تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

القاضي / مصطفي أحمد عبد الله                   قاضي المحكمة العليا

قضية إسقاط حضانة

قرار النقض نمرة / 99/1984

الصادر في يوم 8 محرم 1405 هـ

الموافق 3/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة  إجراءات مدنية – سقوط الحق في الطعن قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الطعن م 178

يسقط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا أظهر الطاعن عدم جديته في الأمر أنظر المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

الوقائع

بتاريخ 17/12/1980 تقدم الطاعن بالقضية الابتدائية 266/1980 لمحكمة الحوش الشرعية بطلب إسقاط حضانة المطعون ضدها لأولاده وأعمارهم 18-14-17-4 سنوات وذكر موجبات دعواه وطلب الحكم المطعون ضدها صادقت على أبوته للأولاد وتجاوز الثلاثة منهم لسن حضانة النساء ودفعت بأنها أصلح منه للحضانة ورعاية الأولاد وأنكرت أنها اعتادت الأسفار لسبب ولغير سبب وذكرت أنها قد تسافر لعلاج والدتها أو ابنها أو لمتابعة النفقة المفروضة لها على الطاعن ومؤخراً كلفت البينة على الأصلحية فأحضرت من شهد لها بذلك ولم تثبت عدم أهليتها للحضانة واستشير الثلاثة الذين تجاوزوا سن الحضانة فقرر جميعهم البقاء مع الحاضنة ثم حكمت المحكمة باستمرار الحضانة للمطعون ضدها لكل الأولاد ورفض دعوى الطاعن ومن ثم تقدم الطاعن بالاستئناف نمرة 37/1982 محكمة المديرية الشرعية مدني وقبل انتهاء السير فيها قامت محكمة الاستئناف للإقليم الأوسط فنظرتها كدائرة مكونة من ثلاثة قضاة فقررت شطب الطعن وتأييد الحكم الابتدائي وذلك في 22/1/1983م وقدمت عريضة النقض في 19/11/1983م ولم يحصل الرسم إلا في 16/7/1984 كما هو موضح بملف الطعن بالنقض

الأسباب

بما أن هذا الطعن لم يقدم كما هو ظاهر من عريضة محامى الطاعن إلا بعد مضي عشرة أشهر من صدور الحكم مع قرب المسافات – مدني / الخرطوم وحيث أن الطعن لم يدفع رسمه إلا بعد مضي ثمانية أشهر من تقديم عريضة الطعن فإن هذه المحكمة ترى أن الطاعن غير جاد في طعنه ولا نرى سبباً لمد مدة الطعن لعدم وجود مبرر لذلك ولذا يصير هذا الطعن غير مقبول شكلاً لمضي المدة المحددة لتقديمه وإعمالاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية يجب الحكم بسقوطه

لـــذا

قررت عدم قبول الطعن شكلاً ولا أمر في الرسوم

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

القاضي / مصطفي أحمد عبد الله                   قاضي المحكمة العليا

قضية إسقاط حضانة

قرار النقض نمرة / 99/1984

الصادر في يوم 8 محرم 1405 هـ

الموافق 3/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة  إجراءات مدنية – سقوط الحق في الطعن قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الطعن م 178

يسقط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا أظهر الطاعن عدم جديته في الأمر أنظر المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

الوقائع

بتاريخ 17/12/1980 تقدم الطاعن بالقضية الابتدائية 266/1980 لمحكمة الحوش الشرعية بطلب إسقاط حضانة المطعون ضدها لأولاده وأعمارهم 18-14-17-4 سنوات وذكر موجبات دعواه وطلب الحكم المطعون ضدها صادقت على أبوته للأولاد وتجاوز الثلاثة منهم لسن حضانة النساء ودفعت بأنها أصلح منه للحضانة ورعاية الأولاد وأنكرت أنها اعتادت الأسفار لسبب ولغير سبب وذكرت أنها قد تسافر لعلاج والدتها أو ابنها أو لمتابعة النفقة المفروضة لها على الطاعن ومؤخراً كلفت البينة على الأصلحية فأحضرت من شهد لها بذلك ولم تثبت عدم أهليتها للحضانة واستشير الثلاثة الذين تجاوزوا سن الحضانة فقرر جميعهم البقاء مع الحاضنة ثم حكمت المحكمة باستمرار الحضانة للمطعون ضدها لكل الأولاد ورفض دعوى الطاعن ومن ثم تقدم الطاعن بالاستئناف نمرة 37/1982 محكمة المديرية الشرعية مدني وقبل انتهاء السير فيها قامت محكمة الاستئناف للإقليم الأوسط فنظرتها كدائرة مكونة من ثلاثة قضاة فقررت شطب الطعن وتأييد الحكم الابتدائي وذلك في 22/1/1983م وقدمت عريضة النقض في 19/11/1983م ولم يحصل الرسم إلا في 16/7/1984 كما هو موضح بملف الطعن بالنقض

