تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

القاضي د/ محمد البشير محمد الحاج الحجاز     قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض نمرة 1/1405 هـ

الصادر في يوم 5 محرم 1405 هـ

الموافق 1/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الهبة – كبر سن الواهب – عدم إبصاره – أثرهما في الهبة

كبر سن الواهب وعدم إبصاره لا يؤثران في صحة الهبة ما دام الواهب سليم العقل

الوقائع

أقامت المطعون ضدها دعوى أمام محكمة دنقلا الشرعية ضد الطاعن وآخرين مدعية أن مورثتهم نفسها قد وهبت لها في تمام عقلها وصحة بدنها وصحة تصرفاتها كل ما تملكه من أرض بالساقية نمرة (1) غرب بنا والساقية (12) غرب بنا بموجب مستند عرفي مؤرخ 16/2/1973 وأنها قد استلمت الهبة وحازتها ولكن لم يتم تغيير السجل إلي اسم الموهوب لها حتى توفيت الواهبة وطلبت إثبات الهبة وتسجيلها باسمها

 أنكر المدعى عليهم الدعوى جملة وتفصيلاً وقالوا لا يعرفون عنها شيئاً

كلفت المدعية إثبات دعواها فأحضرت أربعة شهود شهد الأول منهم بأن المدعية كانت تستلم حقوق مورثتهم منذ حياتها ولم يشهد بشيء بخصوص الهبة وذكر الشاهد الثاني أن مورثتهم قالت له أنها وهبت حصتها في ورثة () إلي المطعون ضدها وأن جميع حقوق مورثتهم كانت بيد المطعون ضدها وشهد الشاهد الثالث بأن مورثتهم وهبت حصصها من أرض ونخيل بالساقية نمرة (1) غرب بنا وكل الشياخة ولكن لا يتذكر نمر السواقي الأخرى وهبتها إلي المطعون ضدها وأن الموهوب لها حازت الهبة وكانت تتصرف فيها تدفع خراجها وعوائدها

 طلبت المحكمة من المدعية إحضار شهود آخرين فعجزت فحكمت لها بإثبات الهبة بالساقية نمرة (1) غرب بنا فقط

استأنف المحكوم عليهم أمام محكمة المديرية الشرعية بدنقلا فأصدرت المحكمة قرارها نمرة 96/س/1981 في 8/3/1982 بتأييد الحكم الابتدائي وأعلن الطاعن بالقرار في 7/4/1982 وفي 10/4/1982م تقدم الطاعن بعريضة للمحكمة العليا يطلب الطعن بطريق النقض ضد قرار محكمة المديرية الشرعية مدعياً أن الواهبة  كانت عجوزاً غير مبصرة عندما تمت الهبة وأن شهود الموهوب لها قد تناقضت شهاداتهم أمام المحكمة الابتدائية وطلبت لذلك إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وتقسيم عقارات الواهبة لورثتها

الأسباب

حيث أن الطاعن قد أعلن بالحكم في الاستئناف في 7/4/1972 فالطعن مقدم في ميعاده القانوني ومقبول شكلاً

 وفي الموضوع حيث أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بعد أن شهد رجلان هما الشاهد الثالث والشاهد الرابع بالهبة بالساقية (1) غرب بنا فإن الحكم يعتبر صحيحاً وعدم تذكر الشاهد الرابع لنمرة الساقية الأخرى لا يؤثر في شهادته في صحة الهبة بالساقية نمرة (1) غرب بنا كما أن كبر سن الواهبة أو عدم إبصارها لا يؤثر في صحة تصرفاتها ما دامت سليمة العقل ولذلك ينبغي تأييد الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي

لــذلك

قررت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم محكمة المديرية الشرعية بدنقلا

▸ قضية إثبات هبة فوق قضية إثبات هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

القاضي د/ محمد البشير محمد الحاج الحجاز     قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض نمرة 1/1405 هـ

الصادر في يوم 5 محرم 1405 هـ

الموافق 1/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الهبة – كبر سن الواهب – عدم إبصاره – أثرهما في الهبة

كبر سن الواهب وعدم إبصاره لا يؤثران في صحة الهبة ما دام الواهب سليم العقل

الوقائع

أقامت المطعون ضدها دعوى أمام محكمة دنقلا الشرعية ضد الطاعن وآخرين مدعية أن مورثتهم نفسها قد وهبت لها في تمام عقلها وصحة بدنها وصحة تصرفاتها كل ما تملكه من أرض بالساقية نمرة (1) غرب بنا والساقية (12) غرب بنا بموجب مستند عرفي مؤرخ 16/2/1973 وأنها قد استلمت الهبة وحازتها ولكن لم يتم تغيير السجل إلي اسم الموهوب لها حتى توفيت الواهبة وطلبت إثبات الهبة وتسجيلها باسمها

 أنكر المدعى عليهم الدعوى جملة وتفصيلاً وقالوا لا يعرفون عنها شيئاً

كلفت المدعية إثبات دعواها فأحضرت أربعة شهود شهد الأول منهم بأن المدعية كانت تستلم حقوق مورثتهم منذ حياتها ولم يشهد بشيء بخصوص الهبة وذكر الشاهد الثاني أن مورثتهم قالت له أنها وهبت حصتها في ورثة () إلي المطعون ضدها وأن جميع حقوق مورثتهم كانت بيد المطعون ضدها وشهد الشاهد الثالث بأن مورثتهم وهبت حصصها من أرض ونخيل بالساقية نمرة (1) غرب بنا وكل الشياخة ولكن لا يتذكر نمر السواقي الأخرى وهبتها إلي المطعون ضدها وأن الموهوب لها حازت الهبة وكانت تتصرف فيها تدفع خراجها وعوائدها

