قضية حضانة
قضية حضانة
نمرة القضية: قرار النقض 208/1982م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 1982
المبادئ:
• الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة –الإجراءات الشطب الإيجازي- الشطب للغيبة –العادة السير بناءً على المادة 199(أ) إجراءات مدنية 1974-خطأ المحكمة في وصف الحكم – أثره
1-الشطب تحت المادة 186 إجراءات مدنية 1974 , شطب إيجازي يتم دون الاستماع إلى المطعون ضده فحضوره وغيابه سيان أما الشطب بناءً على المادة 189(أ) "نفس القانون" شطب للغيبة لا يتم إلا بعدها وفي الأول لا سبيل إلى إعادة السير لفقدان الأمل فيه أما الثاني فيعاد السير بموجب المادة 199(أ) إجراءات مدنية 1974م
2- خطأ المحكمة في إعطاء الحكم ووصفه القانون الصحيح –كالشطب لغياب أحد طرفي الدعوى يوصف بأنه شطب إيجازي – لا يترتب عليه معاملة المحكوم ضده على ضوء هذا الوصف الخاطئ فيما يتعلق بحقوقه المقررة قانوناً للسير في الدعاوى
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/الطاهر الشريف قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية حضانة
قرار النقض 208/1982م
الصادر يوم الخميس 20ذو الحجة 1402هـ الموافق7 /10/1982 م
الوقائع
بعد الاطلاع على أوراق الطعن اتضح لي أن محكمة الخرطوم جنوب الشرعية اصدرا حكمها لصالح الطاعن /ضد/ المطعون ضده بضم ابنتيها 65 و5 سنوات على التوالي وأمرته بتسليمها إليها
طلب الاستئناف أمام قاضي المديرية الخرطوم وفي أول جلسة نظر الاستئناف غاب المستأنف وحضر محامي المستأنف ضدها وطلب شطب الطعن
قررت المحكمة شطب الطعن إيجازياً في 27/6/1981-في 72/7/1981 قررت المحكمة إعادة السير في الاستئناف لوجود أسباب مبررة كما تقول المحكمة وسارت المحكمة في الطعن بعد قرار السير وفي جلسة 1/10/1981 حضر محامي المستأنف ضدها ولم يحضر المستأنف أيضاً وقال محامي المستأنف ضدها أن الشطب السابق كان إيجازياً ولا يصح إعادة النظر في الدعوى إلا عن طريق الطعن بالنقض
أصدرت المحكمة قرارها بشطب الاستئناف لغيبة المستأنف ثم قررت المحكمة للمرة الثانية إعادة السير في القضية لأن المستأنف قال أنه اعتمد على محاميه الذي لم يحضر أجلت الدعوى للنظر إلى جلسة 28/7/1982 وأثناء ذلك وقبل الميعاد قدم الطاعن الطعن بالنقض وانصب الطعن على أن قرار إعادة السير في الاستئناف بعد شطبه إيجازياً غير صحيح إذ لا يقبل الطعن بالنقض
أعلنت العريضة فأجاب محامي المطعون ضدها بأن الشطب كان للغيبة ولم يكن إيجازياً ولأنه حين شطبت الدعوى للمرة الثانية كان موجوداً في المحكمة ولم يناد عليه
الأسباب
الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فان الوقائع تشير إلى أن الطعن انصب على أن الحكم بشطب الدعوى كان شطباً إيجازياً ولا يقبل إلا الطعن بالنقض وجاء رد محامي المستأنف بأن الشطب كان للغيبة
وبالرجوع إلى محضر الدعوى اتضح أن المستأنف غاب وحضر محامي المستأنف ضدها وطلب شطب الطعن فقررت المحكمة شطب الطعن إيجازياً وهذا الشطب هو تطبيق للمادة 198 (1) إجراءات 1974 كما يتضح من الوقائع أن المحكمة قررت إعادة قبول الاستئناف بناءً على المادة 199/1 إجراءات 1974 – وهذا العمل صحيح ومطابق للقانون ولا تعطي كلمة إيجازياً التي وردت في قرار الشطب حكم المادة 186 إجراءات 74 لأن القاضي لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يقرر أن كان الحكم فيه أمل أم لا فلا يعد شطبه منطبقاً مع المادة 186 وتنطبق عليه المادة 198(1) فهو ليس شطباً إيجازياً حتى يقال أنه لا يقبل الطعن إلا عن طريق النقض والإعادة جاءت صحيحة
لــــذا
قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة للسير في الاستئناف

