تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية تركة – تخارج

قضية تركة – تخارج

قضية تركة – تخارج

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 4/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – قضية تخارج في تركة – الخروج من التركة الظاهرة – أثره فيما يظهر في تركة مستقبلاً

1-  خروج أحد الورثة من التركة الظاهرة مقابل معين منها لا يمنع استحقاقه  فيما يظهر من تركة مستقبلاً

الحكم:

( المحكمة العليا )

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحيم حسين الصائغ     نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد الرازق محمد مختار       قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/حنفي إبراهيم أحمد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية تركة – تخارج

قرار النقض 4/1982م

الصادر في يوم السبت 14 ربيع أول  1402هـ

الموافق 9/1/1982م

الوقائع

سبق أن أصدرت محكمة الخرطوم بحري الشرعية الإعلام 165/61 بوفاة المورث وانحصار إرثه في زوجته وفي ولديه منها البالغين – ثم طعن في هذا الإعلام بالقضية 578/1962م بإدخال وارث المرفوعة من جيب الله سليمان  وقد حكم له بادخاله ابناً لسليمان بن عوف وبذلك أصبح  ورثة سليمان بن عوف هم زوجته فاطمة محمد علي وأولاده عثمان وجيب الله ورقية وقسمت تركته عليهم حسب الفريضة الشرعية للزوجة الثمن فرضاًً والباقي لأولاده تعصيباً للذكر ضعف ما للأنثى

وفي  جلسة 21/12/1964م تم تخارج في محضر التركة بالصيغة الآتية : (( قال عثمان وجيب الله أننا قد اتفقنا صلحاً  على أن يكون نصيب جيب لله من تركة والده هو الآتي 18/24 من القيراط بالساقية 11 الرويان بالحصة 6و2 قيراط بالساقية 12/1 الرويان بالحصة 1/4  قيراط بالساقية 18 الرويان _ على أن يؤخذ هذا النصيب من نصيب عثمان فقط وقال جيب الله أنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداًَ بعد ذلك  غير النصيب المتفق عليه آنفاً وقد صدر قرار المحكمة بإجازة هذا الصلح والعمل بمضمونه )) هذا هو نص الصلح في   التخارج

ثم حصرت تركة مكة بن عوف سليمان والتي انحصر ارثها في أشقائها سليمان ودار السلام وأم الحسن أولاد ابن عوف سليمان دون سواهم وأن المتوفى سليمان ابن عوف أصبح مناسخة منها لأنه توفي بعدها وقد أرادت تقسيم نصيبها على ورثتها الشرعيين وهو عبارة عن عقارات أراضي  زراعية أثار ورثة سليمان بن عوف أن أخاهم جيب الله سبق أن تنازل عن نصيبه في تركة والده المرحوم مقابل نصيب معين وقد أخذ بدل التخارج وهو لذلك لا يحق له  أن يدخل مع ورثة سليمان بن عوف فيما ورثه من شقيقته مكة بن عوف - وقد أجاب ممثل جيب الله سليمان بان التخارج الذي تم كان في ورثة والده  سليمان ابن عوف  والتي ظهرت آنذاك ولا يشمل ما ظهر لوالده من تركة ورثها عن شقيقته مكة بن عوف وأن تنازله وتخارجه السابق كان في التركة الظاهرة  فقط وبعد نقاش مستفيض بين طرفي النزاع والمحكمة قررت المحكمة أن التخارج السابق من جيب الله يقتصر منه على ما كان ظاهراً آنذاك ولا يشتمل ما ظهر لوالده من تركة بعد ذلك  وقسمت تركة مكة بن عوف على هذا الأساس  بموجب إعلام أصدرته في 14/4/1980م

