تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمة العليا

القاضي / مصطفي أحمد عبد الله             قاضي المحكمة العليا

قضية إسقاط حضانة

قرار النقض نمرة/91/1984

الصادر في يوم 1/9/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة – إجراءات مدنية – إثارة دفوع جديدة أمام المحكمة العليا – تجديد أسباب الحضانة – إثارة أسباب جديدة في مراحل الطعن – إقامة دعوى جديدة بالأسباب الجديدة

1- من المعلوم أن المحكمة العليا محكمة قانون فلا يجوز إثارة دفوع موضوعية جديدة أمامها

2- قضايا الحضانة من القضايا المتصور فيها تجدد أسبابها قبل انقضاء مراحل التقاضي وعليه فلا يجوز إثارة دفوع تنطوي على أسباب جديدة أمام المحكمة العليا بل يصح إقامة دعوى جديدة بهذه الأسباب

الوقائع

بتاريخ 14/12/1984م رفع الطاعن القضية الابتدائية نمرة 52/1984 بمحكمة أمدرمان الجديدة الشرعية طالباً إسقاط حضانة المطعون ضدها لأبنه وضمه له وذكر موجبات دعواه وطلب الحكم له عليها بذلك فصادقت على كل الدعوى عدا إسقاط الحضانة وضم الولد له إذ دفعت بأنها أصلح منه لحضانة الولد وأنكر هو أولاً ذلك فكلفت بإثبات الأصلحية فأحضرت من شهد لها بذلك فرفضت المحكمة دعواه

  ثم تقدم باستئناف 156/1984 لمحكمة استئناف الخرطوم فسمعت منها وفي أثناء السماع قرر الطاعن من نفسه أنه لا طعن له في أهلية الحاضنة للحضانة ولا في أصلحيتها لها كما قرر أنه إنما تقدم بدعواه لمنعها من زيارة ولده وبنته فشطبت المحكمة هذا الاستئناف ثم تقدم الطاعن بهذا الطعن وفيه ذكر أسباباً جديدة

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع حيث أن الطاعن قد أقر أمام محكمة الاستئناف بصلاحيتها للحضانة وأنه إنما رفع الدعوى ضدها لمنعها للأولاد من زيارة والدهم الطاعن وحيث أن هذه المحكمة لا تناقش أسباباً لم تذكر أمام محكمة الموضوع وحيث أنه ذكر أسباباً لم يذكرها من قبل له أن يرفع دعوى جديدة بهذه الأسباب أمام المحكمة الابتدائية خاصة وأن دعوى الحضانة من الدعاوى المتجددة ولذلك فإن هذا الطعن لا أمل فيه ويجب شطبه إيجازياً

لــــذا

قررت إيجازياً شطب هذا الطعن لعدم وجود أمل فيه وللطاعن أن يرفع دعوى جديدة بأسبابه المذكورة ولا أمر في الرسم

 إعمالاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م 

▸ قضية إدخال إرث فوق قضية إسقاط حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمة العليا

القاضي / مصطفي أحمد عبد الله             قاضي المحكمة العليا

قضية إسقاط حضانة

قرار النقض نمرة/91/1984

الصادر في يوم 1/9/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة – إجراءات مدنية – إثارة دفوع جديدة أمام المحكمة العليا – تجديد أسباب الحضانة – إثارة أسباب جديدة في مراحل الطعن – إقامة دعوى جديدة بالأسباب الجديدة

1- من المعلوم أن المحكمة العليا محكمة قانون فلا يجوز إثارة دفوع موضوعية جديدة أمامها

2- قضايا الحضانة من القضايا المتصور فيها تجدد أسبابها قبل انقضاء مراحل التقاضي وعليه فلا يجوز إثارة دفوع تنطوي على أسباب جديدة أمام المحكمة العليا بل يصح إقامة دعوى جديدة بهذه الأسباب

الوقائع

بتاريخ 14/12/1984م رفع الطاعن القضية الابتدائية نمرة 52/1984 بمحكمة أمدرمان الجديدة الشرعية طالباً إسقاط حضانة المطعون ضدها لأبنه وضمه له وذكر موجبات دعواه وطلب الحكم له عليها بذلك فصادقت على كل الدعوى عدا إسقاط الحضانة وضم الولد له إذ دفعت بأنها أصلح منه لحضانة الولد وأنكر هو أولاً ذلك فكلفت بإثبات الأصلحية فأحضرت من شهد لها بذلك فرفضت المحكمة دعواه