 طلبت المحكمة من المدعية إحضار شهود آخرين فعجزت فحكمت لها بإثبات الهبة بالساقية نمرة (1) غرب بنا فقط

استأنف المحكوم عليهم أمام محكمة المديرية الشرعية بدنقلا فأصدرت المحكمة قرارها نمرة 96/س/1981 في 8/3/1982 بتأييد الحكم الابتدائي وأعلن الطاعن بالقرار في 7/4/1982 وفي 10/4/1982م تقدم الطاعن بعريضة للمحكمة العليا يطلب الطعن بطريق النقض ضد قرار محكمة المديرية الشرعية مدعياً أن الواهبة  كانت عجوزاً غير مبصرة عندما تمت الهبة وأن شهود الموهوب لها قد تناقضت شهاداتهم أمام المحكمة الابتدائية وطلبت لذلك إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وتقسيم عقارات الواهبة لورثتها

الأسباب

حيث أن الطاعن قد أعلن بالحكم في الاستئناف في 7/4/1972 فالطعن مقدم في ميعاده القانوني ومقبول شكلاً

 وفي الموضوع حيث أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بعد أن شهد رجلان هما الشاهد الثالث والشاهد الرابع بالهبة بالساقية (1) غرب بنا فإن الحكم يعتبر صحيحاً وعدم تذكر الشاهد الرابع لنمرة الساقية الأخرى لا يؤثر في شهادته في صحة الهبة بالساقية نمرة (1) غرب بنا كما أن كبر سن الواهبة أو عدم إبصارها لا يؤثر في صحة تصرفاتها ما دامت سليمة العقل ولذلك ينبغي تأييد الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي

لــذلك

قررت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم محكمة المديرية الشرعية بدنقلا

▸ قضية إثبات هبة فوق قضية إثبات هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

القاضي د/ محمد البشير محمد الحاج الحجاز     قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض نمرة 1/1405 هـ

الصادر في يوم 5 محرم 1405 هـ

الموافق 1/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الهبة – كبر سن الواهب – عدم إبصاره – أثرهما في الهبة

كبر سن الواهب وعدم إبصاره لا يؤثران في صحة الهبة ما دام الواهب سليم العقل

الوقائع

أقامت المطعون ضدها دعوى أمام محكمة دنقلا الشرعية ضد الطاعن وآخرين مدعية أن مورثتهم نفسها قد وهبت لها في تمام عقلها وصحة بدنها وصحة تصرفاتها كل ما تملكه من أرض بالساقية نمرة (1) غرب بنا والساقية (12) غرب بنا بموجب مستند عرفي مؤرخ 16/2/1973 وأنها قد استلمت الهبة وحازتها ولكن لم يتم تغيير السجل إلي اسم الموهوب لها حتى توفيت الواهبة وطلبت إثبات الهبة وتسجيلها باسمها

 أنكر المدعى عليهم الدعوى جملة وتفصيلاً وقالوا لا يعرفون عنها شيئاً

كلفت المدعية إثبات دعواها فأحضرت أربعة شهود شهد الأول منهم بأن المدعية كانت تستلم حقوق مورثتهم منذ حياتها ولم يشهد بشيء بخصوص الهبة وذكر الشاهد الثاني أن مورثتهم قالت له أنها وهبت حصتها في ورثة () إلي المطعون ضدها وأن جميع حقوق مورثتهم كانت بيد المطعون ضدها وشهد الشاهد الثالث بأن مورثتهم وهبت حصصها من أرض ونخيل بالساقية نمرة (1) غرب بنا وكل الشياخة ولكن لا يتذكر نمر السواقي الأخرى وهبتها إلي المطعون ضدها وأن الموهوب لها حازت الهبة وكانت تتصرف فيها تدفع خراجها وعوائدها

 طلبت المحكمة من المدعية إحضار شهود آخرين فعجزت فحكمت لها بإثبات الهبة بالساقية نمرة (1) غرب بنا فقط

استأنف المحكوم عليهم أمام محكمة المديرية الشرعية بدنقلا فأصدرت المحكمة قرارها نمرة 96/س/1981 في 8/3/1982 بتأييد الحكم الابتدائي وأعلن الطاعن بالقرار في 7/4/1982 وفي 10/4/1982م تقدم الطاعن بعريضة للمحكمة العليا يطلب الطعن بطريق النقض ضد قرار محكمة المديرية الشرعية مدعياً أن الواهبة  كانت عجوزاً غير مبصرة عندما تمت الهبة وأن شهود الموهوب لها قد تناقضت شهاداتهم أمام المحكمة الابتدائية وطلبت لذلك إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وتقسيم عقارات الواهبة لورثتها

الأسباب

حيث أن الطاعن قد أعلن بالحكم في الاستئناف في 7/4/1972 فالطعن مقدم في ميعاده القانوني ومقبول شكلاً

 وفي الموضوع حيث أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بعد أن شهد رجلان هما الشاهد الثالث والشاهد الرابع بالهبة بالساقية (1) غرب بنا فإن الحكم يعتبر صحيحاً وعدم تذكر الشاهد الرابع لنمرة الساقية الأخرى لا يؤثر في شهادته في صحة الهبة بالساقية نمرة (1) غرب بنا كما أن كبر سن الواهبة أو عدم إبصارها لا يؤثر في صحة تصرفاتها ما دامت سليمة العقل ولذلك ينبغي تأييد الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي

لــذلك

قررت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم محكمة المديرية الشرعية بدنقلا

▸ قضية إثبات هبة فوق قضية إثبات هبة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©