     وفي 7/5/1980م تقدم عثمان سليمان بن عوف بواسطة محاميه باستئنافه لهذا القرار وجاء باستئنافه أنه سبق في تركة والده سليمان ابن عوف أن اتفق معه المستأنف ضده وتصالح وتخارج وتنازل نظير نصيب معين من تركة والده أخذه من نصيب المستأنف وسجل في محضر التركة أنه لا يطالب بعد النصيب الذي أخذه بشيءٍ أبداً  وقد أجازت المحكمة هذا الاتفاق ورغم هذا فإن المحكمة الابتدائية نظرت تركة مكة ابن عوف التي يرث فيها سليمان بن عوف وقررت بأن المستأنف ضده جيب الله سليمان الحق في الإرث بدعوى أنها تركة جديدة وإرث جديد غير داخل ففي الاتفاق السابق  وأنهم يرون  أن الاتفاق  شامل لأي تركة  تخص سليمان  بن عوف  وطلب إلغاء الحكم الابتدائي _ وأجاب  محامي المستأنف ضده  على  سبق حصول الصلح والتخارج عن تركة  والد المستأنف  ضده التي كانت ظاهرة  آنذاك أما و رثة والده من شقيقته مكة بن عوف لم يكن ظاهراً وقت الصلح وأن الصلح  لا يدخل فيه إلا ما كان معلوماً وأن النصوص الشرعية  تؤيد ذلك وطلب تأييد الحكم الابتدائي

     وعقب محامي المستأنف بقوله أن محامي المستأنف ضده يقر بأن هناك تخارجاً وصلحاً من موكله في التركة 64/1962م حيث قال موكله جيب الله: (( أنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداً غير النصيب  المتفق عليه )) وعليه فان الصلح والتخارج حقيقة ثابتة وأن عبارة لا يطالب بشيء  أبداً تعني الحال والاستقبال وغني عن البيان أن التركة  تشمل ما تركه المتوفى  من مال ظاهر عند وفاته  أو ما سيؤول  إليه في المستقبل بالإرث  من مورثه  وطلب إلغاء الحكم الابتدائي

     واستعرضت محكمة المديرية مذكرات الطرفين وفي 14/10/1980م قررت تأييد الإعلام  المطعون فيه ورفض الاستئناف وجاء بأسبابها أن الصلح لا يشمل إلا ما كان معلوماً ومتفقاً عليه بين الأطراف ولا يشمل التركة التي ظهرت بعد الصلح ولا ما آل إليه من آخر  إلا بنص  وأن إجراءات محكمة الموضوع سليمة

   وفي 1/11/1980م  تقدم الطاعن  بعريضة للنقض بواسطة محاميه جاء فيها أن الطاعنين سبق أن ذكرا عند نظر تركة مكة بن عوف  للطاعنين أن المطعون ضده تنازل في  تركة والده سليمان بن عوف للطاعنين عن كل تركة تخص والده سابقة أو لاحقة مقابل حق معين استلمه - وأن محكمة الموضوع لم تلتفت إلى هذا الموضوع ولم تحقق فيه وقضت بحق المطعون ضده بالإرث  في التركة اللاحقة وفي  محكمة المديرية كررا صفة التخارج هذه ولم تتعرض للطلب سلباً أو إيجاباً وقد أخطأت في تطبيق القانون مما يستوجب طلب  نقض  قرارها  والتحقيق  من جديد

    وأجاب المطعون  ضده في رده  على عريضة الطعن  بلسان محاميه بأن الحكم  المطعون فيه سليم - وأن  ما ذكره  محامي  الطاعنين  بأن محكمة  المديرية  لم تحقق في موضوع التخارج ولم تطالب بالبينة فانه لا يستطيع إبداء في أمر تتحقق فيه المحكمة وطلب تأييد الحكم ورفض  الطعن

(الاسباب)

انحصر  الطعن في الإعلام بأن المطعون ضده  سبق أن تصالح  وتخارج عن نظر تركة والده سليمان  بن عوف بعد أن ثبت ارثه فيه أنه خرج عن نصيبه  في تركة  والده المذكور  مقابل  جزء معين أخذه من أحد الورثة -ومع هذا  فإن  المحكمة الابتدائية  التي أيدتها  محكم المديرية  قد أعطته  نصيبه  من تركة آلت  لوالده  بعد التخارج