  ثم تقدم باستئناف 156/1984 لمحكمة استئناف الخرطوم فسمعت منها وفي أثناء السماع قرر الطاعن من نفسه أنه لا طعن له في أهلية الحاضنة للحضانة ولا في أصلحيتها لها كما قرر أنه إنما تقدم بدعواه لمنعها من زيارة ولده وبنته فشطبت المحكمة هذا الاستئناف ثم تقدم الطاعن بهذا الطعن وفيه ذكر أسباباً جديدة

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع حيث أن الطاعن قد أقر أمام محكمة الاستئناف بصلاحيتها للحضانة وأنه إنما رفع الدعوى ضدها لمنعها للأولاد من زيارة والدهم الطاعن وحيث أن هذه المحكمة لا تناقش أسباباً لم تذكر أمام محكمة الموضوع وحيث أنه ذكر أسباباً لم يذكرها من قبل له أن يرفع دعوى جديدة بهذه الأسباب أمام المحكمة الابتدائية خاصة وأن دعوى الحضانة من الدعاوى المتجددة ولذلك فإن هذا الطعن لا أمل فيه ويجب شطبه إيجازياً

لــــذا

قررت إيجازياً شطب هذا الطعن لعدم وجود أمل فيه وللطاعن أن يرفع دعوى جديدة بأسبابه المذكورة ولا أمر في الرسم

 إعمالاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م 

▸ قضية إدخال إرث فوق قضية إسقاط حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمة العليا

القاضي / مصطفي أحمد عبد الله             قاضي المحكمة العليا

قضية إسقاط حضانة

قرار النقض نمرة/91/1984

الصادر في يوم 1/9/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إسقاط الحضانة – إجراءات مدنية – إثارة دفوع جديدة أمام المحكمة العليا – تجديد أسباب الحضانة – إثارة أسباب جديدة في مراحل الطعن – إقامة دعوى جديدة بالأسباب الجديدة

1- من المعلوم أن المحكمة العليا محكمة قانون فلا يجوز إثارة دفوع موضوعية جديدة أمامها

2- قضايا الحضانة من القضايا المتصور فيها تجدد أسبابها قبل انقضاء مراحل التقاضي وعليه فلا يجوز إثارة دفوع تنطوي على أسباب جديدة أمام المحكمة العليا بل يصح إقامة دعوى جديدة بهذه الأسباب

الوقائع

بتاريخ 14/12/1984م رفع الطاعن القضية الابتدائية نمرة 52/1984 بمحكمة أمدرمان الجديدة الشرعية طالباً إسقاط حضانة المطعون ضدها لأبنه وضمه له وذكر موجبات دعواه وطلب الحكم له عليها بذلك فصادقت على كل الدعوى عدا إسقاط الحضانة وضم الولد له إذ دفعت بأنها أصلح منه لحضانة الولد وأنكر هو أولاً ذلك فكلفت بإثبات الأصلحية فأحضرت من شهد لها بذلك فرفضت المحكمة دعواه

  ثم تقدم باستئناف 156/1984 لمحكمة استئناف الخرطوم فسمعت منها وفي أثناء السماع قرر الطاعن من نفسه أنه لا طعن له في أهلية الحاضنة للحضانة ولا في أصلحيتها لها كما قرر أنه إنما تقدم بدعواه لمنعها من زيارة ولده وبنته فشطبت المحكمة هذا الاستئناف ثم تقدم الطاعن بهذا الطعن وفيه ذكر أسباباً جديدة

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع حيث أن الطاعن قد أقر أمام محكمة الاستئناف بصلاحيتها للحضانة وأنه إنما رفع الدعوى ضدها لمنعها للأولاد من زيارة والدهم الطاعن وحيث أن هذه المحكمة لا تناقش أسباباً لم تذكر أمام محكمة الموضوع وحيث أنه ذكر أسباباً لم يذكرها من قبل له أن يرفع دعوى جديدة بهذه الأسباب أمام المحكمة الابتدائية خاصة وأن دعوى الحضانة من الدعاوى المتجددة ولذلك فإن هذا الطعن لا أمل فيه ويجب شطبه إيجازياً

لــــذا

قررت إيجازياً شطب هذا الطعن لعدم وجود أمل فيه وللطاعن أن يرفع دعوى جديدة بأسبابه المذكورة ولا أمر في الرسم

 إعمالاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م 

▸ قضية إدخال إرث فوق قضية إسقاط حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©