قضية إسقاط حضانة
القاضي د/ محمد البشير محمد الحاج الحجاز قاضي المحكمة العليا
قضية إسقاط حضانة
قرار النقض 96/1984
الصادر في يوم الخميس 25 ذو الحجة 1404 هـ
الموافق 20/9/1984م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – قضية إسقاط حضانة – الإقرار بالأبوة – دفع الأم بأن مولودهاأبن سفاح
ما دام الأب يقر بأبوة المولود على فراش الزوجية فلا مجال لدفع الأم أنها أتت بالمولود من سفاح
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى الابتدائية نمرة 32/1983 محكمة الرهد الشرعية ضد الطاعنة مدعياً أنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي وطلقها بعد أن رزق منها على فراش الزوجية بابنته وعمرها سنة ونصف تقريباً وهي بيدها وتحت حضانتها ونسبة لتزوجها بأجنبي عن المحضونة طلب إسقاط حضانتها لها وضمها إليه ولم يطالبها برسوم الدعوى
صادقته المدعى عليها على جميع الدعوى ما عدا أبوته للبنت المدعى بها ودفعت بأنها أتت بها من سفاح بعد الطلاق المدعى لها
أصر المدعي على دعواه وذكر بأن طلاقه للمدعى عليها كان في 22/12/1980 وتم وضوع البنت في 4/10/1981م فهي قد وضعت في فراش الزوجية كما أن المدعى عليها سبق أن رفعت ضده القضية 277/1981م محكمة الرهد الشرعية بطلب إثبات طلاق ونفقة بنوة للبنت المدعى بها وقد حكمت لها المحكمة بالنفقة عليه وبإثبات الطلاق
صادقت المدعى عليها ما ذكره المدعي من تاريخ الطلاق والوضوع وعلى أنها سبق أن رفعت ضده القضية 277/1981 بنفقة للبنت وحكم لها عليه بالنفقة وأصرت على أنها أتت بها من سفاح لأنه واقعها مرتين بعد طلاقه لها أنكر المدعي أن يكون واقعها بعد الطلاق وأصر على طلب ضم البنت
اطلعت المحكمة الابتدائية على القضية 277/1981 محكمة الرهد الشرعية وتأكدت من صحة ما جاء بأقوال الطرفين فحكمت للمدعي بما طلب
استأنفت الطاعنة أمام محكمة استئناف إقليم كردفان فشطبت المحكمة الاستئناف إيجازياً في 17/8/1983م
وبتاريخ 6/10/1983م تقدمت الطاعنة بعريضة – طلبت بها الطعن ضد حكم محكمة استئناف إقليم كردفان الذي لم تعلن به حتى تاريخ تقديم عريضة الطعن
الأسباب
حيث أن الطاعنة لم تعلن بحكم محكمة استئناف إقليم كردفان حتى تاريخ تقديم عريضة الطعن بالنقض فإن الطعن يكون مقدماً في ميعاده القانوني ومقبول شكلاً
وفي الموضوع حيث أن الطاعنة قد صادقت على ما ذكره المطعون ضده من أن طلاقه لها كان في 22/12/1980 وأن البنت المدعى بها قد وضعت في 4/10/1981م وأنها سبق أن رفعت القضية 277/1981 محكمة الرهد الشرعية بطلب نفقة لها منه وحكم لها بما طلبت لذلك فلا مجال لدفعها بأنها قد أتت بها من سفاح لأن حديث النبي صلي الله عليه وسلم واضح حيث يقول (الولد للفراش) فما دامت قد وضعتها على فراش الزوجية وأقر بها والدها فهي ابنته شرعاً خاصة وأنها قد وضعت بعد تسعة أشهر واثنى عشر يوماً من تاريخ الطلاق وأنها سبق أن أقرت ببنوتها للمطعون ضده بطلبها لنفقة البنت منه لذا فإنني أرى أن هذا الطعن لا أمل فيه وينبغي شطبه إيجازياً
لــذلك
قررت قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع قررت شطبه إيجازياً