وليكون الأمر واضحاً نرجع إلى صيغة الصلح التي تم التخارج  بها في جلسة  21/12/1964م  وأثناء نظر  التركة 64/1962م محكمة بحري  كانت الصيغة  كما يلي ( قال عثمان  وجيب الله أننا قد اتفقنا صلحاً على إن يكون نصيب جيب الله من تركة والده هو 18/24 من القيراط بالساقية  11 الرويان  بالحصة نمرة  6 و2  قيراط بالساقية  12/1 _ الرويان بالحصة 1 و 4 قيراط بالساقية 18 الرويان على أن يأخذ هذا النصيب  من نصيب عثمان  فقط وقال جيب الله إنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداً  بعد ذلك غير النصيب المتفق عليه  آنفاً هذه هي صيغة الصلح التي تم  بها التخارج  وجه الخلاف بين الطرفين أن الطاعنين يرون في كلمة "لا يطالب بشيء منها أبداً " أن هذه العبارة تشمل ما كان ظاهراً نظر التركة وما سيظهر  بعد من تركة - ويرى الفريق الآخر  أن هذه العبارة لا تشمل إلا ما كان ظاهراً  عند الصلح

  وأن الفيصل في  جزء هذا الاختلاف هو النص الفقهي ( جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق  للعلامة  زين الدين بن نجيم الحنفي ) الآتي :-

( وإن  صالحوا أحدهم ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعملوها هل يكون داخلاً في الصلح قولان مذكوران في فتاوى قاضيان قدم أنه لا يكون داخلاً ويكون ذلك الدين والعين بين جميع الورثة وقد ذكر في أول الفتاوى أنه يقدم ما هو الأشهر  فكان هو المعتمد

  وبما أن المنصوص عليه هو أن تقضي المحاكم الشرعية بالراجح من مذهب الحنفية وعليه حسب المعتمد في المذهب أن العبارة التي تم بها الصلح والتخارج لا تشمل إلا ما كان ظاهراً حين الصلح أما ما جد بعد ذلك  من ظهور  تركة أو أيلولتها  إليها ممن  توفى قبل ولم تذكر أثناء إبرام الصلح والتخارج لا يشملها  الصلح  والتخارج السابق وعليه فان ما قضت به  المحكمة الابتدائية صحيح وان تأييد محكمة المديرية له كان صحيحاً أيضاً

لــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع  تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن 

▸ قضية اثبات طلاق فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية تركة – تخارج

قضية تركة – تخارج

قضية تركة – تخارج

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 4/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – قضية تخارج في تركة – الخروج من التركة الظاهرة – أثره فيما يظهر في تركة مستقبلاً

1-  خروج أحد الورثة من التركة الظاهرة مقابل معين منها لا يمنع استحقاقه  فيما يظهر من تركة مستقبلاً

الحكم:

( المحكمة العليا )

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحيم حسين الصائغ     نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد الرازق محمد مختار       قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/حنفي إبراهيم أحمد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية تركة – تخارج

قرار النقض 4/1982م

الصادر في يوم السبت 14 ربيع أول  1402هـ

الموافق 9/1/1982م

الوقائع

سبق أن أصدرت محكمة الخرطوم بحري الشرعية الإعلام 165/61 بوفاة المورث وانحصار إرثه في زوجته وفي ولديه منها البالغين – ثم طعن في هذا الإعلام بالقضية 578/1962م بإدخال وارث المرفوعة من جيب الله سليمان  وقد حكم له بادخاله ابناً لسليمان بن عوف وبذلك أصبح  ورثة سليمان بن عوف هم زوجته فاطمة محمد علي وأولاده عثمان وجيب الله ورقية وقسمت تركته عليهم حسب الفريضة الشرعية للزوجة الثمن فرضاًً والباقي لأولاده تعصيباً للذكر ضعف ما للأنثى

