تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

المحكمة العليا

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قرار النقض 40/1406هـ

الصادر بتاريخ 20 جمادى الثانية 1406هـ الموفق 9 مارس 1986م

القاضي صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الطلاق – مراجعة الأحكام – ظهور بينة جديدة أمام محكمة الاستئناف – طلب المراجعة أمام المحكمة الابتدائية – الطلاق بعد التنازل عن نفقة العدة - وصفه

1- من خطأ الإجراء أن تقبل محكمة الاستئناف مراجعة حكمها الذي سبق وأصدرت فيه قراراها بالشطب طبقاً للمادة 186 إجراءات مدنية

2- ظهور بينة جديدة تؤثر في الحكم لا يبيح لمحكمة الاستئناف مراجعة حكمها الصادر بموجب المادة 186 إجراءات بل يتعين عليها توجيه الطاعن بتقديم طلب المراجعة أمام المحكمة الابتدائية

3-   إذا كان الطلاق قد حصل بعد التنازل عن نفقة العدة فالواجب شرعاً أن يوصف بأنه بائن

الوقــائع

1- رفعت المطعون ضدها الدعوى الابتدائية أمام محكمة كوستي الشرعية /ضد/ الطاعن بطلب إثبات طلاق ونفقة عدة وولد وادعت أنه كان زوجها وطلقها طلقة أولى رجعية ورزقت منه بولدها محمد وعمره سنة ونصف وبيدها وتستحق عليه نفقة العدة ونفقة الولد وطلبت الحكم بما قدرته للنفقة وبالطلاق المدعى عليه صادق على سبق الزوجية وأنكر الطلاق أحضرت  المدعية بينة شهدت بالطلاق وأسندته بتاريخ وقوعه وحددت المناسب لنفقة العدة والولد وجاء التحري من مدير مركز تدريب المستجدين بأم حراز بأنه يتقاضى مرتباً قدره 67 ج ( سبعة وستون جنيهاً شهرياُ )

  أصدرت المحكمة حكمها بإثبات الطلاق ونفقة العدة 15 ج شهرياً ونفقة الولد 50 جنيه شهرياً واعتباراً من تاريخ الطلاق والحكم على التوالي

2- في المدة القانونية تقدم المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف لمحكمة الاستئناف بود مدني دائرة الأحوال الشخصية وبعد المراجعة أصدرت محكمة الاستئناف قرراها بشطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

3- تقدم المحكوم عليه أيضاً بطلب مراجعة حكم الاستئناف وقال إن حكم الاستئناف أكد الحكم بالنفقة للعدة مع أن المحكوم لها تنازلت عنها ولا تستحقها وقدم مستنداً على ذلك ووافقته المحكوم لها على التنازل عن النفقة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء نفقة العدة

تاريخ صدور حكم الاستئناف غير واضح ولا يوجد ما يدل على أن المحكوم عليه أعلن وقد تقدم في يوم 22/9/1985م بعريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف أخطأت لأنها أصدرت قرارها بشطب الاستئناف دون أن تعلن المستأنف وقد مثل أمامها أبوه وهو ليس وكيلاً عنه وأن النفقة المعروضة للولد لا تتناسب مع دخل المحكوم عليه إذ أن مرتبه 67 ج شهرياً وحكم عليه بنفقة الولد وقدرها 50 جنيهاً شهرياً

الأســـباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن محكمة الاستئناف ارتكبت خطئاً إجرائياً لأنها قبلت مراجعة حكمها وأن حكمها لا يحتاج إلى مراجعة لأنها شطبت الطعن بالاستئناف الذي رأت أنه لا أمل فيه وكان عليها وقد حصل الطاعن على بينة جديدة تؤثر في الحكم الابتدائي أن تطلب منه تقديم طلب المراجعة إلى المحكمة الابتدائية وما دام أنه ثبت أن المحكوم لها تنازلت عن نفقة العدة وأقرت بذلك فإن إلغاء نفقة العدة صيح وكان الواجب على المحكمة أن تحكم بوصف الطلاق بأنه باين ويعدل الحكم الابتدائي بوصف الطلاق وبما أن الطاعن لم ينف بطعنه إلا نقطة واحدة وهي عدم مناسبة النفقة لدخله وبالرجوع إلى محضر المحكمة الابتدائية نجد أن المحضر لم يشتمل على تحقيق يدل على أن الطاعن له دخل غير مرتبه الذي دل التحري أنه 67ج شهرياً وأن الواضح أنه لا دخل له إلا هذا ولم تراع المحكمة النفقة المناسبة مع دخله

يقول سبحانه وتعالى ( ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) فالنفقة لا يكلف بها المنفق فوق طاقته فالخمسين جنيهاً لمن دخله 67 جنيهاً غير مناسبة وكان على محكمة الاستئناف أن تناقش هذه النقطة مع أن الطاعن أثارها لذا ترى هذه المحكمة تعديل نفقة الولد ووصف طلاق بحكم الاستئناف باين

لــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم الابتدائي بنفقة الولد لتكون خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً بدلاً من خمسين جنيهاً واعتباراً من تاريخ الحكم الابتدائي وتعديل وصف الطلاق بالحكم باين 

▸ قضية إثبات طلاق فوق قضية إثبات هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

المحكمة العليا

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قرار النقض 40/1406هـ

الصادر بتاريخ 20 جمادى الثانية 1406هـ الموفق 9 مارس 1986م

القاضي صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الطلاق – مراجعة الأحكام – ظهور بينة جديدة أمام محكمة الاستئناف – طلب المراجعة أمام المحكمة الابتدائية – الطلاق بعد التنازل عن نفقة العدة - وصفه

1- من خطأ الإجراء أن تقبل محكمة الاستئناف مراجعة حكمها الذي سبق وأصدرت فيه قراراها بالشطب طبقاً للمادة 186 إجراءات مدنية

2- ظهور بينة جديدة تؤثر في الحكم لا يبيح لمحكمة الاستئناف مراجعة حكمها الصادر بموجب المادة 186 إجراءات بل يتعين عليها توجيه الطاعن بتقديم طلب المراجعة أمام المحكمة الابتدائية

3-   إذا كان الطلاق قد حصل بعد التنازل عن نفقة العدة فالواجب شرعاً أن يوصف بأنه بائن

الوقــائع

1- رفعت المطعون ضدها الدعوى الابتدائية أمام محكمة كوستي الشرعية /ضد/ الطاعن بطلب إثبات طلاق ونفقة عدة وولد وادعت أنه كان زوجها وطلقها طلقة أولى رجعية ورزقت منه بولدها محمد وعمره سنة ونصف وبيدها وتستحق عليه نفقة العدة ونفقة الولد وطلبت الحكم بما قدرته للنفقة وبالطلاق المدعى عليه صادق على سبق الزوجية وأنكر الطلاق أحضرت  المدعية بينة شهدت بالطلاق وأسندته بتاريخ وقوعه وحددت المناسب لنفقة العدة والولد وجاء التحري من مدير مركز تدريب المستجدين بأم حراز بأنه يتقاضى مرتباً قدره 67 ج ( سبعة وستون جنيهاً شهرياُ )

  أصدرت المحكمة حكمها بإثبات الطلاق ونفقة العدة 15 ج شهرياً ونفقة الولد 50 جنيه شهرياً واعتباراً من تاريخ الطلاق والحكم على التوالي

2- في المدة القانونية تقدم المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف لمحكمة الاستئناف بود مدني دائرة الأحوال الشخصية وبعد المراجعة أصدرت محكمة الاستئناف قرراها بشطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

3- تقدم المحكوم عليه أيضاً بطلب مراجعة حكم الاستئناف وقال إن حكم الاستئناف أكد الحكم بالنفقة للعدة مع أن المحكوم لها تنازلت عنها ولا تستحقها وقدم مستنداً على ذلك ووافقته المحكوم لها على التنازل عن النفقة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء نفقة العدة

تاريخ صدور حكم الاستئناف غير واضح ولا يوجد ما يدل على أن المحكوم عليه أعلن وقد تقدم في يوم 22/9/1985م بعريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف أخطأت لأنها أصدرت قرارها بشطب الاستئناف دون أن تعلن المستأنف وقد مثل أمامها أبوه وهو ليس وكيلاً عنه وأن النفقة المعروضة للولد لا تتناسب مع دخل المحكوم عليه إذ أن مرتبه 67 ج شهرياً وحكم عليه بنفقة الولد وقدرها 50 جنيهاً شهرياً

الأســـباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن محكمة الاستئناف ارتكبت خطئاً إجرائياً لأنها قبلت مراجعة حكمها وأن حكمها لا يحتاج إلى مراجعة لأنها شطبت الطعن بالاستئناف الذي رأت أنه لا أمل فيه وكان عليها وقد حصل الطاعن على بينة جديدة تؤثر في الحكم الابتدائي أن تطلب منه تقديم طلب المراجعة إلى المحكمة الابتدائية وما دام أنه ثبت أن المحكوم لها تنازلت عن نفقة العدة وأقرت بذلك فإن إلغاء نفقة العدة صيح وكان الواجب على المحكمة أن تحكم بوصف الطلاق بأنه باين ويعدل الحكم الابتدائي بوصف الطلاق وبما أن الطاعن لم ينف بطعنه إلا نقطة واحدة وهي عدم مناسبة النفقة لدخله وبالرجوع إلى محضر المحكمة الابتدائية نجد أن المحضر لم يشتمل على تحقيق يدل على أن الطاعن له دخل غير مرتبه الذي دل التحري أنه 67ج شهرياً وأن الواضح أنه لا دخل له إلا هذا ولم تراع المحكمة النفقة المناسبة مع دخله

يقول سبحانه وتعالى ( ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) فالنفقة لا يكلف بها المنفق فوق طاقته فالخمسين جنيهاً لمن دخله 67 جنيهاً غير مناسبة وكان على محكمة الاستئناف أن تناقش هذه النقطة مع أن الطاعن أثارها لذا ترى هذه المحكمة تعديل نفقة الولد ووصف طلاق بحكم الاستئناف باين

لــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم الابتدائي بنفقة الولد لتكون خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً بدلاً من خمسين جنيهاً واعتباراً من تاريخ الحكم الابتدائي وتعديل وصف الطلاق بالحكم باين 

▸ قضية إثبات طلاق فوق قضية إثبات هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

المحكمة العليا

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قرار النقض 40/1406هـ

الصادر بتاريخ 20 جمادى الثانية 1406هـ الموفق 9 مارس 1986م

القاضي صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الطلاق – مراجعة الأحكام – ظهور بينة جديدة أمام محكمة الاستئناف – طلب المراجعة أمام المحكمة الابتدائية – الطلاق بعد التنازل عن نفقة العدة - وصفه

1- من خطأ الإجراء أن تقبل محكمة الاستئناف مراجعة حكمها الذي سبق وأصدرت فيه قراراها بالشطب طبقاً للمادة 186 إجراءات مدنية

2- ظهور بينة جديدة تؤثر في الحكم لا يبيح لمحكمة الاستئناف مراجعة حكمها الصادر بموجب المادة 186 إجراءات بل يتعين عليها توجيه الطاعن بتقديم طلب المراجعة أمام المحكمة الابتدائية

3-   إذا كان الطلاق قد حصل بعد التنازل عن نفقة العدة فالواجب شرعاً أن يوصف بأنه بائن

الوقــائع

1- رفعت المطعون ضدها الدعوى الابتدائية أمام محكمة كوستي الشرعية /ضد/ الطاعن بطلب إثبات طلاق ونفقة عدة وولد وادعت أنه كان زوجها وطلقها طلقة أولى رجعية ورزقت منه بولدها محمد وعمره سنة ونصف وبيدها وتستحق عليه نفقة العدة ونفقة الولد وطلبت الحكم بما قدرته للنفقة وبالطلاق المدعى عليه صادق على سبق الزوجية وأنكر الطلاق أحضرت  المدعية بينة شهدت بالطلاق وأسندته بتاريخ وقوعه وحددت المناسب لنفقة العدة والولد وجاء التحري من مدير مركز تدريب المستجدين بأم حراز بأنه يتقاضى مرتباً قدره 67 ج ( سبعة وستون جنيهاً شهرياُ )

  أصدرت المحكمة حكمها بإثبات الطلاق ونفقة العدة 15 ج شهرياً ونفقة الولد 50 جنيه شهرياً واعتباراً من تاريخ الطلاق والحكم على التوالي

2- في المدة القانونية تقدم المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف لمحكمة الاستئناف بود مدني دائرة الأحوال الشخصية وبعد المراجعة أصدرت محكمة الاستئناف قرراها بشطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

3- تقدم المحكوم عليه أيضاً بطلب مراجعة حكم الاستئناف وقال إن حكم الاستئناف أكد الحكم بالنفقة للعدة مع أن المحكوم لها تنازلت عنها ولا تستحقها وقدم مستنداً على ذلك ووافقته المحكوم لها على التنازل عن النفقة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء نفقة العدة

تاريخ صدور حكم الاستئناف غير واضح ولا يوجد ما يدل على أن المحكوم عليه أعلن وقد تقدم في يوم 22/9/1985م بعريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف أخطأت لأنها أصدرت قرارها بشطب الاستئناف دون أن تعلن المستأنف وقد مثل أمامها أبوه وهو ليس وكيلاً عنه وأن النفقة المعروضة للولد لا تتناسب مع دخل المحكوم عليه إذ أن مرتبه 67 ج شهرياً وحكم عليه بنفقة الولد وقدرها 50 جنيهاً شهرياً

الأســـباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن محكمة الاستئناف ارتكبت خطئاً إجرائياً لأنها قبلت مراجعة حكمها وأن حكمها لا يحتاج إلى مراجعة لأنها شطبت الطعن بالاستئناف الذي رأت أنه لا أمل فيه وكان عليها وقد حصل الطاعن على بينة جديدة تؤثر في الحكم الابتدائي أن تطلب منه تقديم طلب المراجعة إلى المحكمة الابتدائية وما دام أنه ثبت أن المحكوم لها تنازلت عن نفقة العدة وأقرت بذلك فإن إلغاء نفقة العدة صيح وكان الواجب على المحكمة أن تحكم بوصف الطلاق بأنه باين ويعدل الحكم الابتدائي بوصف الطلاق وبما أن الطاعن لم ينف بطعنه إلا نقطة واحدة وهي عدم مناسبة النفقة لدخله وبالرجوع إلى محضر المحكمة الابتدائية نجد أن المحضر لم يشتمل على تحقيق يدل على أن الطاعن له دخل غير مرتبه الذي دل التحري أنه 67ج شهرياً وأن الواضح أنه لا دخل له إلا هذا ولم تراع المحكمة النفقة المناسبة مع دخله

يقول سبحانه وتعالى ( ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) فالنفقة لا يكلف بها المنفق فوق طاقته فالخمسين جنيهاً لمن دخله 67 جنيهاً غير مناسبة وكان على محكمة الاستئناف أن تناقش هذه النقطة مع أن الطاعن أثارها لذا ترى هذه المحكمة تعديل نفقة الولد ووصف طلاق بحكم الاستئناف باين

لــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم الابتدائي بنفقة الولد لتكون خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً بدلاً من خمسين جنيهاً واعتباراً من تاريخ الحكم الابتدائي وتعديل وصف الطلاق بالحكم باين 

▸ قضية إثبات طلاق فوق قضية إثبات هبة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©