تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

 

قرار الاستئناف 305/1993م

صادر في 12/7/1993م

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ/ الزيـن إبراهيم بابكر قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيـب الفكي موسـى  قاضي محكمة الإستئناف  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيـم أحمد عثمـان   قاضي محكمة الاستئناف عضواً

 

قضية طاعـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الإثبات - الشيوع المعتبر لإثبات الضرر - كيفية أداء الشهادة على شيوع الضرر

 

الشيوع الذي اعتد به القانون لإثبات الضرر في دعوى الطلاق للضرر إنما يعنى تداول الناس أضرار الزوج بزوجته بحكم معاشرتهم ولا يعنى سماع الشاهد عن آخر أن إضرار فلان بزوجته شائع من الناس

القاضي : الزين  إبراهيم بابكر

التاريخ : 21/4/1993م

المذكــرة

القضية الابتدائية بطلب طاعة شرح المدعى دعوى الطاعة بموجباتها صادقت المدعى عليها على الزوجية وبقاء العصمة وإبقاء عاجل المهر

 وأنكرت الأمن وأنه ضربها بسير الكهرباء وضربها ثلاث مرات كل مرة كفين ورفضت الطاعة أنكر المدعى الضرب كلفت الإثبات فأحضرت شاهداً شهد بأنه شاع بين الجيران ضرب المدعى للمدعى عليها وأنه لم ير الضرب وشهد شاهد ثاني بمثل ما شهد به الأول كل الشهود الحاضرين لم يشهدوا على واقعة الضرب وعرضت يمين المدعى على المدعى عليها فحلف بطلبها على نفي دعواها الضرب

 كلف المدعى البينة على الأمن فاحضر شاهدين شهدا بالأمن وتعديا الأمر بأن شهدا بأن المدعى لم يضرب المدعى عليها أبداً وهذه شهادة نفي لا يستطيعان الجزم بها

بتاريخ 3/3/1993م حكم بطاعة المدعى عليها للمدعى

 في نفس يوم صدور الحكم استأنفت المدعى عليها الحكم مدعية الضرر وأنها لا تستطيع العيش مــع المدعى أعلنت العريضة وجاء رد المستأنف ضده بتاريخ 17/4/1993م بطلب تأييد حكم الطاعة وإذا لم تقبل المدعى عليها بذلك نرد عليه خسارته

الأسباب

 الاستئناف قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فان محكمة الموضوع لم تكمل التحقيق في الأدوات المنزلية المنكرة من المستأنف ولم تطالب المستأنف ضده بإحضار بينة حولها كما أن بينة الأمن كانت شهادتها شهادة نفي حيث شهد الشاهدان أن المستأنف ضدها لم يحصل أن ضرب المستأنفة وهذا علم غيبي بالنسبة لهما يتضح في شهادتهما إذا وضعت في الاعتبار شهود المستأنفة الذين شهدوا أن ضرب المستأنفة بواسطة المستأنف ضده شاع بين الجيران ولما تقدم من أسباب أرى الآتي :

 إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها من جديد

القاضي :  إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 25/5/1993م

 كما ذكر الأخ صاحب الرأي الأول فان المحكمة لم تسأل المدعى عن أعداد المنزل الذي أنكرته المدعى عليها لأن المنزل المعد بالأمتعة اللازمة من أركان دعوى الطاعة

 أما بينة الأمن فإن الشهادة لم تكن شهادة نفي فقد شهد الشاهدان أنه مأمون عليها ثم أضافوا نفي الضرب فلا يقدح في شهادتهم

 أما موضوع شيوع الضرر فان الضرب شاع برواية المدعى عليها كما ذكر الشاهد الأول وبدليل أن الشيوع كان في الدروشاب حيث يقيم الشاهد  وتأتيهم المدعى عليها شاكية ولم يشع في الخليلة حيث يقيم المدعى والمدعى عليها والشاهد الثانى سمع الشيوع رواية عن الناس ولم يدرك الشيوع بحديث الناس عن الواقعة ولو كان شائعاً لسمعة الشهود الذين استشهدت بهم المدعى عليها ولم يشهدوا لها بشيء

 ولهذا أتفق مع الأخ صاحب الرأي الأول على إلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق ولكن للتحقيق في موضوع إعداد المنزل فقط دون المسائل الأخرى التي أثارها الأخ صاحب الرأي الأول

 