وفي  جلسة 21/12/1964م تم تخارج في محضر التركة بالصيغة الآتية : (( قال عثمان وجيب الله أننا قد اتفقنا صلحاً  على أن يكون نصيب جيب لله من تركة والده هو الآتي 18/24 من القيراط بالساقية 11 الرويان بالحصة 6و2 قيراط بالساقية 12/1 الرويان بالحصة 1/4  قيراط بالساقية 18 الرويان _ على أن يؤخذ هذا النصيب من نصيب عثمان فقط وقال جيب الله أنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداًَ بعد ذلك  غير النصيب المتفق عليه آنفاً وقد صدر قرار المحكمة بإجازة هذا الصلح والعمل بمضمونه )) هذا هو نص الصلح في   التخارج

ثم حصرت تركة مكة بن عوف سليمان والتي انحصر ارثها في أشقائها سليمان ودار السلام وأم الحسن أولاد ابن عوف سليمان دون سواهم وأن المتوفى سليمان ابن عوف أصبح مناسخة منها لأنه توفي بعدها وقد أرادت تقسيم نصيبها على ورثتها الشرعيين وهو عبارة عن عقارات أراضي  زراعية أثار ورثة سليمان بن عوف أن أخاهم جيب الله سبق أن تنازل عن نصيبه في تركة والده المرحوم مقابل نصيب معين وقد أخذ بدل التخارج وهو لذلك لا يحق له  أن يدخل مع ورثة سليمان بن عوف فيما ورثه من شقيقته مكة بن عوف - وقد أجاب ممثل جيب الله سليمان بان التخارج الذي تم كان في ورثة والده  سليمان ابن عوف  والتي ظهرت آنذاك ولا يشمل ما ظهر لوالده من تركة ورثها عن شقيقته مكة بن عوف وأن تنازله وتخارجه السابق كان في التركة الظاهرة  فقط وبعد نقاش مستفيض بين طرفي النزاع والمحكمة قررت المحكمة أن التخارج السابق من جيب الله يقتصر منه على ما كان ظاهراً آنذاك ولا يشتمل ما ظهر لوالده من تركة بعد ذلك  وقسمت تركة مكة بن عوف على هذا الأساس  بموجب إعلام أصدرته في 14/4/1980م

     وفي 7/5/1980م تقدم عثمان سليمان بن عوف بواسطة محاميه باستئنافه لهذا القرار وجاء باستئنافه أنه سبق في تركة والده سليمان ابن عوف أن اتفق معه المستأنف ضده وتصالح وتخارج وتنازل نظير نصيب معين من تركة والده أخذه من نصيب المستأنف وسجل في محضر التركة أنه لا يطالب بعد النصيب الذي أخذه بشيءٍ أبداً  وقد أجازت المحكمة هذا الاتفاق ورغم هذا فإن المحكمة الابتدائية نظرت تركة مكة ابن عوف التي يرث فيها سليمان بن عوف وقررت بأن المستأنف ضده جيب الله سليمان الحق في الإرث بدعوى أنها تركة جديدة وإرث جديد غير داخل ففي الاتفاق السابق  وأنهم يرون  أن الاتفاق  شامل لأي تركة  تخص سليمان  بن عوف  وطلب إلغاء الحكم الابتدائي _ وأجاب  محامي المستأنف ضده  على  سبق حصول الصلح والتخارج عن تركة  والد المستأنف  ضده التي كانت ظاهرة  آنذاك أما و رثة والده من شقيقته مكة بن عوف لم يكن ظاهراً وقت الصلح وأن الصلح  لا يدخل فيه إلا ما كان معلوماً وأن النصوص الشرعية  تؤيد ذلك وطلب تأييد الحكم الابتدائي

