تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفي أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض 77/1984 م

الصادر في يوم الأحد 1 ذو القعدة 1404 هـ

الموافق 29/7/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – قضية إثبات هبة – نية الواهب – عدم إفادتها – نفاذ الإرادة – صفة القبض

1- قول الشاهد بأنه ذهب مع الواهبة للمحكمة لأنها تريد أن تهب عقارها لشخص ما قول لا يعول عليه لعدم إفادته نفاذ الإرادة فعلاً

2-  يعد القبض شرط نفاذ وهو بهذه الصفة لا بد من قيام البينة عليه

/ الوقائع /

بتاريخ 22/4/1984م تقدم ورثة المرحوم بالدعوى نمرة 225/1982 / ضد / تركة المرحومة في مواجهة ممثل النائب العام طالبين إثبات هبة منزل المرحومة المذكورة التي لا وارث لها إليهم وبعد السير فيها بحضور ممثل للنائب العام حكمت لهم المحكمة الابتدائية غيابياً بصحة الهبة وقد صدر الحكم في 24/10/82 وبتاريخ 16/4/1983م تقدم ممثل النائب العام بعد علمه بالحكم تقدم بالاستئناف نمرة 141/1983 الذي شطب إيجازياً في 6/12/1983م تحت المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م لعدم وجود أمل فيه

     بتاريخ 14/12/1983م تقدم الطاعن بهذا الطعن فقيد له تحت النمرة أعلاه وجاء في عريضته الآتي :

1- أن الواهبة وهبت ما لا تملك وهو العقار المدعاة هبته إذ أن عقد الإجارة بينهما وبين الحكومة قد انتهي قبل مدة الهبة وبالتالي تكون الهبة باطلة لانتقاء ملكية الواهب للموهوب حين إصدار الهبة

2- أن النائب العام لم يعلق كما هو مقرر قانوناً ولم يعط الإنذار الكافي وهذا في نظره يكفي لشطب القرارين الصادرين من محكمة أول – ثاني درجة لانتقاء الإعلان وهو شرط بصحة السير في الدعاوى

3- أن الهبة لم تكتب له محرر عرفي ولا رسمي

4- أن الشهادة غير مطابقة للدعوى وأن القبض لم تقم عليه البينة الشرعية ولتلك الأسباب طلب إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له ومن ثم أعلنت العريضة فجاء رد المطعون ضدهم بواسطة محاميهم وملخصه الآتي:

1- أن النائب العام قد أعلن قانوناً في شخص مستشارهم القانوني وسمعت الدعوى في مواجهته الذي رد على الدعوى وبذلك سقطت مدة الإنذار المنصوص عليها قانوناً  لأنه سمح بالسير في الدعوى

2- أن المحرر غير شرط لازم للإدعاء في العقود ويجوز أن تكون العقود شفاهه

3- ولا عبرة بالقول بأن انتهاء مدة الحكر تمنع التصرف في العقار كله لأن المتعارف عليه أن العقد يتحدد تلقائياً ما لم ترفض الحكومة ذلك ولم ترفض الدولة تحديد مدة الإجارة

4- أن الشهادة مطابقة للدعوى ولا خلل فيها مؤخراً طلب محاميهم شطب الطعن وتأييد الحكمين المطعون فيهما

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع حيث أن المحكمة الابتدائية قد تعجلت في إصدار القرار دون مبرر لهذه العجلة حيث أنها صرفت النظر عن الإدعاء الذي ذكره المطعون ضدهم بأن هناك محرراً بالهبة وقد تأجلت الدعوى لعدة جلسات لإحضاره ولم يقدم وحيث أن شهادة الشهود بالهبة ضعيفة وشبه سماعية حيث أن أحدهم قال إنه ذهبت مع الواهبة والموهوب لهم إلي المحكمة لأن الواهبة تريد أن تهب عقارها للموهوب لهم ولم يسمع نفاذ هذه الإرادة أمام المحكمة وحيث أنه بذلك لم تقم شهادته على فعل قد وقع فعلاً وإنما على أرادة لم تنفذ وحيث أن الشاهد الثاني قد شهد وشهادته واحدة وهي لا تكفي لإثبات الهبة وحيث أن القبض وهو شرط لنفاذ الهبة لم تقم عليه بينة فإن الحكم بالهبة سابق – لأوانه وهو بذلك وقع باطلاً ويجب إلغاءه كما يجب إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد له لأنه أيد حكماً باطلاً

لـــذا

قررت إلغاء الحكمين الابتدائي نمرة 22/1982م محكمة الخرطوم الشرعية – والاستئنافي نمرة 141/1982م محكمة المديرية الشرعية الخرطوم وإعادة السير في هذه الدعوى من جديد أمام المحكمة الابتدائية وإعلان النائب العام والمدعين بذلك الحكم ولا أمر في الرسم                              

                                                مصطفى أحمد عبدالله

                                                 قاضى المحكمة العليا

▸ قضية إبطال هبة فوق قضية إثبات هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفي أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض 77/1984 م

