تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

نمرة القضية: قرار النقض 116/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطاعة – الامتعة المنزلية –اقرار الزوج  بخلو مسكنه منها – اثر ذلك

1- المنزل الائق المعد بالامتعة المنزلية شرط ضروري للحكم بالطاعة  فاقرار  المدعي بخلو المنزل لا يسوغ  امهاله للاعداد  بل يوجب  رفض الدعوى

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله  قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 116/1982

الصادر في يوم الأحد  8/شعبان /1402هـ الموافق 30/5/1982م

الوقائع

رفع المطعون ضده الدعوى الابتدائية /ضد/ الطاعنة جاء في دعواه عليها انه  زوجها وغير مطيعة له مع ان موجبات  الطاعة متوفرة وطلب الحكم له بالطاعة

صادقت على الزوجية وانكرت المنزل والامن –كلف المدعي اثبات المنزل الشرعي فاحضر شاهدين  شهد احدهما بالمنزل  ولم يشهد بالامتعة المنزلية الازمة وبسؤال المدعي اقر بان منزله لا امتعة  فيه لأن المدعىعليها اخذتها وطلب مهلة لاعداد الامتعة امهلته المحكمة وفي الموعد المحدد احضر بينة  شهدت بوجود الامتعة  فأصدرت المحكمة حكمها  بالطاعة

طعنت المحكوم عليها امام  قاضي المديرية بالاستئناف  وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشطب الطعن  ايجازياً  في 27/3/1982م

وفي 3/4/1982 طلبت المحكوم عليها بالطعن  بالنقض  وجاء في عريضة  الطعن أن المطعون ضده لا منزل له وأنه غيرمأمون  عليها رد المطعون ضده بان ما جاء بالعريضة  غير صحيح

الاسباب

بما أن المطعون ضده  اقر اثناء نظر الدعوى الابتدائية بان منزله لا متعة فيه  فان منزله يكون منزلاً غير شرعي وان اهم عنصر من عناصر  الدعوى قد فقد ولا حق  للمحكمة في امهاله لتصحيح  دعواه  واعداد امتعة جديدة والواجب أن ترفض دعواه وان له الحق في رفع دعوى جديدة إذا اعد الأمتعة المنزلية  فالحكم جاء غير صحيح لان الواجب رفض الدعوى وان شطب الطعن  إيجازياً جاء غير صحيح ولم يبن أي من الحكمين على أسس صحيحة

( لـــــذا)

قررنا قول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين  المطعون  فيهما

▸ قضية طاعة فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

نمرة القضية: قرار النقض 116/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطاعة – الامتعة المنزلية –اقرار الزوج  بخلو مسكنه منها – اثر ذلك

1- المنزل الائق المعد بالامتعة المنزلية شرط ضروري للحكم بالطاعة  فاقرار  المدعي بخلو المنزل لا يسوغ  امهاله للاعداد  بل يوجب  رفض الدعوى

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله  قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 116/1982

الصادر في يوم الأحد  8/شعبان /1402هـ الموافق 30/5/1982م

الوقائع

رفع المطعون ضده الدعوى الابتدائية /ضد/ الطاعنة جاء في دعواه عليها انه  زوجها وغير مطيعة له مع ان موجبات  الطاعة متوفرة وطلب الحكم له بالطاعة

صادقت على الزوجية وانكرت المنزل والامن –كلف المدعي اثبات المنزل الشرعي فاحضر شاهدين  شهد احدهما بالمنزل  ولم يشهد بالامتعة المنزلية الازمة وبسؤال المدعي اقر بان منزله لا امتعة  فيه لأن المدعىعليها اخذتها وطلب مهلة لاعداد الامتعة امهلته المحكمة وفي الموعد المحدد احضر بينة  شهدت بوجود الامتعة  فأصدرت المحكمة حكمها  بالطاعة

طعنت المحكوم عليها امام  قاضي المديرية بالاستئناف  وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشطب الطعن  ايجازياً  في 27/3/1982م

وفي 3/4/1982 طلبت المحكوم عليها بالطعن  بالنقض  وجاء في عريضة  الطعن أن المطعون ضده لا منزل له وأنه غيرمأمون  عليها رد المطعون ضده بان ما جاء بالعريضة  غير صحيح

الاسباب

بما أن المطعون ضده  اقر اثناء نظر الدعوى الابتدائية بان منزله لا متعة فيه  فان منزله يكون منزلاً غير شرعي وان اهم عنصر من عناصر  الدعوى قد فقد ولا حق  للمحكمة في امهاله لتصحيح  دعواه  واعداد امتعة جديدة والواجب أن ترفض دعواه وان له الحق في رفع دعوى جديدة إذا اعد الأمتعة المنزلية  فالحكم جاء غير صحيح لان الواجب رفض الدعوى وان شطب الطعن  إيجازياً جاء غير صحيح ولم يبن أي من الحكمين على أسس صحيحة

( لـــــذا)

قررنا قول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين  المطعون  فيهما

▸ قضية طاعة فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

نمرة القضية: قرار النقض 116/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطاعة – الامتعة المنزلية –اقرار الزوج  بخلو مسكنه منها – اثر ذلك

1- المنزل الائق المعد بالامتعة المنزلية شرط ضروري للحكم بالطاعة  فاقرار  المدعي بخلو المنزل لا يسوغ  امهاله للاعداد  بل يوجب  رفض الدعوى

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله  قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 116/1982

الصادر في يوم الأحد  8/شعبان /1402هـ الموافق 30/5/1982م

الوقائع

رفع المطعون ضده الدعوى الابتدائية /ضد/ الطاعنة جاء في دعواه عليها انه  زوجها وغير مطيعة له مع ان موجبات  الطاعة متوفرة وطلب الحكم له بالطاعة

صادقت على الزوجية وانكرت المنزل والامن –كلف المدعي اثبات المنزل الشرعي فاحضر شاهدين  شهد احدهما بالمنزل  ولم يشهد بالامتعة المنزلية الازمة وبسؤال المدعي اقر بان منزله لا امتعة  فيه لأن المدعىعليها اخذتها وطلب مهلة لاعداد الامتعة امهلته المحكمة وفي الموعد المحدد احضر بينة  شهدت بوجود الامتعة  فأصدرت المحكمة حكمها  بالطاعة

طعنت المحكوم عليها امام  قاضي المديرية بالاستئناف  وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشطب الطعن  ايجازياً  في 27/3/1982م

وفي 3/4/1982 طلبت المحكوم عليها بالطعن  بالنقض  وجاء في عريضة  الطعن أن المطعون ضده لا منزل له وأنه غيرمأمون  عليها رد المطعون ضده بان ما جاء بالعريضة  غير صحيح

الاسباب

بما أن المطعون ضده  اقر اثناء نظر الدعوى الابتدائية بان منزله لا متعة فيه  فان منزله يكون منزلاً غير شرعي وان اهم عنصر من عناصر  الدعوى قد فقد ولا حق  للمحكمة في امهاله لتصحيح  دعواه  واعداد امتعة جديدة والواجب أن ترفض دعواه وان له الحق في رفع دعوى جديدة إذا اعد الأمتعة المنزلية  فالحكم جاء غير صحيح لان الواجب رفض الدعوى وان شطب الطعن  إيجازياً جاء غير صحيح ولم يبن أي من الحكمين على أسس صحيحة

( لـــــذا)

قررنا قول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين  المطعون  فيهما

▸ قضية طاعة فوق قضية طاعة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©