     وعقب محامي المستأنف بقوله أن محامي المستأنف ضده يقر بأن هناك تخارجاً وصلحاً من موكله في التركة 64/1962م حيث قال موكله جيب الله: (( أنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداً غير النصيب  المتفق عليه )) وعليه فان الصلح والتخارج حقيقة ثابتة وأن عبارة لا يطالب بشيء  أبداً تعني الحال والاستقبال وغني عن البيان أن التركة  تشمل ما تركه المتوفى  من مال ظاهر عند وفاته  أو ما سيؤول  إليه في المستقبل بالإرث  من مورثه  وطلب إلغاء الحكم الابتدائي

     واستعرضت محكمة المديرية مذكرات الطرفين وفي 14/10/1980م قررت تأييد الإعلام  المطعون فيه ورفض الاستئناف وجاء بأسبابها أن الصلح لا يشمل إلا ما كان معلوماً ومتفقاً عليه بين الأطراف ولا يشمل التركة التي ظهرت بعد الصلح ولا ما آل إليه من آخر  إلا بنص  وأن إجراءات محكمة الموضوع سليمة

   وفي 1/11/1980م  تقدم الطاعن  بعريضة للنقض بواسطة محاميه جاء فيها أن الطاعنين سبق أن ذكرا عند نظر تركة مكة بن عوف  للطاعنين أن المطعون ضده تنازل في  تركة والده سليمان بن عوف للطاعنين عن كل تركة تخص والده سابقة أو لاحقة مقابل حق معين استلمه - وأن محكمة الموضوع لم تلتفت إلى هذا الموضوع ولم تحقق فيه وقضت بحق المطعون ضده بالإرث  في التركة اللاحقة وفي  محكمة المديرية كررا صفة التخارج هذه ولم تتعرض للطلب سلباً أو إيجاباً وقد أخطأت في تطبيق القانون مما يستوجب طلب  نقض  قرارها  والتحقيق  من جديد

    وأجاب المطعون  ضده في رده  على عريضة الطعن  بلسان محاميه بأن الحكم  المطعون فيه سليم - وأن  ما ذكره  محامي  الطاعنين  بأن محكمة  المديرية  لم تحقق في موضوع التخارج ولم تطالب بالبينة فانه لا يستطيع إبداء في أمر تتحقق فيه المحكمة وطلب تأييد الحكم ورفض  الطعن

(الاسباب)

انحصر  الطعن في الإعلام بأن المطعون ضده  سبق أن تصالح  وتخارج عن نظر تركة والده سليمان  بن عوف بعد أن ثبت ارثه فيه أنه خرج عن نصيبه  في تركة  والده المذكور  مقابل  جزء معين أخذه من أحد الورثة -ومع هذا  فإن  المحكمة الابتدائية  التي أيدتها  محكم المديرية  قد أعطته  نصيبه  من تركة آلت  لوالده  بعد التخارج

وليكون الأمر واضحاً نرجع إلى صيغة الصلح التي تم التخارج  بها في جلسة  21/12/1964م  وأثناء نظر  التركة 64/1962م محكمة بحري  كانت الصيغة  كما يلي ( قال عثمان  وجيب الله أننا قد اتفقنا صلحاً على إن يكون نصيب جيب الله من تركة والده هو 18/24 من القيراط بالساقية  11 الرويان  بالحصة نمرة  6 و2  قيراط بالساقية  12/1 _ الرويان بالحصة 1 و 4 قيراط بالساقية 18 الرويان على أن يأخذ هذا النصيب  من نصيب عثمان  فقط وقال جيب الله إنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداً  بعد ذلك غير النصيب المتفق عليه  آنفاً هذه هي صيغة الصلح التي تم  بها التخارج  وجه الخلاف بين الطرفين أن الطاعنين يرون في كلمة "لا يطالب بشيء منها أبداً " أن هذه العبارة تشمل ما كان ظاهراً نظر التركة وما سيظهر  بعد من تركة - ويرى الفريق الآخر  أن هذه العبارة لا تشمل إلا ما كان ظاهراً  عند الصلح

