تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

نمرة القضية: قرار النقض 139/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطاعة الرجعة –ما ينشأ من خلاف فيها –قيام الخلاف أثناء  فترة العدة  يجعل القول للزوج

المنصوص عليه شرعاً أن الخلاف أن كان في حصول الرجعة بان ادعى أنها وقعت في العدة  و أنكرت وقوعها فان كان ذلك والعدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء في الحال  ومن يملك  أتشاء تصرف في الحال  لا يكذب في الإخبار عنه

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 139/1982

الصادر في يوم السبت 28/شعبان /1403هـ الموافق 19/6/1982م

الوقائع

    ادعى الطاعن  في القضية  الابتدائية 45/1982 على المطعون ضدها  بالطاعة  وذكر موجباتها  وطلب الحكم له بطاعتها – وصادقته  المطعون ضدها على سبق الزوجية  وادعت الطلاق المكمل للثلاث  في 23/10/1981 وطلبت رفض دعواه – صادقها على الطلاق  في التاريخ  الذي ذكرته وقال أنه الثاني  وقد رجعها  إلى عصمته في 23/12/1980 وطلبت  إثبات الرجعة – أصرت المدعى عليها  على دعواها الطلاق  الثالث  وكلفت الإثبات فعجزت وحلف المدعي على أن الطلاق  كان الثاني ولم يطلقها طلاقاً ثالثاً و أنكرت الرجعة  وكلف الإثبات فعجز وعرضت عليه يمينها  فرغب عنها وعجز عن إحضار بينة على إسناد الطلاق  لتاريخه أو الافتراق منه وفي يوم 7/3/1982 أصدرت المحكمة حكمها بالطلاق الثاني  الرجعي مسنداً لتاريخ الإقرار  به 7/3/1982 ورفضت دعوى الطاعة

وفي يوم 8/3/1982 استأنف الطاعن هذا الحكم أما قاضي المديرية  وجاء بعريضة الاستئناف  أنه طلق زوجته ورجعها إلى عصمته في فترة شهرين  وطلب الحكم له بالرجعة

وفي 7/4/1982 قررت محكمة المديرية شطب الاستئناف إيجازياً وجاء بأسبابها أن المستأنف عجز عن إثبات الرجعة  ورغب عن يمين المستأنف ضدها

وفي 13/4/1982 تقدم الطاعن بعريضة للنقض جاء بها  أنه رفع دعوى على زوجته بالطاعة وأنه اقر أنه طلقها ثانياً في 23/10/1981 ورجعها إلى عصمته في  19/12/1981 وأن لديه شهود على الرجعة  وان المحكمة  لم تمكنه من إحضار شهوده  وفي جلسة  واحدة  حكمت بطلاق المطعون ضدها  وأن محكمة المديرية أيدت الحكم الابتدائي  دون أسباب  وطلب إلغاء الحكمين  -و أعلنت العريضة  وجاءت بالإفادة  بإعلانها ورفضها التوقيع على الإعلان

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته – وقد ثبت أن الطلاق كان ثانياً رجعياً وانحصر  الخلاف في  الرجعة  وحيث أن المنصوص  عليه شرعاً أن الخلاف  إن كان في حصول الرجعة  بأن ادعى  أنها  وقعت في العدة  وأنكرت وقوعها فإن كان ذلك والعدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء في الحال  ومن يملك إنشاء تصرف في الحال لا يكذب في الإخبار عنه وبما أن المحكمة الابتدائية لم تحقق ولم تسأل المدعى عليها عما إذا كانت في العدة أو انقضت عدتها حتى يعلم  أن كان المدعي يملك إنشاء الرجعة أم لا ثم أن المحكمة لم تحقق في إسناد الطلاق لتاريخه أو الافتراق منه  بل في تحقيق مقتضب أسندت الطلاق ليوم الإقرار  به وهو نفس اليوم الذي كان فيه النزاع  حول الرجعة  وبذلك وقعت في الخطأ لأنها  أعطت الطاعن  الحق في الرجعة  بإسناد الطلاق ليوم  الإقرار به  وهو طلاق  رجعي  مع إقرار  الطرفين  بأن الطلاق  كان في تاريخ  سابق  ولو أعطت   المحكمة  فرصة  للطرفين  لإحضار بينة  على الافتراق  إن عجزا  عن بينة  الإسناد  ولكن طابع التسرع  في إصدار  الحكم في يوم واحد هو الذي جعل  الطرفين  لم يتمكنا  من إحضار  بينة  الافتراق  وان محكمة المديرية  لم تناقش  الحكم ولا التحقيق مما  جعلها  تؤيد الحكم بصورته  هذه

لذلك

قررنا إلغاء الحكم و إعادة القضية  للمحكمة الابتدائية للسير من جديد في دعوى الرجعة  الطاعة  على ضوء الأسباب  السالفة

 