الصادر في يوم الأحد 1 ذو القعدة 1404 هـ

الموافق 29/7/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – قضية إثبات هبة – نية الواهب – عدم إفادتها – نفاذ الإرادة – صفة القبض

1- قول الشاهد بأنه ذهب مع الواهبة للمحكمة لأنها تريد أن تهب عقارها لشخص ما قول لا يعول عليه لعدم إفادته نفاذ الإرادة فعلاً

2-  يعد القبض شرط نفاذ وهو بهذه الصفة لا بد من قيام البينة عليه

/ الوقائع /

بتاريخ 22/4/1984م تقدم ورثة المرحوم بالدعوى نمرة 225/1982 / ضد / تركة المرحومة في مواجهة ممثل النائب العام طالبين إثبات هبة منزل المرحومة المذكورة التي لا وارث لها إليهم وبعد السير فيها بحضور ممثل للنائب العام حكمت لهم المحكمة الابتدائية غيابياً بصحة الهبة وقد صدر الحكم في 24/10/82 وبتاريخ 16/4/1983م تقدم ممثل النائب العام بعد علمه بالحكم تقدم بالاستئناف نمرة 141/1983 الذي شطب إيجازياً في 6/12/1983م تحت المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م لعدم وجود أمل فيه

     بتاريخ 14/12/1983م تقدم الطاعن بهذا الطعن فقيد له تحت النمرة أعلاه وجاء في عريضته الآتي :

1- أن الواهبة وهبت ما لا تملك وهو العقار المدعاة هبته إذ أن عقد الإجارة بينهما وبين الحكومة قد انتهي قبل مدة الهبة وبالتالي تكون الهبة باطلة لانتقاء ملكية الواهب للموهوب حين إصدار الهبة

2- أن النائب العام لم يعلق كما هو مقرر قانوناً ولم يعط الإنذار الكافي وهذا في نظره يكفي لشطب القرارين الصادرين من محكمة أول – ثاني درجة لانتقاء الإعلان وهو شرط بصحة السير في الدعاوى

3- أن الهبة لم تكتب له محرر عرفي ولا رسمي

4- أن الشهادة غير مطابقة للدعوى وأن القبض لم تقم عليه البينة الشرعية ولتلك الأسباب طلب إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له ومن ثم أعلنت العريضة فجاء رد المطعون ضدهم بواسطة محاميهم وملخصه الآتي:

1- أن النائب العام قد أعلن قانوناً في شخص مستشارهم القانوني وسمعت الدعوى في مواجهته الذي رد على الدعوى وبذلك سقطت مدة الإنذار المنصوص عليها قانوناً  لأنه سمح بالسير في الدعوى

2- أن المحرر غير شرط لازم للإدعاء في العقود ويجوز أن تكون العقود شفاهه

3- ولا عبرة بالقول بأن انتهاء مدة الحكر تمنع التصرف في العقار كله لأن المتعارف عليه أن العقد يتحدد تلقائياً ما لم ترفض الحكومة ذلك ولم ترفض الدولة تحديد مدة الإجارة

4- أن الشهادة مطابقة للدعوى ولا خلل فيها مؤخراً طلب محاميهم شطب الطعن وتأييد الحكمين المطعون فيهما

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع حيث أن المحكمة الابتدائية قد تعجلت في إصدار القرار دون مبرر لهذه العجلة حيث أنها صرفت النظر عن الإدعاء الذي ذكره المطعون ضدهم بأن هناك محرراً بالهبة وقد تأجلت الدعوى لعدة جلسات لإحضاره ولم يقدم وحيث أن شهادة الشهود بالهبة ضعيفة وشبه سماعية حيث أن أحدهم قال إنه ذهبت مع الواهبة والموهوب لهم إلي المحكمة لأن الواهبة تريد أن تهب عقارها للموهوب لهم ولم يسمع نفاذ هذه الإرادة أمام المحكمة وحيث أنه بذلك لم تقم شهادته على فعل قد وقع فعلاً وإنما على أرادة لم تنفذ وحيث أن الشاهد الثاني قد شهد وشهادته واحدة وهي لا تكفي لإثبات الهبة وحيث أن القبض وهو شرط لنفاذ الهبة لم تقم عليه بينة فإن الحكم بالهبة سابق – لأوانه وهو بذلك وقع باطلاً ويجب إلغاءه كما يجب إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد له لأنه أيد حكماً باطلاً

لـــذا

قررت إلغاء الحكمين الابتدائي نمرة 22/1982م محكمة الخرطوم الشرعية – والاستئنافي نمرة 141/1982م محكمة المديرية الشرعية الخرطوم وإعادة السير في هذه الدعوى من جديد أمام المحكمة الابتدائية وإعلان النائب العام والمدعين بذلك الحكم ولا أمر في الرسم                              

                                                مصطفى أحمد عبدالله

                                                 قاضى المحكمة العليا

▸ قضية إبطال هبة فوق قضية إثبات هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفي أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض 77/1984 م

