تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 294/2001م الصادر في 16/11/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  الإثبــات – اليمـين الحاسمـة – واليميــن المتممــة – الفــرق بينهمـا

اليمين الحاسمة لا توجه إلى الخصم إلا بطلب أما اليمين المتممة فهي سلطة جوازيه للمحكمة توجهها لترجيح البينات عند وجود ادلة لا ترقى لإثبات الواقعة

الحكم:

القاضي: يعقوب حمد عبد الرحمن

التاريخ: 14/11/2001م

 

 

قضت محكمة شئون الأسرة أم درمان برفض الدعوى أيدتها محكمة الاستئناف ومن ثم كان هذا الطعن

أعلنت الطاعنة بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/8/2001م وتقدم محاميها بهذا الطعن في 6/9/2001م فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً

موضوعاً تنحصر موجز الوقائع أن المدعية شرحت دعواها بعد إعلان المدعى عليه بالنشر وحضوره وطلبت الحكم لها عليه بمصاغ وأمتعة منزلية وصفتها وحددت قيمتها وكلفت بالبينة على إثبات دعواها فعجزت ومن ثم قضت محكمة الموضوع رفض دعواها

استأنفت قرار الرفض إلى المحكمة العامة ثم محكمة الاستئناف كلها شطبت مؤيدة بذلك قرار الرفض ومن ثم كان هذا الطعن

بالاطلاع على المحضر نجد أن المدعية فشلت في إثبات دعواها وأن ما جاء في مذكرة الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في وزن البينة لا يفيد شيئاً ومن جانب آخر فإنها عندما فشلت في إثبات دعواها لم تطلب يمين المدعى عليه حتى تعرض عليه المحكمة فالمحكمة لا توجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسها وإنما تكون اليمين الحاسمة بناءً على طلب الخصم أما اليمين المتممة فهي سلطة جوازيه للمحكمة توجهها لترجيح البينات والمدعى عليه لم يقدم أي بينة لغيابه وبينة الطاعنة لم تشهد لها بشيء فتعتبر الدعوى خالية من أي دليل وفي هذه الحالة لا يجوز توجيه اليمين المتممة بموجب نص المادة 58(2) من قانون الإثبات لسنة 1993م وعليه نجد أن ما قضت به المحاكم الأدنى صادف صحيح القانون مما يتعين معه شطب الطعن إيجازياً برسومه بموجب المادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م

 

القاضي: عمر عبد القادر الأمين

التاريخ: 24/11/2001م

 

أوافق

 

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 26/11/2001م

 

لقد أثبت المأذون طلقة أولى بائنة بعد أن سلمت والدة مقدمة الطعن الذهب موضوع الدعوى إلى المطعون ضده وهذا يؤكد تنازلها عن طريق والدتها عن الذهب مقابل الطلاق أما بقية الأمتعة فقد شهد شهودها على وجود عرف في قبيلتهم أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق فلا تستحق أمتعه منزلية ولم تَنْفِ هي هذا العرف وهذا العرف لا يتنافى مع الشرع لأن المرأة لها أن تطلب الطلاق مقابل مال ولها أن تخلع تفسها والخلع يكون بمقابل  لهذا أوافق على شطب الطعن إيجازياً

 

الأمر النهائي:

شطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية استرداد أمتعه ومهر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 294/2001م الصادر في 16/11/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  الإثبــات – اليمـين الحاسمـة – واليميــن المتممــة – الفــرق بينهمـا

اليمين الحاسمة لا توجه إلى الخصم إلا بطلب أما اليمين المتممة فهي سلطة جوازيه للمحكمة توجهها لترجيح البينات عند وجود ادلة لا ترقى لإثبات الواقعة

الحكم:

القاضي: يعقوب حمد عبد الرحمن

التاريخ: 14/11/2001م

 

 

قضت محكمة شئون الأسرة أم درمان برفض الدعوى أيدتها محكمة الاستئناف ومن ثم كان هذا الطعن

أعلنت الطاعنة بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/8/2001م وتقدم محاميها بهذا الطعن في 6/9/2001م فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً

موضوعاً تنحصر موجز الوقائع أن المدعية شرحت دعواها بعد إعلان المدعى عليه بالنشر وحضوره وطلبت الحكم لها عليه بمصاغ وأمتعة منزلية وصفتها وحددت قيمتها وكلفت بالبينة على إثبات دعواها فعجزت ومن ثم قضت محكمة الموضوع رفض دعواها

استأنفت قرار الرفض إلى المحكمة العامة ثم محكمة الاستئناف كلها شطبت مؤيدة بذلك قرار الرفض ومن ثم كان هذا الطعن