▸ قضية طاعة فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

نمرة القضية: قرار النقض 139/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطاعة الرجعة –ما ينشأ من خلاف فيها –قيام الخلاف أثناء  فترة العدة  يجعل القول للزوج

المنصوص عليه شرعاً أن الخلاف أن كان في حصول الرجعة بان ادعى أنها وقعت في العدة  و أنكرت وقوعها فان كان ذلك والعدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء في الحال  ومن يملك  أتشاء تصرف في الحال  لا يكذب في الإخبار عنه

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 139/1982

الصادر في يوم السبت 28/شعبان /1403هـ الموافق 19/6/1982م

الوقائع

    ادعى الطاعن  في القضية  الابتدائية 45/1982 على المطعون ضدها  بالطاعة  وذكر موجباتها  وطلب الحكم له بطاعتها – وصادقته  المطعون ضدها على سبق الزوجية  وادعت الطلاق المكمل للثلاث  في 23/10/1981 وطلبت رفض دعواه – صادقها على الطلاق  في التاريخ  الذي ذكرته وقال أنه الثاني  وقد رجعها  إلى عصمته في 23/12/1980 وطلبت  إثبات الرجعة – أصرت المدعى عليها  على دعواها الطلاق  الثالث  وكلفت الإثبات فعجزت وحلف المدعي على أن الطلاق  كان الثاني ولم يطلقها طلاقاً ثالثاً و أنكرت الرجعة  وكلف الإثبات فعجز وعرضت عليه يمينها  فرغب عنها وعجز عن إحضار بينة على إسناد الطلاق  لتاريخه أو الافتراق منه وفي يوم 7/3/1982 أصدرت المحكمة حكمها بالطلاق الثاني  الرجعي مسنداً لتاريخ الإقرار  به 7/3/1982 ورفضت دعوى الطاعة

وفي يوم 8/3/1982 استأنف الطاعن هذا الحكم أما قاضي المديرية  وجاء بعريضة الاستئناف  أنه طلق زوجته ورجعها إلى عصمته في فترة شهرين  وطلب الحكم له بالرجعة

وفي 7/4/1982 قررت محكمة المديرية شطب الاستئناف إيجازياً وجاء بأسبابها أن المستأنف عجز عن إثبات الرجعة  ورغب عن يمين المستأنف ضدها

وفي 13/4/1982 تقدم الطاعن بعريضة للنقض جاء بها  أنه رفع دعوى على زوجته بالطاعة وأنه اقر أنه طلقها ثانياً في 23/10/1981 ورجعها إلى عصمته في  19/12/1981 وأن لديه شهود على الرجعة  وان المحكمة  لم تمكنه من إحضار شهوده  وفي جلسة  واحدة  حكمت بطلاق المطعون ضدها  وأن محكمة المديرية أيدت الحكم الابتدائي  دون أسباب  وطلب إلغاء الحكمين  -و أعلنت العريضة  وجاءت بالإفادة  بإعلانها ورفضها التوقيع على الإعلان

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته – وقد ثبت أن الطلاق كان ثانياً رجعياً وانحصر  الخلاف في  الرجعة  وحيث أن المنصوص  عليه شرعاً أن الخلاف  إن كان في حصول الرجعة  بأن ادعى  أنها  وقعت في العدة  وأنكرت وقوعها فإن كان ذلك والعدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء في الحال  ومن يملك إنشاء تصرف في الحال لا يكذب في الإخبار عنه وبما أن المحكمة الابتدائية لم تحقق ولم تسأل المدعى عليها عما إذا كانت في العدة أو انقضت عدتها حتى يعلم  أن كان المدعي يملك إنشاء الرجعة أم لا ثم أن المحكمة لم تحقق في إسناد الطلاق لتاريخه أو الافتراق منه  بل في تحقيق مقتضب أسندت الطلاق ليوم الإقرار  به وهو نفس اليوم الذي كان فيه النزاع  حول الرجعة  وبذلك وقعت في الخطأ لأنها  أعطت الطاعن  الحق في الرجعة  بإسناد الطلاق ليوم  الإقرار به  وهو طلاق  رجعي  مع إقرار  الطرفين  بأن الطلاق  كان في تاريخ  سابق  ولو أعطت   المحكمة  فرصة  للطرفين  لإحضار بينة  على الافتراق  إن عجزا  عن بينة  الإسناد  ولكن طابع التسرع  في إصدار  الحكم في يوم واحد هو الذي جعل  الطرفين  لم يتمكنا  من إحضار  بينة  الافتراق  وان محكمة المديرية  لم تناقش  الحكم ولا التحقيق مما  جعلها  تؤيد الحكم بصورته  هذه

لذلك

قررنا إلغاء الحكم و إعادة القضية  للمحكمة الابتدائية للسير من جديد في دعوى الرجعة  الطاعة  على ضوء الأسباب  السالفة

 