الصادر في يوم الأحد 1 ذو القعدة 1404 هـ

الموافق 29/7/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – قضية إثبات هبة – نية الواهب – عدم إفادتها – نفاذ الإرادة – صفة القبض

1- قول الشاهد بأنه ذهب مع الواهبة للمحكمة لأنها تريد أن تهب عقارها لشخص ما قول لا يعول عليه لعدم إفادته نفاذ الإرادة فعلاً

2-  يعد القبض شرط نفاذ وهو بهذه الصفة لا بد من قيام البينة عليه

/ الوقائع /

بتاريخ 22/4/1984م تقدم ورثة المرحوم بالدعوى نمرة 225/1982 / ضد / تركة المرحومة في مواجهة ممثل النائب العام طالبين إثبات هبة منزل المرحومة المذكورة التي لا وارث لها إليهم وبعد السير فيها بحضور ممثل للنائب العام حكمت لهم المحكمة الابتدائية غيابياً بصحة الهبة وقد صدر الحكم في 24/10/82 وبتاريخ 16/4/1983م تقدم ممثل النائب العام بعد علمه بالحكم تقدم بالاستئناف نمرة 141/1983 الذي شطب إيجازياً في 6/12/1983م تحت المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م لعدم وجود أمل فيه

     بتاريخ 14/12/1983م تقدم الطاعن بهذا الطعن فقيد له تحت النمرة أعلاه وجاء في عريضته الآتي :

1- أن الواهبة وهبت ما لا تملك وهو العقار المدعاة هبته إذ أن عقد الإجارة بينهما وبين الحكومة قد انتهي قبل مدة الهبة وبالتالي تكون الهبة باطلة لانتقاء ملكية الواهب للموهوب حين إصدار الهبة

2- أن النائب العام لم يعلق كما هو مقرر قانوناً ولم يعط الإنذار الكافي وهذا في نظره يكفي لشطب القرارين الصادرين من محكمة أول – ثاني درجة لانتقاء الإعلان وهو شرط بصحة السير في الدعاوى

3- أن الهبة لم تكتب له محرر عرفي ولا رسمي

4- أن الشهادة غير مطابقة للدعوى وأن القبض لم تقم عليه البينة الشرعية ولتلك الأسباب طلب إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له ومن ثم أعلنت العريضة فجاء رد المطعون ضدهم بواسطة محاميهم وملخصه الآتي:

1- أن النائب العام قد أعلن قانوناً في شخص مستشارهم القانوني وسمعت الدعوى في مواجهته الذي رد على الدعوى وبذلك سقطت مدة الإنذار المنصوص عليها قانوناً  لأنه سمح بالسير في الدعوى

2- أن المحرر غير شرط لازم للإدعاء في العقود ويجوز أن تكون العقود شفاهه

3- ولا عبرة بالقول بأن انتهاء مدة الحكر تمنع التصرف في العقار كله لأن المتعارف عليه أن العقد يتحدد تلقائياً ما لم ترفض الحكومة ذلك ولم ترفض الدولة تحديد مدة الإجارة

4- أن الشهادة مطابقة للدعوى ولا خلل فيها مؤخراً طلب محاميهم شطب الطعن وتأييد الحكمين المطعون فيهما

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول وفي الموضوع حيث أن المحكمة الابتدائية قد تعجلت في إصدار القرار دون مبرر لهذه العجلة حيث أنها صرفت النظر عن الإدعاء الذي ذكره المطعون ضدهم بأن هناك محرراً بالهبة وقد تأجلت الدعوى لعدة جلسات لإحضاره ولم يقدم وحيث أن شهادة الشهود بالهبة ضعيفة وشبه سماعية حيث أن أحدهم قال إنه ذهبت مع الواهبة والموهوب لهم إلي المحكمة لأن الواهبة تريد أن تهب عقارها للموهوب لهم ولم يسمع نفاذ هذه الإرادة أمام المحكمة وحيث أنه بذلك لم تقم شهادته على فعل قد وقع فعلاً وإنما على أرادة لم تنفذ وحيث أن الشاهد الثاني قد شهد وشهادته واحدة وهي لا تكفي لإثبات الهبة وحيث أن القبض وهو شرط لنفاذ الهبة لم تقم عليه بينة فإن الحكم بالهبة سابق – لأوانه وهو بذلك وقع باطلاً ويجب إلغاءه كما يجب إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد له لأنه أيد حكماً باطلاً

لـــذا

قررت إلغاء الحكمين الابتدائي نمرة 22/1982م محكمة الخرطوم الشرعية – والاستئنافي نمرة 141/1982م محكمة المديرية الشرعية الخرطوم وإعادة السير في هذه الدعوى من جديد أمام المحكمة الابتدائية وإعلان النائب العام والمدعين بذلك الحكم ولا أمر في الرسم                              

                                                مصطفى أحمد عبدالله

                                                 قاضى المحكمة العليا

▸ قضية إبطال هبة فوق قضية إثبات هبة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©