قضية إسقاط حضانة
القاضي / مصطفي أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا
قضية إسقاط حضانة
قرار النقض نمرة / 99/1984
الصادر في يوم 8 محرم 1405 هـ
الموافق 3/10/1984م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة إجراءات مدنية – سقوط الحق في الطعن قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الطعن م 178
يسقط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا أظهر الطاعن عدم جديته في الأمر أنظر المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
الوقائع
بتاريخ 17/12/1980 تقدم الطاعن بالقضية الابتدائية 266/1980 لمحكمة الحوش الشرعية بطلب إسقاط حضانة المطعون ضدها لأولاده وأعمارهم 18-14-17-4 سنوات وذكر موجبات دعواه وطلب الحكم المطعون ضدها صادقت على أبوته للأولاد وتجاوز الثلاثة منهم لسن حضانة النساء ودفعت بأنها أصلح منه للحضانة ورعاية الأولاد وأنكرت أنها اعتادت الأسفار لسبب ولغير سبب وذكرت أنها قد تسافر لعلاج والدتها أو ابنها أو لمتابعة النفقة المفروضة لها على الطاعن ومؤخراً كلفت البينة على الأصلحية فأحضرت من شهد لها بذلك ولم تثبت عدم أهليتها للحضانة واستشير الثلاثة الذين تجاوزوا سن الحضانة فقرر جميعهم البقاء مع الحاضنة ثم حكمت المحكمة باستمرار الحضانة للمطعون ضدها لكل الأولاد ورفض دعوى الطاعن ومن ثم تقدم الطاعن بالاستئناف نمرة 37/1982 محكمة المديرية الشرعية مدني وقبل انتهاء السير فيها قامت محكمة الاستئناف للإقليم الأوسط فنظرتها كدائرة مكونة من ثلاثة قضاة فقررت شطب الطعن وتأييد الحكم الابتدائي وذلك في 22/1/1983م وقدمت عريضة النقض في 19/11/1983م ولم يحصل الرسم إلا في 16/7/1984 كما هو موضح بملف الطعن بالنقض
الأسباب
بما أن هذا الطعن لم يقدم كما هو ظاهر من عريضة محامى الطاعن إلا بعد مضي عشرة أشهر من صدور الحكم مع قرب المسافات – مدني / الخرطوم وحيث أن الطعن لم يدفع رسمه إلا بعد مضي ثمانية أشهر من تقديم عريضة الطعن فإن هذه المحكمة ترى أن الطاعن غير جاد في طعنه ولا نرى سبباً لمد مدة الطعن لعدم وجود مبرر لذلك ولذا يصير هذا الطعن غير مقبول شكلاً لمضي المدة المحددة لتقديمه وإعمالاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية يجب الحكم بسقوطه
لـــذا
قررت عدم قبول الطعن شكلاً ولا أمر في الرسوم

