قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ
قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ
نمرة القضية: قرار النقض رقم 294/2001م الصادر في 16/11/2001م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2001
المبادئ:
الإثبــات – اليمـين الحاسمـة – واليميــن المتممــة – الفــرق بينهمـا
اليمين الحاسمة لا توجه إلى الخصم إلا بطلب أما اليمين المتممة فهي سلطة جوازيه للمحكمة توجهها لترجيح البينات عند وجود ادلة لا ترقى لإثبات الواقعة
الحكم:
القاضي: يعقوب حمد عبد الرحمن
التاريخ: 14/11/2001م
قضت محكمة شئون الأسرة أم درمان برفض الدعوى أيدتها محكمة الاستئناف ومن ثم كان هذا الطعن
أعلنت الطاعنة بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/8/2001م وتقدم محاميها بهذا الطعن في 6/9/2001م فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً
موضوعاً تنحصر موجز الوقائع أن المدعية شرحت دعواها بعد إعلان المدعى عليه بالنشر وحضوره وطلبت الحكم لها عليه بمصاغ وأمتعة منزلية وصفتها وحددت قيمتها وكلفت بالبينة على إثبات دعواها فعجزت ومن ثم قضت محكمة الموضوع رفض دعواها
استأنفت قرار الرفض إلى المحكمة العامة ثم محكمة الاستئناف كلها شطبت مؤيدة بذلك قرار الرفض ومن ثم كان هذا الطعن
بالاطلاع على المحضر نجد أن المدعية فشلت في إثبات دعواها وأن ما جاء في مذكرة الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في وزن البينة لا يفيد شيئاً ومن جانب آخر فإنها عندما فشلت في إثبات دعواها لم تطلب يمين المدعى عليه حتى تعرض عليه المحكمة فالمحكمة لا توجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسها وإنما تكون اليمين الحاسمة بناءً على طلب الخصم أما اليمين المتممة فهي سلطة جوازيه للمحكمة توجهها لترجيح البينات والمدعى عليه لم يقدم أي بينة لغيابه وبينة الطاعنة لم تشهد لها بشيء فتعتبر الدعوى خالية من أي دليل وفي هذه الحالة لا يجوز توجيه اليمين المتممة بموجب نص المادة 58(2) من قانون الإثبات لسنة 1993م وعليه نجد أن ما قضت به المحاكم الأدنى صادف صحيح القانون مما يتعين معه شطب الطعن إيجازياً برسومه بموجب المادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م
القاضي: عمر عبد القادر الأمين
التاريخ: 24/11/2001م
أوافق
القاضي: وهبي أحمد دهب
التاريخ: 26/11/2001م
لقد أثبت المأذون طلقة أولى بائنة بعد أن سلمت والدة مقدمة الطعن الذهب موضوع الدعوى إلى المطعون ضده وهذا يؤكد تنازلها عن طريق والدتها عن الذهب مقابل الطلاق أما بقية الأمتعة فقد شهد شهودها على وجود عرف في قبيلتهم أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق فلا تستحق أمتعه منزلية ولم تَنْفِ هي هذا العرف وهذا العرف لا يتنافى مع الشرع لأن المرأة لها أن تطلب الطلاق مقابل مال ولها أن تخلع تفسها والخلع يكون بمقابل لهذا أوافق على شطب الطعن إيجازياً
الأمر النهائي:
شطب الطعن إيجازياً