القاضي :  الطيب  الفكي  موسى

التاريـخ : 10/7/1993م

اتفق مع الزميلين المحترمين على إلغاء حكم محكمة الموضوع للقصور في التحقيق   في شرعية المنزل إذ أن المستأنفة أنكرت وجود الأمتعة المنزلية ولم تكلف المحكمة المستأنف بإثباتها أما التحقيق في الأمن فان المحكمة بعد أن توصلت إلى أن المستأنفة عجزت عن البينة على الضرب حلفت المستأنف بطلبها على نفي الضرب

  وشيوع ضرب المستأنف ضده للمستأنفة لم تدعيه هي وإنما جاء على لسان الشاهدين وعليه فان البينة شهدت بما لم يطلب منها ولذلك لا تعتبر شهادتهما في هذا  الجانب مجدية ولا ينبغي الالتفات إليها أما بينة الأمن فإني أتفق مع الزميل إبراهيم أن البينة شهدت له بالأمن أولاً ثم ذكر الشاهدان أنهما لم يسمعا بضربه لها وعليه فان ما أضافاه لا يعول إليه ماداما قد شهدا له بالأمن أولاً والشهادة على الأمن لا يشترط فيها إيراد أحداث معينة تثبت أمنه وإنما تنصب الشهادة على سلوكه العام مع الناس وفوق كل ذي علم عليم والله المستعان

 

الأمـر النهائي :

لما تقدم من أسباب أقر بالآتي :

إلغاء الحكم المطعون فيه إعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها على ضوء ما ذكر من أسباب يؤشر على الأوراق فيعلن الأطراف

 

▸ قضية صداق فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

 

قرار الاستئناف 305/1993م

صادر في 12/7/1993م

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ/ الزيـن إبراهيم بابكر قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيـب الفكي موسـى  قاضي محكمة الإستئناف  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيـم أحمد عثمـان   قاضي محكمة الاستئناف عضواً

 

قضية طاعـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الإثبات - الشيوع المعتبر لإثبات الضرر - كيفية أداء الشهادة على شيوع الضرر

 

الشيوع الذي اعتد به القانون لإثبات الضرر في دعوى الطلاق للضرر إنما يعنى تداول الناس أضرار الزوج بزوجته بحكم معاشرتهم ولا يعنى سماع الشاهد عن آخر أن إضرار فلان بزوجته شائع من الناس

القاضي : الزين  إبراهيم بابكر

التاريخ : 21/4/1993م

المذكــرة

القضية الابتدائية بطلب طاعة شرح المدعى دعوى الطاعة بموجباتها صادقت المدعى عليها على الزوجية وبقاء العصمة وإبقاء عاجل المهر

 وأنكرت الأمن وأنه ضربها بسير الكهرباء وضربها ثلاث مرات كل مرة كفين ورفضت الطاعة أنكر المدعى الضرب كلفت الإثبات فأحضرت شاهداً شهد بأنه شاع بين الجيران ضرب المدعى للمدعى عليها وأنه لم ير الضرب وشهد شاهد ثاني بمثل ما شهد به الأول كل الشهود الحاضرين لم يشهدوا على واقعة الضرب وعرضت يمين المدعى على المدعى عليها فحلف بطلبها على نفي دعواها الضرب

 كلف المدعى البينة على الأمن فاحضر شاهدين شهدا بالأمن وتعديا الأمر بأن شهدا بأن المدعى لم يضرب المدعى عليها أبداً وهذه شهادة نفي لا يستطيعان الجزم بها

بتاريخ 3/3/1993م حكم بطاعة المدعى عليها للمدعى

 في نفس يوم صدور الحكم استأنفت المدعى عليها الحكم مدعية الضرر وأنها لا تستطيع العيش مــع المدعى أعلنت العريضة وجاء رد المستأنف ضده بتاريخ 17/4/1993م بطلب تأييد حكم الطاعة وإذا لم تقبل المدعى عليها بذلك نرد عليه خسارته

الأسباب

 الاستئناف قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فان محكمة الموضوع لم تكمل التحقيق في الأدوات المنزلية المنكرة من المستأنف ولم تطالب المستأنف ضده بإحضار بينة حولها كما أن بينة الأمن كانت شهادتها شهادة نفي حيث شهد الشاهدان أن المستأنف ضدها لم يحصل أن ضرب المستأنفة وهذا علم غيبي بالنسبة لهما يتضح في شهادتهما إذا وضعت في الاعتبار شهود المستأنفة الذين شهدوا أن ضرب المستأنفة بواسطة المستأنف ضده شاع بين الجيران ولما تقدم من أسباب أرى الآتي :

 إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها من جديد

القاضي :  إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 25/5/1993م

 كما ذكر الأخ صاحب الرأي الأول فان المحكمة لم تسأل المدعى عن أعداد المنزل الذي أنكرته المدعى عليها لأن المنزل المعد بالأمتعة اللازمة من أركان دعوى الطاعة

 أما بينة الأمن فإن الشهادة لم تكن شهادة نفي فقد شهد الشاهدان أنه مأمون عليها ثم أضافوا نفي الضرب فلا يقدح في شهادتهم

 أما موضوع شيوع الضرر فان الضرب شاع برواية المدعى عليها كما ذكر الشاهد الأول وبدليل أن الشيوع كان في الدروشاب حيث يقيم الشاهد  وتأتيهم المدعى عليها شاكية ولم يشع في الخليلة حيث يقيم المدعى والمدعى عليها والشاهد الثانى سمع الشيوع رواية عن الناس ولم يدرك الشيوع بحديث الناس عن الواقعة ولو كان شائعاً لسمعة الشهود الذين استشهدت بهم المدعى عليها ولم يشهدوا لها بشيء

 ولهذا أتفق مع الأخ صاحب الرأي الأول على إلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق ولكن للتحقيق في موضوع إعداد المنزل فقط دون المسائل الأخرى التي أثارها الأخ صاحب الرأي الأول

 

القاضي :  الطيب  الفكي  موسى

التاريـخ : 10/7/1993م

اتفق مع الزميلين المحترمين على إلغاء حكم محكمة الموضوع للقصور في التحقيق   في شرعية المنزل إذ أن المستأنفة أنكرت وجود الأمتعة المنزلية ولم تكلف المحكمة المستأنف بإثباتها أما التحقيق في الأمن فان المحكمة بعد أن توصلت إلى أن المستأنفة عجزت عن البينة على الضرب حلفت المستأنف بطلبها على نفي الضرب

  وشيوع ضرب المستأنف ضده للمستأنفة لم تدعيه هي وإنما جاء على لسان الشاهدين وعليه فان البينة شهدت بما لم يطلب منها ولذلك لا تعتبر شهادتهما في هذا  الجانب مجدية ولا ينبغي الالتفات إليها أما بينة الأمن فإني أتفق مع الزميل إبراهيم أن البينة شهدت له بالأمن أولاً ثم ذكر الشاهدان أنهما لم يسمعا بضربه لها وعليه فان ما أضافاه لا يعول إليه ماداما قد شهدا له بالأمن أولاً والشهادة على الأمن لا يشترط فيها إيراد أحداث معينة تثبت أمنه وإنما تنصب الشهادة على سلوكه العام مع الناس وفوق كل ذي علم عليم والله المستعان

 

الأمـر النهائي :

لما تقدم من أسباب أقر بالآتي :

إلغاء الحكم المطعون فيه إعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها على ضوء ما ذكر من أسباب يؤشر على الأوراق فيعلن الأطراف

 

▸ قضية صداق فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

 

قرار الاستئناف 305/1993م

صادر في 12/7/1993م

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ/ الزيـن إبراهيم بابكر قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيـب الفكي موسـى  قاضي محكمة الإستئناف  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيـم أحمد عثمـان   قاضي محكمة الاستئناف عضواً

 

قضية طاعـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الإثبات - الشيوع المعتبر لإثبات الضرر - كيفية أداء الشهادة على شيوع الضرر

 

الشيوع الذي اعتد به القانون لإثبات الضرر في دعوى الطلاق للضرر إنما يعنى تداول الناس أضرار الزوج بزوجته بحكم معاشرتهم ولا يعنى سماع الشاهد عن آخر أن إضرار فلان بزوجته شائع من الناس

القاضي : الزين  إبراهيم بابكر

التاريخ : 21/4/1993م

المذكــرة

القضية الابتدائية بطلب طاعة شرح المدعى دعوى الطاعة بموجباتها صادقت المدعى عليها على الزوجية وبقاء العصمة وإبقاء عاجل المهر

 وأنكرت الأمن وأنه ضربها بسير الكهرباء وضربها ثلاث مرات كل مرة كفين ورفضت الطاعة أنكر المدعى الضرب كلفت الإثبات فأحضرت شاهداً شهد بأنه شاع بين الجيران ضرب المدعى للمدعى عليها وأنه لم ير الضرب وشهد شاهد ثاني بمثل ما شهد به الأول كل الشهود الحاضرين لم يشهدوا على واقعة الضرب وعرضت يمين المدعى على المدعى عليها فحلف بطلبها على نفي دعواها الضرب