بالاطلاع على المحضر نجد أن المدعية فشلت في إثبات دعواها وأن ما جاء في مذكرة الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في وزن البينة لا يفيد شيئاً ومن جانب آخر فإنها عندما فشلت في إثبات دعواها لم تطلب يمين المدعى عليه حتى تعرض عليه المحكمة فالمحكمة لا توجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسها وإنما تكون اليمين الحاسمة بناءً على طلب الخصم أما اليمين المتممة فهي سلطة جوازيه للمحكمة توجهها لترجيح البينات والمدعى عليه لم يقدم أي بينة لغيابه وبينة الطاعنة لم تشهد لها بشيء فتعتبر الدعوى خالية من أي دليل وفي هذه الحالة لا يجوز توجيه اليمين المتممة بموجب نص المادة 58(2) من قانون الإثبات لسنة 1993م وعليه نجد أن ما قضت به المحاكم الأدنى صادف صحيح القانون مما يتعين معه شطب الطعن إيجازياً برسومه بموجب المادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م

 

القاضي: عمر عبد القادر الأمين

التاريخ: 24/11/2001م

 

أوافق

 

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 26/11/2001م

 

لقد أثبت المأذون طلقة أولى بائنة بعد أن سلمت والدة مقدمة الطعن الذهب موضوع الدعوى إلى المطعون ضده وهذا يؤكد تنازلها عن طريق والدتها عن الذهب مقابل الطلاق أما بقية الأمتعة فقد شهد شهودها على وجود عرف في قبيلتهم أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق فلا تستحق أمتعه منزلية ولم تَنْفِ هي هذا العرف وهذا العرف لا يتنافى مع الشرع لأن المرأة لها أن تطلب الطلاق مقابل مال ولها أن تخلع تفسها والخلع يكون بمقابل  لهذا أوافق على شطب الطعن إيجازياً

 

الأمر النهائي:

شطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية استرداد أمتعه ومهر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 294/2001م الصادر في 16/11/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  الإثبــات – اليمـين الحاسمـة – واليميــن المتممــة – الفــرق بينهمـا

اليمين الحاسمة لا توجه إلى الخصم إلا بطلب أما اليمين المتممة فهي سلطة جوازيه للمحكمة توجهها لترجيح البينات عند وجود ادلة لا ترقى لإثبات الواقعة

الحكم:

القاضي: يعقوب حمد عبد الرحمن

التاريخ: 14/11/2001م

 

 

قضت محكمة شئون الأسرة أم درمان برفض الدعوى أيدتها محكمة الاستئناف ومن ثم كان هذا الطعن

أعلنت الطاعنة بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/8/2001م وتقدم محاميها بهذا الطعن في 6/9/2001م فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً

موضوعاً تنحصر موجز الوقائع أن المدعية شرحت دعواها بعد إعلان المدعى عليه بالنشر وحضوره وطلبت الحكم لها عليه بمصاغ وأمتعة منزلية وصفتها وحددت قيمتها وكلفت بالبينة على إثبات دعواها فعجزت ومن ثم قضت محكمة الموضوع رفض دعواها

استأنفت قرار الرفض إلى المحكمة العامة ثم محكمة الاستئناف كلها شطبت مؤيدة بذلك قرار الرفض ومن ثم كان هذا الطعن

بالاطلاع على المحضر نجد أن المدعية فشلت في إثبات دعواها وأن ما جاء في مذكرة الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في وزن البينة لا يفيد شيئاً ومن جانب آخر فإنها عندما فشلت في إثبات دعواها لم تطلب يمين المدعى عليه حتى تعرض عليه المحكمة فالمحكمة لا توجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسها وإنما تكون اليمين الحاسمة بناءً على طلب الخصم أما اليمين المتممة فهي سلطة جوازيه للمحكمة توجهها لترجيح البينات والمدعى عليه لم يقدم أي بينة لغيابه وبينة الطاعنة لم تشهد لها بشيء فتعتبر الدعوى خالية من أي دليل وفي هذه الحالة لا يجوز توجيه اليمين المتممة بموجب نص المادة 58(2) من قانون الإثبات لسنة 1993م وعليه نجد أن ما قضت به المحاكم الأدنى صادف صحيح القانون مما يتعين معه شطب الطعن إيجازياً برسومه بموجب المادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م

 

القاضي: عمر عبد القادر الأمين

التاريخ: 24/11/2001م

 

أوافق

 

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 26/11/2001م

 

لقد أثبت المأذون طلقة أولى بائنة بعد أن سلمت والدة مقدمة الطعن الذهب موضوع الدعوى إلى المطعون ضده وهذا يؤكد تنازلها عن طريق والدتها عن الذهب مقابل الطلاق أما بقية الأمتعة فقد شهد شهودها على وجود عرف في قبيلتهم أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق فلا تستحق أمتعه منزلية ولم تَنْفِ هي هذا العرف وهذا العرف لا يتنافى مع الشرع لأن المرأة لها أن تطلب الطلاق مقابل مال ولها أن تخلع تفسها والخلع يكون بمقابل  لهذا أوافق على شطب الطعن إيجازياً

 

الأمر النهائي:

شطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية استرداد أمتعه ومهر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©