قضية طلاق للضرر
المحكمة العليا
صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفي عبد الله قاضي المحكمة العليا
قضية طلاق للضرر
قرار النقض 33/1984م
الصادر في يوم الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1404هـ
الموافق 20/3/1984م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – نهائية أحكام الاستئناف – مخالفة الشريعة الإسلامية – المراجعة
1-أحكام محكمة الاستئناف نهائية كنص المادة 190 إجراءات مدنية 1983م ويجوز الطعن فيها إذا خالفت أحكام الشريعة الإسلامية كنص المادة 15 من الجدول الثاني نفس القانون
2- نهائية أحكام محكمة الاستئناف كالفقرة (ب) من المادة 1190 لا تمنع المتضرر من ممارسة حقه في طلب المراجعة بناءً على المادة 217 إجراءات مدنية
الوقائع
بتاريخ 21/3/1983م تقدمت المطعون ضدها بالدعوى نمرة 113/1983 محكمة أم روابة الجزئية / ضد / الطاعن طالبة تطليقها منه للضرر وذكرت موجبات دعواها فأنكر دعواها جملة وتفصيلاً وكلفت الإثبات فأحضرت رجلين شهدا ببعض دعواها كما أحضرت حكماً جنائياً من المحكمة الأهلية الشعبية بودعشانا صدر /ضد/ الطاعن بالغرامة بمبلغ قدره ثلاثون جنيهاً وبعدم الدفع يسجن ثلاثة أشهر وقد شهد في هذا الحكم رجل وامرأتان بالضرب ثم أصدرت المحكمة حكمها الحضوري في 11/10/1983م /ضد/ الطاعن بتطليق المطعون ضدها طلقة أولى بائنة بعد أن قررالطاعن بأنه إذا كان الضرب المدعى قد ثبت فإنه لا يليق بأمثالها
وبتاريخ 12/10/1983م تقدم بالاستئناف 116/1983 الذي تقرر شطبه إيجازياً في 19/11/1983 لعدم وجود أمل فيه كنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وقد أعلن الطاعن بهذا الحكم في 15/1/1984م وبتاريخ 26/1/1984م قيد له النقض 28/1984
الأسباب
بما أن هذا الطعن قد قيد في 26/1/1984م وقد صدر الحكم الابتدائي تحت ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وبعد تطبيقه كما صدر قرار الاستئناف تحت ظل نفس القانون وبما أن هذا القانون قد نص في المادة 207 الفقرة الثانية منها على أن النقض للحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الاستئناف بهذه الصفة لا يكون إلا إذا كان الرسم المتحصل على الدعوى هو الرسم الأقصى وهو مبلغ 10000 أي عشرة آلاف جنيه وبما أن الرسم هو مبلغ 10ج فقط وبما أن الفقرة (ب) من المادة 190 من القانون المذكور نصت بوضوح على أن محكمة الاستئناف تكون نهائية في الاستئنافات التي تقدم لها وهذا الحكم المطلوب نقضه من هذا النوع وبما أنه والأمر كذلك ولم تكن هناك مخالفة للشريعة الإسلامية حتى تتدخل هذه المحكمة بموجب المادة 15 من الجدول وللطاعن أن يطلب من محكمة الاستئناف مراجعة حكمها بموجب المادة 217 من القانون المذكور وبذا يكون هذا الطعن غير مقبول شكلاً
لــذا
قررت عدم قبول الطعن شكلاً إعمالاً للمواد 190 و 217 و 15

