وقت الاسترجاع ويعطى تعويضاً عن المباني التي شيدها

      شهد بذلك ثلاثة من الشهود وقع الأولان على الاتفاق دون الأخير

      أجاب المدعي على سؤال المحكمة بأنه سدد للمتوفى 4أقساط ولم يستلم منه ورقة لأنه خاله ولم يقم بتسديد باقي الأقساط لمرض البائع ثم وفاته بعد ذلك وعدم حصر تركته

     قررت المحكمة إحالة النزاع للمحكمة المدنية بحجة أن الموضوع يحتاج إلي تحقيق كبير يجعل المحكمة المدنية مختصة

     لم يقبل المدعي بهذا القرار وبتاريخ 22/1/1980م طلب الاستئناف أمام محكمة المديرية التي فصلت في الدعوى بتناول المذكرات ثم قرر القاضي تأييد الحكم الابتدائي دون أن يذكر أسباب لحكمه وذلك في يوم 12/4/1980م

      وفي 27/4/1980م قدمت عريضة الطعن بالنقض وجاء في العريضة انه بناء على التعليمات 28طلب من المحكمة إتمام البيع الذي لم ينته بيد المتوفى وأقر له بعض الورثة وأنكر الباقون ومع ذلك أحالته المحكمة إلي المحاكم المدنية مع أن المحكمة الشرعية مختصة بنظر الدعوى وأن طعنه بالتعليمات 28 وأورد نصها كاملاً وطلب إلغاء الحكمين

      رد المطعون ضدهم على أن الأرض ليست مسجلة باسم المتوفى وإنما منحت له بطريقة مبدئية وقد نص في عقد البيع أنه لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات فبيعها إليه لا نعرفه ولا نعلم به وغير صحيح

والدعوى غير صحيحة ولم يتقدم بها صاحبها إلا بعد عشرة سنوات والمبلغ الذي ادعى أنه دفعه لا يساوي شيئاً وان باقي الورثة لا يمكن أخذ شهادتهم لأنهم حين توفى والدهم كانوا قصراً

الأسباب

      المادة نمرة 111- الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية 1974م أجازت المحاكم الشرعية في نظر مثل هذه الدعوى مما يشرع فيه المتوفى حال حياته ولم تتم إجراءاته الرسمية قبل وفاته وذلك أثناء السير في تحقيق الوراثة بأن تبدي رأيها أو تصدر قراراً بثبوتها أو أن تحيلها إلي الجهة المدنية المختصة – كما أن التعليمات 28 لم تفرض على المحاكم الشرعية نظرها

     وبما أن المحكمة قررت إحالة النزاع موضوع الطعن إلي المحاكم المدنية فقرارها صحيح إذ لا يوجد قانون يلزمها بالنظر فيه

▸ قضية طلاق ورجعة فوق قضية طلب إسقاط حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©