الأسباب

بما أن هذا الطعن لم يقدم كما هو ظاهر من عريضة محامى الطاعن إلا بعد مضي عشرة أشهر من صدور الحكم مع قرب المسافات – مدني / الخرطوم وحيث أن الطعن لم يدفع رسمه إلا بعد مضي ثمانية أشهر من تقديم عريضة الطعن فإن هذه المحكمة ترى أن الطاعن غير جاد في طعنه ولا نرى سبباً لمد مدة الطعن لعدم وجود مبرر لذلك ولذا يصير هذا الطعن غير مقبول شكلاً لمضي المدة المحددة لتقديمه وإعمالاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية يجب الحكم بسقوطه

لـــذا

قررت عدم قبول الطعن شكلاً ولا أمر في الرسوم

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

القاضي / مصطفي أحمد عبد الله                   قاضي المحكمة العليا

قضية إسقاط حضانة

قرار النقض نمرة / 99/1984

الصادر في يوم 8 محرم 1405 هـ

الموافق 3/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة  إجراءات مدنية – سقوط الحق في الطعن قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الطعن م 178

يسقط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا أظهر الطاعن عدم جديته في الأمر أنظر المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

الوقائع

بتاريخ 17/12/1980 تقدم الطاعن بالقضية الابتدائية 266/1980 لمحكمة الحوش الشرعية بطلب إسقاط حضانة المطعون ضدها لأولاده وأعمارهم 18-14-17-4 سنوات وذكر موجبات دعواه وطلب الحكم المطعون ضدها صادقت على أبوته للأولاد وتجاوز الثلاثة منهم لسن حضانة النساء ودفعت بأنها أصلح منه للحضانة ورعاية الأولاد وأنكرت أنها اعتادت الأسفار لسبب ولغير سبب وذكرت أنها قد تسافر لعلاج والدتها أو ابنها أو لمتابعة النفقة المفروضة لها على الطاعن ومؤخراً كلفت البينة على الأصلحية فأحضرت من شهد لها بذلك ولم تثبت عدم أهليتها للحضانة واستشير الثلاثة الذين تجاوزوا سن الحضانة فقرر جميعهم البقاء مع الحاضنة ثم حكمت المحكمة باستمرار الحضانة للمطعون ضدها لكل الأولاد ورفض دعوى الطاعن ومن ثم تقدم الطاعن بالاستئناف نمرة 37/1982 محكمة المديرية الشرعية مدني وقبل انتهاء السير فيها قامت محكمة الاستئناف للإقليم الأوسط فنظرتها كدائرة مكونة من ثلاثة قضاة فقررت شطب الطعن وتأييد الحكم الابتدائي وذلك في 22/1/1983م وقدمت عريضة النقض في 19/11/1983م ولم يحصل الرسم إلا في 16/7/1984 كما هو موضح بملف الطعن بالنقض

الأسباب

بما أن هذا الطعن لم يقدم كما هو ظاهر من عريضة محامى الطاعن إلا بعد مضي عشرة أشهر من صدور الحكم مع قرب المسافات – مدني / الخرطوم وحيث أن الطعن لم يدفع رسمه إلا بعد مضي ثمانية أشهر من تقديم عريضة الطعن فإن هذه المحكمة ترى أن الطاعن غير جاد في طعنه ولا نرى سبباً لمد مدة الطعن لعدم وجود مبرر لذلك ولذا يصير هذا الطعن غير مقبول شكلاً لمضي المدة المحددة لتقديمه وإعمالاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية يجب الحكم بسقوطه

لـــذا

قررت عدم قبول الطعن شكلاً ولا أمر في الرسوم

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©