تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

نمرة القضية: قرار النقض 102/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر- نطاق نظر محكمة الاستئناف- أثر تجاوز حدود الاختصاص

1-محكمة الاستئناف مقيدة قانوناً بالنظر في الوقائع التي أثيرت أمام المحكمة لابتدائية فعدم الالتزام بذلك يعد تجاوزاً للاختصاص يوجب إلغاء القرار

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله   قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف   قاضي محكمة الاستئناف  المنتدب للعمل بالمحكمة العليا   عضواً

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 102/1982م

الصادر في يوم : الثلاثاء  24 رجب 1402هـالموافق 18/5/1982م

الوقائع

بتاريخ 10/9/1981 تقدمت المطعون ضدها بالدعوى الابتدائية نمرة 849/1981 محكمة الخرطوم بحري الشرعية /ضد/ الطاعن طالبة تطليقها منه للضرر وذكرت حوادث معينة لذلك وطلبت الحكم – الطاعن أنكر بعض الحوادث واعترف بالبعض الآخر  وذكر أنها أزعجته في رمضان  فسبها وطلب رفض دعواها وكلفت الإثبات فعجزت  وعرضت عليها يمينه على نفي ما أنكره فطلبتها فنكل عن الحلف وقبل التحقيق في أن مثل هذه الحوادث المدعى  بها للضرر هل تستطيع معها الزوجة البقاء  معه بعدها وأنه يمكن لأمثالهما أن يتعاشرا معاشرة الأزواج بعد حدوث مثلها –سألته المحكمة عن  حدوث مصالحة  بينهما  بعد الحادثة الأخيرة  فقرر الطاعن أنهما  قد اصطلحا وتعاشرا بعدها معاشرة الأزواج سبعة أيام وطلب رفض دعواها فأنكرت هي المصالحة  وكلف الإثبات فعجز  وطلب يمينها على نفي دعواه المصالحة  فنكلت فحكمت المحكمة برفض الدعوى  حضورياً في 1/12/1981م

  وبتاريخ 6/12/1981 تقدمت المطعون ضدها بالاستئناف 51/1981 محكمة المديرية الشرعية  طالبة إلغاء الحكم والحكم بتطليقها منه للضرر  فسارت  محكمة المديرية  في الاستئناف  وسمعت دعوى جديدة في دعواها بضرب وتهديد بالسيف  وجاءت بشهود على ذلك الضرب والتهديد ثم حكمت بإلغاء الحكم وحكمت للمطعون  ضدها بالطلاق للضرر الذي ثبت أمامها بالدعوى الجديدة  بحوادث لم تذكر في الدعوى الابتدائية وقد صدر حكمها الحضوري  في 7/3/1982م

وبتاريخ 15/3/1982 تقدم الطاعن بعريضة الطعن  فقيد له تحت نمرة 86/1982 وتحصل رسمه في نفس التاريخ  وجاء في عريضة طعنه أن المطعون ضدها قد ادعت أمام محكمة المديرية  بدعوى جديدة لم تنظر أمام المحكمة الابتدائية ولذلك يطلب  إلغاء  هذا الحكم لمخالفته لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 وأعلنت  العريضة  فردت المطعون ضدها بموافقتها التامة على أن الحوادث التي استندت عليها محكمة المديرية  في تطليق  المطعون ضدها حصلت بعد  صدور الحكم الابتدائي بالرفض ثم عدد وكيلها أسباباً كثيرة للدلالة على سوء معاملة الطاعن  للمطعون ضدها وطلب تأييد حكم محكمة المديرية لاستناده لأسباب صحيحة

(الاسباب)

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع وحيث أن المحكمة الابتدائية قد استندت في حكم الرفض على أسباب  صحيحة  وهي نكول المطعون ضدها  عن حلف اليمين على نفي دعوى الطاعن  المصالحة بعد الحوادث التي نكل عن نفيها باليمين وحيث أن النكول إقرار بالمصالحة  فان الحكم الابتدائي وقع صحيحاً  وكان على المحكمة الاستئنافية  تأييده ورفض الاستئناف - وحيث أن محكمة المديرية لم تفعل ذلك بل سمعت دعوى جديدة بضرر جديد  وتهديد بالسيف  وحكمت بموجب  ذلك للمطعون ضدها  بالتطليق  للضرر وحيث أن  المحكمة الاستئنافية مقيدة قانوناً بالنظر في إجراءات المحكمة الابتدائية في الوقائع التي أثيرت أمام تلك المحكمة  وليس لها أن تنظر  في حوادث جديدة  وبما أن  محكمة المديرية  قد تجاوزت اختصاصتها  ونظرت  في دعوى  جديدة فإنها  قد استندت إلى إجراء خاطئ يوجب إلغاء حكمها