 كلف المدعى البينة على الأمن فاحضر شاهدين شهدا بالأمن وتعديا الأمر بأن شهدا بأن المدعى لم يضرب المدعى عليها أبداً وهذه شهادة نفي لا يستطيعان الجزم بها

بتاريخ 3/3/1993م حكم بطاعة المدعى عليها للمدعى

 في نفس يوم صدور الحكم استأنفت المدعى عليها الحكم مدعية الضرر وأنها لا تستطيع العيش مــع المدعى أعلنت العريضة وجاء رد المستأنف ضده بتاريخ 17/4/1993م بطلب تأييد حكم الطاعة وإذا لم تقبل المدعى عليها بذلك نرد عليه خسارته

الأسباب

 الاستئناف قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فان محكمة الموضوع لم تكمل التحقيق في الأدوات المنزلية المنكرة من المستأنف ولم تطالب المستأنف ضده بإحضار بينة حولها كما أن بينة الأمن كانت شهادتها شهادة نفي حيث شهد الشاهدان أن المستأنف ضدها لم يحصل أن ضرب المستأنفة وهذا علم غيبي بالنسبة لهما يتضح في شهادتهما إذا وضعت في الاعتبار شهود المستأنفة الذين شهدوا أن ضرب المستأنفة بواسطة المستأنف ضده شاع بين الجيران ولما تقدم من أسباب أرى الآتي :

 إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها من جديد

القاضي :  إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 25/5/1993م

 كما ذكر الأخ صاحب الرأي الأول فان المحكمة لم تسأل المدعى عن أعداد المنزل الذي أنكرته المدعى عليها لأن المنزل المعد بالأمتعة اللازمة من أركان دعوى الطاعة

 أما بينة الأمن فإن الشهادة لم تكن شهادة نفي فقد شهد الشاهدان أنه مأمون عليها ثم أضافوا نفي الضرب فلا يقدح في شهادتهم

 أما موضوع شيوع الضرر فان الضرب شاع برواية المدعى عليها كما ذكر الشاهد الأول وبدليل أن الشيوع كان في الدروشاب حيث يقيم الشاهد  وتأتيهم المدعى عليها شاكية ولم يشع في الخليلة حيث يقيم المدعى والمدعى عليها والشاهد الثانى سمع الشيوع رواية عن الناس ولم يدرك الشيوع بحديث الناس عن الواقعة ولو كان شائعاً لسمعة الشهود الذين استشهدت بهم المدعى عليها ولم يشهدوا لها بشيء

 ولهذا أتفق مع الأخ صاحب الرأي الأول على إلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق ولكن للتحقيق في موضوع إعداد المنزل فقط دون المسائل الأخرى التي أثارها الأخ صاحب الرأي الأول

 

القاضي :  الطيب  الفكي  موسى

التاريـخ : 10/7/1993م

اتفق مع الزميلين المحترمين على إلغاء حكم محكمة الموضوع للقصور في التحقيق   في شرعية المنزل إذ أن المستأنفة أنكرت وجود الأمتعة المنزلية ولم تكلف المحكمة المستأنف بإثباتها أما التحقيق في الأمن فان المحكمة بعد أن توصلت إلى أن المستأنفة عجزت عن البينة على الضرب حلفت المستأنف بطلبها على نفي الضرب

  وشيوع ضرب المستأنف ضده للمستأنفة لم تدعيه هي وإنما جاء على لسان الشاهدين وعليه فان البينة شهدت بما لم يطلب منها ولذلك لا تعتبر شهادتهما في هذا  الجانب مجدية ولا ينبغي الالتفات إليها أما بينة الأمن فإني أتفق مع الزميل إبراهيم أن البينة شهدت له بالأمن أولاً ثم ذكر الشاهدان أنهما لم يسمعا بضربه لها وعليه فان ما أضافاه لا يعول إليه ماداما قد شهدا له بالأمن أولاً والشهادة على الأمن لا يشترط فيها إيراد أحداث معينة تثبت أمنه وإنما تنصب الشهادة على سلوكه العام مع الناس وفوق كل ذي علم عليم والله المستعان

 

الأمـر النهائي :

لما تقدم من أسباب أقر بالآتي :

إلغاء الحكم المطعون فيه إعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها على ضوء ما ذكر من أسباب يؤشر على الأوراق فيعلن الأطراف

 

▸ قضية صداق فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©