  وأن الفيصل في  جزء هذا الاختلاف هو النص الفقهي ( جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق  للعلامة  زين الدين بن نجيم الحنفي ) الآتي :-

( وإن  صالحوا أحدهم ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعملوها هل يكون داخلاً في الصلح قولان مذكوران في فتاوى قاضيان قدم أنه لا يكون داخلاً ويكون ذلك الدين والعين بين جميع الورثة وقد ذكر في أول الفتاوى أنه يقدم ما هو الأشهر  فكان هو المعتمد

  وبما أن المنصوص عليه هو أن تقضي المحاكم الشرعية بالراجح من مذهب الحنفية وعليه حسب المعتمد في المذهب أن العبارة التي تم بها الصلح والتخارج لا تشمل إلا ما كان ظاهراً حين الصلح أما ما جد بعد ذلك  من ظهور  تركة أو أيلولتها  إليها ممن  توفى قبل ولم تذكر أثناء إبرام الصلح والتخارج لا يشملها  الصلح  والتخارج السابق وعليه فان ما قضت به  المحكمة الابتدائية صحيح وان تأييد محكمة المديرية له كان صحيحاً أيضاً

لــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع  تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن 

▸ قضية اثبات طلاق فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية تركة – تخارج

قضية تركة – تخارج

قضية تركة – تخارج

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 4/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – قضية تخارج في تركة – الخروج من التركة الظاهرة – أثره فيما يظهر في تركة مستقبلاً

1-  خروج أحد الورثة من التركة الظاهرة مقابل معين منها لا يمنع استحقاقه  فيما يظهر من تركة مستقبلاً

الحكم:

( المحكمة العليا )

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحيم حسين الصائغ     نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد الرازق محمد مختار       قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/حنفي إبراهيم أحمد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية تركة – تخارج

قرار النقض 4/1982م

الصادر في يوم السبت 14 ربيع أول  1402هـ

الموافق 9/1/1982م

الوقائع

سبق أن أصدرت محكمة الخرطوم بحري الشرعية الإعلام 165/61 بوفاة المورث وانحصار إرثه في زوجته وفي ولديه منها البالغين – ثم طعن في هذا الإعلام بالقضية 578/1962م بإدخال وارث المرفوعة من جيب الله سليمان  وقد حكم له بادخاله ابناً لسليمان بن عوف وبذلك أصبح  ورثة سليمان بن عوف هم زوجته فاطمة محمد علي وأولاده عثمان وجيب الله ورقية وقسمت تركته عليهم حسب الفريضة الشرعية للزوجة الثمن فرضاًً والباقي لأولاده تعصيباً للذكر ضعف ما للأنثى

وفي  جلسة 21/12/1964م تم تخارج في محضر التركة بالصيغة الآتية : (( قال عثمان وجيب الله أننا قد اتفقنا صلحاً  على أن يكون نصيب جيب لله من تركة والده هو الآتي 18/24 من القيراط بالساقية 11 الرويان بالحصة 6و2 قيراط بالساقية 12/1 الرويان بالحصة 1/4  قيراط بالساقية 18 الرويان _ على أن يؤخذ هذا النصيب من نصيب عثمان فقط وقال جيب الله أنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداًَ بعد ذلك  غير النصيب المتفق عليه آنفاً وقد صدر قرار المحكمة بإجازة هذا الصلح والعمل بمضمونه )) هذا هو نص الصلح في   التخارج