▸ قضية طاعة فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

نمرة القضية: قرار النقض 139/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطاعة الرجعة –ما ينشأ من خلاف فيها –قيام الخلاف أثناء  فترة العدة  يجعل القول للزوج

المنصوص عليه شرعاً أن الخلاف أن كان في حصول الرجعة بان ادعى أنها وقعت في العدة  و أنكرت وقوعها فان كان ذلك والعدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء في الحال  ومن يملك  أتشاء تصرف في الحال  لا يكذب في الإخبار عنه

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 139/1982

الصادر في يوم السبت 28/شعبان /1403هـ الموافق 19/6/1982م

الوقائع

    ادعى الطاعن  في القضية  الابتدائية 45/1982 على المطعون ضدها  بالطاعة  وذكر موجباتها  وطلب الحكم له بطاعتها – وصادقته  المطعون ضدها على سبق الزوجية  وادعت الطلاق المكمل للثلاث  في 23/10/1981 وطلبت رفض دعواه – صادقها على الطلاق  في التاريخ  الذي ذكرته وقال أنه الثاني  وقد رجعها  إلى عصمته في 23/12/1980 وطلبت  إثبات الرجعة – أصرت المدعى عليها  على دعواها الطلاق  الثالث  وكلفت الإثبات فعجزت وحلف المدعي على أن الطلاق  كان الثاني ولم يطلقها طلاقاً ثالثاً و أنكرت الرجعة  وكلف الإثبات فعجز وعرضت عليه يمينها  فرغب عنها وعجز عن إحضار بينة على إسناد الطلاق  لتاريخه أو الافتراق منه وفي يوم 7/3/1982 أصدرت المحكمة حكمها بالطلاق الثاني  الرجعي مسنداً لتاريخ الإقرار  به 7/3/1982 ورفضت دعوى الطاعة

وفي يوم 8/3/1982 استأنف الطاعن هذا الحكم أما قاضي المديرية  وجاء بعريضة الاستئناف  أنه طلق زوجته ورجعها إلى عصمته في فترة شهرين  وطلب الحكم له بالرجعة

وفي 7/4/1982 قررت محكمة المديرية شطب الاستئناف إيجازياً وجاء بأسبابها أن المستأنف عجز عن إثبات الرجعة  ورغب عن يمين المستأنف ضدها

وفي 13/4/1982 تقدم الطاعن بعريضة للنقض جاء بها  أنه رفع دعوى على زوجته بالطاعة وأنه اقر أنه طلقها ثانياً في 23/10/1981 ورجعها إلى عصمته في  19/12/1981 وأن لديه شهود على الرجعة  وان المحكمة  لم تمكنه من إحضار شهوده  وفي جلسة  واحدة  حكمت بطلاق المطعون ضدها  وأن محكمة المديرية أيدت الحكم الابتدائي  دون أسباب  وطلب إلغاء الحكمين  -و أعلنت العريضة  وجاءت بالإفادة  بإعلانها ورفضها التوقيع على الإعلان

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته – وقد ثبت أن الطلاق كان ثانياً رجعياً وانحصر  الخلاف في  الرجعة  وحيث أن المنصوص  عليه شرعاً أن الخلاف  إن كان في حصول الرجعة  بأن ادعى  أنها  وقعت في العدة  وأنكرت وقوعها فإن كان ذلك والعدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء في الحال  ومن يملك إنشاء تصرف في الحال لا يكذب في الإخبار عنه وبما أن المحكمة الابتدائية لم تحقق ولم تسأل المدعى عليها عما إذا كانت في العدة أو انقضت عدتها حتى يعلم  أن كان المدعي يملك إنشاء الرجعة أم لا ثم أن المحكمة لم تحقق في إسناد الطلاق لتاريخه أو الافتراق منه  بل في تحقيق مقتضب أسندت الطلاق ليوم الإقرار  به وهو نفس اليوم الذي كان فيه النزاع  حول الرجعة  وبذلك وقعت في الخطأ لأنها  أعطت الطاعن  الحق في الرجعة  بإسناد الطلاق ليوم  الإقرار به  وهو طلاق  رجعي  مع إقرار  الطرفين  بأن الطلاق  كان في تاريخ  سابق  ولو أعطت   المحكمة  فرصة  للطرفين  لإحضار بينة  على الافتراق  إن عجزا  عن بينة  الإسناد  ولكن طابع التسرع  في إصدار  الحكم في يوم واحد هو الذي جعل  الطرفين  لم يتمكنا  من إحضار  بينة  الافتراق  وان محكمة المديرية  لم تناقش  الحكم ولا التحقيق مما  جعلها  تؤيد الحكم بصورته  هذه

لذلك

قررنا إلغاء الحكم و إعادة القضية  للمحكمة الابتدائية للسير من جديد في دعوى الرجعة  الطاعة  على ضوء الأسباب  السالفة

 

▸ قضية طاعة فوق قضية طاعة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©