لـــــذا

قررنا قبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية ولا أمر في الرسم

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

نمرة القضية: قرار النقض 102/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر- نطاق نظر محكمة الاستئناف- أثر تجاوز حدود الاختصاص

1-محكمة الاستئناف مقيدة قانوناً بالنظر في الوقائع التي أثيرت أمام المحكمة لابتدائية فعدم الالتزام بذلك يعد تجاوزاً للاختصاص يوجب إلغاء القرار

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله   قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف   قاضي محكمة الاستئناف  المنتدب للعمل بالمحكمة العليا   عضواً

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 102/1982م

الصادر في يوم : الثلاثاء  24 رجب 1402هـالموافق 18/5/1982م

الوقائع

بتاريخ 10/9/1981 تقدمت المطعون ضدها بالدعوى الابتدائية نمرة 849/1981 محكمة الخرطوم بحري الشرعية /ضد/ الطاعن طالبة تطليقها منه للضرر وذكرت حوادث معينة لذلك وطلبت الحكم – الطاعن أنكر بعض الحوادث واعترف بالبعض الآخر  وذكر أنها أزعجته في رمضان  فسبها وطلب رفض دعواها وكلفت الإثبات فعجزت  وعرضت عليها يمينه على نفي ما أنكره فطلبتها فنكل عن الحلف وقبل التحقيق في أن مثل هذه الحوادث المدعى  بها للضرر هل تستطيع معها الزوجة البقاء  معه بعدها وأنه يمكن لأمثالهما أن يتعاشرا معاشرة الأزواج بعد حدوث مثلها –سألته المحكمة عن  حدوث مصالحة  بينهما  بعد الحادثة الأخيرة  فقرر الطاعن أنهما  قد اصطلحا وتعاشرا بعدها معاشرة الأزواج سبعة أيام وطلب رفض دعواها فأنكرت هي المصالحة  وكلف الإثبات فعجز  وطلب يمينها على نفي دعواه المصالحة  فنكلت فحكمت المحكمة برفض الدعوى  حضورياً في 1/12/1981م

  وبتاريخ 6/12/1981 تقدمت المطعون ضدها بالاستئناف 51/1981 محكمة المديرية الشرعية  طالبة إلغاء الحكم والحكم بتطليقها منه للضرر  فسارت  محكمة المديرية  في الاستئناف  وسمعت دعوى جديدة في دعواها بضرب وتهديد بالسيف  وجاءت بشهود على ذلك الضرب والتهديد ثم حكمت بإلغاء الحكم وحكمت للمطعون  ضدها بالطلاق للضرر الذي ثبت أمامها بالدعوى الجديدة  بحوادث لم تذكر في الدعوى الابتدائية وقد صدر حكمها الحضوري  في 7/3/1982م

وبتاريخ 15/3/1982 تقدم الطاعن بعريضة الطعن  فقيد له تحت نمرة 86/1982 وتحصل رسمه في نفس التاريخ  وجاء في عريضة طعنه أن المطعون ضدها قد ادعت أمام محكمة المديرية  بدعوى جديدة لم تنظر أمام المحكمة الابتدائية ولذلك يطلب  إلغاء  هذا الحكم لمخالفته لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 وأعلنت  العريضة  فردت المطعون ضدها بموافقتها التامة على أن الحوادث التي استندت عليها محكمة المديرية  في تطليق  المطعون ضدها حصلت بعد  صدور الحكم الابتدائي بالرفض ثم عدد وكيلها أسباباً كثيرة للدلالة على سوء معاملة الطاعن  للمطعون ضدها وطلب تأييد حكم محكمة المديرية لاستناده لأسباب صحيحة

(الاسباب)

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع وحيث أن المحكمة الابتدائية قد استندت في حكم الرفض على أسباب  صحيحة  وهي نكول المطعون ضدها  عن حلف اليمين على نفي دعوى الطاعن  المصالحة بعد الحوادث التي نكل عن نفيها باليمين وحيث أن النكول إقرار بالمصالحة  فان الحكم الابتدائي وقع صحيحاً  وكان على المحكمة الاستئنافية  تأييده ورفض الاستئناف - وحيث أن محكمة المديرية لم تفعل ذلك بل سمعت دعوى جديدة بضرر جديد  وتهديد بالسيف  وحكمت بموجب  ذلك للمطعون ضدها  بالتطليق  للضرر وحيث أن  المحكمة الاستئنافية مقيدة قانوناً بالنظر في إجراءات المحكمة الابتدائية في الوقائع التي أثيرت أمام تلك المحكمة  وليس لها أن تنظر  في حوادث جديدة  وبما أن  محكمة المديرية  قد تجاوزت اختصاصتها  ونظرت  في دعوى  جديدة فإنها  قد استندت إلى إجراء خاطئ يوجب إلغاء حكمها