ثم حصرت تركة مكة بن عوف سليمان والتي انحصر ارثها في أشقائها سليمان ودار السلام وأم الحسن أولاد ابن عوف سليمان دون سواهم وأن المتوفى سليمان ابن عوف أصبح مناسخة منها لأنه توفي بعدها وقد أرادت تقسيم نصيبها على ورثتها الشرعيين وهو عبارة عن عقارات أراضي  زراعية أثار ورثة سليمان بن عوف أن أخاهم جيب الله سبق أن تنازل عن نصيبه في تركة والده المرحوم مقابل نصيب معين وقد أخذ بدل التخارج وهو لذلك لا يحق له  أن يدخل مع ورثة سليمان بن عوف فيما ورثه من شقيقته مكة بن عوف - وقد أجاب ممثل جيب الله سليمان بان التخارج الذي تم كان في ورثة والده  سليمان ابن عوف  والتي ظهرت آنذاك ولا يشمل ما ظهر لوالده من تركة ورثها عن شقيقته مكة بن عوف وأن تنازله وتخارجه السابق كان في التركة الظاهرة  فقط وبعد نقاش مستفيض بين طرفي النزاع والمحكمة قررت المحكمة أن التخارج السابق من جيب الله يقتصر منه على ما كان ظاهراً آنذاك ولا يشتمل ما ظهر لوالده من تركة بعد ذلك  وقسمت تركة مكة بن عوف على هذا الأساس  بموجب إعلام أصدرته في 14/4/1980م

     وفي 7/5/1980م تقدم عثمان سليمان بن عوف بواسطة محاميه باستئنافه لهذا القرار وجاء باستئنافه أنه سبق في تركة والده سليمان ابن عوف أن اتفق معه المستأنف ضده وتصالح وتخارج وتنازل نظير نصيب معين من تركة والده أخذه من نصيب المستأنف وسجل في محضر التركة أنه لا يطالب بعد النصيب الذي أخذه بشيءٍ أبداً  وقد أجازت المحكمة هذا الاتفاق ورغم هذا فإن المحكمة الابتدائية نظرت تركة مكة ابن عوف التي يرث فيها سليمان بن عوف وقررت بأن المستأنف ضده جيب الله سليمان الحق في الإرث بدعوى أنها تركة جديدة وإرث جديد غير داخل ففي الاتفاق السابق  وأنهم يرون  أن الاتفاق  شامل لأي تركة  تخص سليمان  بن عوف  وطلب إلغاء الحكم الابتدائي _ وأجاب  محامي المستأنف ضده  على  سبق حصول الصلح والتخارج عن تركة  والد المستأنف  ضده التي كانت ظاهرة  آنذاك أما و رثة والده من شقيقته مكة بن عوف لم يكن ظاهراً وقت الصلح وأن الصلح  لا يدخل فيه إلا ما كان معلوماً وأن النصوص الشرعية  تؤيد ذلك وطلب تأييد الحكم الابتدائي

     وعقب محامي المستأنف بقوله أن محامي المستأنف ضده يقر بأن هناك تخارجاً وصلحاً من موكله في التركة 64/1962م حيث قال موكله جيب الله: (( أنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداً غير النصيب  المتفق عليه )) وعليه فان الصلح والتخارج حقيقة ثابتة وأن عبارة لا يطالب بشيء  أبداً تعني الحال والاستقبال وغني عن البيان أن التركة  تشمل ما تركه المتوفى  من مال ظاهر عند وفاته  أو ما سيؤول  إليه في المستقبل بالإرث  من مورثه  وطلب إلغاء الحكم الابتدائي

     واستعرضت محكمة المديرية مذكرات الطرفين وفي 14/10/1980م قررت تأييد الإعلام  المطعون فيه ورفض الاستئناف وجاء بأسبابها أن الصلح لا يشمل إلا ما كان معلوماً ومتفقاً عليه بين الأطراف ولا يشمل التركة التي ظهرت بعد الصلح ولا ما آل إليه من آخر  إلا بنص  وأن إجراءات محكمة الموضوع سليمة

