قضية طاعة
قضية طاعة
نمرة القضية: قرار النقض 116/1982
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 1982
المبادئ:
• الأحوال الشخصية للمسلمين –الطاعة – الامتعة المنزلية –اقرار الزوج بخلو مسكنه منها – اثر ذلك
1- المنزل الائق المعد بالامتعة المنزلية شرط ضروري للحكم بالطاعة فاقرار المدعي بخلو المنزل لا يسوغ امهاله للاعداد بل يوجب رفض الدعوى
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ مصطفى أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية طاعة
قرار النقض 116/1982
الصادر في يوم الأحد 8/شعبان /1402هـ الموافق 30/5/1982م
الوقائع
رفع المطعون ضده الدعوى الابتدائية /ضد/ الطاعنة جاء في دعواه عليها انه زوجها وغير مطيعة له مع ان موجبات الطاعة متوفرة وطلب الحكم له بالطاعة
صادقت على الزوجية وانكرت المنزل والامن –كلف المدعي اثبات المنزل الشرعي فاحضر شاهدين شهد احدهما بالمنزل ولم يشهد بالامتعة المنزلية الازمة وبسؤال المدعي اقر بان منزله لا امتعة فيه لأن المدعىعليها اخذتها وطلب مهلة لاعداد الامتعة امهلته المحكمة وفي الموعد المحدد احضر بينة شهدت بوجود الامتعة فأصدرت المحكمة حكمها بالطاعة
طعنت المحكوم عليها امام قاضي المديرية بالاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشطب الطعن ايجازياً في 27/3/1982م
وفي 3/4/1982 طلبت المحكوم عليها بالطعن بالنقض وجاء في عريضة الطعن أن المطعون ضده لا منزل له وأنه غيرمأمون عليها رد المطعون ضده بان ما جاء بالعريضة غير صحيح
الاسباب
بما أن المطعون ضده اقر اثناء نظر الدعوى الابتدائية بان منزله لا متعة فيه فان منزله يكون منزلاً غير شرعي وان اهم عنصر من عناصر الدعوى قد فقد ولا حق للمحكمة في امهاله لتصحيح دعواه واعداد امتعة جديدة والواجب أن ترفض دعواه وان له الحق في رفع دعوى جديدة إذا اعد الأمتعة المنزلية فالحكم جاء غير صحيح لان الواجب رفض الدعوى وان شطب الطعن إيجازياً جاء غير صحيح ولم يبن أي من الحكمين على أسس صحيحة
( لـــــذا)
قررنا قول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما

