قضية إثبات هبة
القاضي د/ محمد البشير محمد الحاج الحجاز قاضي المحكمة العليا
قضية إثبات هبة
قرار النقض نمرة 1/1405 هـ
الصادر في يوم 5 محرم 1405 هـ
الموافق 1/10/1984م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الهبة – كبر سن الواهب – عدم إبصاره – أثرهما في الهبة
كبر سن الواهب وعدم إبصاره لا يؤثران في صحة الهبة ما دام الواهب سليم العقل
الوقائع
أقامت المطعون ضدها دعوى أمام محكمة دنقلا الشرعية ضد الطاعن وآخرين مدعية أن مورثتهم نفسها قد وهبت لها في تمام عقلها وصحة بدنها وصحة تصرفاتها كل ما تملكه من أرض بالساقية نمرة (1) غرب بنا والساقية (12) غرب بنا بموجب مستند عرفي مؤرخ 16/2/1973 وأنها قد استلمت الهبة وحازتها ولكن لم يتم تغيير السجل إلي اسم الموهوب لها حتى توفيت الواهبة وطلبت إثبات الهبة وتسجيلها باسمها
أنكر المدعى عليهم الدعوى جملة وتفصيلاً وقالوا لا يعرفون عنها شيئاً
كلفت المدعية إثبات دعواها فأحضرت أربعة شهود شهد الأول منهم بأن المدعية كانت تستلم حقوق مورثتهم منذ حياتها ولم يشهد بشيء بخصوص الهبة وذكر الشاهد الثاني أن مورثتهم قالت له أنها وهبت حصتها في ورثة () إلي المطعون ضدها وأن جميع حقوق مورثتهم كانت بيد المطعون ضدها وشهد الشاهد الثالث بأن مورثتهم وهبت حصصها من أرض ونخيل بالساقية نمرة (1) غرب بنا وكل الشياخة ولكن لا يتذكر نمر السواقي الأخرى وهبتها إلي المطعون ضدها وأن الموهوب لها حازت الهبة وكانت تتصرف فيها تدفع خراجها وعوائدها
طلبت المحكمة من المدعية إحضار شهود آخرين فعجزت فحكمت لها بإثبات الهبة بالساقية نمرة (1) غرب بنا فقط
استأنف المحكوم عليهم أمام محكمة المديرية الشرعية بدنقلا فأصدرت المحكمة قرارها نمرة 96/س/1981 في 8/3/1982 بتأييد الحكم الابتدائي وأعلن الطاعن بالقرار في 7/4/1982 وفي 10/4/1982م تقدم الطاعن بعريضة للمحكمة العليا يطلب الطعن بطريق النقض ضد قرار محكمة المديرية الشرعية مدعياً أن الواهبة كانت عجوزاً غير مبصرة عندما تمت الهبة وأن شهود الموهوب لها قد تناقضت شهاداتهم أمام المحكمة الابتدائية وطلبت لذلك إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وتقسيم عقارات الواهبة لورثتها
الأسباب
حيث أن الطاعن قد أعلن بالحكم في الاستئناف في 7/4/1972 فالطعن مقدم في ميعاده القانوني ومقبول شكلاً
وفي الموضوع حيث أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بعد أن شهد رجلان هما الشاهد الثالث والشاهد الرابع بالهبة بالساقية (1) غرب بنا فإن الحكم يعتبر صحيحاً وعدم تذكر الشاهد الرابع لنمرة الساقية الأخرى لا يؤثر في شهادته في صحة الهبة بالساقية نمرة (1) غرب بنا كما أن كبر سن الواهبة أو عدم إبصارها لا يؤثر في صحة تصرفاتها ما دامت سليمة العقل ولذلك ينبغي تأييد الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي
لــذلك
قررت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم محكمة المديرية الشرعية بدنقلا

