قضية استرداد أمتعه ومهر
قضية استرداد أمتعه ومهر
نمرة القضية: قرار النقض رقم 282/2001م الصادر في 17/11/2001م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2001
المبادئ:
الأحوال الشخصيـة للمسلمين – استرداد أمتعـه ومهر – الخلوة الصحيحة – أثرها في المطالبة باسترداد المهر
الخلوة الصحيحـة تسقط الحق في المطالبة باسترداد المهر ولو كان الزوج عنيناً
الحكم:
أقام الطاعن الدعوى رقم 98 أمام محكمة أم درمان الجزئية في مواجهة المطعون ضدها مطالباً باسترداد ما أنفقه على زواجه منها من ملابس ومصاغ ومهر قدره مئَتا ألف جنيه ولأنها طالبت بالطلاق منه للعنة بموجب الدعوى رقم 241/98 محكمة أم درمان وتحصلت على حكم بالطلاق وأنه لم يتم الدخول بها
وبعد أن استمعت المحكمة للدعوى والرد عليها والبينات أصدرت حكمها لصالح المدعـي باسترداد الدبلة وقيمتها عشـرون ألف جنيه ورفضت الدعـوى فيما يتعلق ببقيـة الأمتعة والمهــر لم يقبل المدعــي بذلك الحكم وتقدم مستأنفاً للمحكمة العامة والتي أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة الموضوع ثم تقدم المدعي مستأنفاً ذلك الحكــم لمحكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصــادر من محكمة الموضوع باسترداد الدبلة والحكم برفض الدعوى القرار رقم 464/1999م بتاريخ 31/12/1999م
يتقدم إلينا الآن المحكوم ضده بهذا الطلب طاعناً في ذلك الحكم وقد جاء بأسباب طعنه أنه لم يدخل بزوجته وزوجته تقر بذلك وقد أحضرت قراراً من الدايات بأنها ما تزال بكراً وتم طلاقها منه للعنة لذا يطالب بما أنفقه على زواجها
الطلب مقبول شكــلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه بالمادة 208 إجــراءات مدنية وفي الموضوع وبعد مراجعتـي للأوراق أجد أن هذا الطـلب لا آمل يرجــى منه حيث أن الخلوة الصحيحة قد حصلت قبل الطــلاق والخلـوة الصحيحــة تسقط المهــر ولا يحق للزوج المطالبـة بشـيء منه بعـد هـذه الخلـوة ولـو كان عنيناً وذلك حسبمـا جـاء بالمادة 29/2 من قانـون الأحوال الشخصية لعام 1991م
وعليه أرى شطــب الطلب إيجازياً تحـت المادة 186 إجراءات مدنية
عبد العزيز الرشيد
25/10/2001م
الطيب الفكي موسى رباب محمد مصطفى أبوقصيصة
5/ 11 /2001م 15/11/2001م
الأمر النهائي:
1- تأييد الحكم المطعون فيه
2- شطب الطعن إيجازياً تحت المادة 186 إجراءات مدنية