   وفي 1/11/1980م  تقدم الطاعن  بعريضة للنقض بواسطة محاميه جاء فيها أن الطاعنين سبق أن ذكرا عند نظر تركة مكة بن عوف  للطاعنين أن المطعون ضده تنازل في  تركة والده سليمان بن عوف للطاعنين عن كل تركة تخص والده سابقة أو لاحقة مقابل حق معين استلمه - وأن محكمة الموضوع لم تلتفت إلى هذا الموضوع ولم تحقق فيه وقضت بحق المطعون ضده بالإرث  في التركة اللاحقة وفي  محكمة المديرية كررا صفة التخارج هذه ولم تتعرض للطلب سلباً أو إيجاباً وقد أخطأت في تطبيق القانون مما يستوجب طلب  نقض  قرارها  والتحقيق  من جديد

    وأجاب المطعون  ضده في رده  على عريضة الطعن  بلسان محاميه بأن الحكم  المطعون فيه سليم - وأن  ما ذكره  محامي  الطاعنين  بأن محكمة  المديرية  لم تحقق في موضوع التخارج ولم تطالب بالبينة فانه لا يستطيع إبداء في أمر تتحقق فيه المحكمة وطلب تأييد الحكم ورفض  الطعن

(الاسباب)

انحصر  الطعن في الإعلام بأن المطعون ضده  سبق أن تصالح  وتخارج عن نظر تركة والده سليمان  بن عوف بعد أن ثبت ارثه فيه أنه خرج عن نصيبه  في تركة  والده المذكور  مقابل  جزء معين أخذه من أحد الورثة -ومع هذا  فإن  المحكمة الابتدائية  التي أيدتها  محكم المديرية  قد أعطته  نصيبه  من تركة آلت  لوالده  بعد التخارج

وليكون الأمر واضحاً نرجع إلى صيغة الصلح التي تم التخارج  بها في جلسة  21/12/1964م  وأثناء نظر  التركة 64/1962م محكمة بحري  كانت الصيغة  كما يلي ( قال عثمان  وجيب الله أننا قد اتفقنا صلحاً على إن يكون نصيب جيب الله من تركة والده هو 18/24 من القيراط بالساقية  11 الرويان  بالحصة نمرة  6 و2  قيراط بالساقية  12/1 _ الرويان بالحصة 1 و 4 قيراط بالساقية 18 الرويان على أن يأخذ هذا النصيب  من نصيب عثمان  فقط وقال جيب الله إنه تنازل عن كل شئ من أعيان التركة لإخوانه ولا يطالب بشيء منها أبداً  بعد ذلك غير النصيب المتفق عليه  آنفاً هذه هي صيغة الصلح التي تم  بها التخارج  وجه الخلاف بين الطرفين أن الطاعنين يرون في كلمة "لا يطالب بشيء منها أبداً " أن هذه العبارة تشمل ما كان ظاهراً نظر التركة وما سيظهر  بعد من تركة - ويرى الفريق الآخر  أن هذه العبارة لا تشمل إلا ما كان ظاهراً  عند الصلح

  وأن الفيصل في  جزء هذا الاختلاف هو النص الفقهي ( جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق  للعلامة  زين الدين بن نجيم الحنفي ) الآتي :-

( وإن  صالحوا أحدهم ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعملوها هل يكون داخلاً في الصلح قولان مذكوران في فتاوى قاضيان قدم أنه لا يكون داخلاً ويكون ذلك الدين والعين بين جميع الورثة وقد ذكر في أول الفتاوى أنه يقدم ما هو الأشهر  فكان هو المعتمد

  وبما أن المنصوص عليه هو أن تقضي المحاكم الشرعية بالراجح من مذهب الحنفية وعليه حسب المعتمد في المذهب أن العبارة التي تم بها الصلح والتخارج لا تشمل إلا ما كان ظاهراً حين الصلح أما ما جد بعد ذلك  من ظهور  تركة أو أيلولتها  إليها ممن  توفى قبل ولم تذكر أثناء إبرام الصلح والتخارج لا يشملها  الصلح  والتخارج السابق وعليه فان ما قضت به  المحكمة الابتدائية صحيح وان تأييد محكمة المديرية له كان صحيحاً أيضاً

لــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع  تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن 

▸ قضية اثبات طلاق فوق قضية حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©