لـــــذا

قررنا قبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية ولا أمر في الرسم

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

نمرة القضية: قرار النقض 102/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر- نطاق نظر محكمة الاستئناف- أثر تجاوز حدود الاختصاص

1-محكمة الاستئناف مقيدة قانوناً بالنظر في الوقائع التي أثيرت أمام المحكمة لابتدائية فعدم الالتزام بذلك يعد تجاوزاً للاختصاص يوجب إلغاء القرار

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / حنفي إبراهيم أحمد        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله   قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف   قاضي محكمة الاستئناف  المنتدب للعمل بالمحكمة العليا   عضواً

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 102/1982م

الصادر في يوم : الثلاثاء  24 رجب 1402هـالموافق 18/5/1982م

الوقائع

بتاريخ 10/9/1981 تقدمت المطعون ضدها بالدعوى الابتدائية نمرة 849/1981 محكمة الخرطوم بحري الشرعية /ضد/ الطاعن طالبة تطليقها منه للضرر وذكرت حوادث معينة لذلك وطلبت الحكم – الطاعن أنكر بعض الحوادث واعترف بالبعض الآخر  وذكر أنها أزعجته في رمضان  فسبها وطلب رفض دعواها وكلفت الإثبات فعجزت  وعرضت عليها يمينه على نفي ما أنكره فطلبتها فنكل عن الحلف وقبل التحقيق في أن مثل هذه الحوادث المدعى  بها للضرر هل تستطيع معها الزوجة البقاء  معه بعدها وأنه يمكن لأمثالهما أن يتعاشرا معاشرة الأزواج بعد حدوث مثلها –سألته المحكمة عن  حدوث مصالحة  بينهما  بعد الحادثة الأخيرة  فقرر الطاعن أنهما  قد اصطلحا وتعاشرا بعدها معاشرة الأزواج سبعة أيام وطلب رفض دعواها فأنكرت هي المصالحة  وكلف الإثبات فعجز  وطلب يمينها على نفي دعواه المصالحة  فنكلت فحكمت المحكمة برفض الدعوى  حضورياً في 1/12/1981م

  وبتاريخ 6/12/1981 تقدمت المطعون ضدها بالاستئناف 51/1981 محكمة المديرية الشرعية  طالبة إلغاء الحكم والحكم بتطليقها منه للضرر  فسارت  محكمة المديرية  في الاستئناف  وسمعت دعوى جديدة في دعواها بضرب وتهديد بالسيف  وجاءت بشهود على ذلك الضرب والتهديد ثم حكمت بإلغاء الحكم وحكمت للمطعون  ضدها بالطلاق للضرر الذي ثبت أمامها بالدعوى الجديدة  بحوادث لم تذكر في الدعوى الابتدائية وقد صدر حكمها الحضوري  في 7/3/1982م

وبتاريخ 15/3/1982 تقدم الطاعن بعريضة الطعن  فقيد له تحت نمرة 86/1982 وتحصل رسمه في نفس التاريخ  وجاء في عريضة طعنه أن المطعون ضدها قد ادعت أمام محكمة المديرية  بدعوى جديدة لم تنظر أمام المحكمة الابتدائية ولذلك يطلب  إلغاء  هذا الحكم لمخالفته لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 وأعلنت  العريضة  فردت المطعون ضدها بموافقتها التامة على أن الحوادث التي استندت عليها محكمة المديرية  في تطليق  المطعون ضدها حصلت بعد  صدور الحكم الابتدائي بالرفض ثم عدد وكيلها أسباباً كثيرة للدلالة على سوء معاملة الطاعن  للمطعون ضدها وطلب تأييد حكم محكمة المديرية لاستناده لأسباب صحيحة

(الاسباب)

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع وحيث أن المحكمة الابتدائية قد استندت في حكم الرفض على أسباب  صحيحة  وهي نكول المطعون ضدها  عن حلف اليمين على نفي دعوى الطاعن  المصالحة بعد الحوادث التي نكل عن نفيها باليمين وحيث أن النكول إقرار بالمصالحة  فان الحكم الابتدائي وقع صحيحاً  وكان على المحكمة الاستئنافية  تأييده ورفض الاستئناف - وحيث أن محكمة المديرية لم تفعل ذلك بل سمعت دعوى جديدة بضرر جديد  وتهديد بالسيف  وحكمت بموجب  ذلك للمطعون ضدها  بالتطليق  للضرر وحيث أن  المحكمة الاستئنافية مقيدة قانوناً بالنظر في إجراءات المحكمة الابتدائية في الوقائع التي أثيرت أمام تلك المحكمة  وليس لها أن تنظر  في حوادث جديدة  وبما أن  محكمة المديرية  قد تجاوزت اختصاصتها  ونظرت  في دعوى  جديدة فإنها  قد استندت إلى إجراء خاطئ يوجب إلغاء حكمها

لـــــذا

قررنا قبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية ولا أمر في الرسم

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©